فيقوم أمين التفليسة بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير 0 ويطالب بهذه الحقوق ويستوفيها 0 وقيام أمين التفليسة بهذه الأعمال ليس علي سبيل الجواز بل علي وجه الإلزام والوجوب 0
وترتيبا كل ما سبق أنه إذا تراخي أمين التفليسة عن القيام بعمل أو إجراء 0 كان من الواجب عليه القيام به أو قام به بعد فوات الميعاد 0 عد مقصرا في أداء مهمته ومسؤلا عن الأضرار الناتجة عن هذا التقصير 0 ( 1 )
والأعمال التحفظية التي يلتزم بها أمين التفليسة باتخاذها متعددة منها قطع التقادم بالنسبة للديون التي للمفلس علي الغير 0 وتوقيع الحجز التحفظي علي مديني المفلس وتحرير الاحتجاج بعدم الوفاء والطعن في الأحكام الصادرة ضد المفلس وكذلك يجب علي أمين التفليسة قيد ما للمفلس من حقوق عينية كالرهون الواقعة علي عقارات مدينه إذا لم يكن المفلس قد أجرى هذا القيد.
وتحقيقا للرقابة التي يباشرها قاضى التفليسة على إدارتها يلتزم أمين التفليسة بإعداد تقرير عن حالة التفليسة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وتقديمه لقاضى التفليسة ( 2 )
ثالثا:- تحصيل حقوق المفلس:-

من صدر حكم شهر الإفلاس امتنع عن المفلس استيفاء الحقوق التي له لدى الغير وتعين حصول الوفاء بها إلى السنديك 0 فإذا وفى المدين بشيء منها إلى المفلس كان وفاءه باطل والقاعدة أن من يدفع خطأ يدفع مرتين ( 3 )

------------------------------------------------
1 أحكام الإفلاس فى ظل قانون التجارة الجديد د / حسين الماحى ص 261
2- أحكام قانون التجارة الجديد د/ فايز نعيم ص 229- 230
3-الإفلاس والصلح الواقي منه د/ على حسن يونس ص 286-287
( 11 )