مادة 7
فى تطبيق أحكام المادة (14) من القانون يلتزم المسجل بتحرير فاتورة ضريبية عند بيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة وتكون الفواتير من أصل وصورة يسلـم الأصل للمشترى وتحفظ الصورة لدى المسجل ويتعين أن تكون الفواتير مرقمة بأرقام مسلسلة طبقاً لتواريخ تحريرهـا وتتضمن الفاتورة الضريبية البيانات الآتية
رقـم مسلسل الفاتورة ، وتاريخ تحريرهـا
اسـم المسجل وعنوانه، ورقـم التسجيل
اسـم المشترى وعنوانه ورقـم تسجيله إن كان مسجلاً أو معروفاً
بيـان السلعة أو الخدمة المباعة وقيمتهـا وفئة الضريبة المقررة ، مع بيـان إجمالى قيمة الفاتورة
ويتم تسجيل بيانات الفاتورة بالسجل المعد لذلك لدى المسجل أولاً بأول
ويجوز لرئيس المصلحة تعديل تلك البيانات وإصدار نماذج لفواتير ضريبية
تتفق مع طبيعة نشاط بعض المسجلين
كما يجوز لرئيس المصلحة بالنسبة لتجار التجزئة الذين يتعذر عليهم إصدار فاتورة ضريبية عن كل عملية بيع وضع نظم مبسطة لأغراض حساب ضريبة المبيعات بما فى ذلك عدم إصدار فواتير ضريبية إلا عند طلبها من المشترى
وللجمعيات التعاونية الإنتاجية والجمعيات التى تتبعهـا أسر منتجة والتى تقوم بشراء مستلزمات الإنتاج وبيعهـا لأعضائهـا المسجلين من الحرفيين ، وأصحاب الورش ، والمصانع الصغيرة، والأسر المنتجة أن تحرر للعضو بياناً مع فاتورة البيع يوضح فيه أن مستلزمات الإنتاج مشتراة بموجب فاتورة ضريبية من منتجين أو مستوردين أو تجار مسجلين وأنه سبق للجمعية سداد ضريبة المبيعات عنهـا مع تحديد قيمتهـا وفئة الضريبة المقررة عليهـا بموجب فاتورة ضريبية ويعتبر هذا البيان للأعضاء مستنداً لإجراء الخصم المنصوص عليه فى المادة ة (23) من القانون
مادة 8
فى تطبيق أحكـام المادة 15 من القانون يلتزم المسجل بإمساك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها فى القانون رقم (17) لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة وكذلك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة التى يسجل فيهـا أولاً بأول العمليات التى يقوم بهـا وهى
دفتر المشتريات : يتضمن بيـانات فواتير الشراء أو شهادات الإجراءات الجمركية
دفترالمبيعــــات : يتضمن بيـانات الفواتير الضريبية المحررة لمبيعاته من السلع والخدمات
دفتر المردودات: يتضمن بيـانات فواتير المبيعات والمشتريات المرتدة من واقع بيانات إشعارات الخصـم والإضافة
دفتر الصـــادرات : يتضمن بيانات رسائل الصادر بمـا فى ذلك رقـم شهـادة الصادر الجمركية وتاريخ التصدير وميـناء التصدير وجهه الوصول
سجل المخازن : ويقيد به حركة المخزون أولاً بأول
دفتر اليومية الأصلى : للمسجل الذى تجاوز رأس ماله المستثمر 20 ألف جنية
دفتر الجرد للمسجل الذى تجاوز رأس ماله المستثمر 20 ألف جنية
دفتر ملخص ضريبة المبيعات : يوضح فيه إجمالى الصفقات أو العمليات المتعلقة بالضريبة ( موضحاً رقـم كل دفتر استخرجت منه هذه الإجماليات ) ويشتمل هذا الدفتر على البيـانات الآتية
بيـان إجمالى قيمة المبيعات وإجمالى قيمة المشتريات بدون الضريبة
إجمالى الضريبة على المبيعات التى حملهـا على مبيعاته وكذلك على مبيعات الإستعمال الشخصى أو الخاص والتصرفات القانونية الأخرى وذلك عن كل فترة ضريبية على حدة
