مادة 597 مع مراعاة حكم المادة 588 من هذا القانون يجوز للمفلس بدون اذن ان يمارس تجارة جديدة بغير اموال التفليسة ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الاولوية فى استيفاء حقوقهم من اموالها. مادة 598 لا يجوز التمسك فى مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات التالية اذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل احكم بشهر الافلاس. 1. منح التبرعات ايا كان نوعها ما عدا الهدايا الصغيرة التى يجر عليها العرف. 2. وفاء الديون قبل حلول الاجل ايا كانت كيفية الوفاء ويعتبر انشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يجل ميعاد استحقاقها فى حكم الوفاء قبل حلول الاجل. 3. وفاء الديون الحالة بغير الشئ المتفق عليه ويعتبر الوفاء بطريق ااوراق التجارية او النقل المصرفى فى حكم الوفاء بالنقود. 4. كل رهن أو تأمين اتفاقى آخر وكذلك كل اختصاص يتقرر على اموال المدين ضماناً لدين سبق على التأمين. مادة 599 كل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر فى المادة 598 من هذا القانون وخلال الفترة المشار اليها يها يجوز الحكم بعد نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين اذا كان التصرف ضاراً بها وكان المتصرف اليه يعلم وقت التصرف بتوقف المفلس عن الدفع. مادة 600 اذا دفعت قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الافلاس فلا يجوز ان يسترد من الحامل ما دفع له، وانما يلزم الساحب او من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة اذا كان يعلم وقت انشاء الورقة التجارية بتوقف امفلس عن الدفع. ويقع الالتزام بالرد فى حالة السند للامر على المظهر الاول اذا كان يعلم وقت حصوله على السند يتوقف النفلس عن الدفع. مادة 601 1- حقوق الرهن أو الامتياز الاختصاص المقررة على اموال المدين يجوز الحكم بعدم نفاذها فى مواجهة جماعة الدائنين اذا قيدت بعد تاريخ التوقف عن الدفع وبعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تقرير الرهن او الامتياز او الاختصاص. 2- يأخذ الدائن صاحب الرهن او الاختصاص التالى للرهن أو الاختصاص الذى حكم بعدم نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين مرتبة هذا التأمين. ومع ذلك لا يعطى الدائن المذكور من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه التأمين الا ما كان يحصل عليه بغرض نفاذ الرهن او الاختصاص السابق ويؤول الفرق الى جماعة الدائنين. مادة 602 1- اذا حكم نفاذ اى تصرف فى حق جماعة الدائنين التزم المتصرف اليه بان يرد الى التفليسة ما حصل عليه من المفلس بمقتضى هذا التصرف او قيمة الشئ وقت قبضه كما يلزم دفع عوائد ما قبضه او ثماره من تاريخ القبض. 2- ويكون للمتصرف اليه الحق فى استرداد العوض الذى قدمه للمفلس اذا وجد هذا العوض بعينه فى التفليسة. فاذا لم يوجد كان من حق المتصرف اليه ان يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التى عادت عليها من التصرف وان يشترك فى التفليسة بوصفه دائنا ً عادياً بما يزيد على قمية هذه المنفعة. مادة 603 يجوز لأمين التفليسة وحده ان يطلب عدم نفاذ تصرفات المدين فى حق جماعة الدائنين اذا وقع التصرف قبل صدور حكم شهر الافلاس وذلك وفقا لاحكام القانون المدنى. ويسرى الحكم الصادر بعدم نفاذ التصرف فى حق جميع الدائنين سواء نشات حقوقهم قبل حصوله التصرف أو بعد حصوله. مادة 604 تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الاحكام المنصوص عليها فى المواد من 598 إلى 601 والمادة 603 من هذا القانون بمضى سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس. 2- آثار الافلاس بالنسبة الى الدائنين.

