مادة 27
فى تطبيق أحكام المادة رقـم (40) من القانون تتـم الرقابة المتعلقة بالضريبة على أسس مستنديه ودفترية وعند استخدام المسجل لأنظمة الحاسب الآلي يحق للمصلحة مراجعة واختبار هذه الأنظمة للتأكد من جودتها وفى حالة عدم توافر هذه الأسس لرئيس المصلحة تحديد القواعد والضوابط اللازمة لإحكام الرقابة ويجوز له فى بعض الحالات لاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة السلعة وضع إجراءات للرقابة وتقرير نظام رقابي خاص بهـا
مع مراعاة الفقرة السابقة فإنه بالنسبة لسلع الجدول رقـم (1) المرافق للقانون يراعى ما يأتى
أولاً
لا يجوز إجراء عمليات تحويل الكحول النقي للوقود أو للصناعة إلا فى مصانع إنتاجه أو فى المناطق الجمركية إذا كان مستورداً
ويشترط فى جميع الأحوال أن يتـم التحويل بحضور لجنة من المصلحة يصدر بتشكيلهـا قرار من المدير العام المختص
وإذا كان تحويل الكحول لأغراض الصناعة يتـم وفقاً لنظام صناعى خاص وجب الحصول على موافقة هيئة الرقابة الصناعية فى كل حالة على حدة
بعد إتمام عملية التحويل سواء للوقود أو للصناعة تؤخذ عينة ثلاثية من الناتج ومن المواد الأخرى التى استعملت فى التحويل وتختم الأوعية التى تـم التحويل بداخلهـا ولا يفرج عن الكمية إلا بعد ورود نتيجة التحليل من المعمل الكيماوي بأنهـا محولة تحويلاً كافياً
على أصحاب المصانع والمعامل الذين يسمح لهـم بالحصول على كحول محول للصناعة إمساك دفاتر وسجلات مبين بهـا الكمية الواردة وكيفية التصرف فيهـا وتكون هذه الفواتير والسجلات خاضعة لإشراف المصلحة
الكحول المحول للصناعة هو المحول لاستخدامه فى إحدى الصناعات الأساسية التى يصدر بتحديدهـا قرار من رئيس المصلحة بعد الاتفاق مع رئيس هيئة الرقابة الصناعية وتحديد مواد ونسب التحويل فى كل حالة
ثانياً
تلتزم المصانع والمعامل التى تنتج نبيذ العنب الطازج وعصير العنب الذى أوقف اختماره بإضافة الكحول والمشروبات الكحولية بإمساك سجلات لإثبات مراحل التصنيع المختلفة ( تخمير - تقطير - تكرير - كسر - تخفيف - تعبئة) وإخطار المصلحة قبل كل عملية بأربع وعشرين ساعة على الأقل لندب من يلزم لأعمال الرقابة بمـا فى ذلك وضع الأختام على الأجهزة والأدوات
وعلى صاحب الشأن فور انتهاء عملية التقطير وكذا عمليات التخمير (بالنسبة للأنبذة) أن يحدد ميعاد التعبئة وتظل الكميات المنتجة حتى تتـم التعبئة تحت الرقابة المباشرة للمصلحة
ويقوم مندوب المصلحة بإثبات الكميات المعبأة ووضع العلامات المميزة ( بندرول ) وإثبات مقدار الضريبة المستحقة وأخذ التعهد اللازم بأدائهـا وتثبت كل الإجراءات فى محضر يوقع عليه من مندوب المصلحة والمسجل أو من ينيبه قانوناً
على صاحب الشأن إخطار المصلحة بعد تعبئة المشروبات الكحولية الداخل فى صناعتهـا الكحول الإثـيلى النقي غير المحول مهما بلغت درجته الكحولية بأربع وعشرين ساعة لندب من يلزم للإطلاع على السجلات الممسوكة بمعرفة المسجل والمدون بهـا كميات الكحول النقي المشتراة والتى تـم كسرهـا وتعبئتهـا والإطلاع على فواتير الشراء وخصـم الكميات التى تـم كسرهـا وتعبئتهـا على الفواتير وأخذ إقرار على صاحب الشأن بأن الكحول النقي الذى تـم كسره مسدد عنه الضريبة المستحقة وأنه ليس ناتجاً من كحول آخر تـم الحصول عليه بالتقطير بمعرفته أو من كحول محول للصناعة أو للوقود
وتلصق علامة مميزة تعد لهذا الغرض على مسئولية صاحب الشأن على المشروبات الواردة بالفقرتين (ج ، د) من البند (7) من الجدول رقـم(1)
على صاحب الشأن فيمـا يختص بصناعة العطور والكولونيا إمساك سجلات لإثبـات الكميات المشتراة من الكحول النقي المستخدم فى صناعتها طبقاً للجدول رقـم (1) المرافق للقانون ، ويثبت فى السجلات رقـم الفاتورة وتاريخهـا
ثالثاً
يراعى عند نقل كمية من الكحول أو السوائل الكحولية أو الكحول المحول للوقود يزيد مقدارهـا على خمسة لترات من الكحول الصرف وسواء كانت تلك الكمية مستوردة من الخارج أو محلية من بلدة إلى أخرى الحصول على ترخيص من المصلحة بذلك
ولا يصدر الترخيص المذكور إلا بعد التحقق من أنهـا خالصة الضريبة
مادة 28
يجوز للمصلحة إلزام بعض المسجلين بأن يستعملوا ماكينات تسجيل النقد أو أجهزة البيع الإليكتروني التى تظهر قيمة الضريبة المستحقة على مبيعاتهـم
ويضع رئيس المصلحة القواعد والإجراءات الخاصة بمراقبة هذه الماكينات
مادة 29
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقـم (92) لسنة (1964) فى شأن تهريب التبغ تلزم المنشآت المرخص لهـا بإنتاج السجاير الشعبية والتوسكانى ودخان الغليون والمعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط أن تمسك سجلات تثبت بهـا كميات التبغ المشتراة والداخلة فى التصنيع وعلى صاحب الشأن الاحتفاظ بالمستندات المثـبتة لذلك
ويلتزم المستورد بإخطار المأمورية المختصة ببيان الجهـات التى تـم بيع التبغ إليهـا ، وكيفية التصرف فى سائر كميات التبغ المستوردة وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية للشهر الذى تـم فيه البيع
كما يلتزم المسجل الذى يقوم بتصنيع الدخان الخام بإرفاق بيان بكميات ونوعيات الأدخنة المصنعة أو التى تـم التصرف فيهـا رفق إقراره الشهرى المقدم إلى المأمورية المختصة
مادة 30
فى تطبيق أحكام المادة (42) من القانون يفوض رئيس المصلحة ورئيس القطاع المختص ورئيس الإدارة المركزية المختص بالتصالح فى المخالفات المنصوص عليهـا فى هذا القانون مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية حال الاستحقاق وتعويض فى حدود الغرامة المقررة بالمادة (41) من القانون
مادة 31
فى تطبيق أحكام المادة (45) من القانون لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات فى جرائم التهرب من الضريبة إلا بناءً على إذن من الوزير
كما يفوض رئيس المصلحة فى التصالح فى جرائـم التهرب المنصوص عليها فى القانون، و يفوض رئيس القطاع المختص فى التصالح فى جرائم التهرب التى لا تجاوز قيمة الضرائب والضرائب الإضافية والتعويض 50 ألف جنيه
مادة 32
يشترط لقبول النظر فى طلب التصالح فى جرائم تهريب السلع الواردة بالجدول رقم (1) المرافق للقانون أن يتضمن الطلب التنازل عن المضبوطات وسداد قيمتها فى حالة عدم ضبطها
مادة 33
فى تطبيق أحكام المادة (46) من القانون،يكون المسئول هو الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية وفقا للنظام المعمول به فى المنشأة، على أن تخطر إدارة المنشأة المأمورية المختصة باسم المدير المسئول وأن تعيد الإخطار به عند تغييره