دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 10 من 15 الأولىالأولى ... 89101112 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 91 إلى 100 من 143

الموضوع: أسئلة موجهة للطالبات بخصوص الاجراءات الجزائية

  1. #91
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    11

    افتراضي

    نجوى علي الجماح
    426201896


    فيما يتعلق بواجب التوبة
    يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو على مذهب الامام احمد:
    العقوبات التي تقام من حد أو تعزير إما أن يثبت سببها بالبينة مثل قيام البينة بأنه زنى أو سرق أو شرب فهذا إذا أظهر التوبة لم يوثق بها، ولو درئ الحد بإظهار هذا لم يقم حد؛ فإنه كل من تقام عليه البينة يقول: قد تبت، وإن كان تائبا في الباطن كان الحد مكفرا وكان مأجورا على صبره.
    وأما إذا جاء هو بنفسه فاعترف وجاء تائبا فهذا لا يجب أن يقام عليه الحد في ظاهر مذهب أحمد نص عليه في غير موضع وهي من مسائل التعليق، واحتج لهذا بعدة أحاديث ،وحديث الذي قال : { أصبت حدا فأقمه علي فأقيمت الصلاة } يدخل في هذا لأنه جاء تائبا، وإن شهد على نفسه كما شهد به ماعز، والغامدية

    وإذا اختار إقامة الحد أقيم عليه وإلا فلا . كما في حديث ماعز : { فهلا تركتموه ؟ } والغامدية ردها مرة بعد مرة . فالإمام والناس ليس عليهم إقامة الحد على مثل هذا ؛ ولكن هو إذا طلب ذلك أقيم عليه كالذي يذنب سرا ،وليس على أحد أن يقيم عليه حدا : لكن إذا اختار هو أن يعترف ويقام عليه الحد أقيم وإن لم يكن تائبا،وهذا كقتل الذي ينغمس في العدو هو مما يرفع الله به درجته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : { لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله } .
    ومن ثم ذَهب من ذَهب من علماء السلف إلى أن من حق الإمام أو القاضي أن يسقط الحد بالتوبة إذا ظهرت أماراتها، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والمحقق ابن القيم
    كما يرى فريق من المذهب الشافعي بأن التوبة لا تسقط الحد.







    كما قال علماء اللجنة الدائمة :الحدود إذا بلغت الحاكم الشرعي وثبتت بالأدلة الكافية : وجب إقامتها ، ولا تسقط بالتوبة بالإجماع ، قد جاءت الغامدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم طالبة إقامة الحد عليها بعد أن تابت ، وقال في حقها : " لقد تابت توبة لو تابها أهل المدينة لوسعتهم " ، ومع ذلك قد أقام عليها الحد الشرعي ، وليس ذلك لغير السلطان .أما إذا لم تبلغ العقوبة السلطان : فعلى العبد المسلم أن يستتر بستر الله ، ويتوب إلى الله توبة صادقة ، عسى الله أن يقبل منه . فتاوى اللجنة الدائمة " ( 22 / 15)
    وقالوا – ردا على من رغب بإقامة الحد وشك في قبول التوبة من الزنا - :
    إذا تاب الإنسان إلى ربه توبة صادقة خالصة : فإن الله سبحانه وتعالى قد وعد بأنه سيقبل توبة التائب ، بل ويعوضه حسنات ، وهذا من كرمه وجوده سبحانه وتعالى ، قال تعالى : ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً . يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً . إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيما) ً(الفرقان 67-70)
    والتوبة من شروطها : الإقلاع عن الذنب ، والندم على ما تقدم منه ، والعزم على أن لا يعود إليه ، وإن كان حق من حقوق الآدميين : فيطلب منهم المسامحة .
    وقد ثبت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه في بيعة النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ... فمن وفَّى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارة له ، ومن أصاب منها شيئاً من ذلك فستره الله فهو إلى الله ، إن شاء عذَّبه وإن شاء غفر له " ، وقد حثَّ صلى الله عليه وسلم على التوبة الصادقة ، وقال في قصة ماعز " هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه " ، وروى مالك في " الموطأ " عن زيد بن أسلم وفيه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله ، مَن أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله ، فإنه مَن يُبدِ لنا صفحته : نُقِم عليه كتاب الله " .

  2. #92
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    5

    Icon84

    صباح الخثعمي 16
    إجابات الأسئلة (2)

    من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ أولوية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على أحكام النظام، وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة.
    الشريعة الإسلامية هي دين الدولة ودستورها في المملكة, وقد نص النظام الأساسي للحكم في مادته الأولى على أن المملكة دولة عربية إسلامية ذات سيادة ودينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله ولغتها هي اللغة العربية
    وجاء في المادة الثامنة والأربعون منه على إن " تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لمل دل عليه الكتاب والسنة , وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة "
    وزيادة على هذا فعندما صدر نظام الإجراءات الجزائية تم التأكيد على هذا المبدأ في مادته الأولى " تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لمل دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في النظام "
    ومما سبق نستنج بان مصادر التشريع للإجراءات الجزائية هي : 1- القران الكريم 2- السنة النبوية من قوليه أو فعلية أو تقريرية 3- الإجماع 4- القياس 5- الأنظمة التي يصدرها ولي الأمر ولا تتعارض مع الكتاب والسنة .
    وهذا الترتيب يتوافق مع ترتيب مصادر الفقه الإسلامي حيث أن المصادر الأربعة الأولى هي المصادر المتفق عليها والمصدر الخامس يمثل المصلحة التي هي احد المصادر التي يقول بها أكثر الفقهاء كمصدر من مصادر التشريع إذا لم تخالف المصادر المتفق عليها .



    - من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ تطبيق النظام بأثر فوري على الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها عند صدور النظام الجديد، وضحي ذلك مع ذكر سندك النظامي.
    معنى ذلك أن النظام الجزائي الجديد يسري على أفعال وقعت قبل صدوره ما دام أن الدعوى الجزائية لم تنته بعد , وعلى ذلك لا تسري قاعدة القانون الأصلح للمتهم كاستثناء ذلك أن نظام الإجراءات الجزائية لا مجال فيه للمقارنة بين ما هو أصلح وما هو أسوأ ذلك انه يهدف إلى تنظيم الإجراءات لتحقيق المصلحة العامة وليس تنظيم مركز قانوني معين للمتهم .
    وقد نص النظام في مادته الأولى على انه " تسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه "



    - من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حماية الحرية الفردية والكرامة الإنسانية وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة.
    عينت الشريعة الإسلامية حرمات ست وأوجبت صيانتها وهي حرمة العقيدة الدينية , وحرمة الاعتداء على النفس وما دونها والتأثير على العقل وحماية النسل والعرض والمال , وانبرت الشريعة الإسلامية وسبقت كل القوانين الجنائية الوضعية في تقرير حرمة الإنسان وحرمة مسكنه , كما منعت التجسس , قال تعالى :" يأيها الذين ء امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن أن بعض الظن إثم ولا تجسسوا .." ويستفاد من هذه الآية صيانة الحرمات الشخصية والاجتماعية إلا إذا ظهر الدليل على التهمة أما مجرد الظن فانه لايخول انتهاك هذه الحرمة , وإذا كان الضبط والتنظيم تسوغ وضع إجراءات وترتيبات معينة حيال المتهمين فان ذلك لا يكون على حساب انتهاك الحرمات وإلحاق الأذى والضرر .
    وتقضي الشريعة الإسلامية بتحفظات حيال الجرم غير المشهود وبعض الأفعال التي تجري في الخفاء ولا يقوى عليها الدليل والتشدد حيال المجاهرة بالخبائث , ويذهب بعض أهل العلم إلى إن ظهور بوادر الإثم والعصيان عند من اشتهروا بذلك يجيز القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي مع مراعاة قواعد مهمة تكون بمثابة الضمانات للمتهم فقد قرر الفقهاء من ذلك انه لا يملك حق القبض على المتهم إلا صاحب السلطة أو من ينوب عنه , وفي حال التلبس بالجريمة يكون القبض على المتهم من عامة الناس تحقيقا للتعاون على البر والتقوى , وهو ما اخذ به النظام السعودي في لائحته التنفيذية :" لكل من شاهد متلبسا بجريمة من الجرائم الكبيرة أن يسلمه إلى احد رجال السلطة العامة , دون حاجة إلى أمر بضبطه ويعتبر مبلغا أو شاهدا على القضية ".
    أما بالنسبة للتفتيش فان الأصل هو حرمة الإنسان وحرمة مسكنه ما دام بعيدا عن التهمة أما إذا قامت التهمة ضده بقيام الدلائل والقرائن فانه يباح تفتيشه وتفتيش منزله في حدود ضيقة وبضوابط معينة وأزمان معينة , وقد وردت الأدلة في الكتاب والسنة والأثر على جواز التفتيش إذا اقتضت الضرورة ذلك .
    وقد التزم النظام السعودي بهذا المسلك وهو صيانة حرمات الناس , وقد جاء في النظام الأساسي للحكم 36 :" للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام "
    وفي نظام الإجراءات الجزائية جاء في المادة 2 :" لا يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما وكذلك في المواد 40 ,41 ,45 ,42 .
    وفي العقاب البدني بالضرب والحبس في دعوى التهمة الجنائية اختلف العلماء فيما بينهم طبقا لتباين صنف المتهمين , فإذا كان المتهم مشهود له بالاستقامة لا تجوز عقوبته بالضرب أو الحبس اتفاقا , وان كان مجهول الحال حبسه القاضي حتى ينكشف أمره , وهذا مذهب مالك وأصحابه واحمد وأبو حنيفة , وإذا كان المتهم مما اشتهر بإجرامه فانه يسوغ حبسه وضربه , وعلى هذا فان هذا الإجراء يقترن بقوة التهمة , وليس ذلك من باب العقوبة وعلى ذلك فان الحبس والضرب يكون بقدر ما اتهم به وعلى قدر حاله .
    والنظام السعودي قد التزم الرأي الذي يقول بعدم جواز تعذيب المتهم حيث جاء في المادة 2 من النظام:" لا يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما , ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة , ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسديا أو معنويا كما يحظر تعريضه للتعذيب , أو المعاملة المهينة للكرامة "



    - من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الأصل في الإنسان البراءة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة.
    أن من سمو الشريعة الإسلامية التي لا تدين إلا من ارتكب الجريمة أن تقرر هذا الحق الدقيق , فكل متهم قبل الشهادة أو إقراره باق على البراءة الأصلية , ولا فرق في ذلك بين أن يكون المتهم من أهل الخبرة معروفا بالصلاح أو مجهول الحال , أو معروفا بالعدوان , استنادا لقواعد في أصول الفقه " اليقين لا يزول بالشك " " الأصل براءة الذمة " . ويترتب على ذلك:
    1- أن المتهم ليس مجرما لعدم ثبوت ما نسب إليه , ولهذا فلا يقال بأنه مجرم كما لا يقال للمتهم بالقتل قاتل , وللمتهم بالسرقة سارق ونحو هذا .
    2- أن المتهم لا تشغل ذمته بمجرد الاتهام, ولا يستحق بدنه العقاب بمجرد الاتهام.
    وقد قيل إن تبرئة المتهم تؤدي إلى انتشار الجريمة في المجتمع فيرد عليه إن الإدانة تؤدي إلى إيقاع الظلم وانتشاره , وكل من تفشي الجريمة في المجتمع وإيقاع الظلم وانتشاره مفسدة , فيختار أهونهما وهو تفشي الجريمة , ويدل على إن تفشي الجريمة أهون من إيقاع الظلم تفضيل الخطأ في العفو على الخطأ في العقوبة , فعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم , فان كان له مخرج فخلوا سبيله فان الإمام أن يخطئ في العفو خير من يخطئ في العقوبة "
    ولا يعني طلب الدليل الكافي كف اليد عن المتهم وعدم التعرض له بالقبض والحبس وغير ذلك , بل تتخذ كل الإجراءات الاحتياطية والوسائل المؤدية إلى الكشف عن الحقيقة .
    ولا شك أن إدانة المتهم تعد على الكرامة الإنسانية التي تقتضي إلا يدان برئ , وإسقاط لقاعدة الأصل براءة الذمة , وعامل مساعد لإدانة الإنسان بمجرد الظن .
    وقد ردد نظام الإجراءات الجزائية هذا المبدأ في المادة الثالثة منه :" لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجري وفقا للوجه الشرعي "

    - من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الحق في الدفاع وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة .

    ومضمون هذا الحق في الفقه الإسلامي استعمال الشخص لكافة الوسائل المشروعة المتاحة لدفع الضرر عن نفسه بالقول أو بالعمل , إما بإثبات فساد الدليل المقام ضده أو إقامة الدليل على نقيضه , فان لم تسمح به الإجراءات الجزائية تحولت التهمة إلى إدانة , وهذا أمر غير جائز شرعا . وتقري هذا الحق يحمي المصالح المعتبرة التي اقرها الشرع الإسلامي وهي حفظ النظام وتكريس القيم وصيانة الحدود .
    ومن ثم فقد اوجب الشرع على القاضي سماع أقوال طرفي التهمة والدفع بحججهما , وتمكينهما من إقامة البينة وسماع الشهود العدول , والأدلة على ذلك كثيرة نذكر منها قوله صلى الله عليه وسلم :" يا علي إن الناس يتخاصمون إليك فإذا أتاك الخصمان فلا تقضين لأحدهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فانه أحرى أن يتبين لك القضاء وتعلم لمن الحق ". ويستفاد من الأحكام العامة المستمدة من القران والسنة في باب استحضار القرائن وشروط تحقيق العدل في الحكم والإنصاف في الخصومات إن حق الدفاع من الحقوق الأصيلة ,. يتولاه المتهم بنفسه , فان لم يتمكن أداه عنه غيره , ولهذا عرفت الشريعة نظام الوكالة للدفاع عن المتداعيين , وفي القران ما يدل على جواز الاستعانة بمن هو أفصح لسانا وأقوى بيانا , واقدر على إبراز الحجة وتمحيص الأدلة والقرائن ومناقشة الشهود وغير ذلك , قال تعالى :" وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون " , وفي الحديث الصحيح :" إنما إنا بشر وانه يأتيني الخصم فلعل بعضكم يكون ابلغ من بعض فاحسب انه صادق فاقضي له بذلك , فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها "

    - من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم في قاضيه الطبيعي وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة.
    إن جود قضاء نزيه – في الشريعة الإسلامية - من مستلزمات شيوع العدالة بين الناس , لان الحاجة ماسة لإنصاف المظلومين من الظالمين ولا بد من القضاء لقطع المنازعات والمخاصمات , وتثبيت الأمن وإقامة العدل , ولذلك كان الواجب على ولاة الأمور إقامة جهاز قضائي يتولى الحكم بين الناس فيما هم فيه مختلفون , قال تعالى :" يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق " وقال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم :" وان احكم بينهم بما انزل الله "
    ولا شك إن وجود القضاء العادل النزيه المستقل فيه اكبر الضمانات للمتهم حتى يجد محاكمة تتوفر لها كل عوامل الحيدة والنزاهة والاستقلال. وقد ذكرت مراجع الفقه الإسلامي الشروط التي ينبغي توفرها في كل محاكمة ومن ذلك انه ينبغي للقاضي المساواة بين الخصمين في المجلس وغيره , قال النبي صلى الله عليه وسلم :" إذا ابتلى أحدكم بالقضاء فليسو بين الخصمين في المجلس والإشارة والنظر ولا يرفع صوته على احد الخصمين أكثر من الأخر , وينبغي للقاضي أن يكون في قضائه فارغ القلب "
    كما قال عليه الصلاة والسلام:" لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان " وقال الحسن البصري: اخذ الله على الحكام ثلاثة أشياء:
    ألا يتبعوا الهوى, أن يخشوا الله تعالى ولا يخشوا الناس, وألا يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا.
    ومن هذا كله نستطيع القول: إن ساحة القضاء في الشريعة تضمن للمتهم اعدل محاكمة أمام قضاء عادل نزيه الحكم فيه لله الواحد القهار وهو احكم الحاكمين.
    وفي ذلك تنص المادة السادسة من نظام الإجراءات الجزائية :" تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقا للوجه الشرعي وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام " وقد كفل لهذه المحاكم الاستقلال فتنص المادة 46 من النظام الأساسي للحكم على :" القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير الشريعة الإسلامية "


    - من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام والمحاكمة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة.

    الدعوى الجنائية تنقسم إلى قسمين: دعوى جنائية عامة ودعوى جنائية خاصة, والعامة منها تكون ملك للمجتمع, ولكل فرد من أفراده إقامتها. ولما كان من شروط المدعي والمدعى عليه أن يكون ذا صفة في الدعوى فان هذا الشرط متحقق في كل فرد من أفراد الدولة الإسلامية بالنسبة لجميع الدعاوى التي يطالب فيها بحقوق الله , أو كان حق الله فيه غالب على حق العبد .
    ثم إن رفع هذه الدعوى يدخل في نطاق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الوارد في قوله تعالى " كنتم خير امة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر " وقوله صلى الله عليه وسلم :" من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لن يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الإيمان "
    وعلى معنى الحسبة حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم:" ألا أخبركم بخير الشهداء ؟ هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها "
    والمدعي حسبة يكون شاهدا بما يدعيه , فهو قائم بالخصومة من جهة وجوب ذلك عليه وشاهد من جهة التحمل , ولكن غلب عليه شاهد الحسبة دون مدعي الحسبة , فهو في الحقيقة شاهد ومدع باعتبارين فلا تناقض لاختلاف الجهة .
    ومن هنا يتضح موقف الشريعة الإسلامية من الادعاء العام فقد أجاز الشارع أن تقام دعاوى من أشخاص من غير أن يكون لأحد منهم مصلحة شخصية فيها كدعاوى الحسبة , وبناء عليه فان إقامة الدعوى الجنائية العامة حق لكل فرد من أفراد المجتمع , بل واجب عليه , ولكن هذا الأمر تقع مسؤوليته أولا على عاتق ولي الأمر عن طريق الهيئات والجهات المختصة باعتباره نائبا عن المجتمع صاحب الحق والمدعي الحقيقي في الدعوى الجزائية .
    والذي يتولى هذه السلطة اليوم هو " المدعي العام " كما هو الاصطلاح في المملكة أو النيابة العامة كما في بعض القوانين العربية.

    - من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم في الطعن وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة.
    الغرض من القضاء إيصال الحقوق إلى أصحابها والقضاء هو السبيل إلى هذا العمل فكان من لوازمه إن أجاز الشارع الحكيم لكل من تمسك من الخصوم بوجه يطعن بع على القاضي أن يرده عن حكمه في الدعوى , إذا رأى في القاضي ما يوجب شكا في تمسكه بالعدل , وهذا ما يسمى بنقض الحكم .والقاضي بشر فهو بالتالي ليس معصوما عن الخطأ , يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :" إنما انأ بشر وانه يأتي الخصمان فلعل بعضا أن يكون ابلغ من بعض فاقضي له بذلك واحسب انه صادق , فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا " . وبناء على ما سبق فقد قرر الفقهاء جواز نقض حكم القاضي وذلك في حلة واحدة وهي حالة ما إذا خالف الحكم الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. أما إذا كان الحكم فيما يقبل الاجتهاد فانه لا ينقض وعلى ذلك سار الصحابة رضوان الله عليهم حيث لم ينقض عمر أحكام أبي بكر فيما يكون فيه الاختلاف .
    وعلى هذا أخذ المنظم السعودي بهذا فا جاز للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم بطريقين وهي طلب التمييز وإعادة النظر في الباب السابع من نظام الإجراءات الجزائية , ففي التمييز لا تعرض الدعوى ولا يمثل الخصوم , فتتم مراجعة الحكم فقط , ويسمى في بعض النظم الطعن بالنقض , أما التماس إعادة النظر فيكون في حالات محددة نصت عليها المادة 206 من النظام .
    لم يأخذ النظام بالاستئناف كطريق للطعن في الحكم, إلا أن نظام القضاء الذي صدر في عام 1427 ه قد أخذ بهذا الطريق حيث نصت المادة السادسة عشرة:
    - دوائر محاكم الاستئناف هي:
    - 1)الدوائر الحقوقية.
    - 2)الدوائر الجزائية.
    - 3)دوائر الأحوال الشخصية.
    - 4)الدوائر التجارية.
    - 5)الدوائر العمالية.
    المادة السابعة عشرة:
    - تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية."
    وسواء أكان التقاضي على درجة واحدة أو على درجتين فان هذا لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية التي تحرص كل الحرص على تحقيق العدل على أن تكون الوسيلة إليه راجع إلى إرادة صاحب التولية في القضاء فهو من باب السياسة الشرعية التي تراعى فيها المصلحة .


  3. #93
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    5

    Icon1

    بسم الله الرحمن الرحيم
    إجابة الأسئلة (3)



    - ما المقصود بالإجراءات الجزائية وما المقصود بالدعوى الجزائية ؟
    تعريف الإجراءات الجزائية : 1 –" ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التهمة الجنائية من لحظة ارتكاب الجريمة وحتى تنفيذ العقوبة" .
    2- "ذلك القانون الذي يبين كيفية اقتضاء الدولة حقها في العقاب".
    الدعوى الجنائية : هي وسيلة المجني عليه ( المجتمع او الفرد ) في اقتضاء حقه من الجاني بالتحقيق مع المتهم ومحاكمته.



    - ما هي مراحل الدعوى الجزائية ؟ وما هي الجهة القائمة على كل مرحلة ؟
    1- ومرحلة التحقيق : وهي مجموعة الأعمال والإجراءات التي يقوم بها المحقق أو يقوم بها بصدد حادث ما للكشف عن غموضه والوصول إلى حقيقته " والجهة المختصة به هي هيئة التحقيق والادعاء العام , وهيئة الرقابة والتحقيق . 2- مرحلة المحاكمة:وفيها تتم مباشرة الدعوى ونظرها وصولا إلى إصدار حكم فيها. وتقوم به المحاكم الجزائية وفق النظام القضائي الجديد .

    - ما الفارق بين الضبط الجنائي والضبط الإداري؟
    1-الضبط الإداري : إجراءات يقوم بها رجال الشرطة بهدف المحافظة على الأمن والسكينة العامة والنظام العام . فتكون بهدف منع وقوع الجريمة .
    2-الضبط القضائي : إجراءات يقوم بها رجال الشرطة بعد وقوع الجريمة وذلك لمعرفة الجاني وجمع الأدلة , وتقديمه للمحاكمة .
    ومن خلال ما سبق يتبين أن الضبط الإداري له وظيفة وقائية تمنع وقوع الجريمة, إما الثاني فله وظيفة لاحقه لوقوع الجريمة.