مادة 605 1- لا يجوز للدائنين العاديين أو الدائنين اصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدور حكم شهر الافلاس اقامة دعاوى فرديه على التفليسة او اتخاذ اية اجراءات قضائية اخرى ضدها. 2- وكذلك يترتب على صدور حكم شهر الافلاس وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين المذكورين فى الفقرة السابقة ووقف اجراءات التنفيذ التى بدأها الدائنون قبل صدور حكم شهر الافلاس ومع ذلك اذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار فى اجراءات التنفيذ باذن من قاضى التفليسة. 3- اما الدائنون المرتهنون واصحاب حقوق الامتياز الخاصة والحاصلون على اختصاص على اموال المدين فجوز لهم اقامة الدعاوى الفردية او الاستمرار فى مواجهة امين التفليسة كما يجوز لهم التنفيذ او الاستمرار فيه على الاموال التى تقع عليها تأميناتهم. مادة 606 الحكم بشهر الافلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية التى على المفلس سواء اكانت عادية أو مضمونة بامتيا عام خاص. مادة 607 الحكم بشهر الافلاس يوقف سريان عوائد الديون العادية بالنسبة الى جماعة الدائنين فقط ولا تجوز المطالبة بعوائد الديون المضمونة برهن او امتياز او اختصاص الا من المبالغ الناتجة من بيع الاموال التى يقع عليها التأمين ويستنزل اصل الدين أولا ثم العوائد المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الافلاس ثم العوائد المستحقة بعد صدوره. مادة 608 للمحكمة ان تستنزل من الدين الآجل الذى لم يشترط فيه عائد مبلغاً يعادل العائد المستحق عن المدة من تاريخ الحكم بشهر الافلاس الى تاريخ استحقاق الدين. مادة 609 يجوز الاشتراك فى التفليسة بالديون المعلقة على شرط فاسخ مع تقديم كفيل. اما الديون المعلقة على شرط واقف فيجنب نصيبها فى التوزيعات الى ان يتبين نتيدة الشرط. مادة 610 1- اذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد وشهر افلاس احدهم فلا يترتب على هذا الافلاس اثر بانسبة الى الملتزمين الاخرين ما لم ينص القانون على غير ذلك 2- واذا تم الصلح مع الملتزم الذى افلس فلا تسرى شروطه على الملتزمين الاخرين. مادة 611 اذا استوفى الدائن من احد الملتزمين بدين واحد جزءا من الدين ثم افلس باقى الملتزمين او افلس احدهم فلا يجوز للدائن ان يشترك فى التفليسات الا بالباى من دينه ويبقى محتفظاً بحقة فى مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقى. ويجوز لهذا الملتزم ان يشترك فى كل تفليسة بما وفاه عنها. مادة 612 1- اذا افلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة. جاز للدائن ان يشترك فى ك تفليسه بكل دينه الى ان يتسوفيه بتمامه من اصل وعوائد ومصاريف. 2- ولا يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة اخرى بما أوفته عنها. 3- واذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة الى تفليسة من يكون مكفولاً من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم بالدين لم يوجد هذا التريب عادت الزيادة الى التفليسات اكثر من حصتها فى الدين. 3-آثار الافلاس بالنسبة الى اصحاب الديون المضمونة برهن او امتيار على منقول

مادة 613 لا تدرج اسماء دائنى المفلس الحائزين بوجه قانونى، على رهن او امتياز على منقول فى جماعة الدائنين الا على سبيل التذكرة. مادة 614 يجوز لامين التفليسة فى كل وقت ويعد الحصول على اذن من قاضى التفليسة، دفع الدين امضمون برهن استرداد الاشياء المرهونة لحساب جماعة الدائنين. مادة 615 1- اذا بيع المنقول المرهون بناء على طلب الدائن المرتهن بثمن يجاوز الدين، وجب على امين التفليسة قبض المقدار الزائد لحساب جماعة الدائنين . واذا كان الثمن اقل من الدين اشترك الدائن المرتهن بالباى له فى التفليسة بوصفه دائناً عاديا بشرط أن يكون دينه قد حقق طبقاً لأحكام هذا القانون. 2- ويجوز لامين التفليسة ان يعذر ادائن المرتهن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بوجوب اتخاذ الاجراءات القانونية للتنفيذ على الاشياء المرهونة قبل انتهاء حالة الاتحاد فاذا لم يتخذ الدائن المرتهن الاجراءات جاز لقاضى التفليسة بناء على طلب امينها وبعد سماع اقوال الدائن المرتهن او اخطاره الاذن لأمين التفليسة ببيع المنقولات المرهونة ويبلغ قرار قاضى التفليسة بااذن الى الدائن المرتهن ويجوز لهذا الدائن الطعن فى القرار. :ويترتب على الطعن وقف تنفيذ البيع ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك. مادة 616 1- على امين التفليسة بعد استئذان قاضى التفليسة ان يدفع خلال الايام العشرة التالية لصدور احكم بشهر الافلاس مما يكون تحت يده من نقود التفليسة وبالرغم من وجود اى دين آخر، الاجور والمرتبات والمبالغ المستحقة قبل صدور احكم بشهر الافلاس عن مدة ثلاثين يوماً لدى المفلس فاذا لم يكن لدى امين التفليسة النقود اللازمة لوفاء هذه الديون وجب الوفاء من اول نقود تدخل التفليسة ولو وجدت ديون أخرى تسبقها فى مرتبة الامتياز. 