إجمالى الضريبة على المشتريات ( المدخلات ) القابلة للخصـم
قيمة التسويات من واقع إشعارات الخصـم والإضافة
الضريبة المطلوب سدادهـا من المسجل عن كل فترة ضريبية بعد الخصـم
وفى حالة استخدام المسجل لأنظمة الحاسب الآلى يجوز الاعتداد بالبيانات والملفات المستخدمة كبديل لتلك الدفاتر
أما بالنسبة للتاجر الذى يتبع أحد نظم التجزئة فعليه إمساك الدفاتر الآتية
دفتر المشتريات
دفتر المتحصلات اليومية دفتر المبيعات
دفتر ملخص الضريبة على المبيعات
ويجوز لرئيس المصلحة بالنسبة لبعض المسجلين أن يحدد دفاتر وسجلات وفواتير مبسطة تتفق وطبيعة أنشطتهم
مادة 9
مع عدم الإخلال بما ورد بالفقرة الأولى من المادة السابقة ، على كل مسجل يقوم بإنتاج سلعة من السلع الواردة
بالجدول رقـم (1) من القانون أن يمسك
دفتر لإثـبات المواد الأولية الداخلة فى إنتاج السلعة الخاضعة للضريبة
دفتر لقيد بيـانات السلع المنتجة وكذلك العمليات التى يقوم بهـا
مادة 10
تكون صفحات كل دفتر من الدفاتر والسجلات المشار إليهـا فى المادتين السابقتين خالية من أى فراغ أو كتابة فى الحواشى
ويجوز الاعتداد بقوائم البيانات " شريط آلة تسجيل النقد " التى تتعلق بمقدار الضريبة فى حالة استخدام المسجل ماكينات تسجيل النقدية ، أو أجهزة البيع الإليكترونية ويصدر رئيس المصلحة القواعد والإجراءات التى تكفل انتظامها وتيسير مراقبتها ومراجعتها
يجب أن يحتفظ المسجل بالسجلات والدفاتر وصور الفواتير ومستندات البيانات الخاصة بشريط آلة تسجيل النقد والبيع الإليكترونى لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التى أجرى فيها القيد
مادة 11
فى تطبيق أحكام المادة (16) من القانون على كل مسجل أن يقدم للمأمورية المختصة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة لها على النموذج رقم (10 ض.ع.م ) المعد لهذا الغرض وذلك خلال الشهرين التاليين لإنتهاء كل فترة ضريبية مقترناً بسداد الضريبة وفقاً لأحكام المادة ( 32 ) من القانون على أن يقدم إقرار شهر إبريل وتؤدى الضريبة فى موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهر يونية
على أن يراعى استيفاء البيانات الواردة ببيان المشتريات بالإقرار الضريبى وهى رقم الفاتورة وتاريخها والقيمة وضريبة المبيعات المسددة القابلة للخصم والغير قابلة للخصم واسم البائع ورقم تسجيله ونوع السلعة أو الخدمة
وبالنسبة لسلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون فيقدم المسجل إقراره على النموذج رقم (100 ض.ع.م ) مقترناً بسداد الضريبة وفقاً لأحكام القانون خلال الشهر التالى لإنتهاء كل فترة ضريبية
ويلتزم المسجل بتقديم الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعاً أو قدم خدمات خاضعة للضريبة خلال الفترة الضريبية
على أنه إذا وافق إنتهاء المدة المقررة لتقديم الإقرار وتسديد الضريبة عطلة رسمية فيعتبر أول يوم عمل تالى للعطلة متمماً لهذه المدة
ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بالنسبة لبعض المستوردين الذين يقومون بالاستيراد مرة واحدة أو مرتين فى السنة الموافقة على الإكتفاء بتقديم الإقرار فى الشهر الذى تتم فيه عملية الإستيراد إذا ما اقترنت بواقعة البيع خلال هذه الفترة ، دون حاجة الى تقديم إقرار شهرى