يجوز لبائع المتجر الذى لم يستوف الثمن بكامله الاحتجاج على جماعة الدائنين فى تفليسة المشترى بحقه فى الفسخ والاسترداد المتجر او بحقه فى الامتياز اذا كان قد احتفظ بهذا الحق وذلك فى عقد البيع وذكر صراحة فى الملخص الذى شهر ولا يقع الفسخ او الامتياز الا على العناصر التى شملها " . كما نص على ضرورة وشهر (37/3/و) حيث تنص على شهر التصرفات التى ترد على المتجر بالقيد بالسجل التجارى ، وان يتضمن هذا القيد بيانات معينة منها الاتفاقيات المتعلقة باحتفاظ البائع فى الفسخ او بحق الامتياز .
حق الامتياز وحق الفسخ لاينطبق الا فى حالة بيع المحل التجارى ونص القانون التجارى الجديد على بعض النصوص فى تعريف المحل التجارى حيث نصت المادة 34 (المتجر مجموعة من الاموال المنقوله تخصص لمزاولة تجارة ويجب ان يتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجاريه )
يجوز ان يتضمن المتجر عناصر معنوية اخرى كالاسم التجارى والسمعة التجارية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية و الحق فى الايجاره وحقوق الملكية والادبية والفنية وحق المعرفة وترخيص الاستغلال والصناعة .
ويجوز ان يتضمن المتجر البضائع والأثاث والآلات والاجهزة والمعدات وغيرها من المسهمات اللازمة للاستغلال المحل التجارى .
وتعنى هذه المادة ان المحل التجارى مجموعة من المال المنقول مخصصة لتجارة معينة وهذه العناصر عناصر معنوية وعناصر مادية ، وعناصر معنوية تتضمن عنصرا جوهريا لابد من توافره هو الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية ([1]) وقد تتوافر عناصر اخرى غير إجبارية الى المحل التجاري منها : الاسم التجاري والسمعة التجارية والعلامة التجارية وبراءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والحق فى الايجار وحقوق الملكية والأدبية والفنية وحق المعرفة وترخيص الاستغلال الصناعى وهذه العناصر ليست واردة على سبيل الحصر بل يمكن للتجار ان يستخدموا غيرها لان المشرع بدأ بحرف الكاف فى كلمة الاسم التجارى بذلك يعنى ذكرها على سبيل الحصر .
والعناصر المادية يجوز كذلك ان يتضمن المتجر على البضائع وعلى اثاث وأجهزة ومعدات وغيرها من المسهمات اللازمة للاستغلال المحل التجارى والفارق بين كل من المسهمات والبضائع على ان البضائع مجموعة من السلع الموجودة بالمحل والمعدة للبيع او المعدة للتأجير اذا كان نشاط المحل يتضمن تأجير المنقولات . وكذلك فى المواد الأولية التى تدخل فى الصناعة وما يقوم المتجر ببيعه والتعامل فيه اما المسهمات فإنها التى تستخدم فى تسهيل نشاط المحل التجارى واعداده المقصود من استغلاله مثل الالات والأجهزة والمعدات التى ذكرتها المادة 34 من القانون رقم 19 لسنة 1999 . فى بعض الاشياء قد تكون من المسهمات او البضائع بحسب ما خصص لها ومثال ذلك السيارة عندما تستخدم فى المحل التجارى لتوصيل الطلبات فتكون من المسهمات وعندما لو وضعت فى المحل بقصد بيعها فإنها تكون من البضائع ([2]) .
ومع ذلك العقار الذى يزاول فيه التاجر تجارته فلا يكون هذا العقار عنصرا فى المتجرة ونص المادة رقم 36 من القانون رقم 17 لسنة 1999 (على اذا كان التاجر مالك العقار الذى يزاول فيه التجارة فلا يكون هذا العقار عنصرا فى متجر) وبذلك لايكون العقار من عنصر المحل ما دام لاينص ذلك صراحة فى العقد .
وبذلك تكون هذه عناصر المحل التجارى التى نص عليها فى القانون رقم 17 لسنة 1999 وهذه العناصر على سبيل المثال ويمكن ان تزيد هذه العناصر بحسب استغلال المحل التجارى ونشاطه .
وعلى ذلك يكون حق البائع فى دعوى الفسخ والامتياز اذا كان البيع يقع على محل تجارى أما إذا اقتصر البيع على بعض عناصر المحل التجاري التى لا تكفى بذاتها لوجود

(1) د / محيى الدين اسماعيل علم الدين – شرح قانون القانون التجارى الجديد مطبعة النسر الذهبى سنة 1999 الايداع .

([2]) الطعن رقم (629) لسنة 1953 ق جلسة 18/5/1977 س 38 س1239 القضاء التجارى المستشار معوض عبد التواب الطبعة سنة 1995 دار الفكر العربى .