مادة 695 1- يقدم أمين الاتحاد الإنتهاء من أعمال التصفية حسابا ختاميا إلي قاضي التفليسة ويرسل القاضي هذا الحساب إلي الدائنين مع دعوتهم للإجتماع لمناقشته ، ويخطر المفلس بهذا الاجتماع وله حضوره . 2- وينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد المصادقة علي الحساب المشار إليه في الفقرة السابقة . 3- ويكون أمين الاتحاد مسئولا لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات والوراق المسلمة إليه . مادة 696 يعود إلي كل دائن بعد انتهاء حالة الاتحاد الحق في التنفيذ علي المدين للحصول علي الباقي من دينه ، ويعتبر قبول الدين في التفليسة بمثابة حكم نهائي فيما يتعلق بهذا التنفيذ . الفصل السادس:الإجراءات المختصرة

مادة 697 إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد علي خمسين آلف جنية جاز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب من أمين التفليسة أو أحد الدائنين أن يأمر بالسير في إجراءات التفليسة وفقا لأحكام الإفلاس المنصوص عليها في هذا الباب معدلة كما يلي . 1- تخفض إلي النصف المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 649 والمادة 651 والفقرة الثانية من المادة 652 والفقرة الثالثة من المادة 653 والمادة 654 والفقرة الثالثة من المادة 655 من هذا القانون . 2- تكون جميع قرارات قاضي التفليسة غير قابلة لطعن فيها . 3- لا يعين مراقب التفليسة . 4- في حالة المنازعة في الديون عند تحقيقها يدعي الدائنون للمداولة في الصلح خلال خمسة أيام من تاريخ الإنتهاء من الفصل في المنازعة . 5- يكون الصلح نافذا بمجرد الموافقة عليه في اجتماع الدائنين ويجب أن يصدق عليه قاضي التفليسة في هذا الاجتماع ولا يقبل أي اعتراض عليه . 6- لا يغير أمين التفليسة عند قيام حالة الاتحاد . 7- لا يجري إلا توزيع واحد علي الدائنين بعد الإنتهاء من بيع أموال التفليسة . الفصل السابع:لإفلاس الشركات

مادة 698 تسري علي إفلاس الشركات الأحكان المذكورة في هذا الباب والقواعد التالية مادة 699 1- فيما عد شركات المحاصة ، تعد في حالة إفلاس كل شركة إتخذت أحد الشكال المنصوص عليها في قانون الشركات إذا توقفت عن دفع ديونها أثر اضطراب أعمالها المالية ، ويلزم شهر إفلاسها بحكم يصدر ذلك . 2- ويجوز شهر إفلاس الشركة ولوكانت في دور التصفية . مادة 700 1- لا يجوز للمثل القانوني للشركة أن يطلب شهر إفلاسها إلا بعد الحصول علي إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة حسب الأحوال . 2- تقدم الصحيفة المشار إليه في المادة 552 من هذا القانون إلي قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة فإذا كان هذا المركز موجودا خارج مصر وجب تقديم الصحيفة إلي قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائراتها مركز الإدارة المحلي . 3- ويجب أن تشتمل الصحيفة علي اسماء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة في السجل التجاري . مادة 701 1- يجوز لدائن الشركة طلب شهر إفلاسها ولو كان شريكا فيها ، أما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم بصفتهم الفردية طلب شهر إفلاس الشركة . 2- إذا طلب الدائن شهر إفلاس الشركة ، وجب اختصام كافة الشركاء المتضامنين . مادة 702 يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء علي طلب الشركة أن تؤجل النظر في شهر إفلاسها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر إذا كان من المحتمل دعم مركزها المالي أو إذا اقتضت مصلحة الاقتصاد القومي ذلك وللمحكمة أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة علي موجودات الشركة . مادة 703 1- إذا شهر إفلاس الشركة وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها ، ويشمل شهر الإفلاس الشريك المتضامنين الذي خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجاري . 2- وتقضي المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين ولولم تكن مختصة بشهر إفلاس هؤلاء الشركاء . 3- وتعين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضيا واحدا وأمينا واحدا أو أكثر ، ومع ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث موجوداتها وخصومها وإداراتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها . مادة 704 1- إذا طلب شهر إفلاس الشركة جاز للمحكمة أن تقضي أيضا بشهر إفلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابة الخاص وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة . 2- وإذا تبين أن موجودات الشركة لا تكفي لوفاء 20% علي الأقل من ديونها ، جاز للمحكمة بناء علي طلب قاضي التفليسة أن تقضي بالزام أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين كلهم أو بعضهم بالتضامن بينهم أو بغير تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا في تدبير شئون الشركة عناية الرجل الحريص . 3- ويجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء علي طلب قاضي التفليسة بإسقاط الحقوق المنصوص عليها في المادة 588 من هذا القانون عن أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها الذين ارتكبو أخطاء جسيمة أدت إلي اضطراب أعمال الشركة وتوقفها عن الدفع . مادة 705 يقوم الممثل القانوني عن الشركة التي شهر إفلاسها مقامها في كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ رأي المفلس أو حضوره ، وعليه الحضور أمام قاضي التفليسة أو امينها متى طلب منه ذلك والإدلاء بما يطلب من معلومات أو إيضاحات . مادة 706 يجوز لأمين التفليسة بعد استئذان قاضي التفليسة أن يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم في رأس المال ولو لم يحل ميعاد استحقاقه ،، ولقاضي التفليسة أن يأمر بقصر هذه المطالبة علي القدر اللازم لوفاء ديون الشركة . مادة 707 لا تخضع سندات القرض التي أصدرتها الشركة لإجراءات تحقق الديون ، وتقبل هذه السندات بقيمتها الإسمية بعد استنزال ما تكون .الشركة قد دفعته منها ، وإذا اشترط إداء مكافاة عند الوفاء بسند القرض وجب قبول السند بقيمته الإسمية مضافا إليها الجزء الذي استحق من المكأفاة حتى صدور الحكم بشهر الإفلاس . مادة 708 1- توضع مقترحات الصلح بموافقة أغلبية الشركاء أو الجمعية العامة علي حسب الأحوال . 2- ويتولي الممثل القانوني عن الشركة تقديم مقترحات الصلح في جميعة الدائنين . مادة 709 إذا كان الصلح خاصا بشركة أصدرت سندات قرضص تجاوز قيمتها ثلث مجموع ديونها فلا يجوز منحها الصلح إلا إذا وافقت علي شروطه الجمعية العامة لجماعة مالكي هذه السندات ، وتؤجل دعوة الدائنين إلي الاجتماع للمداولة في الصلح إلي أن تصدر تلك الموافقة . مادة 710 1- إذا انتهت تفليسة الشركة بالاتحاد وتم الصلح مع واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين فلا يجوز تخصيص أموال الشركة لوفاء بشروط هذا الصلح أو لضمان تنفيذها ، ويبرأ الشريك الذي حصل علي الصلح من التضامن . 2- وإذا تم الصلح مع الشركة وانتهت تفليسات الشركاء المتضامنين بالاتحاد استمرت الشركة قائمة إلا إذا كان موضوع الصلح هو التخلي عن جميع أموالها . 3- وإذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح اعتبر كل صلح مستقلا عن غيره ولا تسري شروطه إلا علي دائني التفليسة الخاصة به . مادة 711 لا تحل الشركة بانتهاء تفليستها بالاتحاد ، ومع ذلك يجوز حل هذه الشركة إذا تبين أن ما بقي موجوداتها بعد تصفية الاتحاد لا يكفي لمتابعة أعمالها علي وجه مجد . الفصل الثامن:رد الاعتبار التجاري

مادة 712 فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس تعود بحكم القانون جميع الحقوق التي سقطت عن المفلس طبقا للمادة 588 من هذا القانون بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة . مادة 713 يجب الحكم برد الاعتبار إلي المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة إذا أوفي في جميع ديونه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد علي سنتين . وإذا كان المفلس شريكا متضامنا في شركة حكم بشهر إفلاسها فلا يرد إليه اعتباره وجوبا إلا إذا أوفي جميع ديون الشركة من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد علي سنتين ., مادة 714 يجوز الحكم برد الاعتبار إلي المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة 712 من هذا القانون في الحالتين الآتيتين : 1- إذا حصل المفلس علي صلح من دائنيه ونفذ شروطه ويسري هذا الحكم علي الشريك المتضامن في شركة حكم بشهر إفلاسها إذا حصل هذا الشريك علي صلح خاص به ونفذ شروطه . 2- إذا أثبت المفلس أن الدائنين قد إبراوا ذمته من جميع الدائنين أو أنهم اجمعوا علي الموافقة علي رد اعتباره . مادة 715 إذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه أو كان غائبا أو تعذر معرفة موطنه جاز إيداع خزانة المحكمة وتقوم شهادة الإيداع فيما يتعلق برد الاعتبار مقام التخالص . مادة 716 1- لا يرد الاعتبار إلي المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في أحدي جرائم الإفلاس بالتقصير إلا بعد تنفيذ العقوبة المحكموم بها أو صدور عفو عنها أو انقضائها بمضي المدة . 2- ولا يرد الاعتبار إلي المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في أحدي جرائم الإفلاس بالتدليس إلا بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها . 3- وفي جميع الأحوال المذكورة في الفقرتين السابقتين لا يجوز رد الاعتبار إلي المفلس إلا إذا كان قد وفي جميع الديون المطلوبة منه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد علي سنتين أو أجري تسوية بشأنها مع الدائنين . مادة 717 يرد الاعتبار إلي المفلس بعد وفاته بناء علي طلب أحد الورثة وذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في المواد السابقة . مادة 718 1- يقدم طلب رد الاعتبار مرفقا به المستندات المؤيدة له إلي قلم كتاب المحكمة التي اصدرت حكم شهر الإفلاس . 2- ويرسل قلم كتاب المحكمة فورا صورة من الطلب إلي النيابة طعامة . 3- وينشر ملخص الطلب في إحدي الصحف اليومية التي تصدر أو توزع في دائرة المحكمة علي نفقة المدين ، ويجب أن يشتمل هذا الملخص علي اسم المدين وتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه علي الدائنين بتقديم اعتراضاتهم إن كان لها مقتضي . مادة 719 تودع النيابة العامة قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار تقريرا يشتمل علي بيانات عن نوع الإفلاس والأحكام التي صدرت علي المفلس في جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن . مادة 720 لكل دائن لم يستوف حقه أن يقدم اعتراضا علي طلب رد الاعتبار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الطلب في الصحف ، ويكون الاعتراض بتقرير كتابي يقدم إلي قلم كتاب المحكمة مرفقا به المستندات المؤيدة له . مادة 721 يقوم قلم كتاب المحكمة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة بإخطار الدائنين الذين قدموا معارضات في طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب . مادة 722 1- تفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم إنتهائي . 2- وغذا قضت المحكمة برفض الطلب فلا يجوز تقديمه من جديد إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم . مادة 723 إذا أجريت قبل الفصل في طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشأن أحدي جرائم الإفلاس أو اقيمت عليه الدعوى الجنائية بذلك وجب علي النيابة العامة إخطار المحكمة فورا وعلي المحكمة أن توقف الفصل في طلب رد الإعتبار حتى إنتهاء التحقيقات أو صدور الحكم النهائي في الدعوى الجنائية . مادة 724 إذا صدر علي المدين حكم بالإدانة في أحدي جرائم الإفلاس بعد صدور الحكم برد الاعتبار اعتبر هذا الحكم كأن لم يكن ، ولا يجوز للمدين الحصول بعد ذلك علي رد الاعتبار إلا بالشروط المنصوص عليها في المادة 716 من هذا القانون . الفصل التاسع:الصلح الواقي من الإفلاس

مادة 725 1- لكل تاجر يجوز شهر إفلاسه ولم يرتكب غشا أو خطأ لا يصدر عن التاجر العادي أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا اضطربت أعماله المالية اضطرابا من شأنه أن يؤدي إلي توقفه عن الدفع . 2- وللتاجر الذي توقف عن دفع ديونه ولو طلب شهر إفلاسه أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا توافرت فيه الشروط المذكورة في الفقرة السابقة وقدم طلب الصلح خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 553 من هذا القانون . 3- وفيما عدا شركات المحاصة يجوز منح الصلح الواقي من الإفلاس لكل شركة توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ، ومع ذلك لا يجوز منح هذا الصلح للشركة وهى في دور التصفية . مادة 726 1- لا يقبل طلب الصلح الواقي من الإفلاس إلا إذا كان الطالب قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين علي تقديم الطلب وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري وبالدفاتر التجارية . 2- ولا يجوز للشركة طلب الصلح الواقي إلا بعد الحصول علي إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة علي حسب الأحوال . مادة 727 1- لمن آل إليهم المتجر بطريق الارث أو الوصية أن يطلبوا الصلح الواقي إذا قرروا الاستمرار في التجارة وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول علي هذا الصلح . 2- ويجب أن يطلب الورثة او الموصي إليهم الصلح الواقي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة وإذا لم يتفق الورثة أو الموصي إليهم جميعا علي طلب الصلح ، وجب علي المحكمة أن تسمع أقوال من عارض منهم في طلب الصلح ثم تفصل فيه وفقا لمصلحة ذوى الشأن .