أن يتمكن صاحب الشأن فى حالة الأستشكال فى التنفيذ على المحل التجارى من عرض الأمر على القاضى الذى سبق له الأذن بالبيع .
وتجيز المادة 14 سالفة الذكر أن للبائع أن يتخذ إجراءات التنفيذ على المحل التجارى ولو كان ذلك بناء على عقد عرفى بمعنى عدم إقتضاء الحصول على حكم مقدم ، أو إتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 14 ويقدم الأذن بالبيع لقاضى الأمور المستعجلة ولو كان بيد البائع سنداً تنفيذيا­­­­([1]) .
وتعتبر المهمات من عناصر المحل التجارى ولذلك يجوز للبائع أن يطلب الاذن ببيعها بنفس الطريقة المقررة فى المادة 14 سالفة الذكر ، والأصل أن المهمات مال منقول شأنها فى ذلك شأن حائز العناصر المحل التجارى ، ومع ذلك قد يصبح عقاراً بالتخصيص إذا كانت ممللوكة لمالك العقار الذى يوجد فيه المحل التجارى ومهيأه لخدمة العقار واستغلاله([2]) وحيث تنص المادة 14 على أنه إذا كان العقار بالتخصيص منقولاً.
تقييد رهن عقارى أو إختصاص فلا يجوز بيعه إلا مع العقار الذى يرد عليه القيد المذكور وباتباع إجراءات نزع الملكية .
والحكمة من التنبيه على المدين والحائز للمحل التجارى بالوفاء تنبيهاً رسمياً أى إذا كان المدين تصرف إلى حائز المحل التجارى أما إذا كان المدين لا يزال المحل فى حوزته فأن التنبيه للمدين وحدة بطبيعة الحال .
والحكمة من التنبية على البائع ليتخذ إجراءات التنفيذ على المحل التجارى الذى انتقلت ملكيته إلى الحائز وبذلك يلزم البائع بإخطار الحائز حتى يدبر أمره فقد يفضل أن يدفع الثمن أو الدين للبائع منعاً لإتخاذ اجراءات التنفيذ المذكورة([3]) .

[1]) ) على يونس المرجع السابق بند 193 ص 260

[2]) ) على بونس المرجع السابق بند 13 ى ص 260

[3]) ) على يونس المرجع السابق بند 195 ص 262