    - من هم رجال الضبط الجنائي؟
    1- أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصاتهم .
    2- مديري الشرطة ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز.
    3- ضباط الأمن العام , وضباط المباحث العامة , وضباط الجوازات , وضباط الاستخبارات , والدفاع المدني , ومديري السجون والضباط فيها , وضباط حرس الحدود , وضباط قوات الأمن الخاصة , وضباط الحرس الوطني , وضباط القوات المسلحة , كل بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كلا منهم .
    4- محافظي المحافظات ورؤساء المراكز .
    5- رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها .
    6- الموظفون والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة.
    7- الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة .
    8- رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصاتهم .






    - ما هي اختصاصات رجال الضبط الجنائي؟
    يقع على رجال الضبط الجنائي بعض الواجبات في التحريات وفق المادة 27 ,
    1- قبول البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم كل بحسب اختصاصاته وان يقوموا بفحصها .
    2- تحرير محضر مكتوب, فعلى رجال الضبط الجنائي أن يجمعوا المعلومات المتعلقة بالجرائم في محضر موقع عليه منهم تسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك.
    3- إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام.
    4- الانتقال والمعاينة , يجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي إلى مكان الحادث للمحافظة وضبط كل ما يتعلق بالجريمة والمحافظة على أدلتها والقيام بالإجراءات التي يقتضيها الحال , وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك .
    5- الاستماع إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وان يسألوا من نسب إليه ارتكابها ويثبتوا ذلك في محاضرهم
    6- الاستعانة بأهل الخبرة, لرجال الضبط الجنائي أن يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء أو غيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة.



    - من هم الخصوم في الدعوى الجزائية؟
    الخصمان في الدعوى الجزائية هما : هيئة التحقيق والادعاء العام ( باعتبارها ممثلة للمجتمع ) من ناحية والمتهم من ناحية أخرى , وقد ينضم المجني عليه إلى هيئة التحقيق والادعاء العام كخصم في الجرائم ذات الحق الخاص , فيصبح خصما في الدعوى الجزائية ضد الخصم الآخر وهو المتهم.

    - تكلمي عن أحكام الشكوى كقيد على حرية هيئة التحقيق والادعاء العام في تحريك ورفع الدعوى الجزائية !

    القاعدة " حرية هيئة التحقيق والادعاء العام في تحريك الدعوى الجزائية وإقامتها أي رفعها "
    فالأصل أن تحريك الدعوى يكون بيد الهيئة نيابة عن المجتمع , ولكن المنظم السعودي قد وضع استثناءات على تلك القاعدة .
    الشكوى:
    المقصود بها : إفصاح المجني عليه أو من له صفة عن رغبته في إقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم .
    شكل الشكوى : قد تقدم في شكل كتابي أو شفوي .
    إلى من تقدم الشكوى : تقدم الشكوى إلى السلطات العامة , ويقصد بذلك انه يمكن أن تقدم إلى رجال الضبط الجنائي أو إلى المحقق أو إلى المحكمة .
    ممن تقدم الشكوى : تقدم من شخص له صفة أي له الحق في تقديمها وهو أما المجني عليه أو وارثته , وعلى ذلك تنص المادة 17 :" للمجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه حق رفع الدعوى الجنائية ...."
    كما أجاز النظام للمجني عليه أو وارثه أن يقدم الشكوى عن طريق نائب فلا يشترط أن يتقدما بها شخصيا.
    وفي حالة إذا ظهر تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه وبين مصلحة النائب فهنا يمتنع على النائب الاستمرار في مباشرة الدعوى الجزائية وعلى ذلك تنص المادة 19 :" إذا ظهر للمحكمة تعارض مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه فيمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر " .
    ومن المعلوم أن النائب هو ولي الأمر الطبيعي وهو الأب وان علا, أو الوصي بالنسبة للصغير الذي عينت له المحكمة وصيا بسبب عدم وجود ولي الأمر الطبيعي, أو القيم وذلك بالنسبة للمجنون والسفيه. كما يمكن أن يكون مقدم الشكوى وكيلا عن المجني عليه أو وارثه , وفي هذه الحالة تثار مسألة هل يشترط أن تكون وكيلا خاصا أي بمقتضى وكالة خاصة يحدد فيها إن التوكيل يخص تقديم الشكوى عن جريمة معينة أو انه يكفي الوكالة الخاصة بدون تحديد ؟
    نرى انه وعلى الرغم من النظام قد خلا من نص يشترط أن تكون وكالة خاصة , فانه يلزم ذلك استنادا إلى 1- الطابع الشخصي لتقديم الشكوى وهي تحريك ورفع الدعوى الجزائية , وهو الأمر الذي تتجه إليه التشريعات المقارنة وبناء عليه فلا يكفي أن يكون مقدم الشكوى مفوض بتوكيل عام برفع القضايا بشكل عام .
    مجال الشكوى : تسري في مجال الجرائم التي يتعلق بها حق خاص , أما الجرائم التي تشكل حقا عاما فلا مجال فيها للشكوى كما هي الحال في جرائم المخدرات أو جرائم الإرهاب


    - ما هي جرائم الشكوى؟
    الجرائم التي تتعلق بحق خاص هي تلك التي يقتصر الضرر فيها على المجني عليه ولم يجاوز الضرر فيها إلى الإخلال بالنظام العام.مثل السب والقذف في مكان غير علني , السرقة والاختلاس بين أصول المجني عليه أو فروعه




    - ماذا يترتب على رفع الدعوى في جريمة من جرائم الشكوى دون تقديمها من صاحب الحق فيها؟
    تكون تلك الدعوى باطلة وبالتالي الحكم فيها فقد جاء في النظام :" لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم "




    - ما هي النتائج المترتبة على وجوب قيد الشكوى؟
    يترتب عليه على إن الدعوى الجزائية يتعلق رفعها وتحريكها على شكوى من المجني عليه فلا يجوز تحريك الدعوى الجزائية أي ممارسة أي التحقيق فيها أو رفعها , غير إن هناك استثناء على ذلك وهو إن تقدر هيئة التحقيق والادعاء العام إن هناك مصلحة عامة في التحقيق والدعوى وعلى ذلك تنص المادة الثامنة عشر من النظام على انه :" لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للإفراد إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم "
    فهذا استثناء على الاستثناء وهو الشكوى .

    - ما هي شروط حجية الأمر المقضي به؟
    إذا صدر حكم جزائي بات في دعوى معينة فانه يحوز الحجية عن الدعوى ذاتها أي بعناصرها الثلاثة: الخصوم, المحل, والسبب. إمام المحاكم الجزائية الأخرى, بحيث يتعين عليها أن تحترم هذه الحكم ولا تخالف ما فصل فيه, ومؤدى ذلك أن الحجية لا يكتسبها الحكم إلا إذا توافرت وحدة الدعوى.
    مفهوم وحدة الدعوى: يقصد بها وحدة الخصوم والمحل والسبب, ولما كان المحل في الدعاوى الجزائية واحدا وهو الحكم إما بالإدانة أو البراءة, فإننا سوف نقصر دراستنا على الخصوم والسبب في الدعوى الجزائية.
    وحدة الخصوم: هيئة التحقيق والادعاء العام والمتهم هما الخصمان في الدعوى الجزائية, أما المدعي بالحق المدني والمتهم بالإضافة إلى المسئول عن الحقوق المدنية فإنهما الخصمان في الدعوى المدنية.
    فلا يكتسب الحكم الجزائي الحجية أمام المحاكم الجزائية إذا اختلف الخصمان, فإذا صدر حكم ببراءة المتهم فان هذا الحكم لا يحول دون رفع الدعوى الجزائية عن نفس الوقائع ضد متهم آخر.
    في حالة المساهمة الجنائية إذا أقيمت الدعوى على احد المساهمين وتم تبرئته من التهمة فانه يجوز إقامة الدعوى على مساهم آخر لم يتم تقديمه للمحاكمة , وفي هذه الحالة تجوز إدانته ذلك أن الحكم الأول لم يحز الحجية بسبب اختلاف الخصوم , وللمحكمة أن تحكم بعقوبة مختلفة اشد أم اخف عما سبق إن قضت به على المساهم الأول وذلك لاختلاف الظروف الشخصية لكل منهما .
    كما أن القاضي حر في تكوين اقتناعه ومنحه الظروف المخففة لأحد المساهمين وحجبه ذلك عن غيره من المساهمين.
    ويلاحظ أن البراءة في الحكم الأول الصادر في مواجهة احد المساهمين قد يستند إلى أسباب شخصية فقد يكون المتهم غير مسئول جنائيا عندئذ يجوز أن يصدر الحكم آخر بالإدانة على المساهم معه سواء كان فاعلا أو شريكا في الجريمة ذاتها.
    وحدة السبب: قلنا سابقا لا يحوز الحكم الجزائي الحجية إلا عند اتحاد الخصوم والمحل والسبب, وتشكل الواقعة أي الجريمة التي وقعت سبب الدعوى الجزائية.
    فلا تجوز إعادة محاكمة المتهم نفسه عن الواقعة التي سبق أن حوكم فيها , ولا يكفي في ذلك تغيير وصف التهمة عن الواقعة أي إعادة الوصف من السرقة إلى خيانة الأمانة ما دام أن النشاط واحدا وهو استيلاء المتهم على منقول معين لشخص معين .
    ووحدة الواقعة شرط أساسي لقبول الدفع بسابقة الفصل في الموضوع , والمعول عليه في تحديد المقصود بالواقعة في هذه المفهوم هو الواقعة المادية أي الركن المادي للجريمة .
    فإذا حوكم المتهم عن جريمة فلا تجوز إعادة محاكمته عن الواقعة ذاتها وان اختلف الركن المعنوي , حتى ولو كان الحكم الأول قد اخطأ في تطبيق القانون , فإذا صدر حكم بات ضد المتهم عن قتل خطأ فانه لا يجوز إعادة محاكمته عن القتل العمد عن الواقعة ذاتها .
    إذا فاختلاف الركن المعنوي لا يحول دون وحدة الواقعة, بالتالي لا يجوز إعادة محاكمة المتهم مرة أخرى.
    لذا فالدفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها لا يلقى قبولا إذا كان كلا التهمتين الموجهتين إلى المتهم تتمثلان في جنحة القيادة تحت تأثير المسكر وتهمة تعاطي المواد المخدرة , لان كلا منها يقع بفعل مستقل وبناء عليه انتهت المحكمة إلى إن محاكمة المتهم عن إحدى التهمتين بحكم نهائي لا ينهي الدعوى الجزائية عن التهمة الأخرى .
    وتختلف الواقعة إذا كان المتهم قد سبق أن حوكم عن إخفاء أشياء مسروقة اختلسها غيره بان اشتراها منه مع علمه بذلك ثم عاد إلى شراء أشياء مسروقة أخرى من نفس المتهم بالسرقة وكانت الأشياء الأخيرة تنتمي لمجني عليه آخر.


    - ما المقصود بوحدة الواقعة في مفهوم الحكم النهائي؟
    لا يحوز الحكم الجزائي الحجية إلا عند اتحاد الخصوم والمحل والسبب, وتشكل الواقعة أي الجريمة التي وقعت سبب الدعوى الجزائية.
    فلا تجوز إعادة محاكمة المتهم نفسه عن الواقعة التي سبق أن حوكم فيها , ولا يكفي في ذلك تغيير وصف التهمة عن الواقعة أي إعادة الوصف من السرقة إلى خيانة الأمانة ما دام أن النشاط واحدا وهو استيلاء المتهم على منقول معين لشخص معين .
    ووحدة الواقعة شرط أساسي لقبول الدفع بسابقة الفصل في الموضوع , والمعول عليه في تحديد المقصود بالواقعة في هذه المفهوم هو الواقعة المادية أي الركن المادي للجريمة .
    فإذا حوكم المتهم عن جريمة فلا تجوز إعادة محاكمته عن الواقعة ذاتها وان اختلف الركن المعنوي , حتى ولو كان الحكم الأول قد اخطأ في تطبيق القانون , فإذا صدر حكم بات ضد المتهم عن قتل خطأ فانه لا يجوز إعادة محاكمته عن القتل العمد عن الواقعة ذاتها .
    إذا فاختلاف الركن المعنوي لا يحول دون وحدة الواقعة, بالتالي لا يجوز إعادة محاكمة المتهم مرة أخرى.
    لذا فالدفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها لا يلقى قبولا إذا كان كلا التهمتين الموجهتين إلى المتهم تتمثلان في جنحة القيادة تحت تأثير المسكر وتهمة تعاطي المواد المخدرة , لان كلا منها يقع بفعل مستقل وبناء عليه انتهت المحكمة إلى أن محاكمة المتهم عن إحدى التهمتين بحكم نهائي لا ينهي الدعوى الجزائية عن التهمة الأخرى .
    وتختلف الواقعة إذا كان المتهم قد سبق أن حوكم عن إخفاء أشياء مسروقة اختلسها غيره بان اشتراها منه مع علمه بذلك ثم عاد إلى شراء أشياء مسروقة أخرى من نفس المتهم بالسرقة وكانت الأشياء الأخيرة تنتمي لمجني عليه آخر





    - تكلمي عن وحدة الواقعة في الجرائم المتتابعة والجرائم المستمرة؟
    1- الجريمة المستمرة:
    مثال الجرائم المستمرة جريمة حيازة المخدرات , وحيازة سلاح بدون ترخيص ,جريمة إخفاء أشياء مسروقة , جريمة الاختطاف , فإذا داهم رجال الشرطة منزل شخص وضبطوا كمية من الحشيش , فإذا حوكم المتهم وأدين عن تهمة حيازة مخدرات بقصد المتاجرة , ثم داهمت الشرطة منزله وضبطوا كمية أخرى لم يتمكنوا من كشفها في المرة الأولى , بالرغم من وجوده في المرة الأولى , فعنا يسأل عن جريمة واحدة ويعاقب مرة واحدة , غير انه إذا صدر حكم نهائي بالإدانة فان حالة الاستمرار تنقطع من الوجهة القانونية فان الحكم لا يحوز الحجية عندئذ إلا عن الأفعال السابقة لصيرورته نهائيا , فإذا استمرت حيازة المتهم لكمية المخدرات عند عملية الضبط الأولى بعد صدور الحكم النهائي عندئذ تجوز محاكمته عن تهمة جديدة عن حيازة المخدرات بقصد الاتجار بالنسبة للكمية التي ضبطت بعد صدور الحكم الأول باتا في مواجهته .
    2- الجريمة المتتابعة:
    هي الجريمة التي تتكون من أكثر من فعل ولمنها تشكل جريمة واحدة بسبب وحدة المتهم ووحدة المجني عليه ووحدة الحق المعتدى عليه ووحدة المشروع الإجرامي.
    فإذا حوكم المتهم عن بعض الأفعال عندئذ لا تجوز إعادة محاكمته عن الأفعال الأخرى , مثال : إذا اتهم شخص بأنه أقام بناء دون ترخيص , فأقام دورا بدون ترخيص ثم أقام دورا أخر فانه إذا صدر الحكم بالإدانة عن الدور الأول المخالف , فانه لا تجوز إعادة محاكمته عن الدور الثاني المخالف ما دام أن الدور الثاني لم يتم بناؤه بعد أن صدر الحكم عن الدور الأول باتا .
    والسبب في ذلك أن مجموعة الأفعال التي قام بها المتهم تشكل جريمة واحدة تنظمها خطة واحدة وهدف واحد, وهي من نوع الجرائم الواحدة التي يكفي الفعل الواحد فيها بان يشكل جريمة مستقلة.
    مثال: من يسرق نفس المنزل على فترات متعددة, فهنا الجريمة ( سرقة ) تعتبر جريمة متتابعة, لأنها تشكل مشروع إجرامي واحد ( لكن إذا تعددت المنازل ) فلا تعتبر مشروع واحد لعدم وحدة المجني عليه بالتالي لا تعتبر جريمة متتابعة.
    ما هو الأثر المترتب على الحجية ؟؟؟
    إذا حصل وصدر حكم حاز حجية لا تجوز إعادة المحاكمة مرة أخرى, لذلك تقضي المحكمة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى لسبق الفصل فيها.


    - ما هو تأثير وفاة المتهم على التدابير العينية؟
    للمحكمة لها أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة إذا كانت حيازتها تشكل جريمة مثل حيازة المخدرات , سلاح بدون ترخيص بالرغم من وفاته وانقضاء الدعوى الجنائية ضده .
    وتتميز المصادرة الوجوبية عن الجوازية من تلك الناحية فهذه العقوبة الأخيرة تشكل عقوبة تكميلية وليست من التدابير العينية , فالمصادرة الجوازية ذات طابع عقابي لأنها ترد على الأشياء التي استخدمت في ارتكاب الجريمة أو من شأنها إن تستعمل في ارتكابها , وكذلك على الأشياء المتحصلة من الجريمة والتي لا تشكل حيازتها جريمة في حد ذاتها . ونظرا لان المصادرة الجوازية عقوبة فانه لا يجوز للمحكمة أن تأمر بها في حالة وفاة المتهم.









  4. #94
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    5

    Icon1

    بسم الله الرحمن الرحيم
    إجابة الواجب (4)
    تكلمي عن التوبة كسبب من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية ؟

    1- توبة المحارب:
    اتفق الفقهاء على إن المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه الحد بدليل قوله تعالى:" إلا الذين تابوا قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم "
    إلا أن الحد لا يسقط بعد القدرة عليه لقوله تعالى " قبل إن تقدروا عليهم ".
    ولان توبته قبل القدرة عليه ترغيبا له فيها وهذا المعنى غير موجود في توبته بعد القدرة عليه, فانه لا حاجة لترغيبه فيها.

    2- توبة الزاني والسارق وشارب الخمر بعد ثبوت الحد وقبل التنفيذ:
    هذه المسألة مختلف فيها على ثلاثة أقوال:
    القول الأول: أن التوبة هنا لا تسقط الحد, وبهذا قال الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة في إحدى الروايات عنهم.
    وقد احتج أصحاب هذا القول بالقران والسنة والمعقول.
    من الكتاب :
    1- قوله تعالى:" الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ".
    2- قوله تعالى:" والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ".
    ووجه الاستدلال بالآيتين أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بإقامة الحد على الزاني والسارق من غير تفريق بين تائب وغيره .
    من السنة :
    1- رجم الرسول صلى الله عليه وسلم ماعز والغامدية والجهنية عندما اقروا بالزنا , مع أنهم قد جاءوا تائبين .
    2- أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإقامة الحد على من شرب الخمر ولم يفرق.
    3- حديث:" تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب ".
    من المعقول :
    1- أن إسقاط الحد هنا يؤدي إلى أن يتخذ ذلك ذريعة إلى إسقاط الحدود والزواجر .
    2- أن الحدود كفارات لأهلها فلا تسقط بالتوبة ككفارة اليمين والقتل.
    3- لان التوبة إذا لم يفرق الحكم فيها بين القدرة عليه وعدمها لم يسقط الحد كالقتل والقذف.
    4- لان الحد في هذه الجرائم مقدور عليه فلم يسقط بالتوبة كالمحارب بعد القدرة عليه.

    القول الثاني: أن الحد يسقط بالتوبة, وبهذا قال الشافعية في القول الثاني عندهم, والحنابلة في إحدى رواياتهم.
    ولكن أصحاب هذا القول اختلفوا في مسألة: هل تكفي التوبة المجردة أم لا ؟؟
    القول الأول: انه يكفي مجرد التوبة كإظهار الإسلام تحت السيف, وقد احتج القائلون بقوله تعالى:" ألا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم "
    القول الثاني: انه يشترط مع التوبة إصلاح العمل ليظهر صدقه فيها, وقد استلوا في رأيهم على:
    1- قوله تعالى :" فان تابا وأصلحا فاعرضوا عنهما "
    2- وقوله تعالى:" فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه "
    3- ولأنه قد يظهر التوبة للتقية فلا يعلم صحتها حتى يقترن بها الإصلاح.

    القول الثالث :أن الحد إذا ثبت بالبينة لم يسقط بالتوبة وهذا القول هو إحدى الروايات في مذهب احمد وهو اختيار ابن تيمية , أما إذا ثبت الحد بالإقرار فتقبل التوبة بعد الرفع ولو كان في أثناء الحد .
    ووجه التفرقة بين البينة والإقرار , أن الحد إذا ثبت بالبينة لم تسقط بالتوبة وان أظهرها لأنه يترتب على ذلك عدم إقامة الحد مطلقا , فان كل من أقيمت عليه البينة لا يعجز أن يقول : تبت , وان كان تائبا في الباطن كان الحد مكفرا وكان مأجورا على صبره .
    لكن إذا جاء هو بنفسه فاعترف , وجاء تائبا , فهذا يجب ألا يقام عليه الحد , لان الفعل الذي ارتكبه لم يعرف إلا من قبله , وتوبته هنا صادقة لا يدخلها التهمة , لان الفقهاء قرروا انه يصح له الرجوع عن إقراره بما يوجب حدا , ويسقط عنه الحد , فإذا جاز في هذا الرجوع فالتوبة أولى بإسقاط الحد من الإقرار ولو بعد الحكم بالحد , وفي أثناء الحد .
    وقد استدل أصحاب هذا الرأي بحديث انس بن مالك قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله أصبت حدا , فأقم في كتاب الله , قال : هل حضرت معنا الصلاة معنا ؟ قال : نعم . قال : " قد غفر لك " .

    الترجيح: بعد عرض الآراء في هذه المسألة نرى أن الراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء 0 (القول الأول ). لوجاهة ما استدلوا به , ولأنه هو الذي يحقق المصلحة المقصودة من تشريع الحدود .

    3- توبة القاذف:
    يرى الفقهاء أن القاذف إذا تاب فان الحد لا يسقط عنه بحال , سواء من قال منهم بأنه لله أو للعبد , أو لأحدهما وحقه غالب , لان من لم يسقط عليه الحد بالتوبة وهو الله تعالى , فلان يسقطه بالتوبة وهو حق للعبد أولى .

    4-توبة المرتد :
    يرى كثيرا من الفقهاء أن المرتد إذا تاب قبلت توبته , ويسقط عنه الحد بدليل أن هؤلاء العلماء يرون استتابة المرتد قبل قتله , وفي النظام الإجرائي السعودي يجب وقف التنفيذ إذا أعلن المرتد توبته قبل التنفيذ , ما لم ينص الحكم على عدم قبول توبته .

