ثالثا : استرداد البائع للمنقولات التي لم يقبض ثمنها :-

التاجر حياته معاملات ،قوامها الشراء والبيع وقد يشهر إفلاسه وكان قد اشتري
بضائع أو منقولات ولم يدفع ثمنها 0 أو دفع ثمنها ولم تسلم إليه البضائع فعلا وكانت في الطريق إليه 0أو كانت لم تترك مخازن البائع 0
ويختلف حق الاسترداد باختلاف هذه الحالات (1).
ونتناول هذه الحالات تباعا :-
أ‌- أن يصدر حكم شهر الإفلاس قبل دفع المشتري الثمن والبضائع ما زالت في حيازة البائع :-
ويتحقق هذا الفرض إذا صدر حكم شهر إفلاس المشتري قبل أن ينفذ طرفي
عقد البيع التزاماتهما أي قبل أن يقوم البائع بتسليم البضائع وقبل أن يدفع المشتري الثمن ولا يثير هذا الفرض مشاكل كثيرة حيث أن البائع إذا ما أفلس المشتري قبل أن يدفع الثمن يستطيع أن يستعمل حقه في حبس البضائع وذلك وفقا لنص المادة 246 من
القانون المدني الذي ينص علي أن لكل من المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين بوجه
عام أن يحتبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض الثمن المستحق 0ومتي صدر حكم
بإشهار إفلاس المشتري فلن يستطيع الوفاء بالثمن نتيجة لرفع يده عن إدارة أمواله أو
التصرف فيها وبالتالي يحق للبائع أن يحبس البضائع وذلك وفقا لنص المادة (630 / 1)
من قانون التجارة الجديد 0
ولكن لأمين التفليسة أن يقوم بالوفاء بالثمن لأنه يقوم علي إدارة أموال المفلس وذلك


1 القانون التجاري د / أحمد محمد محرز ص 528 0

( 44 )


بعد استئذان قاضي التفليسة بالوفاء بالثمن فيستطيع مطالبة البائع بتسليم البضائع 0
أما إذا أصر أمين التفليسة علي عدم الوفاء بالثمن انتقل البائع من حق مباشرته لحق
الحبس إلي أن يطالب بفسخ عقد البيع والتعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة لفسخ
عقد البيع وذلك طبقا لنص المادة 630 / 3 من قانون التجارة الجديد (1).

ب أن يصدر حكم إشهار المشتري قبل دفع الثمن والبضائع في الطريق إليه :-

إذا كانت البضائع المشتراة لم تنزل علي الطريق ولم تصل مخازن التاجر المفلس
فإن دائنيه لم يعولوا عليها في تعاملهم معه 0لذا أجاز المشرع للبائع استرداد البضائع
المرسلة للمفلس المباعة 0ما دامت لم تسلم إلي مخازنه ولا مخازن الوكيل بالعمولة المأمور ببيعها علي ذمته إذا كان المفلس المذكور لم يدفع ثمنها كله ولو تحررت به منه ورقة
تجارية أو دخل في الحساب الجاري بينه وبين البائع (2).
إلا إذا تصرف فيها المشتري أثناء نقلها عن طريق قوائم الملكية أو عن طريق سند النقل
إلي مشتري حسن النية وذلك طبقا لنص المادة 630 / 2 من قانون التجارة الجديد 0
ويشترط لذلك عدة شروط :-
1 عدم وفاء المفلس لثمن البضاعة إلي البائع 0
2 عدم دخول البضائع في حيازة المشتري 0
3 عدم بيع المشتري للبضائع وهي في طريقها اليه 0


1 - أحكام قانون التجارة الجديد د / فايز نعيم ص 202 203 0
2 القانون التجاري د / أحمد محرز ص 529 0

( 45 )


فإذا ما توافرت هذه الشروط يستطيع البائع استرداد البضائع وهي في الطريق إلي المشتري أما إذا تخلف أحدهما وخاصة الشرط الثالث بأن كان المشتري المفلس قد تصرف فيها إلي مشتري حسن النية فإن البائع لا يستطيع ممارسة حقه في استرداد البضاعة 0
كما يستطيع أمين تفليسة المشتري أ يطالب باستلام البضائع المرسلة إليه ولكن يشرط
، يقوم بدفع الثمن المتفق عليه وإلا استطاع البائع بعد استرداد البضائع أن يطالب بفسخ عقد البيع والتعويض (1).
ج أن يصدر حكم إشهار إفلاس المشتري قبل دفع الثمن وقد دخلت البضائع في حيازته :-
إذا كانت البضائع قد دخلت في مخازن المشتري أو في مكان له فيه مظهر
التصرف 0أو مخازن الوكيل بالعمولة ببيعها لحسابه وقت شهر الإفلاس سقط ما للبائع
من الضمانات التي تحولها اياه القواعد العامة 0فيمتنع عليه طلب الفسخ ويمتنع عليه بداهة الحق في الحبس لخروج البضاعة من حيازته كما يفقد حقه في الامتياز (2).
المقرر له وفقا للقواعد العامة طبقا لنص المادة 631 / 1 من قانون التجارة الجديد 0
ولا يجوز الاتفاق علي استرداد البائع للبضائع بعد دخولها في حيازة المشتري إذا ما أشهر
إفلاس هذا الأخير وذلك طبقا لنص المادة رقم 631 / 2 من قانون التجارة الجديد التي
تنص علي أنه ( وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع
أو الاحتفاظ بامتيازه عليها ولا يحتج به علي جماعة الدائنين ) (3).


1 أحكام قانون التجارة الجديد د / فايز نعيم ص 205 0
2 القانون التجاري د / مصطفي كمال طه ص 525 0
3 أحكام قانون التجارة الجديد د / فايز نعيم ص 206 0
( 46 )