مادة 17
فى تطبيق المادة ( 23) من القانون للمسجل خلال الفترة الضريبية أن يخصـم من إجمالى الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة ما سبق تحميله من ضريبة على ما يلى
: أولاً
المردودات من مبيعاته وفقاً للشروط والأوضاع الآتية
ألا يخصـم إلا ما سبق سداده من ضريبة على السلع المرتدة
أن تكون السلع المرتدة قد تـم استلامهـا فعلاً بحالتها التى بيعت عليها وتم قيد بياناتهـا فى الدفاتر والسجلات المنتظمة للمسجل ، وتـم رد قيمتهـا إلى المشترى بمـا فيهـا الضريبة أو تعليتهـا لحسابه بدفاتر المسجل
يصدر المسجل إشعار خصـم / إضافة مؤرخاًً ويحمل رقمـاً مسلسلاً مثـبتاً به بيانات كل من البائع والمشترى
: ثانياً
المدخلات والمشتريات بغرض الاتجار
الضريبة على المدخلات والمشتريات بغرض الاتجار القابلة للخصـم التى يمكن للمسجل خصمهـا من إجمالى الضريبة المستحقة على مبيعاته الخاضعة للضريبة خلال الفترة الضريبية ( بشرط حيازته لفواتير ضريبية بتلك المبالغ ) هى
ما سبق سداده من الضريبة على المدخلات من السلع المصنعة محلياً وكذلك المشتريات بغرض الاتجار إذا كانت جميع مبيعاته خلال الفترة الضريبية خاضعة للضريبة
ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة خلال الفترة الضريبية وفقاً لبيانات شهادة الإجراءات الجمركية
إذا كانت الضريبة السابق تحميلهـا على المدخلات والمشتريات بغرض الاتجار تزيد على الضريبة المستحقة على المبيعات خلال شهر المحاسبة يتـم خصـم الضريبة المستحقة على المبيعات من الضريبة السابق سدادهـا على المدخلات شهرياً حتى يتـم استنفاذهـا
إذا كانت بعض مبيعاته ( مخرجاته ) وليس كلهـا - خلال الفترة الضريبية تخضع للضريبة فيتـم الخصـم على الوجه التالى
يخصـم إجمالى الضريبة على المدخلات التى تستخدم فقط فى صناعة المخرجات الخاضعة للضريبة سواء تمت عملية التصنيع فى الفترة الضريبية أو بعدهـا
لا تخصـم الضريبة على المدخلات التى تستخدم فى صناعة المخرجات المعفاة من الضريبة سواء تمت عملية التصنيع خلال الفترة الضريبية أو بعدهـا
تخصـم الضريبة على المدخلات التى تستخدم فى مخرجات بعضهـا خاضع للضريبة وبعضهـا معفى طبقاً لنسبة المخرجات الخاضعة للضريبة إلى إجمالى المخرجات
يحرر البائع إشعار إضافة بالضريبة على مدخلات السلع المعفاة فى البندين ( ب ) ، ( ج ) إذا قام بخصمهمـا فى إقرارات سابقة
تسرى ذات القواعد السابقة على الضريبة السابق تحميلها على السلع المباعة بمعرفة المسجل فى كل مرحلة من مراحل التوزيع
: ثالثاً
تعديل القيمة
إذا نتج عن المعاملات فيمـا بين مسجل ومسجل آخر تعديل فى قيمة الصفقة السابق سداد الضريبة عليهـا من زيادة أو نقص بعد تقديـم الإقرار يتبع الآتى
إذا كانت قيمة الصفقة قد عدلت بالزيادة فعلى كل من البائع والمشترى إظهـار ذلك بالإقرار المقدم من كل منهمـا خلال الشهر التالى لهذه الواقعة وذلك على النحو التالى
بالنسبــــة للبائــــع إضافة الزيادة فى الضريبة بموجب إشعار إضافة إلى الضريبة المستحقة للمصلحة بإقراره
بالنسبة للمشترى فله خصمهـا من الضريبة المستحقة على مبيعاته بإعتبارهـا ضريبة على المدخلات أو المشتريات السابق تحميلها بالضريبة
إذا كانت قيمة الصفقة قد عدلت بالنقص فعلى كل من البائع والمشترى مراعاة إظهـار ذلك بالإقرار المقدم من كل منهمـا خلال الشهر التالى لهذه الواقعة كالآتى
بالنسبـــة للبائـــــع فله خصمهـا من الضريبة المستحقة على مبيعاته من إقراره
بالنسبة للمشترى فعليه إضافة قيمة النقص فى الضريبة بموجب إشعار إضافة إلى الضريبة المستحقة بإقراره
ويراعى بالنسبة لمـا ورد بالفقرات أولاً وثانياً وثالثاً من هذه المادة الشروط التالية
فى حالة السلع المرتدة يجب أن يكون قد تـم استلامهـا وقيدت بياناتهـا فى الدفاتر والسجلات
أن يكون لدى المشترى دليل كتابى يؤيد حدوث التنزيل فى الثـمن
أن تكون إشعارات الخصـم والإضافة مبينـاً بهـا عنوان البائع ورقـم تسجيله وإسـم المشترى وعنوانه ورقـم الفاتورة الضريبية الأصلية وتاريخهـا وكافة البيانات اللازمة التى تتعلق بتنزيل أو زيادة الثـمن وقيمة مبلغ التنزيل أو الإضافة وبيـان منفصل بالضريبة المستنزلة أو المضافة
أن يكون إشعار الخصـم أو الإضافة مؤرخاً ويحمل رقمـاً مسلسلاً
أن تكون نسبة الضريبة المخصومة إلى إجمالى الضريبة التى تـم خصمهـا على المشتريات هى نفس نسبة الضريبة التى حملت بهـا السلع إلى ثـمن تلك السلع
:رابعاً
مع مراعاة أحكام المادتين ( 3 ) ، ( 19 ) من هذه اللائحة ، فى حالة زيادة مقدار الضريبة المستحقة الرد للمسجل نتيجة التصدير عن الضريبة المستحقة على مبيعاته خلال الفترة الضريبية ، فله أن يطلب من المصلحة رد الفرق بين مستحقاته من الضريبة على مشترياته أو مدخلاته فى السلع المصدرة ، والضريبة المستحقة على مبيعاته عن الفترة الضريبية المقدم عنهـا إقراره الشهرى وذلك بعد التأكد من إستيفاء الشروط الواردة بالمادة (3) من اللائحة
وللمسجل الذى يقتصر نشاطه على التصدير وحده أن يطلب من المصلحة رد الضريبة السابق تحميلهـا على قيمة مدخلات إنتاجه ومشترياته بغرض التصدير فى حدود إقراره وبإتباع الإجراءات المقررة فى هذه اللائحة
وعلى المصلحة رد الفروق المشار إليهـا فى موعد غايته ثلاثة شهور من تاريخ تقديـم الطلب مؤيداً بالمستندات
مادة 17 مكرراً
فى تطبيق احكام المادة 23 مكررا من القانون للمسجل عند حساب الضريبة ان يخصم من المستحق منها عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من الضريبة على الالات والمعدات واجزائها وقطع الغيار التى تستخدم فى تادية خدمات او انتاج سلعة خاضعة للضريبة بما فيها سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون ،وذلك وفقا للشروط والاوضاع الاتية
1 ـ لا يجوز خصم الضريبة السابق تحميلها على سيارات نقل الاقراد وسيارات الركوب الا اذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشاة
2 ـ اذا كانت الضريبة السابق تحميلها على تلك الالات والمعدات واجزائها وقطع غيارها تزيد على الضريبة المستحقة على المبيعات خلال شهر المحاسبة يكون الخصم فى حدود المستحق من الضريبة ، ويرحل ما لم يتم خصمه الى الفترات الضريبية التالية ، حتى يتم الخصم بالكامل
3ـ لا يجوز خصم الضريبة السابق تحميلها على الالات والمعدات واجزائها وقطع غيارها التى تستخدم فى انتاج سلعة معفاة او سلع وخدمات غير خاضعة للضريبة . 4 ـ تخصم الضريبة السابق تحميلها على الالات والمعدات واجزائها وقطع غيارهات التى تستخدم فى مخرجات بعضها خاضع للضريبة ( بما فى ذلك الصادرات التى تخضع للضريبة بسعر صفر ) وبعضها معف او غير خاضع ، طبقا لنسبة المخرجات الخاضعة للضريبة الى اجمالى المخرجات
5ـ يجوز لرئيس المصلحة او من ينيبة الافراج المؤقت عن الالات والمعدات الواردة للمصانع التى تنتج سلعا معفاة واللازمة لممارسة النشاط المرخص به وذلك وفقا لشروط السداد وفى الحدود وطبقا للقواعد والضمانات التى يصدر بها قرار من الوزير
6ـ يجوز لرئيس المصلحة او من ينيبة الافراج المؤقت عن الالات والمعدات الواردة للمنشات تحت الانشاء لانتاج سلعة او تادية خدمة خاضعة للضريبة وذلك وفقا لشروط السداد وفى الحدود وطبقا للقواعد والضمانات التى يصدر بها قرار من الوزير ولا يتم خصم تلك الضريبة من الضريبة المستحقة على مبيعات المنشاة عن السلع والخدمات الا بعد سداد كامل الضريبة
وفى جميع الاحوال لا يجوز الافراج النهائى عن الالات والمعدات المنصوص عليها فى البندين (5) ، (6) من هذه المادة الا بعد سداد كامل الضريبة المستحقة
.................................................. .................................................. ...
اضيفت إعتباراً من 20/4/2005 بموجب القرار الوزارى رقم 295 لسنة 2005 *
.................................................. .................................................. ...
مادة 18
لا يسرى الخصـم المبين بالمادة السابقة على السلع والخدمات الواردة بالجدولين رقمى (1) و (2) المرافقين للقانون سواء كانت عن سلع وخدمات خاضعة بذاتهـا أم كمدخلات فى سلع أو خدمات خاضعة للضريبة
مادة 19
فى تطبيق أحكام البند (1) من المادة (31 ) من القانون ترد الضريبة على السلع التى يتـم تصديرهـا للخارج سواء بحالتهـا أو أدخلت فى تصنيع سلع أخرى فى موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديـم طلب الرد وفقاً للشروط الآتية
أن تكون السلع قد تـم شراؤهـا من مسجل وأن يكون لدى المشترى فاتورة ضريبية
ألا تكون السلعة مستعمله
أن تكون السلع قد تـم تصديرهـا بمعرفة مصلحة الجمارك
على طالب الرد أن يرفق مع طلبه المستندات الدالة على التصدير والفاتورة الضريبية وأن يحتفظ بسجل يقيد فيه بيانات السلع المصدرة ورقـم شهادة الصادر وتاريخ التصدير
يجوز لمصلحة الجمارك فى الحالات التى يتـم فيهـا الإتفاق مع المصلحة أن ترد الضريبة على السلع المصدرة ، وعلى السلع المستوردة المعاد تصديرهـا للخارج سواء بحالتهـا أم استخدمت فى مصنوعات محلية مصدرة إلى الخارج وذلك وفقاً للإجراءات الجمركية فى شأن البضائع المصدرة
وبالنسبة للمغادر للبلاد له حق استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بمبلغ لا يقل عن ألف جنيه مصرياً على أن يتم خروجها بصحبته وذلك خلال ثلاثة شهور من تاريخ الشراء ، ويتم استرداد الضريبة عن طريق البنك بالمنفذ الجمركى ، أو عن طريق إدارة رد الضريبة بالمصلحة وذلك بموجب شيك يرسل على عنوانه وتخصم مصاريف إدارية بواقع 5% من إجمالى المبلغ المسترد
وذلك بشرط تقديم المستندات التالية
صورة جواز السفر
الفاتورة الضريبية
نموذج 124 ض.ع.م
ويجوز لرئيس المصلحة وضع أية قواعد أو إجراءات لازمة لرد الضريبة على تلك السلع
وفى جميع الأحوال لا يرد من الضريبة إلا ما سبق تحصيله منها بذات الفئة والقيمة التى كانت سارية وقت السداد وعلى ما تم تصديره بالفعل
ويكون رد الضريبة السابق تحصيلها عن السلع المصدرة بمعرفة مصلحة الجمارك خصماً على حساب المصلحة
مادة 20
فى تطبيق أحكام البند (2) من المادة (31) من القانون يشترط لرد الضريبة التى حصلت بطريق الخطأ أن يتقدم صاحب الشأن بطلب كتابى موضحاً به قيمة الضريبة المحصلة بالخطأ وسببه مع ذكر بيان الفترة الضريبية التى وقع فيها الخطأ ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة لذلك
وترد الضريبة التى يتبين أنها حصلت بطريق الخطأ فى موعد غايته ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب
مادة 21
فى تطبيق أحكام المادة (25) من القانون يلتزم المستفيد بالإعفاء بأن يقدم إقراراً يتعهد فيه بعدم التصرف فى السلعة المعفاة فى غير الغرض الذى أعفيت من أجله خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ الإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالة السلعة وقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ السداد ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك
وتتبع فى هذا الشأن القواعد الآتية
على المستفيد من الإعفاء أن يخطر المصلحة برغبته فى التصرف أو تعديل الاستعمال قبل شروعه فى التصرف
موافاة المصلحة بموافقة وزارة الخارجية على التصرف وأن نظام المعاملة بالمثل لا يقض بغير ذلك
على المصلحة أن تقوم بمعاينة السلعة لتحديد قيمتها حسب حالتها وفئة الضريبة السارية ومقدار الضريبة المستحقة وقت السداد ولها أن تستعين بالمختصين فى مصلحة الجمارك فى هذا الخصوص
تحرر المصلحة كتاباً إلى طالب التصرف بما يفيد إبراء ذمته بعد سداد الضريبة او أية مبالغ أخرى فى حالة استحقاقها
مادة 22
فى تطبيق أحكام المادة (27) من القانون تطبق الأحكام الواردة بقرار وزير المالية رقم (193) لسنة 1986 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 186 لسنة 1986 بشأن الإعفاءات الجمركية على الأصناف المستوردة
أما بالنسبة للسلع المحلية المحددة بالمادة المشار إليها فتعفى من الضريبة فى الحدود وبالشروط والأوضاع الآتية
العينات التى تستهلك فى أغراض التحليل بالمعامل الحكومية بشرط تقديم شهادة من معمل حكومى بما يفيد التحليل واستهلاك العينة
يشترط لإعفاء السلع والمتعلقات الشخصية المجردة من أية صفة تجارية أن تتقدم الجهة المانحة أو صاحب الشان بطلب إلى المصلحة للإعفاء مرفقاً به ما يفيد أن هذه الأشياء شخصية مع التعهد بعدم تصرف حائزها فيها إلى الغير خلال المدة المحددة بالقانون وما يثبت أنه حصل عليها من مسابقة رياضية أو علمية أو دينية معترف بها
الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج من السلع المحلية أو الأجنبية الواردة معهم أو المشتراة من الأسواق أو المناطق الحرة تحدد قيمتها المعفاة من الضريبة بنفس قيمة الإعفاء الجمركى المقرر وفقاً لأحكام قانون الجمارك
مادة 23
يشترط فى تطبيق أحكام المادة (29) من القانون ما يأتى
أولاً بالنسبة لاحتياجات وزارة الدفاع
أن يكون تحديد السلع والخدمات المعفاة بشهادة من وزارة الدفاع بأنها لازمة لأغراض التسليح معتمدة من رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة أو من يفوضه
تسرى أحكام هذه المادة على جميع قيادات القوات وهيئات وإدارات وأجهزة القوات المسلحة والصناديق التابعة لوزارة الدفاع أو الملحقة بها
أن يكون تمويل وشراء هذه الأصناف من موازنة وزارة الدفاع أو من مواردها الذاتية
تكون هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة هى جهة التعامل مع المصلحة فيما يتعلق بتنظيم أحكام هذا الإعفاء
فى حالة شراء أو استيراد أو بيع أى صنف أو أداء أى خدمة غير مقرر إعفاؤها تخطر هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة المصلحة فوراً لاتخاذ إجراءات تحصيل الضريبة الواجبة
تشكل لجنة خاصة من المصلحة وهيئة الشئون المالية للقوات المسلحة بقرار يصدر من رئيس المصلحة بالاتفاق مع رئيس هيئة الشئون المالية لمتابعة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بهذا الإعفاء
تتبع الإجراءات الآتية لتطبيق الإعفاء المقرر
تقوم وزارة الدفاع بتحرير شهادة تقدمها إلى المسجل حسب الأحوال معتمدة من السيد رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة أو من يفوضه تفيد بأن الاحتياجات المطلوب تدبيرها للقوات المسلحة هى لأغراض التسليح مرفقاً بها موافقة المصلحة على الإعفاء
يقوم المسجل بالبيع لوزارة الدفاع غير محمل بالضريبة مع إصدار الفاتورة الضريبية موضحاً بها أن الأصناف معفاة لوزارة الدفاع طبقاً للمادة (29) من القانون ويثبت ذلك فى دفاتره مع احتفاظه بأصل شهادة الإعفاء المشار إليها فى الفقرة السابقة
تقوم وحدات وزارة الدفاع المختصة بالإعفاء بقيد بيانات الفواتير الضريبية الصادرة من المسجلين بدفاترها
يخطر رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة رئيس المصلحة باسم من يفوضه بإصدار الشهادة المشار إليها ونموذج توقيعه
ثانياً: بالنسبة لاحتياجات الجهات الأخرى
تسرى أحكام المادة (29) من القانون على احتياجات كل من الجهات التالية واللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي
الشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي
وزارة الداخلية
الهيئة العربية للتصنيع
هيئة الأمن القومي
يصدر الوزير أو رئيس الهيئة المختص أو من يفوضه شهادة تفيد بأن هذه الاحتياجات لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي على أن يخطر رئيس المصلحة باسم من يفوضه ونموذج توقيعه
تسرى بالنسبة لهذه الجهـات كلٍ فيمـا يخصه الأحكام والإجراءات المنصوص عليهـا فىالبنود (3) ، (5) ، (6) ، (7) من الفقرة أولاً من هذه المادة
تلتزم الجهـات المشار إليهـا بسداد الضريبة على ما تشتريه لغير الأغراض المنصوص عليهـا فى هذه المادة وعلى ما يتـم بيعه لجهـات غير معفاة من الضريبة