دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 1234 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 44

الموضوع: ضمانات بائع المحل التجاري في القانون المصري

  1. #11

    افتراضي

    الحكم قبل شهر من تاريخ هذا الاخطار وكذلك لايصبح الفسخ بالتراضى أو بحكم القانون نهائيا إلا بعد شهر من تاريخ اخطار الدائن المقيد فى محله المختار) .
    وأول ما يلاحظ فى هذا النص أنه لم يذكر إلا الرهن غير أن حكمه يجب أن ينصرف الى البيع أيضا . وإذ ينشأ عن البيع امتياز واجب القيد . فإذا قيد أصبح البائع من الدائنين المقيدين الذى يشير اليهم النص فيسرى عليه حكمه ([1]) .
    وبذلك يطبق هذا النص إلا على الأماكن التى يستغل فيها المحل التجارى بالمعنى القانونى كما لا يطبق هذا النص إلا فى حالة الفسخ ، فإذا كانت الدعوى التى يوجهها مالك العقار على المشترى المتجر او رهنه هى دعوى بطلان الايجارة بسبب عيب فى العقد الخاص بها فلا يلتزم باخطار الدائن المقيد بعزمه على التمسك بالبطلان وإذا انتهت مدة الايجارة ولم يحدد مالك العقار واصر المشترى على البقاء فى العين ، عزم المالك على اقامة دعوى اخلاء ، فلا يلتزم بإخطار الدائن المقيد بها ([2]) .
    أما إذا كان دعوى على المشترى بسبب الفسخ العقد الايجار فلا عبرة بسبب الفسخ سواء كان مؤسسا على الامتناع عن دفع الاجرة ، أو اساءة الانتفاع بالعين ، أو أى سبب آخر يبرره وقد يكون الفسخ عن طريقة المحكمة وقد يكون التراضى بين المالك العقار والمستأجر أو بحكم القانون وجب فى جميع الحالات عند هذه الاحتمالات اخطار الدائن المقيد به ([3]) . وحيث نصت المادة 26 السالف الذكر عن الحالة التى يكون فيها طالب الفسخ موجها من مالك العقار الى المستأجر ولكن على العكس من ذلك أى حالة التى يطلب فيها المستأجر الفسخ ولم يشر المشرع بشأن ذلك ([4]) .
    أما إذا كان الفسخ يستند الى تراضى من الواجب اخطار الدائن المقيد به، وإن أمكن القول بأنه لايقع الفسخ على المستأجر ولاشك فى أنه يقع الفسخ على المالك وفقا

    ([1]) محسن شفيق المرجع السابق بند 616 ص223 ، على يونس المرجع السابق بند 186 ص248

    ([2]) محسن شفيق المرجع السابق بند616 ص223 ، على يونس المرجع السابق بند186 ص246

    ([3]) محسن شفيق المرجع السابق بند616

    ([4]) على يونس المرجع السابق بند186 ص237
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #12

    افتراضي

    لحكم المادة 26 وكذلك فى حالة الفسخ القانونى أنه نوع من الفسخ التراضى ، أما فى حالة الفسخ القضائى أى إذا أراد المستأجر رفع الدعوى به ، فلا يلزم بإخطار البائع برغبته لأن حكم المادة 26 استثنائى فلا يجوز التوسع فى تفسيره وللأسف هذا وضع مؤسف لأنه يفتح ثغرة للمستأجر للتواطؤ مع مالك العقار للإضرار بحقوق الدائنين المقيدين ، ولكن الوضع الذى يحتمه التفسير القانون سليم ويتطلب اصلاحه ([1]) . ولايلتزم مالك العقار بإخطار الدائنين وعزمه على الفسخ الا اذا اخطر بوجود امتياز على المحل ، أما اذا أهمل البائع فى إخطار المالك فيحق له أن يهمل فى اخطاره بالفسخ أما إذا كان الفسخ قضائيا يكون الإخطار دائن بطريق اعلانه بصحيفة الدعوى ، ولا بد من إخطار البائع أو الدائن قبل أن يصدر فى الدعوى قبل شهر من تاريخ إخطاره ، وليس المقصود من اخطار البائع المقيد بعزمه على مقاضاة المستأجر بالفسخ ليتخذ ما يراه للمحافظة على حقوقه ([2]) .
    أما إذا كان الفسخ بحكم القانون فيكون ابلاغ الدائنين المقيدين بالإنذار الذى يوجهه الى المستأجر أما إذا كان الفسخ بالتراضى فيحصل الاخطار بإرسال صورة من الاتفاق الخاص به الى الدائن المقيد ، أما إذا كان الاتفاق شفويا جاز ابلاغ الآخر الى الدائن بأى طريقة ، ولا يصبح الفسخ بتراضى أو قانونيا نهائيا إلا بعد مرور شهرين من تاريخ الاخطار الدائن المقيد به ويوجه الاخطار الى كل دائن على حدة ، فى حالة الافلاس يخطر أمين التفليسة بالنسبة للدائنين العاديين أما للدائنين الممتازين فعليه اخطار كل واحد على حدة لأنهم لا يخضعون فى التفليسة ويحصل الاخطار فى المحل المختار الذى عينه فى القيد ، وعلى ذلك إذا وقع الاخطار فى محل إقامته العادية لايترتب على ذلك بطلان([3]) . وعلى ذلك لم يبين نص المادة 26 مايجب عليه عمله البائع لمنع وقوع الفسخ ([4]).

    ([1]) محسن شفيق المرجع السابق بند616 ص223 ، على يونس المرجع السابق بند186 ص248

    ([2]) محسن شفيق المرجع السابق بند616 ص223 ، على يونس المرجع السابق بند 186 ص248

    ([3]) انظر تعليق الاستاذ جوسران على الحكم المنشور فى دالوز سنة 1923 الجزء الثانى ص174 مشار فى كتاب محسن شفيق المرجع السابق بند616 ص824

    ([4]) نقض فرنس 23 يناير 1933 محكمة باريس 23 أكتوبر سنة 1929 . دالوز سنة 1931 الجزء الثانى فى ص16 مشار فى كتاب محسن شفيق بند616 ص824
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #13

    افتراضي

    ولكن نصت على أن يتخذ ما يراه من اجراءات مناسبة لحماية حقوقه ، وبذلك يجوز أن يحل محل المستأجر فى دفع الاجرة للمالك ، وليس للمالك أن يمتنع عن قبول الوفاء فإن اعترض على الوفاء أمكن لبائع المحل عرضه عليه عرضا قانونيا([1]) .
    وإذا كان الفسخ قضائيا حاز للبائع المقيد امتيازه ان يتدخل فى دعوى الفسخ حتى يتمكن من عدم وقوع تواطؤ بين المالك والمستأجر وإذا كان الفسخ بالتراضى حاز للدائن أن يطعن فيه بدعوى ابطال التصرفات وبذلك فى خلال شهرين من تاريخ اخطاره فإذا فوت البائع المقيد الميعاد القانونى جاز للمحكمة أن تصدر الحكم بالفسخ إذا عرض عليه أما إذا كان الفسخ بالتراضى أو بحكم القانون يكون الفسخ نهائيا ([2]) .
    أما إذا أهمل المالك فى اخطار الدائن المقيد بامر الفسخ فلا يجوز له الاحتجاج فى مواجهتهم ، أما العلاقة بين المالك والمستأجر فينتج الفسخ أثره بمجرد أن يصبح نهائيا وبذلك يكون البائع المقيد امتيازه له الحق فى الايجارة ويكون من عناصر المحل التجارى وضامنا لدينه مادام لم يخطر بالفسخ ويحق له أن يطالب بالتعويض عن الاضرار التى تلحق به بسبب تشتت العملاء وهبوط قيمة المتجر وله أن يعيد عنصر الايجارة من مالك العقار .
    وعلى ذلك يلاحظ أن الجزاء المترتب على عدم الاخطار مقرر لمصلحة البائع المقيد امتيازه والدائنين المقيدين لهم وحدهم حق الاستفادة من هذا النص ، أما المستأجر أو الدائن العادى فليس له الحق فى التمسك بهذا النص كما لايجوز للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها لأنه لايتعلق بالنظام العام ([3])



    [1])) محكمه باريس 27 مارس سنه 1933 – دالوز الأسبوعي سنه 1933 صفحه 324 مشار فى كتاب محسن شفيق بند 616 ص 224

    ([2]) محسن شفيق المرجع السابق بند616 ص824 ، على يونس المرجع السابق بند186 ص345

    ([3]) نقد فرنسى 24 نوفمبر سنة1933 سيريه سنة 1934 الجزء الاول ص66 مشار اليه فى بند 616 ص825 محسن شفيق المرجع السابق
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #14

    افتراضي

    المبـــحـث الثانــــــى

    آثــــار الامتيــاز

    يترتب على الاحتفاظ بالامتياز بقيده خلال خمسة عشر يوما المنصوص عليه بالمادة 3 من القانون رقم 11 لسنة 1940 أن يكون للبائع الحق فى الاستيفاء ثمن المبيع متقدما على الدائنين العاديين والدائنين الممتازين المتأخرين عليه فى المرتبة كما يكون له الحق فى التتبع المتجر تحت يد الحارس والتنفيذ عليه ([1]) . وسنشرح هذه الآثار بشيء من التفصيل :-

    أولا : حق البائع فى الحصول على دينه بالأولوية على دائنى المشترى :
    يحق لبائع المحل التجاري استيفاء حقه متقدما على دائنى المشترى فى الحصول على الدين الممتاز ولأن مركز بائع المحل يختلف عن دائنى المشترى العاديين أو الممتازين المقيدين وهم أصحاب الديون المضمونة لمن قرر له المشترى على المحل التجارى رهنا أو امتيازا مثلا . لأن نص المادة 41 من القانون رقم 17 لسنة 1999 حيث نص على "استثناء من الأحكام المنصوص عليها فى باب الإفلاس يجوز لبائع المتجر الذى لم يستوفى الثمن بكامله الاحتجاج على جماعة الدائنين فى تفليسة المشترى بحقه فى الفسخ واسترداد المتجر وبحقه فى الامتياز اذا كان قد احتفظ بهذا الحق وذلك فى عقد البيع وذكر صراحة فى الملخص الذى شهر ولايقع الفسخ أو الامتياز إلا على العناصر التى شملها " .
    وبذلك يكون لبائع المتجر أن يتقدم على الدائنين العاديين لأن الأمر واضح وذلك لأن البائع يتمتع بالامتياز الذى يحميه من مزاحمة الدائنين العاديين عند التنفيذ على المحل سواء أن كان بيعه فى حالة افلاس المشترى وبذلك قد خرج القانون التجارى الجديد من

    ([1]) د / سميحة قليوبى المرجع السابق بند31 ص94 ، احمد محرز المرجع السابق بند 202 ص242 ، مصطفى كمال المرجع السابق بند 703 ص563 ، ثروت على عبد الرحيم المرجع السابق بند349 ص262 ، محسن شفيق المرجع السابق بند617 ص525 ، على يونس المرجع السابق بند188 ص250
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #15

    افتراضي

    القواعد العامة تقضى بزوال الامتياز فى حالة الافلاس ويخضع لقسمة الغرماء . وبذلك يكون لبائع المحل ضمان استيفاء حقه بالأولوية على دائنى المشترى ويستوفى حقه من ثمـن العنـاصر التى ينصبعليها الامتياز بالأفضلية عليهم وذلك خروجا عن قواعد الافلاس ([1]) .
    وإذا وقع التزاحم بين ارباب الديون المقيدة فالأصل أن الأفضلية بينهم بحسب تاريخ القيد غير أن القانون قد خرج عن ذلك الأصل فى صدد امتياز البائع ، فقد قرر له إذا أجرى قيد الامتياز فى الميعاد وهو الخمسة عشر يوما التالية للبيع كان له الأولوية على جميع الدائنين سواء كان لهم القيد قبل تاريخ قيد البائع مادام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ البيع ([2]) .
    إذا لم يقيد البائع الامتياز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ البيع يقع القيد باطلا فإذا حصل القيد فى الميعاد القانونى اعتبر كما لو كان حاصلا من تاريخ البيع حيث إذا افلس المشترى
    خلال الخمس عشر يوما التالية من تاريخ البيع ثم قام البائع بقيد الامتياز فى الميعاد وبعد صدور الحكم باشهار افلاس المشترى ، وبذلك لايمنع افلاس المشترى من قيد الامتياز فى هذه الحالة على اعتبار أن القيد الحاصل خلال المدة المقررة قانونا يعتبر كما حاصلا يوم وقوع البيع ([3]) وهدف المشرع من ذلك لمنع المشترى الإضرار بالبائع بالمبادرة لتقرير رهون على المحل التجارى لتستغرق قيمته ، وبذلك يكون المحل محمل بامتياز البائع عند انتقال الملكية للمشترى وبذلك تثبت مرتبة الامتياز . ومتى قيد فى الميعاد القانونى من تاريخ البيع ، وإذا قام المشترى ببيع المحل بعد شراءه مباشرة ودون الحصول على ثمنه من المشترى المحل منه وسجل امتياز قبل البائع بصفته دائنا للمشترى محل منه وقام البائع الاصلى بقيد امتيازه فى الميعاد القانونى يكون البائع الاصلى الحق

    ([1]) محسن شفيق المرجع السابق بند617 ص826 ، على يونس المرجع السابق بند188 ص251

    ([2]) جمال عوض المرجع السابق بند 235 ص191 ، محسن شفيق المرجع السابق بند 617 ص826

    ([3]) على يونس المرجع السابق بند188 ص251 مشير فى كتابه cohen .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #16

    افتراضي

    فى الاولوية فى اقتضاء حقه من ثمن المحل التجارى وتفسير ذلك بأن الامتياز فى كلا الحالتين نشأ عن بيع الحل التجارى فيخضع الامتياز بأثر رجعى ويرد الى تاريخ وقوع البيع وبذلك يكون البائع الاصلى كما لو قيد امتيازه من تاريخ البيع ([1]) .
    وفى بعض الحالات يكون هناك تزاحم بين بائع المحل التجارى مع شخص آخر يكون له امتياز على المحل التجارى .
    1 – عندما يقوم البائع بيع المحل ثم يقوم المشترى بشراء البضائع للاستغلال التجارى ، بذلك تكون هذه البضائع مضافة الى المحل التجارى ويشملها الامتياز المقرر للبائع لأنه ينصب على عناصر المحل التى تكون فى حالة التنفيذ على المحل التجارى ، كما أن بائع هذه البضائع يكون له الحق فى الامتياز عليها . ويمكن ان نقول بهذا الصدد أن امتياز بائع المحل التجارى مقدم على امتياز بائع البضائع لأن صاحب القيد أولى بالرعاية من صاحب من صاحب الامتياز غير مقيد ، ومع ذلك لايستحق بائع المحل التجارى هذه الرعاية إذا كان يعلم بامتياز بائع البضائع فى وقت اضافتها الى المحل التجارى ([2]) .
    2 – أن يبيع البائع المحل التجارى ومن المقرر أن البيع يشمل الحق فى الايجارة ولذلك مسئولا للمؤجر بسداد الاجرة ويتمتع المؤجر بالامتياز على المنقولات الموجودة فى المكان المؤجر لضمان لوفاء بدين الاجرة وذلك فى حدود قيمة ايجار سنتين حيث نصت المادة 17 من القانون 11 لسنة 1940 والمادة 1143 مدنى على ذلك .
    ونص المادة 17 على (ليسلمؤجر المكان الذى يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التى تستعمل فى استغلال المحل التجارى أن يباشر امتياز لأكثر من قيمة ايجار سنتين وحيث نصت المادة رقم 1143 مدنى على نفس المضمون المادة 17 . وبذلك يقع

    ([1]) نقد فرنسى 11 ديسمبر سنة 1940 دالوز critiyue سنة 1943 صفحة 49 مع تعليق مع الأستاذ trasbut مشار فى كتابه محسن شفيق بند617 ص826 المرجع السابق .

    ([2]) محسن شفيق المرجع السابق بند 617 ص827 ، على يونس المرجع السابق بند188 ص252 .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #17

    افتراضي

    الامتياز المؤجر على المهمات والأثاث والبضائع المحل التجارى ، وهم ايضا العناصر المادية التى يقع عليها امتياز البائع . ويكون امتياز المؤجر المكان مقدم على امتياز بائع المحل التجارى على العناصر المادية ومع ذلك نصت المادة 1445 مدنى على أن (امتياز بائع المحل التجارى يسرى فى حق المؤجر إذا تمت نقل العناصر المادية الى مكان جديد وإذا كان مؤجر هذا المكان يعلم النقل بامتياز بائع المحل ، ومع ذلك يكون بائع المحل التجارى ترتيب امتيازه بعد ما نص عليه فى المادة 1138 ومـا بـعدها من القانون المدنى ) ([1]) .
    ثانيا : حق البائع فى تتبع المحل التجارى تحت يد الحائز :
    وإذا تصرف المشترى الى الغير قبل الوفاء بالثمن الذى عليه للبائع ، ولم يؤده ، كان للبائع بمقتضى امتيازه أن يتتبع المحل التجارى تحت يد الحائز ويجرى التنفيذ عليه لاستيفاء حقه ومع ذلك لم يصرح المشرع فى حق البائع فى التتبع ولكن يستفاد هذا الحق من المادة 14 من قانون رقم 11 لسنة1940 ويعنى أن هذه المادة قد اوضحت بعض الاجراءات الخاصة للبائع عندما يمتنع المشترى عن دفع الثمن وسواء كان المحل فى يد المشترى أو الحائز ولأمر الذى يفهم منه هو أن البائع له حق التتبع على المحل فى أى يد كانت سواء كان المشترى أو الحائز ([2]) .
    إن الإعتراف بحق التتبع للدائن الممتاز نتيجة طبيعية لانهاء حق الامتياز وعلى ان تقرير حق التتبع لصاحب الامتياز لا يخرج عن كونه تطبيقا للقواعد العامة ([3]) .
    وبذلك لايستطيع الحائز أن يتمسك بقاعد الحيازة فى المنقول سند الحائز . فى حالة تتبع بائع المحل التجارى اذا كان امتياز مقيد واذا كان الحائز تلقى عناصر المحل التجارى كاملا لأن فى هذه الحالة لايكون بصدد مال منقول مادى فقط لأن عناصر المحل

    ([1]) على يونس المرجع السابق بند 189 ص254 مشير الى chen - 1593

    ([2]) محسن شفيق الرجع السابق بند617 ص227 ، على يونس المرجع السابق بند189 ص254 ، جمال الدين عوض المرجع السابق بند190 ص254 .

    ([3]) انظر ليون كان ورينو الجزء الثانى ص285 مشار الى الاستاذ بمبل اليه محسن شفيق بند617 ص827
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  8. #18

    افتراضي

    التجارى إذا تم بيعها جملة مع عناصر المعنوية يكون عبارة عن وحدة متماسكة فلا تخضع بقاعدة الحيازة لأنها تكون عناصر معنوية والعناصر المعنوية لاتخضع لقاعدة الحيازة . أما إذا كان البائع مقرر الامتياز على العناصر المادية فقط كالمهمات والسلع وتصرف المشترى فيما لا يحق للبائع أن يتمسك بقاعدة الحيازة إذا كان الحائز حسن النية ، ولكن يحق للبائع أن يطعن فى تصرف المشترى الى الغير ([1]) .
    وبذلك يكون للبائع حق التتبع تحت يد الحائز أن يكون البيع على منقول معنوى ومادى إذا كانوا جملة واحدة مثل محل التجارى ، أو إذا بائع المشترى المنقولات المادية قاصد الاضرار بالبائع وإذا كان المشترى سيئ النية ، فيحق للبائع أن يتتبع المنقول عند الحائز سيئ النية ([2]) .
    وإذا كانت العناصر المبيعة مقيد عليها امتياز للبائع فتصرف فيها المشترى وأدى بذلك الى إضعاف التأمين المقرر بضمان بالدين الممتاز مما يؤدى الى سقوط الاجل نص المادة 73 مدنى وبذلك يكون للبائع المحل التجارى حقه فى التنفيذ عليه ولو أفلس الحائز لأن الإفلاس لا يمنع بائع المحل التجارى المقيد امتيازه ، والتنفيذ على المحل ولو كان فى التفليسة الضامنة للامتياز لهذه الديون ، غير ان على البائع أن يتخذ فى هذه الحالة الإجراءات فى مواجهة أمين التفليسة .



    ([1]) انظر كولان وكارنيان الجزء الاثنى رقم (1097) صفحة 0900 ونقض فى 22 أبريل سنة1922 ، دولوز سنة1923 الجزء الأول محسن شفيق المرجع السابق ص225

    ([2]) محسن شفيق المرجع السابق بند617 ص828 ، على يونس المرجع السابق بند190 ص254 .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  9. #19

    افتراضي

    المبـــحـث الثــالـث
    أحـكام قيـد الامتياز ([1])
    حيث نص القانون رقم 11 لسنة1940 على إجراءات يجب اتباعها وكما أقر القانون التجارى الجديد رقم 17 لسنة1999 على ذلك حيث نصت المادة رقم (43/1) على الآتى :
    مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل يسرى فى شأن بيع المحل التجارى ورهونه وتأجير واستغلاله القوانين والقرارات الخاصة بذلك .
    وسنشرح بالتفصيل كل الاحكام الخاصة بقيد وشطب الامتياز فى ظل كل من القانون التجارى الجديد رقم 17 لسنة 1999 وقانون رقم 11 لسنة1940 .
    أولا : القيد الامتياز :
    - يجب ان يشهر عقد البيع بقيده فى سجل خاص معدا لهذا الغرض فى مكتب السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية التى يقع لدائرتها المحل التجارى .
    - إذا اشتمل البيع على فرعا للمحل التجارى بالقطر المصرى وجب ايضا اتخاذ إجراءات القيد فى مكتب السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية التى يقع فى دائرتها هذا الفرع .
    - وإذا ما كان ما بيع هو الفرع وحده أجرى القيد فى كل من مكتب السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية التى يوجد بها فى دائرتها المحل الرئيسى والفرع وذلك طبقا لنص المادة 2 من القانون رقم 11 لسنة 1940 .
    ويجب أن يشتمل العقد على تصريح من المدين عن قيام امتياز البائع على الشيء المرهون أو خلوه منه وعن وجود أى حق عينى عليه بوصفه عقارا بالتخصيص . ويجب

    ([1]) نصوص من القانون رقم (11) لسنة1940
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  10. #20

    افتراضي

    كذلك أن يشتمل على اسم الشركة التى أمن عليه لديها ضد خطر الحريق وذلك طبقاً لنص المادة 11 الفقرة الثانية لقانون رقم 11 لسنة 1940 .
    - كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المحل التجاري أو إنشاء حق عينى عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوبا وإلا كان باطلا .
    يقيد التصرف فى المتجر وتأجير استغلاله بالقيد فى السجل التجارى ويجب ان يشمل هذا الشهر على البيانات الآتية :
    ( أ ) أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم .
    (ب) تاريخ العقد ونوعه .
    (جـ) نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التى اتفق على ان يشملها العقد .
    ( د ) الثمن وما دفع منه عند البيع أو قيمة الأجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقى الثمن أو أجرة الاستغلال .
    (هـ) الاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر .
    ( و ) الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ بحق الفسخ أو بحق الامتياز (ذلك نص المادة 37 لقانون رقم 17 لسنة1999) . ويتطلب عند القيد أن يقوم البائع بعدة اجراءات التى نصت عليها المادة رقم 19 من القانون رقم 11 لسنة 1940 . ويجب على البائع عند طلب القيد أن يقدم صورة مصدقا عليها من عقد البيع إذا كان رسميا أو أصل العقد إذا كان عرفيا ، ثم يرفق بالصورة أو أصل العقد على حسب الأحوال ، حافظة تحرر من نسختين تتضمن كل منها البيانات الآتية :-
    1 – اسم البائع ولقبه وجنسيته وصناعته وموطنه .
    2 – اسم الحائز أو المشترى ولقبه وجنسيته وصناعته وموطنه .
    3 – بيانات المحل التجارى والفروع التابعة له إذا وجدت مع تحديد الأجزاء التى تتكون منها والتى يرد عليها عقد البيع وكذلك نوع عملياته ومقره .
    4 – ثمن البيع المحدد للأدوات والبضائع ومقومات المحل التجارى غير المادية كل منها على حدة مع الإشارة عند الاقتضاء الى الاحتفاظ بحق الفسخ والشروط المتعلقة بسعر الفوائد ومواعيد الاستحقاق .
    حيث ورد فى هذه الفقرة على انه بذكر الثمن المحدد للأدوات والمهمات أو ثمن السلع ، ثم الثمن المحدد للمقومات المعنوية ، كل على حدة أى على انفراد ، ثم تذكر جملة الثمن وقيمة المدفوع منه والمستحق ومواعيد الاستحقاق ، والشروط المتعلقة بسعر الفائدة إذا إتفق على الفوائد ، وكذلك كافة الشروط المتعلقة بالثمن وكيفية دفعه فإذا اتفق مثلا على دفع الثمن بطريق الأوراق التجارية مثل الشيكات أو الكمبيالات أو السند الإذنى التى يحررها المشترى ويجب ذكر كيفية اداء الاقساط وعدد هذه الأوراق ومبلغ كل منها وميعاد الاستحقاق ([1]) .
    5 – إقرار بوجود أو عدم وجود حق امتياز البائع من قبل المشترى .
    6 – بيان نوع عقد البيع سواء كان عرفى أو رسمى ، وتاريخه .
    7 – اسم الشركة المؤمن لديها ضد خطر الحريق .
    8 – كتابة اسم المؤجر ومدة الاجارة وقيمة الايجار السنوية ومواعيد استحقاق الأجر .
    9 – المحل المختار للبائع أو فى دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية التى يقع فيها المحل التجارى وحيث يقدم طلب القيد صاحب الشأن ويتعين على السجل التجارى أن يتحقق قبل استلامها من شخصية مقدميها ويجوز لصاحب الشأن أن

    ([1]) محسن شفيق المرجع السابق بند 652 ص866 ، على يونس المرجع السابق بند 316 ص302 ، مصطفى طه المرجع لاسابق بند714 ص517 ، محمد صالح بك المرجع السابق بند140 ص221 ، عبد الفضيل محمد احمد المرجع السابق ص171-179 ، محمد حسن عباس المرجع السابق ص473 ، عبد الرافع موسى المرجع السابق ص227-218
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 1234 ... الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. الافلاس في القانون التجاري كاملا
    بواسطة شمس الدين في المنتدى القانون التجاري
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 03-30-2011, 12:20 AM
  2. أموال المفلس والإفلاس في القانون التجاري المصري
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون التجاري
    مشاركات: 39
    آخر مشاركة: 04-16-2010, 11:34 AM
  3. أسئلة وأجوبة في القانون التجاري
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون التجاري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-24-2009, 11:58 PM
  4. تعريف القانون التجاري
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون التجاري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-24-2009, 10:24 PM
  5. نقاش:القانون التجاري (eg)
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون التجاري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-24-2009, 10:17 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •