وحكمة من إعلان مالك العقار حتى يتمكن من التدخل من أجل المحافظة على مصلحته لأن بيع محتويات المحل وخروجها من حيازة المستأجر يترتب عليه أضعاف الامتياز المقرر له على الأشياء الموجودة بالأماكن المؤجرة ، كما أن وقوع البيع يترتب عليه تحويل الحيازة إلى الراسى عليه المزاد ، ويمكنه من إعلان الدائنين المقيدين حتى يتمكنوا من التدخل من أجل المحافظة على مصالحهم لان البيع قد يتعلق ببعض العناصر أو جميعها التى يقع عليها الإمتياز ، ومما يترتب عليه إستيفاء حقوقهم من ثمن العناصر المذكورة وحيث تسقط آجال يؤدى إلى إضعاف قيمة المحل التجارى بعد إنفصال بعض عناصره ([1]) .
ويجب على البائع مراعاة المواعيد القانونية التى نصت عليها المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 . وإذا حصل الاعلان عن البيع بالنشر واللصق قبل وقوع البيع بمده أقل من عشرة أيام أو لم يحصل إعلان مالك العقار الذى يوجد فيه المحل التجارى أو الدائنين المقيدين قبل وقوع البيع بمده أقل من خمسه أيام وقع البيع باطلاً .
يحصل البيع بالمزاد العلنى ، وينتقل إلى الراسى عليه المزاد ملكية العناصر التى نصبت عليها البيع نهائياً بمجرد رسو المزاد فلا يجوز الطعن فيه بزيادة العشر كما هو مقرر فى حالة بيع العقار غير أن وقوع البيع للراسى عليه المزاد لا يمنع البائعيين السابقين للمحل التجارى الذين قيدوا امتيازهم وأحتفظوا بحق الفسخ على الراسى عليه المزاد . وبذلك يكون هناك خطر كثيراً ما يترتب عليه عرقلة بيع المحل التجارى بالمزاد ، ولذلك ورد فى القانون رقم 11 لسنة 1940 نص خاص بذلك فى المادة السابعة منه على انه " إذا طلب بيع المحل التجارى بالمزايدة العامة وجب على الطالب أن يخطر بذلك البائعين السابقين فى محالهم المختارة المبينة فى قيودهم أياهم بأنهم إذا لم يرفعوا دعوى فسخ فى خلال شهر من تاريخ الإخطار سقط حقهم فيما قبل من يرسو عليه المزاد ، وبذلك يأمن الراسى عليه المزاد من مطالبة بائع المحل من الفسخ ، وبذلك ينتقل حقوق

[1]) ) على يونس الرجع السابق بند 195 ص 257