دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: واجب الاجراءات الجزائية "رأي جمهور الفقهاء في التوبة كسبب لإسقاط العقوبة"

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    8

    افتراضي

    تعرف العقوبة بأنها جزاء تقويمي وإصلاحي للجاني بناء على حكم قضائي يوقع على الشخص ذي الأهلية، أما فاقد الأهلية فهو يخضع لتدابير احترازية معينة، لتبقى العقوبة جزاءً عادلاً تتحقق به العدالة لمنع الجريمة وإصلاح الجاني، وقد تسقط العقوبة بعد الحكم بها في عدة حالات مثل وفاة الجاني لفوات محل القصاص، كما تسقط العقوبة بالعفو لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من أخيه شيء فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} والعفو معناه إسقاط القصاص بدون عوض مادي أو معنوي وإنما ابتغاء وجه الله تعالى والدار الآخرة، أما التنازل عن القصاص مقابل الدية فهو صلح لا عفو، ويشترط في صحة العفو ان يكون العافي بالغاً عاقلاً وأن يصدر العفو من صاحب الحق فيه، وأحكام العفو لها آثار مثل إسقاط القصاص والدية وإذا اسقط القصاص مجاناً فليس من حق العافي اخذ الدية إلا من طريق الصلح قال تعالى: {فمن تصدق به فهو كفارة له}. ويعد الصلح من مسقطات القصاص بإتفاق الفقهاء سواء كان الصلح بأكثر من الدية أو بأقل منها والصلح يختص بالإسقاط بمقابل، وحكم الصلح هو حكم العفو فمن يملك العفو يملك الصلح.
    وأما ما يتعلق بالتوبة فقد اتفق الفقهاء على ان الحدود إذا رفعت إلى ولي الأمر أو نائبه القاضي ثم تاب المتهم عن جريمته بعد ذلك لم يسقط الحد عنه بل يجب إقامة الحد عليه سواء كان قاطع طريق أم سارقاً أم زانياً أم قاذفاً أو خلافهم فلا يجوز تعطيل الحدود لا بعفو ولا شفاعة لأن الجريمة تمس مصلحة الجماعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب)! وقد اتفق الفقهاء على قبول توبة الجاني قبل قدرة السلطان عليه ودليلهم على ذلك صريح قوله تعالى {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا ان الله عفو رحيم}. وأما ما عدا ذلك من الحدود فثمة خلاف بين الفقهاء في مدى تأثير التوبة قبل القدرة، فذهب بعض الحنابلة إلى أن التوبة لها أثر عام يسري على كافة الحدود ولا يقتصر على الحرابة فهؤلاء يرون أن غرض العقوبة يكمن أساساً في إصلاح الجاني قبل ردع غيره! وقد استدلوا على ذلك بقول الله تعالى { فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه}، ومع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حد الغامدية وماعز رغم إظهارهما لتوبتهما فيما تمثل في اعترافهما، علماً بأن آية الجلد للزانين لم تستثن من العقوبة من تاب منها؟ وعلى كل حال يجب التمييز بين العقوبة الحدية التعزيرية لأن التوبة في الجرائم التي تمس حق الله والتي تمس الحق الخاص بالأفراد لا تسقط العقوبة لأن إسقاطها من شأنه أن يؤدي الى تعطيل إقامة الحدود وحتى لا تتخذ ذريعة للإفلات من العقاب.
    وأما إذا كان التعزير حقاً للإنسان كالشتم والاعتداء فلا يسقط بالتوبة ولا بعفو القاضي إلا أن يصفح المعتدى عليه! ولا تسقط العقوبة بالتقادم، عند جمهور الفقهاء حيث تبقى واجبة التنفيذ، ويستثنى من ذلك جرائم التعزير إذ يمكن ان يقرر ولي الأمر سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم إذا رأى أن مصلحة الأمة تقتضي ذلك، تطبيقاً للقواعد العامة في جرائم التعزير وما يتمتع به ولي الأمر من سلطة تقديرية واسعة جلباً لمنفعة أو درءاً لمفسدة، ومن جهة اخرى حددت القوانين الوضعية أسباب انقضاء العقوبة أو منع أو تعليق تنفيذها، بأحد مسقطاتها مثل وفاة المحكوم عليه، والعفو سواء كان عاماً يمحو الجريمة وآثارها الجنائية، أو عفواً خاصاً يرفع العقوبة الأصلية دون آثارها، ويعد التقادم مسقطاً للعقوبة وتختلف فيه المدة بحسب العقوبة جنائية أو جنحية أو مخالفة، وينظر في الاسباب المخففة قبل إيقاع العقوبة مثل عدم وجود سوابق للجانب ومراعاة العمر والظروف الأسرية والاجتماعية فقد يكتفي بالحكم مع وقف التنفيذ مثل إذا تورط بعض الجناة في الجريمة وكانت ظروفه والبيئة المحيطة به وتكوينه النفسي يوحيان بأنه شخص سوي ولن يعود ثانية للجريمة بشرط ان لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة من نوع العقوبة المقرر وقف تنفيذها أو أشد منها! وتخضع لسلطة القاضي التقديرية!
    مقتبس من مقال المحامي زامل شبيب الركاض تبرئه للذمه

