دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: "حماية الأسرار التجارية والمعرفة التقنية"د. جلال وفاء محمدين

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي

    [align=justify]ويقتضي قانون براءات الاختراع الأمريكي من المخترع أن يكشف بدقة عن الوصف الكامل للاختراع وأن يقوم بشرح كاف له حتى يتمكن أي شخص من القيام بإنتاج الاختراع محل البراءة وفقاً لما ورد في البراءة ذاتها.
    والواقع انعدم انصياع المخترع مع متطلبات الكشف الكامل عن اختراعه لا يؤدي فقط إلى إمكان خسارة الحماية التي تخولها البراءة ولكن أيضاً الحماية التي قد تكون ثابتة للمخترع تحت مظلة الأسرار التجارية وذلك لعدم احترامه متطلبات قانون البراءات بعد قانوناً فيدرالياً.
    ومع ذلك فإن هناك بعض الأحكام الأمريكية التي تصر على مد حماية الاختراع، حتى بعد صدور البراءة لأنه معرفة فنية ما زالت تتوافر على قدر من السرية، وتذهب هذه الأحكام في مجموعها إلى أنه على الرغم من أن القانون الفيدرالي قد ألزم المخترع بإعطاء الكشف التفصيلي للاختراع والكشف عنه بدقة إلا أن الواقع العملية يجعل من الصعب جداً تقصي ذلك بأسلوب منضبط وذلك على الرغم من أن مكتب البراءات الأمريكي يخضع الاختراع للفحص الموضوعي وليس فقط للفحص الشكلي، وذلك بسبب الصعوبة الناشئة عن حصر الوثائق والمعلومات المرتبطة بالاختراع وتجميعها، على أن هذه حجة واهية وذلك بعد إدخال نظم تجميع المعلومات والطرق الوثائقية الحديثة وفوق كل ذلك إدخال نظام الحاسب الآلي في مكتب براءات الاختراع، كما ذهبت بعض الأحكام إلى أن سرية الاختراع قد لا تزول حتى بعد صدور البراءة، على الرغم من تطلب القانون الفيدرالي تقديم وصف تفصيلي عن الاختراع، وذلك في رأيهم على أساس أن العمل في محكمة براءات الاختراع قد جرى لفترة معينة على عدم تطلب الكشف عن الطريقة المثلى لوضع الاختراع موضع التنفيذ وبالتالي يحتفظ المخترع بهذه الطريقة في طي الكتمان لأنها من الأسرار التجارية، والواقع أن هذا الرأي مردود عليه بأن قانون البراءات الفيدرالي يطلب من المخترع الكشف بأمانة وبصدق عن طريق تنفيذ الاختراع، وهذا يقتضي بذاته إعلانه عن الطريقة المثلى لذلك وبالإضافة إلى ما تقدم فإن محاكم العدالة تتطلب لكي تمد الحماية الناشئة عن الأسرار التجارية أن يكون المدعى بالحماية حسن النية، ولا شك أن كتمان المخترع للتطبيق الأمثل يعد من قبيل الغش نحو القانون وينزع عنه وصف حسن النية.
    فصدور براءة الاختراع يؤدي كقاعدة عامة إلى انقضاء حماية المعرفة الفنية المرتكزة على قانون الأسرار التجارية، ويترتب على ذلك أنه إذا وجدت عدة مشروعات مختلفة يقوم كل منها باستعمال واستغلال المعرفة الفنية التي تم اكتشافها نفسها وتطويرها بطرق مستقلة تماماً فإن حصول أحدها على براءة اختراع المعرفة الفنية ذاتها يؤدي إلى حرمان المشروعات الأخرى من الاستمرار في الاستعمال والاستغلال بما تضفيه البراءة على المخترع من حق احتكار واستئثار.
    على أن صدور براءة الاختراع لا ينبغي أن يقضي كلية على حماية المعرفة الفنية التي قد ترتبط بالاختراع فمثلاً وكما ذكرنا من قبل فإن المعلومات التجارية المرتبطة بكيفية استغلال الاختراع قد تعد من قبيل المعرفة الفنية الجديرة بالحماية، ومن ثم تستمر حمايتها لأنها معلومات سرية خاصة بالمخترع، على الرغم من ذيوع وانتشار الابتكار محل البراءة كذلك قد يعد من قبيل المعارف الفنية الطرق الجديدة لاستعمال الاختراع ذاته، وقد يتوصل إليها المخترع بعد إصدار البراءة، بل إن بعض الأحكام القضائية الأمريكية ذهبت إلى استمرار حماية الاختراع لأنه معرفة فنية حتى بعد صدور البراءة وذلك إذا كان المخترع قد قام بالترخيص إلى (الغير) باستعمالها قبل صدور البراءة، وأساس هذا الحل أنه على الرغم من ذيوع عناصر الاختراع في البراءة إلا أن المعرفة الفنية قد تم نقلها في هذه الحالة بناء على عقد ترخيص معين مما يؤدي إلى إنشاء علاقة ثقة خاصة بين المرخص والمرخص له، وأنه ينبغي استمرار هذه العلاقة حتى بعد صدور البراءة حتى لا يضار المخترع بمجرد حصوله عليها ويترتب على ذلك أن المرخص له في هذه الحالة يلتزم بدفع مقابل للتكنولوجيا لأنها معلومات سرية (معرفة فنية) وليس لأنها براءة اختراع مرخص بها وعادة مايكون هذا المقابل أعلى في الحالة الأولى، والواقع إن هذه الطائفة من الأحكام تبالغ إلى أقصى الحدود في حماية مالك المعرفة الفنية، مما يترتب عليه إهدار الأهداف التي يسعى نظام براءات الاختراع إلى تحقيقها من كشف الاختراع للمجتمع بأسره، كما قد يؤدي ذلك أيضاً إلى التزام المرخص له بدفع نفقات لتكنولوجيا أصبحت في الدومين وذلك عند انتهاء مدة البراءة.
    هناك إذاً تناقض بين الفلسفة التي تقوم عليها الحماية المؤسسة على براءة الاختراع، وتلك المؤسسة على الاستتئثار الفعلي لسرية المعرفة الفنية أو ما تعرف في القانون الأمريكي بالحماية المرتكزة على قانون الأسرار التجارية، فصدور البراءة يعني إفشاء سر الاختراع، لأنها تتضمن وصفاً تفصيلياً له، أما الحماية التي يضيفها قانون الأسرار التجارية على المعرفة الفنية فمردها سريتها، فإن زالت السرية عن هذه المعرفة ارتفعت الحماية عنها.
    وإذا كانت المشروعات الحائزة للمعرفة الفنية تسعى إلى حمايتها بالاستئثار بها خارج نظام براءات الاختراع إلا أن الأمر ليس بهذه الوساطة في أحوال معينة، من ذلك مثلاً إذا كانت المعرفة الفنية تكمن في ذات المنتج، إذ أن من شأن بيع هذا المنتج في شكله النهائي والمتكامل تمكين الغير من المنافسين من التعرف بسهولة على طريقة صنعه أو تركيبه، وذلك بتحليل عناصر المنتج عن طريق مايسمى بأسلوب Riverse Engineerig ومن ثم فإن بعض خبراء الملكية الصناعية يرون أنه من الأنسب في هذه الحالة المبادرة إلى حماية المنتج ببراءة اختراع إذا توافرت شروط الحصول عليها وذلك قبل طرحه في السوق إذ أن دخول المنتج السوق يجعله مفتقداً لشرط الجدة اللازم توافره في الاختراع، بيد أن طرح المنتج في السوق دون الحصول على براءة اختراع عنه، لا يؤدي بذاته إلى إهدار سرية المعرفة الفنية، لأن الكشف عن هذه السرية يقتضي من المشروعات المنافسة بذل الجهد والمال والوقت سبيل تحليل المنتج للتوصل إلى التكنولوجيا التي يحتوي عليها. وانطلاقاً من ذلك فقد يرى صاحب المنتج التكنولوجي الإبقاء على سرية منتجة وعدم الحصول على طلب براءة اختراع طالما كان مقدراً أن المنافسين لن يتوصلوا بسهولة إلى المعرفة الفنية الكامنة فيه، ومن الواضح أن الباعث على الإبقاء على السرية في هذه الحالة هو الأمل في امتداد الاحتكار الفعلي لتكنولوجيا المنتج لفترة أطول من تلك التي تخولها البراءة، وقد يتحقق هذا الأمل بالفعل إذا كانت المعرفة الفنية التي يحتويها المنتج على درجة عالية من التقدم حتى يصعب على المنافسين اكتشافها في فترة وجيزة.
    وعلى أية حال فالأمر لا يخلو من مجازفة من جانب حائز المعرفة الفنية، ولا شك أن اختياره أسلوب الحماية في هذه الحالة يعتمد بشكل جوهري على خبرته ووضعه في السوق وعلى تقديره لمنافسيه.
    وإذا كانت الشكوك تثور حول جدوى فعالية حماية تكنولوجيا المنتج خارج نظام براءات الاختراع، فإن هذه الشكوك تكاد تختفي إذا كانت المعرفة الفنية في شكل آلة أو وسيلة صناعية يستخدمها حائز التكنولوجيا في مصنعه أو مشروعه، إذ لا يمكن القول بأنه طالما حافظ صاحب المشروع على سرية تكنولوجيا الآلة أو الوسيلة، فإن هذا يمكنه من التمتع باستئثار فعلي ومع ذلك فإن الخطر ليس بعيداً حتى في هذه الحالة، إذ قد يستطيع مشروع منافس أو أكثر التوصل ـ بطريقة مستقلة ـ إلى التكنولوجيا نفسها، وهنا يجد المنتج الأول للتكنولوجيا نفسه أمام عدة منافسين في السوق كل منهم يستغل المعرفة الفنية التي تم التوصل إليها بطريقة سرية.
    ولا يستطيع منع أي منهم من ذلك بل إن الأمر قد يكون أخطر من ذلك على المنتج الأول للتكنولوجيا وذلك فيما وذلك فيما إذا قام المنتج الثاني للتكنولوجيا نفسها بطلب براءة اختراع، وصدورها بالفعل في هذا الفرض الأخير، لا شك أن صاحب براءة الاختراع يستطيع أن يمنع المنتج الأصلي للتكنولوجيا من استغلال المعرفة الفنية التي بحوزته وإبقاءها سراً وحجبها عن المجتمع.
    وإذا كانت هناك بعض المخاطر التي تحف بسرية المعرفة الفنية حتى عند قيام منتج التكنولوجيا باستغلالها بنفسه واستخدامها في محيط مشروع، فإن هذه المخاطر لا ريب تزداد عند القيام بالترخيص (للغير) في استخدامها أو استغلالها، من الصحيح إن منتج التكنولوجيا، لا تكون لديه عند القيام بالترخيص للغير بالاستغلال أية نية لفضح سرية المعرفة الفنية خارج نطاق عقد الترخيص أو الكشف عنها للمجتمع، إلا أن تعدد الترخيص بالاستغلال لأكثر من مشروع يزيد من فرص تسرب المعرفة الفنية وكشف لسريتها على الرغم من اتخاذ صاحبها الأصلي التدابير كلها لمنع حصول ذلك.
