المبـــحث الخـــــامــس

التنفيذ على المحل التجاري

حيث تنص المادة رقم 14من القانون رقم 11 لسنة 1940 على " عند عدم الوفاء بباقي الثمن أو بالدين فى تاريخ استحقاقه ولو كان بعقد عرفي يجوز للبائع أو الدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينة الحائز للمحل التجاري بالوفاء ء تنبيهاً رسمياً أن يقدم عريضة لقاضى الأمور المستعجلة فى المحكمة التى يوجد بدائتها المحل بطلب الأذن يباع بالمزاد العلنى مقومات المحل التجارى كلها أو بعضها التى يتناولها امتياز البائع أو المرتهن . ويكون البيع فى المكان واليوم والساعة والطريقة التى يعينها . ويذاع البيع قبل حصوله بعشرة أيام على الأقل بالنشر واللصق وتعلن صورة من هذه الإعلانات قبل البيع بخمسة أيام على الأقل لمالك المحل وللدائنين والمرتهنين المقيدين في محالهم المبينة فى قيدهم " . وبذلك رسم المشرع للبائع طريق خاص للتنفيذ على المحل التجاري راعى فيه السرعة والبساطة والتيسير عليه ، وهى أمور مهمة تستوجبها الطبيعة التجارية­­­­­­([1])­ حيث نصت المادة 14 أيضاً على " تجيز للبائع أن يقدم طلب الأذن ببيع عناصر المحل التجاري بعضها أو كلها التي يتخولها الامتياز بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه الحائز للمحل التجاري بالوفاء تنبيهاً رسمياً على يد محضر من أوراق المحضرين ولذلك لأهمية المحل التجاري وإلا كان باطلاً .
حيث للبائع أن يقدم طلب الأذن بالبيع إلى قاضى المحكمة التى يوجد بدائرتها المحل التجارى لمباشرة التنفيذ على المحل ، ويقدم الأذن إلى قاضى الأمور المستعجلة ولما كان هذا القاضى له إختصاص قضائى ولم يثبت له القانون إختصاص خاصاً ولائياً فلا مناص من ان نص المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 أعطت لقاضى الأمور المستعجلة إختصاصاً بمسائل التنفيذ على المحل التجارى ، ربما مقصد المشرع من ذلك

[1]) ) على يونس المرجع السابق بند 152 ص 357 ، أكثم الخولى المرجع السابق يند 134 ص 141 ، مصطفى طه المرجع السابق بند 73ص 570 ، محمد حسنى عباس المرجع السابق بند 54 ص 477 ، عبد الفضيل محمد احمد المرجع السابق بند 220 ص 181