مادة 24
يؤدى المسجل الضريبة المستحقة عن كل فترة ضريبية رفق إقراره الشهرى إلى المأمورية المختصة ، وذلك فى موعد أقصاه الشهرين التاليين لانتهاء الفترة الضريبية فيما عدا إقرار شهر أبريل فتؤدى الضريبة فى موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهر يونيو
وبالنسبة لسلع جدول رقم (1) فتؤدى الضريبة خلال الشهر التالى لانتهاء الفترة الضريبية
ويجوز لرئيس المصلحة تحديد الجهة التى تتلقى الإقرار الشهرى والضريبة المستحقة ووسيلة السداد
ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الإقرار بحسب الاقتضاء وفقاً للمادة (16) من القانون
ويجوز لرئيس المصلحة بقرار منه تحديد إجراءات لتحصيل الضريبة تتفق وطبيعة بعض السلع وتؤدى الضريبة المستحقة بالنسبة للسلع المستوردة فى مرحلة الإفراج عنهـا من الجمرك المختص وقت سداد الضريبة الجمركية ووفقاً للإجراءات الجمركية المقررة فى هذا الشأن ولا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السـلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل
ويجوز لرئيس المصلحة الإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات الواردة للعملية الإنتاجية وممارسة النشاط وذلك وفقاً لشروط السداد والحدود والقواعد والضمانات التى يصدر بهـا قرار منه ، ولا يجوز الإفراج النهـائى عن هذه السلع قبل أداء الضريبة المستحقة بالكامل
كما يجوز لرئيس المصلحة تحديد الضمانات المناسبة بقيمة الضريبة المستحقة على السلع المفرج عنهـا برسـم التصدير وكذلك تحت أى من الأنظمة الجمركية الخاصة
مادة 25
تستحق ضريبة إضافية بواقع نصف فى المائة من قيمة الضريبة التى يتأخر سدادهـا عن المواعيد المحددة بالمادة السابقة عن كل أسبوع أو جزء منه يلى نهاية الفترة المحددة للسداد
وللمصلحة الحق فى اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لإستئداء الضريبة والضريبة الإضافية وأية مستحقات أخرى فى حالة عدم سدادهـا فى المواعيد المقررة
مادة 26
فى تطبيق أحكام المادة (33) من القانون تعتبر خدمات ذات طبيعة مستمرة الخدمات التى تؤدى بصفة منتظمة وغير متقطعة لتحقيق احتياجات المستفيدين منهـا وتحصل قيمتهـا نقداً أو بفاتورة أو بما يقوم مقامها فى مواعيد ينظمهـا مؤدي الخدمة ويصدر بتحديد الخدمة ذات الطبيعة المستمرة قرار من الوزير فى كل حالة على حدة