    ومع هذا، فقد يضطر المنتج الأصلي للتكنولوجيا إلى الترخيص إلى (الغير) باستخدامها أو استغلالها لعدم قدرته المادية مثلاً على القيام بذلك بمفرده أو لأنه يرى أنه قد يجني أرباحاً طائلة من وراء عقود الترخيص، والحقيقة أن منتج التكنولوجيا يكون في حسبانه وهو يقوم بالتراخيص (للغير) إمكان حصول تسربها، ومع هذا يمضي قدماً في عمليات الترخيص، لأنه يجني عائداً ضخماً يكون ثمناً عادلاً لما يحوزه من معارف تكنولوجية حتى ولو أصبحت هذه المعارف ـ على المدى البعيد ـ ذائعة بين المشتغلين في الفن الصناعي مفتقدة بذلك الحماية المستندة إلى السرية.
    والواقع إن خطر افتضاح سرية المعرفة الفنية لا يقتصر على الأحوال السابقة، بل ينبسط أيضاً على كل فرض من شأنه اتصال علم أي شخص سواء من داخل المشروع أو من خارجه بالأسرار التكنولوجية، ومن أهم هذه الفروض العلاقة التي قد تربط المشروعات الكبرى، لأنها منتجة للتكنولوجيا ببعض المشروعات المستقلة التي تقدم بعض الخدمات المحددة لها، وهذه الأخيرة تعرف باصطلاح Independent Contractors ومن ذلك مثلاً اعتماد مشروع متخصص في إنتاج نوع معين من الأجهزة الطبية على العديد من المشروعات الأخرى الأصغر حجماً وقد تنتج لصالحه بعض أنواع القطع أو الأجزاء اللازمة لهذه الأجهزة، في هذا الفرض لا شك أن المتعاقد مقدم الخدمة سوف يطلع على جانب من الأسرار التكنولوجية التي يحتفظ بهذا المشروع المنتج، ومن هذه الفروض أيضاً، حالة اعتماد منتج التكنولوجيا على بعض الوكالات أو المندوبين المتخصصين في القيام بعمليات التسويق والبيع وهؤلاء يطلق عليهم اصطلاح Sales Agents.
    حيث قد تقتضي طبيعة العلاقة الإفصاح لهؤلاء الأشخاص عن الجوانب الخفية للتكنولوجيا.. ولعل من أهم الفروض التي تظهر فيها ضرورة الحماية حالة اتصال علم من يعملون داخل المشروع بالأسرار التكنولوجية.
    في كل الفروض السابقة، وغيرها، تظهر الحاجة الماسة إلى وسيلة معينة يتمكن بها المشروع من حماية مايحوزه من معارف فنية من خطر التسرب وإفشائها بما يؤدي إلى ضياع استئثاره واحتكاره لها، ولعل العقد هو أبرز وسائل الحماية التي تمكن منتج التكنولوجيا من حراسة معارفه الفنية من التسرب،وذلك بتضمين عقود مع الآخرين شرطاً صريحاً يقضي بالحفاظ على السرية.
    2) الشرط الصريح بالحفاظ على سرية المعرفة الفنية
    دفعاً لأي شك حول حماية سرية المعارف الفنية، فإن المشروعات الحائزة لها عادة ما تسعى عند الدخول في اتفاقات معينة تتضمن خطر افتضاح هذه السرية، إلى وضع شرط صريح في هذه الاتفاقات يقضي بالالتزام بالسرية أشكالاً مختلفة حسب طبيعة العلاقات التعاقدية. ويتخذ الشرط المشروع الحائز للمعرفة الفنية بغيره من الأشخاص أو المشروعات الأخرى.
    فإذا كانت العلاقة هي رابطة عمل تربط المشروع مالك المعرفة الفنية بالعاملين فيه فإن الشرط الصريح بالالتزام بالسرية قد يأخذ أحد شكلين: فهو من ناحية أولى قد يكون اتفاقاً بعدم إفشاء السرية أو ما يطلق عليه Non – Disclosure Ageement سواء كان ذلك بوضع شرط في عقد العمل ذاته، أو بوثيقة مستقلة تلحق بهذا العقد، وعادة ما يكون للمشروع مالك المعارف التكنولوجية اليد العليا في اتخاذ الشكل الأنسب له، ومن شأن هذا الاتفاق إلزام العامل بعدم استعمال المعرفة الفنية بأي وجه من شأنه فضح سريتها إلى (الغير) وعادة ماتستلزم الشركات الكبرى قيام العامل بالتوقيع على هذا الاتفاق ومن ناحية أخرى فقد يأخذ الشرط الصريح للالتزام بالسرية شكل ما يطلق عليه بالاتفاق بعدم المنافسة ومضمونه التزام العامل بعدم الدخول في أية علاقة عمل مع شركة منافسة أخرى بعد انتهاء عقده الأول مع الشركة مالكة المعرفة الفنية ومع أن مثل هذا الاتفاق يلقى معارضة شديدة من بعض الفقهاء كما أن بعض القوانين الإنجلوسكسونية تبطله كقاعدة عامة بأنه يمثل قيوداً شديدة على العامل في كسب قوته إلا أن القاعدة في القانون والقضاء الأمريكي هي صحة هذا الاتفاق والاستثناء هو بطلانه وأساس هذا الحل في القانون الأمريكي هو أنه إذا كان مثل هذا الاتفاق من شأنه الحد من قدرة العامل على العمل إلا أن السماح له الالتحاق بوظيفة في مشروع آخر منافس قد يكون سبباً مباشراً في التدمير المالي للمشروع الأول منتج التكنولوجيا بسبب تسرب المعرفة الفنية التي قد تعد جوهر هذا المشروع وتزداد أهمية شرط التعاقد الصريح بالالتزام بعدم إفشاء سرية المعرفة خارج نطاق العمل أي في العلاقة بين المشروعات المالكة للمعارف الفنية وغيرها من المشروعات الأخرى التي قد تربط بها بروابط مختلفة كالترخيص بالاستعمال أو البيع أو التأجير، من ذلك مثلاً أنه في عقد البيع الإيجاري فإن المؤجر مالك المعرفة الفنية التي قد تتجسد في صورة آلات أو عدات معينة قد يضع شرطاً في هذا العقد بإلزام المستأجر بالكتمان، وهذا الشرط يعرف اصطلاحاً باسم Black box agreement وذلك لأن المستأجر يرتضي أن لا يخترق سرية المكونات السرية للمعدات المسلمة إليه، بل إنه وإن حصل واكتشف المستأجر بمحض المصادفة أسرار المعرفة الفنية في هذه الآلات والمعدات، فعليه طبقاً للشرط الصريح المنصوص عليه في عقد الإيجار ألا يستخدمها خارج نطاق العقد وأن يحتفظ بسريتها وهذا الشرط صحيح في القانون الأمريكي.
    ومن الأحوال أيضاً التي يحرص فيها مالك المعرفة الفنية على وضع شرط صريح الحفاظ على سريتها تلك الحالات التي يرتبط فيها مع مشروعات أخرى بعقود معينة لصيانة المعدات أو الآلات المستخدمة داخل المشروع، وكذلك ارتباطه ببعض الشركات الأخرى التي تقدم للمشروع جانباً من الخدمات مثل الاستشارات الهندسية أو التسويق، أو تلك المشروعات أو الهيئات التي تقوم بالأبحاث لصالح المشروع المنتج للتكنولوجيا. ومن الأمثلة أيضاً على أهمية وضع شرط صريح بالحفاظ على سرية المعرفة الفنية حالة الاندماج بين الشركات، إذ عادة ما تقوم الشركة الدامجة بالنص في عقد الدمج على التزام الشركاء والعاملين في الشركة المندمجة التي زادت شخصيتها المعنوية بعدم إفشاء الأسرار التكنولوجية التي كانت يوماً ما ملكاً للشركة المندمجة. كما يحرص المشروع المالك للمعرفة الفنية على تضمين عقد الترخيص شرطاً صريحاً يملي على المرخص له وعلى العاملين لديه التزاماً بالسرية، حتى بعد انتهاء مدة عقد الترخيص ذاته. بل إن المرخص زيادة في الحيطة قد يفرض الالتزام بالسرية بشرط صريح على مجموع المعارف الفنية المرخص بها، حتى ولو كان بعض مكوناتها أو بعض عناصرها أصبحت ذائعة وذلك منعاً من تسرب الجزء الذي ما زال محمياً عن طريق السرية.
    والخلاصة، أن المعرفة الفنية بعدها مجموعة من المعلومات التقنية والصناعية والإدارية والتنظيمية يتعين أن تتوافر على قدر من الجدة أو الأصالة، وإن كان مفهوم الجدة مختلفاً على ذلك المفهوم السائد في مجال براءات الاختراع فكل ما يقصد به أن تتوافر هذه المعلومات على قدر من الأصالة بما يمثل اكتشافاً يعطي صاحبه ميزة تنافسية في مواجهة منافسية كما يتعين أن تكون هذه المعرفة سرية فالمعلومات غير السرية لا يمكن حمايتها في ظل مبادئ الشريعة العامة.
    على أن اتصاف المعرفة الفنية بالسرية لا يحول دون القيام مالكها باستغلالها: كل ما هناك أنه ينبغي اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بصيانة السرية، وإلا أدى ذلك إلى فقدانه لحقه على المعرفة الفنية وفي سبيل تأكيد هذه الحماية عادة ما يضع المالك شرطاً صريحاً في عقود الترخيص أو عقود العمل أو غيرها بإلزام من يتصل علميه بها في المحافظة على السرية أما خارج نطاق العلاقات التعاقدية أو علاقات الثقة فإن حق الملكية يكون هو الأساس الأول للحماية على نحو ماسوف نرى في المطلب الثاني من هذا البحث.
    المطلب الثاني
    الطبيعة القانونية للمعرفة الفنية في القانون الأمريكي
    تمهيد
    لا تتردد المحاكم الأمريكية في إضفاء الحماية القانونية على المعرفة الفنية، حتى في ظل غياب أي اتفاق معين أو علاقة ثقة تلزم المتلقي بالحفاظ على سريتها أو عدم استعمالها خارج الحدود بين المالك الأصلي وشخص المتلقي، وتذهب الأغلبية الساحقة من الأحكام القضائية الأمريكية ـ يؤيدها في ذلك الجانب الأكبر من الفقه ـ إلى تأسيس حماية المعرفة الفنية في هذه الحالة بناء على حق الملكية، فالاعتداء على المعرفة الفنية يشكل اعتداء على الملكية بعدها حقاً عينياً.
