خامسا :الدعاوى القضائية والصلح :-

الأصل أنه بصدور حكم إشهار الإفلاس فإن جميع الدعاوى والإجراءات القضائية يجب أن ترفع أو توجه إلي أمين التفليسة بوصفه ممثلا للمفلس و لجماعة الدائنين 0 ( 1 )
وأمين التفليسة يمثل المفلس أمام القضاء فيما يكون مرفوعا فيه أو عليه 0 حفاظا علي حقوقه ودفاعا عنها أمام القضاء 0 ويجوز لقاضى التفليسة بعد أخذ رأي المراقب وسماع أقوال المفلس أو إخطاره أن يأذن لأمين التفليسة بالصلح أو بقبول التحكيم في كل نزاع يتعلق بالتفليسة 0 ولو كان خاصا بحقوق أو دعاوى عقارية 0 ويلاحظ أن سلطة أمين التفليسة في أن ينهى النزاع صلحا أو أن يقبل إحالته إلي التحكيم أو بصفة عامة ينزل عن حق المفلس أو يقر بحق للغير عليه 0 مقيدة بالشروط التالية :-
1- استئذان قاضى التفليسة في الترخيص له في ذلك والأمر جوازي للقاضي 0 بعد أخذ رأى المراقب وسماع أقوال المفلس أو إخطاره 0
2- أن يكون الحق محل النزاع متعلقا بالتفليسة 0
3- إذا كان النزاع غير معين القيمة 0 أو كانت تزيد علي خمسة آلاف جنيه 0 فلا يكون الصلح أو قبول التحكيم نافذا إلا بعد تصديق قاضي التفليسة علي شروطه ويدعى المفلس إلي الحضور عند التصديق ويسمع قاضي التفليسة أقواله إذا حضر 0 وإذا اعترض المفلس لا يكون لاعتراضه أي أثر 0 ويجوز الطعن علي قرار قاضي التفليسة إذا صدر برفض التصديق علي شروط الصلح أو التحكيم ( 2 )



-------------------------------------------------------------------
1 أحكام قانون التجارة الجديد د / فايز نعيم ص 232 0
2- أحكام الإفلاس د / حسين الماحى ص 262 0
( 14 )