المطلب الأول :-

فسخ العقود المتبادلة بين الجانبين :-

لا يعتبر الإفلاس فى ذاته سببا قانونيا لفسخ العقود الصحيحة التي لم يتم تنفيذها عند شهره ولا يستثنى من ذلك إلا العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي .غير أن الإفلاس يحول دون المفلس وتنفيذ ما يفرضه عليه العقد من التزام لأنه يغل يده عن الإدارة والتصرف فى أمواله . ولذا يجوز للمتعاقد معه طلب الفسخ وفقا للمادة 175من القانون المدني التي تقول (فى العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه )فلا يقع الفسخ والحال كذلك بحكم القانون كما هو الشأن في العقود الملحوظ فيها الاعتبار الشخصي.
وإنما يجب أن يطلبه المتعاقد من القضاء مستندا إلى أن المدين اصبح بالإفلاس في وضع يتعزر معه قيامه بتنفيذ ما عليه من التزام (1) فنفترض هنا أن المفلس كان قد ابرم عقدا مع الغير ملزما للجانبين قبل صدور الحكم بإشهار إفلاسه .وان هذا لا يخضع للبطلان المقرر فى فترة الريبة ولا تنطبق علية شروط الدعوة البوليصية ، ولم يكن قد تم تنفيذه بعد. فالعقد إذا صحيح ينبغي أن يرتب آثاره ويحتج به على جماعة الدائنين . ولما كان المفلس قد انتزعت منه ذمته المالية نتيجة غل اليد . فانه لن يكون بمكنته تنفيذ ما التزم به فى العقد. فيطالب من ثم الطرف الآخر بفسخ العقد (2) وقد يتفق الطرفان على انه
في حالة إفلاس أحدهما يعتبر العقد مفسوخا ( بحكم القانون )هذا الشرط صحيح ويحدث أثرة في مواجهة جماعة الدائنين ، فيكون للمتعاقد أن يعتبر العقد مفسوخا

(1) القانون التجاري المصري أ.د/ محسن شفيق ص737-738
(2) دروس في القانون التجاري أ/ فاروق احمد زاهر ص 334

( 34 )