كذلك أن يشتمل على اسم الشركة التى أمن عليه لديها ضد خطر الحريق وذلك طبقاً لنص المادة 11 الفقرة الثانية لقانون رقم 11 لسنة 1940 .
- كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المحل التجاري أو إنشاء حق عينى عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوبا وإلا كان باطلا .
يقيد التصرف فى المتجر وتأجير استغلاله بالقيد فى السجل التجارى ويجب ان يشمل هذا الشهر على البيانات الآتية :
( أ ) أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم .
(ب) تاريخ العقد ونوعه .
(جـ) نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التى اتفق على ان يشملها العقد .
( د ) الثمن وما دفع منه عند البيع أو قيمة الأجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقى الثمن أو أجرة الاستغلال .
(هـ) الاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر .
( و ) الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ بحق الفسخ أو بحق الامتياز (ذلك نص المادة 37 لقانون رقم 17 لسنة1999) . ويتطلب عند القيد أن يقوم البائع بعدة اجراءات التى نصت عليها المادة رقم 19 من القانون رقم 11 لسنة 1940 . ويجب على البائع عند طلب القيد أن يقدم صورة مصدقا عليها من عقد البيع إذا كان رسميا أو أصل العقد إذا كان عرفيا ، ثم يرفق بالصورة أو أصل العقد على حسب الأحوال ، حافظة تحرر من نسختين تتضمن كل منها البيانات الآتية :-
1 – اسم البائع ولقبه وجنسيته وصناعته وموطنه .
2 – اسم الحائز أو المشترى ولقبه وجنسيته وصناعته وموطنه .
3 – بيانات المحل التجارى والفروع التابعة له إذا وجدت مع تحديد الأجزاء التى تتكون منها والتى يرد عليها عقد البيع وكذلك نوع عملياته ومقره .
4 – ثمن البيع المحدد للأدوات والبضائع ومقومات المحل التجارى غير المادية كل منها على حدة مع الإشارة عند الاقتضاء الى الاحتفاظ بحق الفسخ والشروط المتعلقة بسعر الفوائد ومواعيد الاستحقاق .
حيث ورد فى هذه الفقرة على انه بذكر الثمن المحدد للأدوات والمهمات أو ثمن السلع ، ثم الثمن المحدد للمقومات المعنوية ، كل على حدة أى على انفراد ، ثم تذكر جملة الثمن وقيمة المدفوع منه والمستحق ومواعيد الاستحقاق ، والشروط المتعلقة بسعر الفائدة إذا إتفق على الفوائد ، وكذلك كافة الشروط المتعلقة بالثمن وكيفية دفعه فإذا اتفق مثلا على دفع الثمن بطريق الأوراق التجارية مثل الشيكات أو الكمبيالات أو السند الإذنى التى يحررها المشترى ويجب ذكر كيفية اداء الاقساط وعدد هذه الأوراق ومبلغ كل منها وميعاد الاستحقاق ([1]) .
5 – إقرار بوجود أو عدم وجود حق امتياز البائع من قبل المشترى .
6 – بيان نوع عقد البيع سواء كان عرفى أو رسمى ، وتاريخه .
7 – اسم الشركة المؤمن لديها ضد خطر الحريق .
8 – كتابة اسم المؤجر ومدة الاجارة وقيمة الايجار السنوية ومواعيد استحقاق الأجر .
9 – المحل المختار للبائع أو فى دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية التى يقع فيها المحل التجارى وحيث يقدم طلب القيد صاحب الشأن ويتعين على السجل التجارى أن يتحقق قبل استلامها من شخصية مقدميها ويجوز لصاحب الشأن أن

([1]) محسن شفيق المرجع السابق بند 652 ص866 ، على يونس المرجع السابق بند 316 ص302 ، مصطفى طه المرجع لاسابق بند714 ص517 ، محمد صالح بك المرجع السابق بند140 ص221 ، عبد الفضيل محمد احمد المرجع السابق ص171-179 ، محمد حسن عباس المرجع السابق ص473 ، عبد الرافع موسى المرجع السابق ص227-218