فيجب على أمين التفليسة تحصيل ديون المفلس سواء كانت ثابتة في سندات عادية أو في أوراق تجارية فضلا على تحصيل أرباح الأسهم وحصص التأسيس وفوائد السندات أو استرداد قيمتها الاسمية إذا كان لذلك مقتضى 0 كما يجب عليه تقديم الكمبيالات والشيكات للقبول لاقتناص توقيع المسحوب عليه بالقبول لزيادة ضمانات الوفاء بها ( 1
لذلك أجازت المادة رقم 635 من قانون التجارة الجديد لقاضى التفليسة أن يأمر بعدم بوضع الأختام على الأوراق التجارية ذات الاستحقاق القريب أو التي تستلزم إجراءات احتياطية وأن تسلم مباشرة إلى أمين التفليسة ( 2 ).
رابعا : بيع أموال التفليسة :-
الأصل أن وكلاء التفليسة لا يبيعون شيئا من أموال المفلس بل يجب عليهم المحافظة عليها حتى يردوها إليه في حالة انتهاء التفليسة بصلح ولكن المشرع أجاز لوكلاء التفليسة بيع المنقولات والبضائع في بعض الحالات ( 3 ) فنص المادة رقم 643 / 1 من قانون التجارة الجديد على أن:-
1 لا يجوز بيع أموال التفليسة خلال فترة الإجراءات التمهيدية ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة بناءا على طلب أمينها أن يأذن ببيع الأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة 0 أو التي تقتضي صيانتها مصاريف باهظة 0 كما يجوز الإذن ببيع أموال التفليسة إذا كان البيع لازما للحصول علي نقود للصرف على شئونها 0 أو كان البيع يحقق نفعا مؤكدا للدائنين أو للمفلس ولا يجوز الإذن بالبيع في الحالة الأخيرة إلا بعد إخطار المفلس بالبيع وسماع أقوالة0


1- القانون التجارى -الإفلاس د/ حسنى المصري ص 433
2-أحكام قانون التجارة الجديد د/ فايز نعيم ص 230
3-القانون التجارى د/احمد محرز ص499
( 12 )