    التوبة في الجرائم التعزيرية :
    يرى جمهور الفقهاء ومنهم الحنابلة , إن التوبة لا تسقط العقوبة التعزيرية , لأنها كفارة عن المعصية , ولعموم أدلة العقوبة من غير تفصيل بين تائب وغيره , ثم إن إسقاط التعزير بالتوبة يجعل لكل من حكم عليه بعقوبة تعزيرية ادعاء التوبة للإفلات من العقاب .

    ويرى بعض الشافعية والحنابلة :أن التوبة قبل القدرة تسقط العقوبة قياسا على الحرابة , وهذا الري فيما يتعلق بحقوق الله دون حقوق الآدميين فلا تسقط .
    ويرى ابن تيمية وابن القيم : إن التعزير الواجب لحق الله تعالى يسقط بالتوبة سواء قبل القدرة سواء كانت قبل القدرة أو بعدها , إلا إذا اختار الجاني العقوبة ليطهر بها نفسه , فالتوبة تسقط التعزير , بشرط إلا يطلب الجاني إقامته , وذلك فيما يتعلق بحقوق الجماعة .


  5. #95
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    4

    افتراضي

    الرقم التسلسلي: 52


    - ما المقصود بالإجراءات الجزائية وما المقصود بالدعوى الجزائية ؟
    الاجراءات الجزائية هي ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التهمة الجنائية منذ لحظة إرتكاب الجريمة وحتى تنفيذ العقوبة على مرتكبها.
    أما الدعوى الجزائية فهي الوسيلة التي يلجأ إليها صاحب الحق للاقتضاء حقه من الجاني عن طريق تحريكها وبدء التحقيق فيها ومن ثم إحالتها إلى المحكمة ومباشرتها , إلى حين صدور حكم يحسم النزاع.



    - ما هي مراحل الدعوى الجزائية ؟ وما هي الجهة القائمة على كل مرحلة؟
    * مرحلة التحقيق الإبتدائي : ويقوم بها هيئة التحقيق و الإدعاء العام.
    * مرحلة المحاكمة: هيئة التحقيق والإدعاء العام هي التي تقوم برفع الدعوى إلى المحكمة للمحاكمة.


    - ما الفارق بين الضبط الجنائي والضبط الإداري؟
    الضبط الإداري: هو إجراءات مراقبة الأماكن والدوريات التي يقوم بها رجال الشرطة لمنع وقوع الجرائم (الهدف منه وقائي).
    الضبط الجنائي: هو إجراءات يقوم بها رجال الشرطة بعد وقوع الجريمة وذلك لمعرفة الفاعل وجمع الأدلة وتقديمة للمحاكمة.

    - من هم رجال الضبط الجنائي؟
    1- أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصاتهم .
    2- مديري الشرطة ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز.
    3- ضباط الأمن العام , وضباط المباحث العامة , وضباط الجوازات , وضباط الاستخبارات , والدفاع المدني , ومديري السجون والضباط فيها , وضباط حرس الحدود , وضباط قوات الأمن الخاصة , وضباط الحرس الوطني , وضباط القوات المسلحة , كل بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كلا منهم .
    4- محافظي المحافظات ورؤساء المراكز .
    5- رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها .
    6- الموظفون والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة.
    7- الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة .
    8- رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصاتهم .

    ما هي اختصاصات رجال الضبط الجنائي؟
    1- أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وأن يقوموا بفحصها
    2- جمع المعلومات المتعلقة بها في محضر موقع عليه منهم، وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك
    3- إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً·
    4- يجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى محل الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها،
    5- القيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك·
    6- لرجال الضبط الجنائي في أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم·
    7- ولهم أن يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة·


    - من هم الخصوم في الدعوى الجزائية؟
    الخصمان في الدعوى الجزائية هما هيئة التحقيق والادعاء العام من ناحية والمتهم من ناحية اخرى.
    وقد ينظم المجني عليه الى هي هيئة التحقيق والادعاء العام كخصم في الجرائم ذات الحق الخاص فيصبح خصما في الدعوى الجزائية ضد الخصم الاخر وهو المتهم.


    - تكلمي عن أحكام الشكوى كقيد على حرية هيئة التحقيق والادعاء العام في تحريك ورفعالدعوى الجزائية؟
    الشكوى هي: افصاح المجني عليه أو من له صفه عن رغبته في إقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم.
    شكل الشكوى: قد تكون في شكل كتابي أو شفوي.
    تقدم الشكوى: إلى السلطات العامة, أي يمكن أن تقدم إلى رجال الضابطية الجزائية أو إلى المحقق أو إلى أي محكمة.
    يقدم الشكوى من أي شخص له صفه أي له الحق في تقديمها وهو إما المجني عليه أو ورثته, وقد تقدم عن طريق النائب.
    ويشترط في من يقدم الشكوى : أن يكون بالغ عاقل.
    وتقبل الشكوى في أي حالة كانت سواء كتابة أو شفاهه.
    وإذا تعدد المجني عليهم في واقعة جنائية واحدة, فشكوى أحدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية.

    -
    ماهي جرائم الشكوى؟
    هي الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد, أي الضرر فيها يقتصر على المجني عليه ولم يتجاوزه إلى الإخلال بالنظام العام.

    -
    ماذا يترتب على رفع الدعوى في جريمة من جرائم الشكوى دون تقديمها من صاحب الحقفيها؟
    عدم جواز تحريك الدعوى الجزائية اي ممارسة التحقيق فيها او رفعها الا انه هناك استثناء وهو ان تقدر هيئة التحقيق والادعاء العام ان هناك مصلحة عامة في رفع الدعوى.

    - ما هي النتائج المترتبة على وجود قيد الشكوى؟
    * إذا تم تقديم الشكوى من المجني عليه أو نائبه أو ورثته من بعده أما هيئة التحقيق والإدعاء العام تقوم هذه الأخيرة بالتحقيق في الجريمة وإحالة تقرير الاتهام إلى المحكمة.
    * إذا تم رفع الدعوى مباشرة من المجني عليه أو نائبه إلى المحكمة دون المرور بمرحلة التحقيق فإن المجني عليه يصبح خصما في الدعوى يقدم الدليل بنفسه ويناقش المتهم ويقدم الطلبات التي من شأنها أن تثبت التهمة على المتهم.

    - ماهي شروط حجية الامر المقضي فيه ؟
    1. وحدة الخصوم.
    2. وحدة المحل.
    3. وحدة السبب.

    - ما المقصود بوحدة الواقعة في مفهوم الحكم النهائي؟
    المقصود بالواقعة هي الواقعة المادية أي الركن المادي للجريمة، فإذا حوكم المتهم عن جريمة معينة فلا يجوز إعادة محاكمته عن ذات الواقعة وإن اختلف الركن المعنوي للجريمة حتى وإن كان الحكم الأول خطأ في تطبيق القانون.


    - تكلمي عن وحدة الواقعة في الجرائم المتتابعة والجرائمالمستمرة؟
    *في حالة الجريمة المستمرة: حالة الاستمرار تنقطع من الناحية القانونية عند صدور حكم نهائي ولا يحوز الحكم الحجية إلا عن الأفعال السابقة.
    *الجريمة المتتابعة :الجريمة المتتابعة هي الجريمة التي تتكون من أكثر من فعل يكفي أحدها لأن يشكل جريمة مستقلة إلا أنها تعتبر جريمة واحدة بسبب وحدة الجاني ووحدة المجني عليه، ووحدة الحق المعتدى عليه,وفي هذه الحالة إذا حوكم المتهم عن بعض الأفعال فلا يجوز إعادة محاكمته عن الأفعال الأخرى.

    - ماهو تأثير وفاة المتهم على التدابير العينية؟
    لا يؤثر وفاة المتهم على التدابير العينية, مثل المصادرة, فالمحكمة لها أت تحكم بصادرة الأشياء المضبوطة, إذا كانت حيازتها تشكل جريمة وذلك على الرغم من وفاة المتهم وانقضاء الدعوى العمومية في مواجهته.

    - تكلمي عن عفو ولي الأمر كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية؟

    -العفو الشامل هو عفو عن الجريمة وذلك بمحو الصفة التجريمية عن فعل معين واعتباره فعل مباح وذلك بالنسبة للآثار المترتبة عليه في المستقبل.
    - يستند العفو الشامل إلى الفقه الإسلامي الذي يقر سلطة ولي الأمر في العفو في مجال الجرائم التعزيرية ، دون جرائم الحدود لأنها تشكل حق من حقوق الله لا يدخله العفو.
    *يتميز العفو الشامل عن العفو الخاص في :
    1.العفو الشامل ينصرف إلى الصفة التجريمية فيزيلها، بينما ينصرف العفو الخاص إلى الالتزام في تنفيذ العقوبة.
    بينما تسقط جميع العقوبات في حالة العفو الشامل إذا جاء بعد صدور الحكم، فإن العفو الخاص لا يترتب عليه سقوط التدابير العينية.
    2. العفو الشامل يصدر في أي وقت قبل أو بعد إقامة الدعوى الجزائية، بينما يصدر العفو الخاص بعد صدور حكم بالعقوبة.
    الآثار المترتبة على العفو الشامل:
    1- انقضاء الدعوى الجزائية إذا صدر العفو قبل صدور الحكم
    2- اعتبار الحكم الصادر بالإدانة كأن لم يكن بحيث لا يعتبر سابقة في العود
    3- عدم التأثير على الدعوى المدنية إذ للمجني عليه الرجوع على المتهم بالتعويض أمام القضاء المدني ويصبح القضاء الجنائي غير مختص .

  6. #96
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    4

    افتراضي

    الرقم التسلسلي: 52


    - أثر التوبة في الحدود:

    من سماحة الشريعة الإسلامية وحرصها على عدم إلحاق الضرر بالإنسان، منمنطلق لا ضرر ولا ضرار، تسقط الأحكام حتى وإن استوفت شروط العقوبة الحدية،وذلك إذا توافرت الأسباب المقنعة لأن الإسلام دين المنطق والحجة الدامغةورجاحة العقل، فأين ما وجدت القناعة أخذ بها وإن المسقطات للعقوبة الحديةعديدة ومتنوعة , منها:
    - التوبة :
    إذا تاب مرتكب الجريمة الحدية . هل هذه التوبة تمنع تطبيق الحكم.. وتسقط عنه الحد؟
    نجد أن هنالك ثلاثة آراء للفقهاء:
    الرأي الأول: للجمهور الذين يقولون أن التوبة لا تمنع العقوبة إلاّ في جريمة الحرابة فقط .

    الرأي الثاني: وهو لبعض الشافعية وبعض الحنابلة: ومجمل رأيهم في التوبةأنها تمنع العقوبة، لأن القرآن نص على توبة المحارب، وجريمة الحرابة هيأشد الجرائم فيقاس عليها غيرها، فتكون التوبة مسقطة من باب أولى.

    الرأي الثالث: لابن تيمية وابن القيم. وخلاصة رأيهما أن التوبة تطهر منالمعصية والعقوبة تطهر من المعصية، فالتوبة تمنع العقوبة في الجرائم التيتمس حق الله فمن تاب من جريمة من هذه الجرائم سقطت عقوبته، إلاّ إذارأى نفسه أن يتطهر بالعقوبة، كتاب إعلام الموقعين ج2/ص 97 ، 198 .

    واستدل أصحاب الرأي الثاني لما ذهبوا إليه:

    أولاً: قد رتب الله على التوبة منع العقوبة وذلك في قوله تعالى {واللذانيأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما} (سورة النساء: 16)

    وجاء في السارق: قوله تعالى {فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم}. ( سورة المائدة: 39)

    جاء في حديث ماعز قوله -صلى الله عليه وسلم -: (هلا تركتموه، لعله أن يتوب).

    اتفق جمهور الفقهاء على أن من ارتد فإنه يستتاب، فإن تاب وإلاّ قتل.

    وخالف في مبدأ الاستتابة الإمامية. فعندهم من ولد على الإسلام ثم ارتد لاتقبل منه توبة ويتحتم قتله. ومن أسلم عن كفر ثم ارتد يستتاب. كتاب شرائعالإسلام ج/ ص 184 .

    وفى رواية للإباضية يقتل في الحال ولا يستتاب، كتاب منهج الطالبين ج 8/ص .128 واستتابة المرتد عند الحنفية والمالكية والشافعية والرواية الراجحةلدى الحنابلة وعند الزيدية أنها واجبة، أما عند الظاهرية ورواية في المذهبالحنبلى أنها غير واجبة.

    وقد استدل الجمهور بالآتى: أنه قدم على عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - في زمن خلافته رجل من اليمن من قبل أبي موسى الأشعرى وكان عاملاً لعمر،فسأله عمرعن الناس. ثم قال : «هل كان فيكم من (مغرّبة) خبر، أي بمعنى هلمن خبر جديد جاء من بلد بعيد؟ قال نعم رجل كفر بعد إسلامه. قال فماذافعلتم به؟ قال قربناه فضربنا عنقه. قال فهلا حبستموه ثلاثاً، وأطعمتموه كليوم رغيفا، واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله»

    فوجوب الاستتابة هو الأصح والأعدل . أما مدة الاستابة ،عند الجمهور «كتابالمغني ج8 ص124» ثلاثة أيّام. وفى رواية للشافعي إن تاب فى الحال وإلاّقتل. وعند الزهرى ثلاث مرات، وعند علي - رضى الله عنه - شهر.

    والراجح: هو ما ذهب إليه الجمهور للأثر الوارد فى حديث عمر رضى الله عنه.

  7. #97
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    6

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    هديل رباح الخطابي _43_

    واجب الإجراءات الجزائية _2_

    * من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ أولوية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على أحكام النظام، وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة ؟

    يقصد بذلك : أن المحاكم تقوم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على ما يعرض عليها من قضايا .
    وسند ذلك :
    أولاً : من النظام : ما نصت عليه المادة الأولى من نظام الإجراءات الجزائية بقولها :
    " تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دلَّ عليه الكتاب والسنّة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنّة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام "
    وهذا النص جاء مؤكدا لما نص عليه النظام الأساسي للحكم حيث أنه نص على أن أحكام الشريعة الإسلامية هي دستور المملكة العربية السعودية .
    ومن الفقه الإسلامي : قوله تعالى :(يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازعْتُمْ فِي شَيْءٍفَرُدُّوه إِلَى اللهِ وَ اْلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاْللهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأوِيلًا)سورة النساء ، الأية :59.
    فهذه الآية جاءت آمره بطاعة الله أي بإتباع ما جاء في كتابه الكريم , ثم طاعة رسوله محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم , ثم طاعة ولي الأمر فيما لا يخالف كتاب الله وسنه نبيه محمد بن عبد الله .


    * من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ تطبيق النظام بأثر فوري على الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها عند صدور النظام الجديد، وضحي ذلك مع ذكر سندك النظامي ؟

    يقصد بذلك : أن النظام إذا صدر يتم تطبيق ما ورد فيه على الدعاوي التي وقعت قبل صدروه ولم يتم الفصل فيها . دون النظر إذا كان تطبيق النظام الجديد أصلح للمتهم أم لا , وهذا يختلف عن ما تسير عليه الأنظمة الإجرائية الموضوعية , فلا تسري فيها أحكام القانون بأثر رجعي .

    وسند ذلك من النظام : ما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية في المادة الأولى بقوله :" ... وتسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه " .


    * من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حماية الحرية الفردية والكرامة الإنسانية وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة ؟

    يقصد بذلك : أن النظام يكفل الحماية لكل إنسان ويمنع التعدي على حريته بالتوقيف والسجن وكذلك يمنع التعدي على كرامته فمنع ضربه و أهانته .

    سند ذلك :

    أولاً : من النظام :ما نصت عليه المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية بقولها :
    " لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة·ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة "

    ثانياً : من الفقه الإسلامي :
    أ_ من القرآن :
    1_ من حق المسلم على المسلم أن يكف عنه الأذى بجميع صوره، قال تعالى:﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً سورة : الأحزاب (85).
    2_ كذلك حرم الله حدود بيت الناس فلا يجوز أن يتجاوزها الآخرون إلا بإذن شرعي فقال الله سبحانه:
    (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلاَ تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) (النور27-28).

    ب_ السنة الشريفة:
    1 _ قال صلى الله عليه وسلم: ((تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك)).
    2_ و قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) :
    "إيّاكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسّسوا، ولا تجسّسوا.."
    3_ وقال (صلى الله عليه وسلم ) :
    "ولا تتَّبعوا عثرات المسلمين, فإنه من تتبَّع عثرات المسلمين تتبَّع الله عثرته، ومن تتبع الله عثرته يفضحه."
    4_ أن للمؤمن عند الله تعالى حرمة عظيمة وقد بين ذلك صلى الله عليه وسلم بياناً شافياً فكان مما يخطب به في المجامع العظيمة: ((إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا)) وفي صحيح مسـلم قال صلى الله عليه وسلم: ((كل المسلم علـى المسلم حرام: دمه وماله وعرضه)).

    * من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأالأصل في الإنسان البراءة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة؟

    يقصد بذلك :أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته .

    وسند ذلك :

    أولاً : من النظام :ما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية :بقولها :
    " لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً للوجه الشرعي "ومن هذا النص نستنتج أمرين:
    الأول:ضرورة احترام مبدأ الشرعية ، أي لا جريمة و لا عقوبة إلا بناءً على موجب شرعي أونص نظامي .
    الثاني:لا توقع العقوبة إلا بناءً على حكم نهائي بمقتضى دعوى عادلة .

    ثانياً : من الفقه الإسلامي :
    أ_ من القرآن :
    قوله تعالى : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } ( البقرة : 282 ) .

    ب_ من السنة الشريفة :
    عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لو يُعطى الناس بدعواهم ، لادّعى رجالٌ أموال قوم ودماءهم ، لكن البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر ) حديث حسن ، رواه البيهقي وغيره هكذا ، وبعضه في الصحيحين .
    فهذا الحديث الشريف ألزم المدعي على أثبات دعواه , ولم يأخذ بقوله مجرداً لأن الأصل في المدعى عليه البراءه




    * من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الحق في الدفاع وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة ؟

    يقصد بذلك :أحقيه كل متهم بالدفاع عن نفسه وله أن يستعين بوكيل أو محام لإعانته على ذلك .

    سند ذلك :
    أولاً : من النظام :
    ما نصت عليه المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية بقولها : " يحق لكل متهم أن يستعينبوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة "
    ويتبين من هذا النص أن نظام الإجراءات السعودي لم يلزم المتهم باللجوء إلى محامي , بل جعله من ضمن حقوقه وليس جبراً عليه .

    ثانياً : من الفقه الإسلامي :
    أ_ من القرآن :
    قوله تعالى : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بهعدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم )

    ب_ من السنة الشريفة :
    1_ قوله صلى الله عليه وسلم : يا علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضبينهما حتّى تسمع من الآخر ، كما سمعت من الأول فانك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء .
    2_ روي أن امرأة شهد عليها الشهود أنهم وجدوها مع رجل يطؤها ليس ببعل لها، فأمر عمر برجمها وكانت ذات بعل، فقالت: اللهم إنك تعلم أني بريئة، فغضب عمر وقال: وتجرح الشــهود أيضا؟ فقال أمير المؤمنين(ع): (ردّوها واسألوها فلعلّ لها عذراً، فرُدّت) وسُئلت عن حالها، فقالت: كان لأهلي إبلٌ فخرجت في إبل أهلي وحملت معي ماءً، ولم يكن في إبل أهلي لبن، وخرج معي خليطنا وكان في إبله لبن، فنفد مائي فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى أمكنه من نفسي، فأبيت، فلمّا كادت نفسي تخرج أمكنته من نفسي كرهاً، فقال أمير المؤمنين(ع): الله اكبر (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) البقرة/ 173، فلما سمع ذلك عمر خلّى سبيلها.
    وهذه الحكاية تؤكد بأن أمير المؤمنين(ع) هو الذي استحدث هذا المبدأ، لأن العرف السائد هو اعتماد رأي الشهود مع وجود الأدلة، فالمؤشرات تدلّ أن المرأة قد زنت، وجاء الشهود ليشهدوا بذلك وقد أخذ عمر بالعرف السائد في مثل هذه القضايا فحكم عليها بالرجم ورفض أن يسمع طعنها في الشهود، لكن مع تطبيق مبدأ حرية المتهم في الدفاع عن نفسه تغيّر كل شيء، حيث ثبت عن دفاع المرأة أنها كانت مجبرة، ولا حدّ على المضطرّ.

    3_ ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال : " كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر ، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله :( شاهداك أو يمينه)

    فيتضح أن القاضي يطلب من المدعى عليه أن يحلف على عدم صدق هذه الدعوى ، فإذا فعل ذلك ، برئت ذمته ، وسقطت الدعوى .


    * من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأحق المتهم في قاضيه الطبيعي
    وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة؟

    يقصد بذلك : أحقيه المتهم في المحاكمة أمام قاضي طبيعي, أي ينتمي للسلطة القضائية و بالتالي يتمتع بضمانة الاستقلال ، الأمر الذي يضمن للمتهم
    حقاً في محاكمة عادلة ، فلا تجوز إذاً محاكمته أمام لجان إدارية أو شعبية أو أهلية، لأن تلك اللجان لا يجلس بها قضاة .

    سند ذلك :

    أولاً : من النظام :ما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية في مادته السادسة : "تتولى المحاكم محاكمةالمتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقاً للوجه الشرعي وطبقاً للإجراءات المنصوص
    عليها في هذا النظام"، و قد قرر النظام الأساسي للحكم
    الحق في اللجوء للمحكمة في المادة السابعة و الأربعين فنص على أن"حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنيين و المقييمين في
    المملكة و بين النظام الإجراءات اللازمة لذلك" ،فالأصل في التقاضي أن يكون أمام محكمة ، و بذلك قد نصت المادة التاسعة و الأربعين
    من النظام الأساسي على أنه : "مع مراعاة ما ورد في
    المادة 53 من النظام تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات و الجرائم " .
    و يشكل اللجوء إلى القضاء ضمانه نظراً لمايتمتع به القضاة من ضمانة الاستقلال ، فتنص المادة السادسة و الأربعون من النظام
    الأساسي على أنه: "القضاء سلطة مستقلة و لا سلطان على
    القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية "

    ثانياً :من الفقه الإسلامي :قال تعالى (وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنتَحْكُمُواْ بِالْعَدْل )
    سورة النساءالآية 58



    *من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الفصل بينسلطة التحقيق والاتهام والمحاكمة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة ؟

    يقصد بذلك : أن المنظم السعودي فصل بين سلطه التحقيق والاتهام التي تختص بها هيئة التحقيق والادعاء العام وبين سلطه المحاكمة التي هي من اختصاص المحاكم , وهذا ما يتفق مع ما تسير عليه التشريعات المقارنة , إلا أن النظام في المملكة خالف التشريعات المقارنة بعدم الأخذ بمبدأ عينيه الدعوى , فللمحكمة طبقاً للنظام السعودي أن تنظر في وقائع لم تحال إليها بشرط أن لا تكون بحاجه لإجراء تحقيق يتعلق بها .