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    7

    افتراضي

    رأي الجمهور في التوبة كسبب من اسباب اسقاط العقوبه
    ________
    اولا التوبة هي رجوع العبد إلى الله ومفارقته لصراط المغضوب عليهم والضالين ، وذلك لا يحصل إلا بهداية الله إلى الصراط المستقيم ، ولا تحصل هدايته إلا بإعانته وتوحيده وقد ورد في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (يا أيها الناس ! توبوا إلى الله ، فو الله ، إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة)
    توبة القاذف:
    حد القذف لا يسقط بالتوبة المجردةو اتفق الفقهاء على أمرين:
    الأول: لا أثر للتوبة في العقوبة المقررة.
    الثاني: أنها مؤثرة في اعتباره فاسقاً: فإذا تاب تنزع منه صفة الفسق.
    وأول من طبقت عليهم عقوبة القذف الذين رموا السيدة عائشة أم المؤمنين بالإفك فبرأها الله بقرآن يتلى، وعاقب الرسول صلى الله عليه وسلم من رموها بالإفك بعد البهتان الذي أشاعه رأس النفاق ابن سلول.
    قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنْ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ* لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ* لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُوْلَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمْ الْكَاذِبُونَ* وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ* إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ* وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ* يَعِظُكُمْ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ* وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ* إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ* وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [سورة النور
    توبه المحارب:
    واتفاقهم على أن المحارب إذا تاب قبل قدرة السلطات عليه فإن توبته تسقط حد الحرابة والدليل على ذللك قوله تعالى: ‏{‏إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم‏}
    التوبة في سائر الحدود الأخرى ففيها خلاف بين الفقهاء هل لها أثر في إسقاط الحد أم لا؟ ولكن الرأي الراجح القائل بعدم سقوط العقوبة بالتوبة في غير الحرابة لورود النص في المحارب ولا يصح قياس غير الحرابة عليه للفرق، وبينا أن التوبة لا تسقط القصاص عن من وجب عليه لأنه حق للآدمي، وحق الآدمي لا يسقط بمجرد التوبة فلا يسقط إلا بالاستيفاء أو الإسقاط من صاحب الحق أو من ممثله


المواضيع المتشابهه

  1. واجب الاجراءات الجزائية الرابع "التوبة واثرها في اسقاط الحدود"
    بواسطة دانيا المحيسن 13 في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 08-01-2009, 05:37 PM
  2. حل واجب الاجراءات الجزائية (1)
    بواسطة لجين الحقيل في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 06-07-2009, 07:30 AM
  3. أثر التوبة في اسقاط الحدود >>حل واجب اجراءات جزائية
    بواسطة ابتهال في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-04-2009, 10:53 PM
  4. حل واجب الإجراءات الجزائية الثالث.
    بواسطة مها العنزي في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-25-2009, 09:54 PM
  5. حل واجب الإجراءات الجزائية الثاني
    بواسطة مها العنزي في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-25-2009, 08:53 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •