المطلب الأول : تقديم الديون :-

أولا : الديون التي تخضع للتقديم :-

يقصد بتقديم الديون ذلك الإجراء الذي رسمه المشرع لدخول الدائنين بديونهم في التفليسة وخضوعها لإجراء التحقيق ( 1 )0
فعلي جميع الدائنين ولو كانت ديونهم مصحوبة بتأمينات خاصة أو ثابتة بأحكام نهائية أن يسلموا أمين التفليسة عقب صدور الحكم بشهر الإفلاس مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأمينها إن وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية ، علي أساس الصرف المعلن لدي البنك المركزي بيعا أو إقفالا وتحويلا أو بنكنوت ، إذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس 0 ويحرر أمين التفليسة إيصالا بتسليمه البيان ومستندات الدين 0ويجوز إرسال بيان المستندات بالبريد المسجل بعلم الوصول ( 2 ) وقد قضت محكمة النقض بأن ( تنص المادة رقم 786 من القانون المدني انه إذا أفلس المدين وجب علي الدائن أن يتقدم في التفليسة بالدين و إلا سقط حقه في الرجوع 0علي الكفيل أن يقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال هذا الدائن )ومفاد هذا النص أنه إذا أفلس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول فإنه يتعين غلي الدائن أن يتقدم بحقه في تفليسة المدين ليحصل علي ما يمكنه الحصول عليه من حقه ثم يرجع بالباقي عند حلول الأجل علي الكفيل . طعن رقم 636 س 42 ق جلسة 11 / 1 / 1977 ( 3 )


1 - أحكام قانون التجارة الجديد في الإفلاس د / فايز نعيم ص 237
2 القانون التجاري الجديد د / حمد الله محمد حمد الله ص 302 0
3 أحكام فانون التجارة الجديد في الإفلاس د / فايز نعيم ص 237 0

( 20 )