2- ويكون للمبالغ للطوائف المذكورة والزائدة على ما تقدم مرتبة الامتياز المقررة قانوناً. مادة 617 يكون للمؤجر فى حالة انهاء ايجاز العقار الذى يمارس فيه المفلس التجارة للمداة 624 من هذا القانون امتياز لضمان الاجرة المستحقة له عن السنة السابقة على صدور حكم شهر الافلاس وعن السنة الجارية. واذا بيعت المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة او نقلت ظل المؤجر محتفظاص بحقه فى الامتياز. مادة 618 لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف الا دين الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على صدور الحكم بشهر الافلاس وتدخل الضرائب الاخرى المستحقة فى اتوزيعات بوصفها ديونا عادية. مادة 619 يجوز لقاضى التفليسة بناء على اقتراح امينها ان يأمر عند الاقتضاء باستخدام اول نقود تدخل التفليسة فى الوفاء بحقوق الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات امفلس بشرط ان تكون اسماؤهم قد وردت بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع فيها المشار اليها فى الفقرة الأولى من المادة 655 من هذا القانون واذا حصلت منازعة فى الامتياز فلا يجوز الوفاء الا بعد الفصل فيها بحكم نهائى. 4-آثار الافلاس بالنسبة الى اصحاب الديون المضمونة برهن او امتياز او اختصاص على عقار

مادة 620 اذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات او حصل التوزيعات معا كان للدائنين المرتهنين او الممتازين او الحاصلين على اختصاص الذين لم يستوفوا حقوقهم كلها أو بعضها من ثمت العقارات المحملة بالتأمين ان يشتركوا بالباقى لهم مع الدائنين العاديين فى توزيع الاموال التى يتعلق بها حق جماعة الدائنين بشرط ان تكون ديونهم قد حققت طبقاً لاحكام هذا القانون. مادة 621 1- اذا اجرى توزيع واحد أو اكثر لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات كان للدائنين المرتهنين او الممتازين او الحاصلين على اختصاص ان يشتركوا فى التوزيعات بكل يدونهم بشرط ان تكون قد حققت طبقاً لاحكام هذا القانون ويجنب نصيبهم فى هذه التوزيعات الى حين اجراء التسوية النهائية. 2- وبعد بيع العقارات واجراء التسوية انهاية بحسب مراتب الدائنين المرتهنين والممتازين واصحاب حقو الاختصاص لا يجوز لمن تؤهله مرتبته للحصول على كل دينه من ثمن العقارات المذكورة قبض الدين الا بعد اتنزال المقدار الذى جنب له ويد هذا المقدار الى جامعة الدائنين العاديين. 3- واذا كانت مرتبة الدائن المرتهن او الممتاز او صاحب الحق الاختصاص لا تؤهله الا للحصول على جزء من دينه كان من حقه الاشتراك فى قسمة الغرماء بالباقى له من الدين، واذا تبين عند التسوية النهائية ان ما حصل عليه وما جنب لحسابه يزيد على مقدار دينه وجب استنزال الجزء الزائد ورده الى جماعة الدائنين العاديين. مادة 622 الدائنون المرتهنون او الممتازون أو اصحاب حقوق الاختصاص الذين لا يحصلون على شئ من ثمن العقارات التى تقع عليها تأميناتهم يعتبرون دانئنين عاديين وتسرى عليهم بهذه الصفة جميع الآثار الناشئة عن اعمال جماعة الدائنين وعن الصلح القضائى ان وقع. 5-اثر الافلاس فى العقود الصحيحة المبرمة قبل شهره

مادة 623 1- لا يترتب على احكم بشهر الافلاس فسخ العقود الملزمة للجانيبين التى يكون المفلس طرفاً فيها الا اذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية. 2- واذا لم ينفذ امين التفليسة العقد او لم يستمر فى تنفيذ جاز للطرف الاخر ان يطلب الفسخ، وكل قرار يتخذه امين التفليسة بشأن العقد يجب أن يعرض على قاضى التفليسة ليأذن به. ويجوز للطرف الآخر ان يعين لأمين التفليسة مهلة مناسبة لايضاح موقفه من العقد. 3- وللمتعاقد الاشتراك فى التفليسة كدائن عادى بالتعويض المترتب على الفسخ الا اذا نص على احتفاظ التعويض بالامتياز المقرر له قانوناً. مادة 624 1- اذا كان المفلس مستأجراً للعقار الذى يمارس فيه التجارة فى يترتب على صدور احكم بشهر الافلاس انهاء الاجارة او حلول الاجرة عن المدة المتبقية لانقضائها. وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. 2- واذا كان المؤجر قد بدأ التنفيذ على المنقولات الموجودة فى العقار ولم يكن التنفيذ قد تم عند صدور الحكم بشهر الافلاس وجب وقف التنفيذ لمدة ستين يوماً من تاريخ هذا الحكم مع عدم الاخلال بحق المؤجر فى اتخاذ الاجراءات التحفظية وفى طلب اخلاء العقار وفقاً للقواعد العامة. ويوز لقاضى التفليسة ان يأمر باستمرار وقف التنفيذ لمدة ثلاثين يوماً اخرى اذا رأى ضرورة لذلك وعلى امين التفليسة اخطار مؤجر العقار خلال مدة وقف التنفيذ برغبته فى انهاء الاجارة او الاستمرار فيها. 3- واذا قرر امين التفليسة الاستمرار فى ااجارة وجب ان يدفع الاجرة المتأخرة وان يقدم ضماناً كافياً للوفاء بالاجرة المستقبلة. ويجوز للمؤجر ان يطلب من قاضى التفليسة انهاء الاجارة اذا كان الضمان غير كاف وذلك خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ اخطاره برغبة امين التفليسة فى الاستمرار فى الاجارة. 4- ولامين التفليسة بعد الحصول على اذن من قاضى التفليسة تأجير العقار من الباطن او التنازل عن الايجار وفقا للاحكام المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر ولو كان المفلس ممنوعاً من ذلك بمقتضى عقد الايجار بشرط الا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر.