بمجرد وقوع إفلاس المتعاقد معه وبغير حاجه إلي استصدار حكم من القضاء بالفسخ 0 ولا تستثني من ذلك الأحوال التي ينص فيها القانون علي حرمان المتعاقد مع المفلس من الفسخ ، كما هو الشأن في عقد البيع متي دخلت المنقولات محل البيع مخازن المشتري قبل شهر إفلاسه 0( 1 )
العقود القابلة للفسخ :-
تنص المادة 157 من القانون المدني علي أنه :-
(في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعزار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه ) مؤدي هذا النص ، أنه في حالة الإفلاس يجب علي المتعاقد أن يطلب الفسخ من القضاء مستندا إلي أن المدين أصبح في وضع
يتعذر معه قيامه بتنفيذ ما عليه من التزام ، إلا إذا رأي وكيل التفليسة أنه من مصلحة جماعة الدائنين تنفيذ العقد وقام بتنفيذه فعلا 0 فيمتنع علي المتعاقد الآخر طلب الفسخ
والاستمرار في التنفيذ 0
أولا : عقد البيع :-
فمثلا في عقد البيع إذا أفلس البائع قبل تسلم الشيء المبيع وكان المشتري قد دفع الثمن 0 فلا يخلو الحال من أن يكون المبيع عينا معينه أو أن يكون 0شيئا غير مقرر ضمن أموال التفليسة 0 ففي الحالة الأولي يستطيع المشتري أن يسترده لأنه يسترد ما يملك 0 أما في الحالة الثانية 0 فلا يجوز له ذلك ويتوقف تنفيذ البيع علي رغبة وكيل التفليسة فإن وجد أن تسليم المبيع في مصلحة جماعة الدائنين فعل 0 وإن وجد ذلك ضارا بها امتنع أما إذا لم يكن المشتري دفع الثمن 0 فيجوز له أن يحبس الثمن تحت يده

1 - القانون التجاري المصري أ د محسن شفيق ص 740

( 35 )


ويمتنع عن دفعه للتفليسة إلا بعد تسليم المبيع أو أن يطلب فسخ البيع ( 1 )وإذا كان إشهار الإفلاس لا يرتب فسخ العقود التي أبرمها المفلس قبل إشهار إفلاسه بقوة القانون .
كقاعدة عامة إلا أن هذه القاعدة يرد عليها استثناء خاص بالعقود القائمة علي اعتبار شخصي من المفلس 0 فينهار الاعتبار الشخصي بإفلاس المدين ومن ثم تنفسخ بقوة القانون العقود القائمة علي ذلك الاعتبار بمجرد إشهار الإفلاس 0 ومن أهم العقود التي تنفسخ بقوة القانون لقيامها علي الاعتبار الشخصي عقد الشركة0ولذلك تنص المادة 528 / 3 من القانون المدني بشأن الشركات التجارية علي انه تنفض الشركة بقوة القانون بالحجر علي أحد الشركاء أو بإعساره أو بإفلاسه ( 2 ).

الفسخ القضائي :-
إذا كان أمين التفليسة يلزم بأداء الالتزامات التي ترتبها العقود الملزمة للجانبين
التي أبرمها المفلس قبل إشهار إفلاسه لانتقال إدارة أموال المفلس إليه فقد لا ينفذ أمين التفليسة أو لا يستمر في تنفيذه لالتزامات المفلس فيجوز للطرف الآخر أن يطلب فسخ العقد 0 ويمكن تجنب ذلك باعذار أمين التفليسة بتنفيذ الالتزامات المترتبة علي العقد ويعطيه الطرف الآخر مهله لتوضيح موقفه من العقد 0
فإذا قرر أمين التفليسة عدم الاستمرار في الالتزامات المترتبة علي العقود الملزمة للجانبين التي أبرمها المفلس قبل إشهار إفلاسه يجب عرض الأمر علي قاضي التفليسة ليأذن له بهذا


1 القانون التجاري د / أحمد محرز ص 520 521
2- أحكام قانون التجارة الجديد د / فايز نعيم ص 191 192 0

( 36 )


الموقف وفقا لمصلحة التفليسة 0 وفي هذه الحالة لا يكون أمام قاضي التفليسة ألا أن
يحكم بفسخ العقود 0 ويتضح من ذلك أما فسخ العقود التي أبرمها المفلس قبل إشهار إفلاسه لا يكون إلا عن طريق حكم قضائي وليس بقوة القانون إلا إذا كانت تلك
العقود تقوم علي الاعتبار الشخصي في المفلس وذلك كله طبقا لنص المادة 623 من قانون التجارة الجديد ( 1 ) .

ثانيا : فسخ عقد الإيجار :-
عقد الإيجار وهو عقد يرتب التزامات متقابلة علي طرفيه المؤجر والمستأجر وقد يفلس أحدهما أو كلاهما ولا يعتبر الإفلاس في ذاته سببا لفسخ عقد الإيجار بالنسبة 0
لأيهما 0 إلا إذا وجد سبب للفسخ طبقا لما هو منصوص عليه في قوانين الإيجار أو
ما تنص به القواعد العامة (2).
وقد نظمت هذه المسألة المادة رقم 624 تجاري جديد وقد قررت الفقرة الأولي
منها المبدأ 0 وفصلت الفقرات الثلاث الأخرى حقوق كل من الطرفين قبل الآخر علي النحو التالي :-
1 الإفلاس بذاته لا يرتب فسخ العقد : لا يترتب علي صدور حكم شهر الإفلاس
إنهاء الإجارة أو حلول الأجرة عن المدة المتبقية لانقضائها حسب المتفق عليه في العقد
إذا كان المفلس استأجر العقار ليزاول فيه التجارة 0 ولا يجوز الاتفاق علي خلاف ذلك


1 المرجع السابق ص 192
2 القانون التجاري د / أحمد محرز ص 521

( 37 )