المبـــحـث الثــالـث
أحـكام قيـد الامتياز ([1])
حيث نص القانون رقم 11 لسنة1940 على إجراءات يجب اتباعها وكما أقر القانون التجارى الجديد رقم 17 لسنة1999 على ذلك حيث نصت المادة رقم (43/1) على الآتى :
مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل يسرى فى شأن بيع المحل التجارى ورهونه وتأجير واستغلاله القوانين والقرارات الخاصة بذلك .
وسنشرح بالتفصيل كل الاحكام الخاصة بقيد وشطب الامتياز فى ظل كل من القانون التجارى الجديد رقم 17 لسنة 1999 وقانون رقم 11 لسنة1940 .
أولا : القيد الامتياز :
- يجب ان يشهر عقد البيع بقيده فى سجل خاص معدا لهذا الغرض فى مكتب السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية التى يقع لدائرتها المحل التجارى .
- إذا اشتمل البيع على فرعا للمحل التجارى بالقطر المصرى وجب ايضا اتخاذ إجراءات القيد فى مكتب السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية التى يقع فى دائرتها هذا الفرع .
- وإذا ما كان ما بيع هو الفرع وحده أجرى القيد فى كل من مكتب السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية التى يوجد بها فى دائرتها المحل الرئيسى والفرع وذلك طبقا لنص المادة 2 من القانون رقم 11 لسنة 1940 .
ويجب أن يشتمل العقد على تصريح من المدين عن قيام امتياز البائع على الشيء المرهون أو خلوه منه وعن وجود أى حق عينى عليه بوصفه عقارا بالتخصيص . ويجب

([1]) نصوص من القانون رقم (11) لسنة1940