سادسا : الاستمرار في تجارة المفلس :-
أجاز القانون الاستمرار في تجارة المفلس أو صناعته من أجل المزايا المتعددة الناجمة عن هذا الاستمرار سواء بالنسبة للمدين المفلس أو جماعة الدائنين حيث قرار إنهاء التفليسة بالتسوية القضائية أو الاتحاد ( 1 )وقد ينطوي الاستمرار في تجارة المفلس علي مزايا متعددة للمفلس والدائنين وتبدو مصلحة المفلس من ذلك في الحالة التي تنتهي فيها التفليسة بالصلح أو يمكنه استئناف نشاطه بسهولة 0( 2 )
وأما الدائنين فيغيرون من تجارة المفلس لأن الأرباح التي تغلها تضاف إلي أموال التفليسة التي يحصل تصفيتها وبيعها وتوزيع ثمنها عليهم في حالة الاتحاد ( 3 )
لكن يلزم للاستمرار في تجارة المفلس 0 متي كان المكان الذي يباشرها فيه مؤجرا أن يكون المفلس متمتعا بموجب نص في عقد الإيجار بحق التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن ، فإذا لم يوجد هذا الحق فإن أذن مأمور التفليسة بالاستمرار في تجارة المفلس لا يكون حجة في مواجهة المؤجر فقد قضي بأن ( الإفلاس بمجردة لا يعتبر سببا لفسخ عقد الإيجار إلا أنه إذا كان المفلس هو المستأجر ولم يكن له حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار فإن الإذن الذي يصدره مأمور التفليسة ليمكن وكيل الدائنين من الاستمرار في الإيجار ليس من شأنه أن يرتب انقاص حقوق المؤجر و لا يحول دون الأخير والمطالبة بفسخ عقد الإيجار الأصلي تطبيقا للقواعد العامة أو استنادا لشروط العقد 00000
-------------------------------------------------------------------
1- القانون التجاري د / أحمد محمد محرز ص 501 0 2- الوجيز في القانون التجاري د / مصطفي كمال طه بند 811 ص 609
3-القانون التجاري - الإفلاس د / حسني المصري ص 424 0

( 16 )