    [/align]
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    افتراضي

    [align=justify]فالمعرفة الفنية في القانون الأمريكي هي حق عيني وفقاً للمفهوم الضيق لهذا الاصطلاح ولعل الكثيرين من فقهاء الشريعة اللاتينية يرون في ذلك أمراًَ غريباً، بل من الخطأ إمكان تصور عد المعرفة الفنية من الحقوق العينية، وذلك على أساس الحق العيني إنما يخول صاحبه سلطة الاستئثار بشيء ما حتى لا يشاركه في الاختصاص به أشخاص آخرون، ولذلك لا يتصور أن يثبت لشخصين مختلفين في الوقت نفسه حق ملكية كلي كامل لكل منهما على الشيء نفسه، وهذه الفكرة لحق الملكية تتنافى مع إضفاء الحق العيني على المعرفة الفنية، لأن هذه الأخيرة تسمح بتعاصر ملكية عدة أشخاص على ذات المعرفة الفنية ذاتها وممارسة سلطات المالك عليها، طالما أن كلاً منهم قد توصل إليها بطريقة مستقلة، أضف إلى ذلك أن عد المعرفة الفنية من الحقوق العينية يتعارض مع فكرة دوام حق الملكية أي كونها حقاً مطلقاً من حيث مدة البقاء وأن يظل دائم الوجود ولو تغير أشخاص الملاك ولا ينقضي إلا عند هلاك الشيء نفسه محل الحق وفكرة الملكية من هذا المنظور تتناقض مع مفهوم المعرفة الفنية فهذه الأخيرة تتسم بالسرية، فإن بقيت سراً كان لصاحبها الاستمتاع بحقوق المالك، ولكن إذا توصل إليها شخص آخر وحصل على براءة اختراع عنها، ففي هذه الحالة نجد أن محل المعرفة ما زال موجوداً لدى المبتكر، ولكنه سلب ممارسة حقوقه عليها عند صدور البراءة للشخص الثاني، وبالتالي فالمعرفة الفنية حق غير دائم.
    على أنه قبل الرد على الحجج السابقة، وقبل البدء في مناقشة مدى عد المعرفة الفنية حقاً من حقوق الملكية وفقاً لهذا الاصطلاح بمعناه الضيق في القانون الأمريكي، فمن المناسب إلقاء الضوء على أمرين هامين: فمن ناحية أولى فإن حماية المعرفة الفنية في القانون الأمريكي هي حماية مستمدة من مبادئ الشريعة أي أنها حماية خارج النطاق الفيدرالي، أي في ظل قوانين الولايات المختلفة، وطبقاً لقواعد العدالة ، ومن المسلم به في هذا المجال إن قضاة محاكم العدالة لهم الحرية في الاعتراف بأنواع جديدة من الملكية، طبقاً لقواعد العدالة، وليس هناك شروط محددة أو مقيدة على حريتهم في تقرير ذلك سواء بالنسبة لموضوع الحق، أو بالنسبة لتلك السلطات التي يخولها الحق المالك، ومن ناحية أخرى فإن اصطلاح الملكية في القانون الأمريكي أكثر اتساعاً مما تعرفه الشريعة اللاتينية فهو قد يشير إلى أي مال ذي قيمة معينة سواء كان هذا المال ينصب على شيء ما، أو كان يتمثل في مصلحة شخصية أو رابطة اقتضاء من شخص ما، على أن الجانب الأكبر من الفقه اللاتيني يرفض بشدة إدخال الحقوق الشخصية في مضمون حق الملكية بعدها حقاً عينياً، وكل ما هناك أن الحق على المعرفة يخول صاحبه فرض التزامات معينة.
    ومن هذا يبقى القول بأن الاعتراف بالحق في ملكية المعرفة الفنية أصبح من الأمور التي يكاد يسلم بها القضاء الأمريكي الحديث، ويتبعه في ذلك أغلبية الفقه الأنجلوسكسوني، وفيما يلي سنحاول إيضاح مدى الاعتراف بحق ملكية المعرفة في القانون الأمريكي، وفقاً لقواعد الشريعة العامة بعدها مجموعة القواعد التي تضفي الحماية المدنية عليها، ثم نقوم بإيضاح أن المعرفة الفنية ـ من وجهة نظر الحماية الجنائية ـ يمكن أن تصبح محلاً للملكية طبقاً للقانون الفيدرالي، وبعض قوانين الولايات.
    أولاً: مضمون حق الملكية في المعرفة الفنية طبقاً لمبادئ الشريعة العامة
    أ?) الجدل حول الاعتراف بالحق في ملكية المعرفة الفنية
    يذهب بعضهم إلى أن المعرفة الفنية لا يمكن عدها حقاً عينياً على شيء معين، وأن حمايتها إنما يكون من خلال رابطة شخصية تربط من يحوزها بمن اتصل علمه بها، من خلال ثقة معينة كوجود علاقة عمل تلزم العامل بالحفاظ على السرية أو علاقة ترخيص تلزم المرخص له بعدم الاستعمال خارج النطاق المحدد في العقد فإن حصل إخلال بمقتضيات هذه العلاقة تعين إضفاء الحماية القانونية.
    ويستند هذا الرأي أساساً إلى الحكم الشهير الصادر في قضية du pont v. Masland وتتلخص وقائع هذه القضية في أن ماسلاند اكتسب من خلال عمله في شركة ديبونت العملاقة المعرفة الفنية الخاصة بطريقة معينة لتصنيع الجلود الصناعية على أنه إبان انتهاء علاقة هذا العامل مع الشركة المذكورة فلقد بدأ هو نفسه، بطريقة مستقلة، تصنيع هذه النوعية من الجلود، مستخدماً في ذلك المعلومات الفنية التي اكتسبها في أثناء خدمته في الشركة، عندئذ رفعت الشركة دعوى لاستصدار أمر بمنعه من الاستمرار في استعمال هذه المعرفة الفنية فأصدرت محكمة أول درجة حكماً بمنعه من القيام بالترخيص (الغير) في استغلالها، ولكنها لم تحرمه من استعمالها في إطار مشروعه، وفي الاستئناف تم إلغاء الحكم، ثم رفعت القضية بعدئذ إلى المحكمة العليا، فحكمت بتأييد حكم أول درجة ثم حكمت أيضاً بمنع العامل من استعمال مااكتسبه من معلومات فنية، وذلك على أساس أنه قد تمكن من الحصول عليها من خلال علاقة ثقة معينة، ومن ثم فإن هذه المعلومات وصلت إليه في إطار معين لا ينبغي له أن يستفيد منها بخلاف ما تفرضه طبيعة هذه العلاقة ذاتها.
    ولقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن استناد المحكمة إلى علاقة الثقة يعني تجاهلها لوجود أية حماية مؤسسة على حق الملكية، ومع هذا تذهب أغلبية مفهوم الفقه الأمريكي، في تعليقها على هذا الحكم، إلى أن تأسيس الحماية في هذه القضية على أساس فكرة الثقة ليس معناه أن المحكمة قد أعلنت رفضها لفكرة الملكية كأساس للحماية، وكل ما هناك أن المحكمة قد رأت أنه من الأفضل بناء الحماية على فكرة الثقة في هذه القضية بالذات بالنظر إلى خصوصية علاقة العمل حسب الوقائع المعروضة، ومن ثم فإن الأمر لا يمنع من حماية المعرفة الفنية بناء على فكرة الملكية في الأحوال الأخرى التي قد لا تتوافر فيها علاقة ثقة.
    والواقع أن المحاكم الأمريكية جرت من فترة بعيدة على الاعتراف بحق الملكية على المعرفة الفنية، ففي قضية قديمة نسبياً قالت إحدى المحاكم الفيدرالية في قضية Allen v Shellnar بأنه سواء كان موضوع الابتكار قابلاً لشموله ببراءة اختراع أولاً، فطالما كان المبتكر يحتفظ به سراً، فإنه على الرغم من عدم وجود احتكار له (أي مثل الذي تخلفه البراءة) فإن له مع ذلك حق ملكية تحميه محكمة المستشار ضد أي شخص يقوم عن سوء نية، باستخدامه خارقاً بذلك علاقة الثقة التي وضعت فيه ومع أن هذا الحكم كغيره من الكثير من الأحكام الأمريكية يعترف بحق الملكية، إلا أن حماية هذا الحق تتم كما هو واضح من خلال علاقة الثقة.
    والأحكام القضائية السابقة وغيرها الكثيرة لم تكن صريحة في تفريد فكرة الملكية كأساس وحيد للحماية القانونية للمعرفة الفنية، إذا كانت علاقة الثقة تؤدي الدور الأساسي في الحماية، ومع هذا ففي سابقة قضائية هامة وحديثة حسمت المحكمة العليا الأمريكية هذه المسألة فلقد تضمنت قضية Ruchellhaus v Moonsanto مشكلة مدى دستورية بعض نصوص القوانين الفيدرالية التي تتطلب تسجيل بعض أنواع المبيدات الحشرية وكان Monsanto قد طور طريقة مبتكرة لتركيب إحدى هذه المبيدات وكانت لديه البيانات عن المعادلات الكيميائية لهذا الابتكار، وكانت سرية هذا الاكتشاف تتركز في عدم إفشاء هذه البيانات وعدم وصولها بطريقة أو بأخرى إلى المنافسين، وخاصة أن المكتشف فضل استغلالها كمعرفة فنية، وعدم طلب براءة اختراع عنها، ومن ثم فتقديم البيانات هذه البيانات إلى الجهة الإدارية، والسماح لأي شخص بالاطلاع عليها معناه فضح سرية الاكتشاف وضياع حق الاستئثار الذي تخوله المعرفة الفنية للمكتشف.
    ولقد حكمت المحكمة بأن إلزام المكتشف بتقديم هذه البيانات إلى الجهة الإدارية يشكل انتزاعاً واعتداء على حقوق المخترع، في ظل قوانين الولايات لأنه يشكل نوعاً من الاستيلاء عليها دون تعويض عادل، وأن هذا يخالف متطلبات مبدأ مشروعية وفقاً للتعديل الخامس من الدستور، وذلك على أساس أن المخترع له حق ملكية على المعلومات والبيانات الخاصة بطريقة تركيب هذا المبيد الحشري الذي تلزمه جهة الإدارة بإفشائها، هذه البيانات تشكل حق ملكية بالمعنى الفني، وتخول صاحبها السلطة في منع الآخرين والمنافسين من الاستفادة بها، وتؤدي إلى استئثار المخترع باستعمال واستغلال اكتشافه.
    ولقد ذهب بعضهم أيضاً إلى أن الحق على المعرفة الفنية لا يعد حق ملكية بالمعنى الدقيق، لأنه حق لا يتسم بالدوام، إذ يختفي هذا الحق بمجرد أن تصبح المعلومات علنية أو يتوصل إليها عدد كبير من الأشخاص بحيث تتلاشى الميزة التنافسية التي تخولها السرية، كما أن أسلوب حمايتها يعتمد إلى حد كبير على الأسلوب الذي يتم نقلها به إلى الأشخاص الآخرين وأيضاً على ظروف استعمالها.
    والواقع أن الحجة السابقة ليست قاطعة إذ أنه يكون من المسلم به أن المقصود بدوام حق الملكية هو استمرار وجوده ما دام محله ولا يزول إلا بزواله، فهو دوام للحق نفسه لا لشخص المالك .. فحق الملكية إذاً حق دائم يدوم ما بقي محله فلا ينقضي إلا بهلاك الشيء، فوجود المحل واستمراره شرط لاستمرار حق الملكية على الشيء فإذا طبقنا ذلك على المعرفة الفنية أمكن القول بأن السرية هي شرط بقاء محل الحماية، فإن زالت السرية أدى ذلك إلى فناء هذا المحل نفسه إلى المعرفة الفنية بحيث تصبح أمراً مباحاً، وهلال المعرفة الفنية معناه زوال القيمة التنافسية التي كانت تخولها للمالك الأصلي لها، فحق الملكية على المعرفة الفنية هو حق دائم من هذا المنظور، وافتضاح سريتها يؤدي إلى مجرد هلال محل الحماية، ثم إنه إذا كانت المعرفة الفنية من حقوق الملكية التي يمكن وصفها بإمكان الاختفاء والذوبان بمجرد أن تصبح المعلومات التي تحتويها ذائعة ومنتشرة فإن هذه الخصيصة ليست قاصرة على حقوق المعرفة الفنية وحدها، بل هي سمة لبعض أنواع حقوق الملكية الصناعية الأخرى، فملكية العلامة التجارية تكتسب في القانون الأمريكي، عن طريق الاستعمال والتسجيل ما هو إلا أثر مقرر لملكية، ويقصد بذلك الاستعمال الفعلي الذي يجعل للعلامة التجارية تزول إذا لم تعد العلامة بذاتها كافية لتمييز أو تعيين المنتج، وذلك إذا أصبحت مثلاً من الذيوع والانتشار بحيث ترتبط في أذهان الناس ليس بصنف المنتج وإنما بجنسه، في هذه الحالة تنثر ملكية العلامة التجارية، ويشترك الجميع في إمكان استخدامها لجنس المنتج نفسه، واختفاء ملكية العلامة في هذه الحالة لا يطعن في أنها كانت يوماً محلاً لحق الملكية، ومن ذلك أيضاً أن قواعد الشريعة العامة ما زالت تضفي الملكية على الأعمال الفنية والأدبية غير المنشورة، وطالما بقيت كذلك، أما إذا قام صاحب العمل الأدبي أو الفني غير المنشور باطلاع الآخرين عليه، فإنه يفقد هذه الحماية التي تقررها قواعد العدالة، ومع هذا لا يمكن الطعن في الاعتراف بحق الملكية للمؤلف على عمله غير المشروع قبل تسربه إلى الآخرين، بل إن المخترع الذي حصل على براءة اختراع ينتهي حق الاستئثار المخول له بالبراءة بعد سبع عشرة سنة بحيث يصبح للجميع حق استخدامه وهذا لا يطعن في الاعتراف له بحق الاحتكار خلال الفترة التي كانت تسري فيها البراءة.
    أما الحجة الأساسية التي تبرز دائماً كأساس للهجوم على منطق الاعتراف بملكية المعرفة الفنية فهي أن هناك فارقاً جوهرياً بين نظام براءات الاختراع ونظام حماية المعرفة الفنية، فبراءة الاختراع في رأي الكثير من الفقهاء، تخول صاحبها حق ملكية من حيث أنها تعطيه فرصة الاستئثار بها واحتكار استغلال الاختراع طوال مدة البراءة، أما مالك المعرفة الفنية فهو لا يستطيع منع الأشخاص الآخرين من مواصلة استعمال واستغلال المعارف الفنية المشابهة التي توصلوا إليها بطريقة مستقلة سواء كانوا في ذلك سابقين أو لاحقين للشخص طالب الحماية، وبعبارة أخرى ففكرة الاستئثار التي تميز الحق الذي تحوله البراءة لا تتوافر بصدد المعرفة الفنية.
    ويذهب الفقه الراجح في الولايات المتحدة إلى تنفيذ الحجة السابقة من وجهين: أولاً، فحق المخترع على براءة الاختراع ليس حق ملكية عادياً، وإنما احتكار momopoly فمن صدرت له البراءة يمكنه منع أي شخص آخر توصل إلى الابتكار نفسه، وإن كان للأخير السبق في الاكتشاف من القيام باستغلال الاختراع أو التصرف فيه، إلا أن البراءة لا تخول سلطات المالك حيث لا تعطي حقاً بالاستئثار باستعمال الاختراع، أو على حد تعبير أحد فقهاء الملكية الصناعية في مصر. "إن حق الملكية يشمل عناصر ثلاثة هي: الاستعمال، والاستغلال، والتصرف،" وهذه العناصر لا تتوافر جميعها في حقوق الملكية الصناعية، فالحق في براءة الاختراع يتكون من عنصري الاستغلال والتصرف فحسب، دون عناصر الاستعمال بمعنى أن صاحب براءة الاختراع له أن يباشر استغلالها وأن يتصرف في البراءة بأن يتنازل عنها لغيره بمقابل أو بغير مقابل، ولكن لا يترتب على الحق في البراءة حق صاحبها في استعمال اختراعه استعمالاً خاصاً لنفسه، إذ إن استعمال الشخص لشيء مادي إنما هو عنصر من عناصر حق الملكية العادي وليس من خصائص حقوق الملكية الصناعية، وإذا كان للمخترع أن يستعمل الجهاز الذي ابتكره فإنما استعماله للجهاز ترتب على حق ملكية عادية للجهاز وليس نتيجة منحه براءة الاختراع وتبعاً لذلك فإن الحق في براءة الاختراع يختلف عن حق الملكية إذ إن البراءة لا يترتب عليها حق استعمال مثل الاستعمال الذي يترتب على حق الملكية". أما عن الوجه الثاني للرد على الانتقاد السابق فهو أن حق ملكية المعرفة الفنية يخول المالك سلطات الملكية كلها في القانون الأمريكي بما فيها سلطة الاستعمال التي لا تخولها البراءة، كما أن هذه السلطات هي سلطات استئثارية على المحل ذاته؟ يجب أن نلاحظ أن المعرفة الفنية لو وجدت لدى أشخاص عدة في وقت واحد فإن ذلك لا يخل بسلطات الملكية الثابتة لكل منهم إذ إن كلاً منهم قد حاز هذه المعرفة بطريقة مستقلة، أي وصلت إليه بطريق مشروع عن طريق البحث والاجتهاد الذاتي، ويمكن لأيهم الاستئثار بما توصل إليه من إليه من خلق أو ابتكار أضف إلى ذلك أنه مهما بلغت درجة التشابه بين ما توصل إليه عدة أشخاص لمعرفة فنية ما، فإنه يبقى مع ذلك اختلافاً في المحتوى ولو كان هذا الاختلاف هامشياً أو بسيطاً مما ينفي إمكانية وجود تطابق تام بين معارف فنية معينة، ومن ثم فإن محل الملكية ليس واحداً وإنما هو يتعدد الملاك.
    فالمعرفة الفنية وفقاً لكل من الفقه والقضاء الأمريكي هي حق ملكية بالمعنى الضيق، وهناك تطبيقات عديدة في القانون الأمريكي تؤكد على هذا المعنى من ذلك أنه يجوز للشريك أن يقدم المعرفة الفنية التي ابتكرها أو طورها كحصة في شركة ما، على سبيل التمليك فتصبح المعرفة الفنية ملكاً للشركة ذاتها كشخص معنوي، ويمكن دخولها في موجودات الشركة عند التصفية، ولا يجوز للشريك بعدئذ استعمالها أو استغلالها أو التصرف بها بطريقة منفردة،أضف إلى ذلك أن الشريك عند تقديمه المعرفة الفنية كحصة في الشركة فإنه يحصل على أسهم عينية ومن ثم يراعى إجراءات تقدير الحصة العينية بالنسبة للمعرفة الفنية قبل منح هذه الأسهم، كما أن قانون الضرائب الأمريكي يعامل بصفة العامة الضرائب على استغلال وبيع المعرفة الفنية معاملة الضرائب على الملكية، بل إن المعرفة الفنية يجوز أن تكون محلاً لعقد الأمانة الذي يستلزم أن يكون محله وارداً على ملكية شيء ما، ومن التطبيقات كذلك التي تؤكد فكرة الاعتراف بحق ملكية المعرفة الفنية، أنه لا يجوز بمجرد وفاة صاحب المعرفة الفنية، رفع دعوى لمنع الاعتداء عليها، إلا بعد انتقال التركة نفسها إلى الوراثة، لأن الدعوى في هذه الحالة هي دعوى عينية، ولعل أطرف التطبيقات في هذا الصدد أنه عند شهر إفلاس المدين صاحب المعرفة الفنية، فإنه تغل يده عن التصرف فيها أو استغلالها، وأيضاً لم تم بيع المشروع المالك للمعرفة الفنية خلال فترة الريبة فإن لا يجوز للمشتري أن يقوم برفع دعوى ضد الشخص الذي قام بالاعتداء على المعرفة الفنية وذلك في الفترة بين حصول البيع ورفع دعوى شهر الإفلاس لأن ذلك سيكون من حق جماعة الدائنين.
    ب)سلطات مالك المعرفة الفنية في ظل مبادئ الشريعة العامة
    يعترف القانون الأمريكي، طبقاً لمبادئ الشريعة العامة بحق ملكية المبتكر على المعرفة الفنية التي توصل إليها، وعليه يمكن لصاحب المعرفة الفنية أن يباشر عليها السلطات التي يخولها حق الملكية.
    فمن ناحية أولى يكون لمالك المعرفة الفنية التمتع باستعمال واستخدام هذه المعرفة دون أي تدخل من شخص آخر، طالما احتفظ بذلك بطريقة سرية ، ولا يطعن في استئثار المالك في استعمال المعرفة الفنية، أن يقوم آخرون بمحاولة التوصل إليها أو التوصل إليها فعلاً واستعمالها،طالما تم هذا بطريقة مستقلة تماماً كما ذكرنا، ومن ثم فإن حق الملكية على المعرفة الفنية يسمح لكل من توصل إليها بطريق مشروع من الاستئثار باستعمالها في مواجهة المنافسين الذين لم يتوصلوا بعد إلى اكتشافها فهو استئثار في مواجهة الجميع أي المنافسين الذين عجزوا عن تطوير المعرفة نفسها بطريقة تلقائية ومشروعة.
    وعليه فإن مالك المعرفة الفنية يمكنه استعمالها كما تستعمل الملكية على الأشياء في الأنواع الأخرى من الملكية على الأشياء، ودون قيود أو حدو
    [/align]
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. "الجنايات" تنظر اليوم قضية "نينجا" مراكش
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أخبار تهمك
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-23-2019, 05:51 PM
  2. هل المحاماة حلال أم حرام
    بواسطة الزينالزين في المنتدى المحاضرات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-08-2009, 09:53 PM
  3. تحليل قصيدة جمال الطبيعة.. لابن سهل الاشبيلي
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القصة والشعر
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-21-2009, 03:04 PM
  4. واجب جريمة سحب شيك ليس له مقابل وفاء
    بواسطة 23 أمل في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-13-2009, 10:27 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •