مادة ( 26 مكررا )
فى تطبيق احكام المادة ( 35) من القانون يراعى ما ياتى
1ـ تختص لجان التوفيق ـ بناء على طلب المسجل او من ينيبة ـ بالنظر فى اوجه الخلاف بين المسجل والمصلحة حول قيمة السلعة او الخدمة او نوعها او كميتها او مقدار الضريبة المستحقة عليها او مدى خضوعها للضريبة
2ـ للمسجل ان يطلب احالة النزاع الى لجان التوفيق خلال ستين يوما من تاريخ رفض تظلمه او عدم البت فيه على ان يشتمل الطلب على اسم المسجل وموضوع النزاع وطلبات المسجل مصحوباً بالمستندات المؤيدة له
3ـ على رئيس المصلحة او من ينيبة خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ اخطاره بطلب احالة النزاع الى لجنة التوفيق اثبات طلب المسجل ، واحالة النزاع كمرحلة ابتدائية الى اللجنة فى محضر يحرر من صورتين ويوقع عليه من المسجل ويسلم صورة من المحضر الى صاحب الشان ويرفق بالمحضر كافة المستندات اللازمة
ولا يجوز نظر النزاع فى لجان التوفيق الا اذا كان مصحوبا بما يدل على سداد الضريبة طبقا للاقرار الشهرى المنصوص عليه فى المادة (16) من قانون الضريبة العامة على المبيعات وقيام المسجل بسداد خمسمائة جنيه مقابل نفقات الاحالة الى لجان التوفيق
مادة ( 26 مكررا "1" )
يتم النظر فى النزاع على النحو الاتى
اولا: لجان التوفيق
تشكل لجنة او اكثر فى المناطق التنفيذية من عضوين احدهما يعينة رئيس المصلحة او من ينيبة لم يسبق له النظر فى موضوع النزاع على اى وجه والاخر يختاره المسجل او من يمثله قانونا ويخطر رئيس المنطقة باسمه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحرير المحضر المشار اليه فى البند 3 من هذه المادة وذلك بكتاب موصى عليه محصوبا بعلم الوصول او باخطار كتابى بايصال الى المنطقة المختصة
فاذا لم تتم هذه المرحلة بسبب عدم تعيين صاحب الشان لممثله او اختلف العضوان رفع النزاع الى لجنة التظلمات
ثانياً : لجان التنظلمات
تشكل لجنة او او اكثر فى كل منطقة من المناطق على النحو الاتى
مفوض دائم يعينة الوزير رئيسا من غير العاملين بالمصلحة وذلك لمدة سنه قابلة للتجديد . عضو يمثل المصلحة يختاره رئيسها لم يسبق له نظر موضوع النزاع على اى وجه . صاحب الشان او من يمثله
وللجنة ان تستعين بمن تراه من الخبراء والفنين دون ان يكون لهم صوت معدود فى اصدار القرار
مادة ( 26 مكررا "2" )
يحدد عدد لجان التوفيق والتظلمات ومراكزها ودوائر اختصاصها بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس المصلحة ، ويصدر رئيس المصلحة قرارات يتشكيل امانه فنية لكل لجنة او اكثر من لجان التوفيق والتظلمات من بين العاملين بالمصلحة
وعلى الامانات الفنية للجان بعد تحصيل مقابل نفقات لجان التوفيق المشار اليها ان تعرض على رئيس المنطقة المختص صورة المحضر والمستندات المرفقة ليتولى تحديد اللجنة التى تنظر النزاع المحال للجان التوفيق وميعاد ومكان اجتماعها
مادة ( 26 مكررا "3" )
تنظر لجان التوفيق فى المنازعات التى تحال اليها وفقا للاجراءات الاتنية
1ـ تتولى الامانة الفنية للجنة اخطار ممثلى المصلحة والمسجل بميعاد ومكان اجتماع اللجنة وبايه تعديلات تطرا بعد ذلك بوقت كاف وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول او باخطار كتابى مع التوقيع من كل ممثل بما يفيد العلم
2ـ تجتمع اللجنة فى المكان المحدد لها وتكون جميع الاوراق والمستندات تحت تصرفها ويتولى العضوان معا فحص موضوع النزاع
3ـ بالنسبة الى ايه مستندات او وجهات نظر جديدة لم تكن مطروحة فى المحضر او مرفقة به يرى ممثل المسجل او من يفوضه عرضها على لجنة التوفيق تقدم الى الامانة الفنية المختصة قبل نظرها امام اللجنة بوقت كاف
4ـ يثبت عضوا اللجنة رايهما فى المحضر ويوقع كل منهما على رايه
5ـ اذا اتفق العضوان يعتبر قرارهما نهائيا ، وتتولى الامانة الفنية اخطار كل من رئيس المامورية والمنطقة المختص والمسجل او من يمثله قانونا بالقرار ، واذا لم يتفقاً يثبت ذلك فى المحضر ، وترسل الاوراق فى الحال مصحوبة بالمحضر الى الامانة الفنية للجنة التظلمات بالمنطقة المختصة
مادة ( 26 مكررا "4" )
تنظر لجان التظلمات في المنازعات التى تحال اليها من لجان التوفيق وفقا للإجراءات الآتية
1ـ تتولى الامانة الفنية للجنة التظلمات بمجرد احالة اوراق النزاع اليها من امانة لجان التوفيق عرض الاوراق على رئيس المنطقة المختص ليتولى تحديد اللجنة التى تنظر التظلم وميعاد ومكان اجتماعها
2ـ تتولى الامانة الفنية للجنة اخطار اعضاء لجنة التظلمات وعضوى لجنة التوفيق بمكان الاجتماع والميعاد المحدد له قبل انعقاده باسبوع على الاقل وذاك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول
3ـ تجتمع اللجنة فى المكان والموعد المحدد وتوضع تحت تصرفها جميع الاوراق والمستندات الواردة اليها ويصدر قرار اللجنة باغلبية الاصوات وتثبيت اللجنة قرارها مسببا فى المحضر مع بيان من يتحمل بنفقات الاحالة الى اللجان اذا كان القرار فى غير صالح المسجل
4ـ يكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ وتتولى الامانة الفنية للجنة اخطار كل من رئيس المامورية والمنطقة والمسجل ان من يمثله قانونا بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول
5ـ اذا كان قرار لجنة التظلمات لغير صالح المسجل استحقت الضريبة التى تمثل الفرق بين ما تم سداده وفقا لاقراره وما انتهى اليه قرار لجنة التظلمات وكذلك الضريبة الاضافية على هذا الفرق عن الفترة من تاريخ السداد وفقا للاقرار وحتى تاريخ السداد وفقا لقرار لجنة التظلمات
مادة ( 26 مكررا "5" )
ترد نفقات اللجان للمسجل إذ ما صدر القرار لصالحة
ولا يجوز للجان التوفيق والتظلمات إبدأ أراء تكون بمثابة قواعد عامة ولا تكون قراراتها ملزمة إلا فى الحالات الخاصة التى صدرت فيها
تحدد مكافآت الموفوض الدائم للجنة التظلمات بواقع ثلاثمائة جنيه عن كل حالة وتحدد مكافأت ممثلى المصلحة فى كل من لجنة التوفيق ولجنة التظلمات بواقع مائة جنيه عن كل حالة .
وتقدر مكافأت من يرى الإستعانه بهم من الفنين والخبراء فى كل حالة على حدة بقرار من رئيس المصلحة بناء على إقتراح المفوض الدائم
مادة ( 26 مكررا "6" )
لا تسرى أحكام القانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الإعتبارية العامه طرفاً فيها على المنازعات الخاصة بالضريبة العامة على المبيعات