    سند ذلك :

    أولاً : من النظام : ما نصت عليه المادة السادسة من نظام الإجراءات الجزائية بقولها : ".... و للمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق "

    ثانياً :من الفقه الإسلامي : نجد أن تاريخ المسلمين لم يعرف الفصل بين سلطه التحقيق والاتهام والمحاكمة ففي عصر الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام كانت السلطات تجتمع في يد من يتعين خليفة للمسلمين , لذلك آثر النظام السعودي على الآخذ بما جرى عليه الفقه الإسلامي على التشريعات الأخرى .


    ن المبادئ التي تحكم الإجراءات
    الجزائية مبدأ حق المتهم في الطعن وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة ؟

    يقصد بذلك :أحقيه المتهم في الاعتراض على الأحكام الصادرة بحقه .

    سند ذلك :

    أولاً : من النظام : ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام الإجراءات الجزائية بقولها : " تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها منالمحكوم عليه أو من المدعي العام "

    ثانياً : من الفقه الإسلامي : روي عن أمير المؤمنين
    أعطى هذا الحق للشاب الذي اعترض على حكم شريح
    القاضي فيتبرئة الرجال الذين شاركوا أباه في رحلة التجارة حيث قتل في الطريق،وكان الشاب على يقين أنّهم هم الذين قتلوه،فاعترض على
    ذلك الحكم عند أمير المؤمنين الذي قام بتفريق الشهود ومساءلتهم، كلّ على انفراد،حتى اكتشف التناقض في أقوالهم،وبالتالي ثبت له صحةاعتراض الشاب على حكم شريح .

  8. #98
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    6

    افتراضي

    واجب الإجراءات الجزائية _3_

    1_ما المقصودبالإجراءات الجزائية وما المقصود بالدعوى الجزائية ؟
    الإجراءات الجزائية :هو ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التهمة الجنائية من لحظة ارتكاب الجريمة حتى تنفيذالعقوبة .
    أما الدعوى الجزائية :فهي الوسيلة التي يلجأ إليها المجني عليه للمطالبة بحقه وذلك عن طريق تحريك الدعوى الجزائية .
    وتمر بمرحلتين :

    أولاً : التحقيق . ثانياً : المحاكمة .


    وتختلف الإجراءات الجزائية عن الدعوى الجزائية من حيث المراحل فالإجراءات الجزائية تتكون من 3 مراحل وهي :
    أولاً :مرحلةالتحريات أي جمع الاستدلالات و التي تتمثل بقيام رجل الضبط القضائي بجمع المعلومات عن الجريمة التي وقعت للكشف عنها .
    ثانياً:مرحلة التحقيق الابتدائي :تبدأ عندما يتمكن رجال الشرطة من معرفة الفاعل و يجمع من الأدلة ما يكفي لاتهامه . فيقدم الأوراق إلى المحقق الذي يقوم باستدعاء المتهم إذا لم يكن مقبوض عليه
    ثالثاُ : مرحلة المحاكمة:وتبدأ عندما تنتهي مرحلة التحقيق ، أي عندما يفرغ المحقق من استيفاء التحقيق و إعداد قرارالاتهام .
    ومن ثم إحالته إلى المحكمة التي تحدد تاريخ الجلسة التي يحضرها لكي تسمع منه ويدافع عن نفسه أو يعترف بارتكابه الجريمة ، و عندئذ على المحكمة إن تحكم عليه إمابالبراءة أو بالإدانة
    أما الدعوى الجزائية فتتكون منمرحلتين:
    الأولى : مرحلةالتحقيق الابتدائي. الثانية : مرحلة المحاكمة .




    2_ما هي مراحل الدعوى الجزائية ؟ وما هي الجهة القائمةعلى كل مرحلة ؟
    تمر الدعوى الجزائية بمرحلتين وهي :
    أولاً :مرحلة التحقيق الابتدائي: وتقوم به هيئة التحقيق والادعاء العام .
    ثانياً : مرحلة المحاكمة: وتقوم به المحكمة .




    3_ ما الفارق بين الضبط الجنائي والضبط الإداري؟
    يكمن الفارق الأساسي بين رجال الضبط الجنائي والإداري في الاختصاصات المخولة لكل منها

    فالضبط الجنائي :هو الإجراءات يقوم بها الشرطة بعد وقوع الجريمة لمعرفة الفاعل ، وجمع الأدلة ، و تقديمه للمحاكمة . و رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام. وهذا ما نصت علية المادة الرابعة و العشرين من نظام الإجراءات الجزائية .
    أما الضبط الإداري :فهو إجراءات مراقبة الأماكن والدوريات التي يقوم بهارجال الشرطة لمنع وقوع الجريمة أي هو إجراء وقائي .



    4_من هم رجال الضبط الجنائي؟
    يقصد برجال الضبط الجنائي : الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام .
    وحددت المادة السابعة والعشرين من نظام الإجراءات الجزائية الأشخاص اللذين يقومون بأعمال الضبط الجنائي وهم :
    1_ أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم.
    2_ مديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز.
    3_ ضباط الأمن العام، وضباط المباحث العامة، وضباط الجوازات، وضباط الاستخبارات، وضباط الدفاع المدني، ومديري السجون والضباط فيها، وضباط حرس الحدود، وضباط قوات الأمن الخاصة،وضباط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة، كل بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم.
    4_ محافظي المحافظات ورؤساء المراكز.
    5_ رؤساءالمراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها.
    6_ رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم.
    7_ الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة.
    8_ الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة.



    5_ما هي اختصاصات رجال الضبط الجنائي؟
    1_قبول البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم،كل بحسب اختصاصه وأن يقوموا بفحصها .
    2_جمع المعلومات الخاصة بالجريمة وتحريرها في محضر موقع عليه منهم،وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك .
    3_ إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام .
    4_الانتقال والمعاينة ، يجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى مكان وقوع الحادث للمحافظة عليه ،وضبط كل ما يتعلق بالجريمة ، والمحافظة على أدلتها, والقيام بالإجراءات التي يقتضيها الحال , وإثباتها في المحضر الخاص بذلك .

    5_الاستماع إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوامن نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم .
    6_ الاستعانة بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابةً .



    6_من هم الخصوم في الدعوى الجزائية؟
    الخصوم في الدعوى الجزائية هما:
    أولاً : هيئة التحقيق والإدعاء العام.
    ثانياً : المتهم .
    وفي دعاوي الحق الخاص فقط من الممكن أن ينضم المجني عليه إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام ويصبح خصمًا في الدعوى الجزائية ضد المتهم .


    7_تكلمي عن أحكام الشكوى كقيد على حرية هيئة التحقيق والادعاء العام في تحريك ورفع الدعوىالجزائية !

    1_ تعريف الشكوى:هي إفصاح المجني عليه أو من له صفة عن رغبته في إقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم .
    2_شكل الشكوى : قد يقدمهاالمجني عليه أو من له صفة في شكل كتابي أو في شكل شفوي.
    3_ تقدم الشكوى إلى السلطات العامة و يقصدبذلك أنه من الممكن أن تقدم إلى رجل من رجال الضبطية الجزائية أو إلى المحقق أو إلى المحكمة.
    4_تقدم الشكوى من شخص بالغ عاقل ويكون له صفة أي له الحق في تقديمها و هو إما المجني عليه أوورثته
    كما أجازنظام الإجراءات للمجني عليه أو وارثه أن يقدم الشكوى عن طريق النائب ، و في حالة التعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه و مصلحة النائب فإنه يمنع النائب من الإستمرار في المرافعة أي مباشرة الدعوى الجزائية أمام المحكمة و يقوم نائب أخربدلاً منه
    كذلك يمكن أن تقدم الشكوى من وكيل وعلى الرغم من أن النظام لم ينص أن تكون الوكالة خاصة إلا أنه يلزم ذلك نظراً للطابع الشخصي لتقديم الشكوى .
    5_ مجال الشكوى : تسري في جرائم الحق الخاص .



    8_ما هي جرائم الشكوى؟
    تسري الشكوى في مجال الجرائم التي يتعلق بها حق الخاص ، دون الجرائم التي تشكل حقًا عامًا مثل جرائم المخدرات و الإرهاب.


    9_ماذا يترتب على رفع الدعوى في جريمة من جرائم الشكوى دون تقديمها من صاحب الحق فيها؟
    الأصل أن جرائم الحق الخاص معلق تحريكها على من له صفه ( المجني عليه أو وارثه ) . إلا أن النظام وضع استثناء على ذلك في حالة ما إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام أن هناك مصلحة عامة من رفع الدعوى والبت في التحقيق فيها .


    10_ما هي النتائج المترتبة على وجود قيد الشكوى؟
    يترتب على تقديم الشكوى من قبل المجني عليهأو من ورثته أمام السلطة التي تقوم بالتحقيق أن تقوم تلك السلطة بالتحقيق ، و يجوز تقديمها مباشرةً للمحاكمة دون المرور بمرحلة التحقيق و يترتب عليهارفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة .
    و عندما يرفع المجني عليه الدعوى الجزائيةفي جرائم الجق الخاص بتقديمه الشكوى للمحكمة فإن له الحق في مباشرة الدعوى أي أنه يصبح خصمًا في الدعوى ، يقدم الدليل ويناقش المتهم ويقدم الطلبات التي من شأنها أن تثبت التهمةعلى المتهم .


    11_ما هي شروط حجية الأمر المقضي به؟
    نصت المادة الرابعة عشرة بعد المائتينمن نظام الإجراءات الجزائية على أن "إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالاعتراض على هذا الحكم وفقاً لما هو مقرر في هذا النظام" ، أي أن الحكم النهائي يتمتع بحجية الأمر المقضي فيه، و يتعين توافر شروط معينة لتوافر هذه الحجية ، فالحكم الجزائي لا يكتسب الحجية إلا إذا توافرت وحدة الدعوى , والمقصود بذلك , هو وحدة عناصر الدعوى الثلاث وهي : المحل والخصوم والسبب:
    1_ وحدة المحل: المحل في الدعوى الجزائية واحداً وهو الحكم أما بالإدانة أو بالبراءة.
    2_ وحدة الخصوم : أن هيئة التحقيق و الإدعاء العام والمتهم هما الخصمان في الدعوى الجزائية .
    3_ وحدة السبب:فلا يجوز إعادة محاكمة المتهم نفسه عن الواقعة التي سبق و أن حُكم عنها.


    12_ ما المقصود بوحدة الواقعة في مفهوم الحكم النهائي؟
    وحدة الواقعة شرط أساسي لقبول الدفع بسابقة الفصل في الموضوع ، و المعول عليه في تحديد المقصود بالواقعة ،هو الواقعة المادية أي الركن المادي للجريمة .
    فإذا حوكم المتهم عن جريمة معينه فإنه لا يجوز محاكمته عن الواقعة ذاتها و إن أختلف الركن المعنوي , حتى لو أن الحكم الأول قد أخطأ في تطبيق القانون .


    13_تكلمي عن وحدة الواقعة في الجرائم المتتابعة والجرائم المستمرة؟
    1_ الجريمة المتتابعة: هي الجريمة التي تتكون من أكثر من فعل ، و لكنها تشكل جريمة واحدة بسبب وحدة المتهم والمجني عليه و وحدة الحق المعتدى عليه بالإضافة إلى وحدة المشروع الإجرامي .
    فإذا حوكم المتهم عن بعض الأفعال فلا يجوز إعادة محاكمته عن الأفعال الأخرى . ومثال ذلك: أنه إذا أتهم شخص بأنه أقام بناء بدون ترخيص ، وذلك بأنه بنى دور مخالف ثم بنى دور آخر مخالف بعد فتره اقتطاع فإنه إذا صدر ضده حكم بالإدانة في الدور الأول المخالف بعد بنائه الدور الثاني فإنه لا يجوز إعادة محاكمته عن الدور الثاني .
    2_ الجريمة المستمرة:مثل حيازة المخدرات ، فإنه إذا حوكم المتهم وأدين عن تهمة حيازة مخدرات بقصد الاتجار فإن الحكم الصادر ضده يحوز الحجية ، ولا تجوز إعادة محاكمته و إدانته مرة آخرى عن ذات التهمة, إذا عُثر على كمية أخرى من المخدرات كان يخفيها المتهم في مكان آخر ولم يتمكن رجال الشرطة من العثور عليها إلا في وقت لاحق لعميلة الضبط الأولى, على الرغم من وجودها عند أول عملية ضبط .


    14_ ما هو تأثير وفاة المتهم على التدابيرالعينية؟

    لا تؤثر وفاة المتهم على التدابيرالعينية،فللمحكمة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة ، إذا كانت حيازتها تشكل جريمة مثل حيازة سلاح دون ترخيص ، و ذلك على الرغم من وفاة المتهم و انقضاء الدعوى العمومية في مواجهته.



    15_ تكلمي عن عفوولي الأمر كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية؟
    1_ يعرف العفو الشامل بأنه : عفو عن الجريمة . و يتمثل في محو الصفة التجريمية عن فعل معين واعتباره فعلاً مباحًا وذلك بالنسبة للآثار المترتبة عليه في المستقبل
    .
    2_ يستندالعفو الشامل إلى: الفقه الإسلامي الذي يقر سلطة ولي الأمر في العفو في مجال الجرائم التعزيرية التي تشكل حق عام.
    أما الحدود فإنها تعتبر حق الله ومن ثم فليس لولي الأمر أن يصدر عفو بخصوصها .


    3_ وجه الاختلاف بين العفو الشامل و العفو الخاص"عن العقوبة "
    أ_ العفوالشامل ينصرف إلى الصفة التجريمية للفعل نفسه بينما يقتصر العفو الخاص"العفو عن العقوبة"علىالالتزام بتنفيذ العقوبة ، أي أنه يؤثر في تنفيذ العقوبة .
    ب_ العفو الشامل :يسقط جميع العقوبات إذا جاء العفو بعد صدور الحكم أما العفو الخاص لا يترتب عليه سقوط التدابير العينية مثل المصادرة .
    جـ _من ناحية وقت صدوره: العفو الشامل : يصدر في أي وقت قبل أو بعد إقامة الدعوى حتى أثناء تنفيذ العقوبة .
    أما العفو الخاص يصدر بعد صدور الحكم بالعقوبة .


    4_ الآثار القانونية المترتبة على العفو الشامل :
    أولاً : انقضاءالدعوى الجزائية إذا صدر العفو قبل صدور الحكم النهائي .
    ثانياً :اعتبار الحكم الصادر بالإدانة كأن لم يكن , إذ لا يعد هذا الحكم سابقة في العود .
    ثالثاً : عدم التأثير على الدعوى المدنية فيجوز الرجوع على المتهم بالتعويض أمام القضاء المدني كما أن القضاء الجزائي يصبح غير مختص بالدعوىالمدنية مادام الفعل لا يشكل جريمة فالدعوى المدنية تابعة للدعوى الجزائية .



    تم بحمد الله وتوفيقه .. ..

  9. #99
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    6

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم


    واجب الإجراءات الجزائية _4_


    رأي الجمهور والحنابلة في " أثر التوبة في إسقاط الحدود "


    أولاً : تعريف التوبة :


    * لغة: التَّوْبةُ: الرُّجُوعُ من الذَّنْبِ. وتابَ إِلى اللّهِ يَتُوبُ تَوْباً وتَوْبةً ومَتاباً: أَنابَ ورَجَعَ عن الـمَعْصيةِ إِلى الطاعةِ .

    * ومعناها شرعا:
    أَصلُ تابَ عادَ إِلى اللّهِ ورَجَعَ وأَنابَ. وتابَ اللّهُ عليه أَي عادَ عليه بالـمَغْفِرة. وقوله تعالى: "فتاب عليه" أي قبل توبته. وقوله تعالى: وتُوبُوا إِلى اللّه جَمِيعاً؛ أَي عُودُوا إِلى طَاعتِه وأَنيبُوا إِليه. واللّهُ التوَّابُ: يَتُوبُ على عَبْدِه بفَضْله إِذا تابَ إِليهِ من ذَنْبه.


    ثانياً : تعريف الحد:

    الحد في اللغة: المنع, يقال حدني عن كذا أي منعني، ومنه سمي السجان حدادًا، وسميت العقوبات حدودًا، لأنها تمنع من ارتكاب أسبابها كالزنى والسكر وغير ذلك، وأيضًا تسمى حدودًا؛ لأنها أحكام الله التي وضعهاوحدها وقدرها.


    والحد في الشرع: عقوبة بدنية واستيفاء حق الله تعالى،أو هو العقوبة المقدرة شرعًا، سواء أكانت حقا لله أم للعبد فلا يسمى القصاص حدًالأنه حق العبد، ولا التعزير لعدم التقدير.


    ثالثاً : العقوبات الحدية :
    وهي سبع عقوبات:

    1- الجلد، ودليله:
    (أ) قوله تعالى : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة ٍ) (النور :2).
    (ب) وقوله تعالى : (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً ولا تقبلوا لهم شاهدةً أبداً وأولئك هم الفاسقون ) (النور :4).
    (ج) لما صح في السنة، من جلد شارب الخمر، وهكذا فعل الخلفاء الراشدون.

    2- القطع :
    ودليله، قول الله تعالى : (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزآء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم ) (المائدة :38).

    3- القتل.
    4- الصلب.
    5- القطع من خلاف.
    6- النفي.
    ويدل على ذلك قوله تعالى :
    (إنما جزآؤا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يُقتّلُوا أو يُصلّبُوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلافٍ أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم في الأخرة عذاب عظيم * إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله عفور رحيم ) (المائدة :33-34).

    7- الرجم، وقد ثبت بالسنة النبوية الصحيحة.



    رابعاً : أثر التوبة في إسقاط الحدود :

    أ_ الحدود المتفق عليها :

    1_ حد الحرابة : اتفق جمهور الفقهاء على :
    أن المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه سقط نصُّ الحرابة كما نصت على ذلك الآية الكريمة فيقول تعالى : (إنما جزآؤا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدهم وأرجلهم من خلافٍ أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في الأخرة عذاب عظيم * إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ) (المائدة :33-34).


    أما توبة المحارب بعد القدرة عليه فلاخلاف بين الفقهاء في أنَّ المحارب إذا تاب بعد القدرة عليه فتوبته حينئذٍ لا تُغيرشيئاً من إقامة حد الحرابة .

    أما حقوق الآدميين فلا تسقط بالتوبة، فيغرمون ما أخذوه من المال عند الجمهور وعند الحنفية إن كان المال قائما ويقتص منهم إذا قتلوا ، ولا يسقط إلا بعفو مستحق الحق فى مال أو قصاص.

    2_ حد الردة :

    وهو رأي جمهور الفقهاء :أنه يجب أن يستتاب المرتد، فإن تاب، عفي عنه وأخلي سبيله . لأنه حق لله وحده . واستدلوا بالآتي : أنه قدم على عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - في زمن خلافته رجل من اليمن من قبل أبي موسى الأشعرى وكان عاملاً لعمر، فسأله عمرعن الناس. ثم قال : «هل كان فيكم من (مغرّبة) خبر، أي بمعنى هل من خبر جديد جاء من بلد بعيد؟ قال نعم رجل كفر بعد إسلامه. قال فماذا فعلتم به؟ قال قربناه فضربنا عنقه. قال فهلا حبستموه ثلاثاً، وأطعمتموه كل يوم رغيفا، واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله».


    3_ حد القذف : لا يسقط بمجرد التوبة لأنه متعلق بحقوق العباد .



    ب_ الحدود المختلف فيها ( حد الزنا والسرقة والشرب) :

    هذه الحدود لم يحصل فيها اتفاق :


    أولاً: رأي جمهور الفقهاء :

    أن هذه الحدود لا تسقط بالتوبة,إلا قبل رفعها للإمام لقوله تعالى : {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا ان الله عفو رحيم}.ولعموم حديث ابن مسعود t عن النبي r أنه قال : ((التائب من الذنب كمن لا ذنب له)) رواه ابن ماجه بسند حسن.

    ووجه الدلالة : أن النبي r شبّه التائب من الذنب بغير المذنب ، فكما أن غير المذنب لا يستحق العقاب فكذا التائب إذا صدق في توبته قبل القدرة عليه .


    أما إذا رفعت للإمام فلا تسقط لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب) .


    ثانياُ : رأي الحنابلة :

    فقالوا بأن الحدود تسقط بالتوبة إذا لم يصل العلم فيها للإمام استنادا على الآيه والحديث سالفين الذكر , فهم بهذا يتفقون مع قول جمهور الفقهاء .


    أما إذا رفعت للإمام : _ فطبقاً لما استندوا عليه من وقائع حصلت في زمن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم , وأقوال الأئمة بعد ذلك _ , أستنتجت أنهم فرقوا بين ما إذا كان وصل العلم فيها للقاضي بالبينة أو قام بالأعتراف بنفسه:

    فإذا وصل العلم بالبينة فلا مجال للتوبة لإن فيها تعطيل لإقامة الحدود على الجناه .

    أما إذا أعترف الجاني بنفسه فتوبته تسقط الحد عنه لأنه لا سبيل لإثبات التهمه عليه سوى إقراره .



    ومما أستندوا عليه :

    1_في الصحيحين من حديث أنس قـال: كنت مع النبي صلى اللّه عليه وسلم فجاء رجل وقال يا رسول اللّه: " إنـما أصبت حدا فأقمه علي قال: ولم يسأله عنه فحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى اللّه عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، قام إليه الرجل فقال: يا رسول اللّه إني أصبت حدا فأقم فيَّ كتاب الله قال: ليس قد صليت معنا، قال نعم، قال فإن اللّه تعالى قد غفر لك ذنبك".
    قال ابن القيم: "فهذا لما جاء تائبا بنفسه - من غير أن يطلب - غفر الله له، ولم يقم عليه الحد الذي اعترف به، وهو أحد القولين في المسألة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وهو الصواب..

    2_ قصة ذلك الأسلمي ماعز بن مالك الذي اعترف بالزنا وكرر ذلك أربع مرات، وشهد على إقراره،وتأكد النبي -صلى الله عليه وسلم- منه، ثم قال: اذهبوابه فارجموه فلما أذلقته الحجارة هرب، فلما هرب سعوا في أثره حتى أدركوه بالحرة فرجموه، قيل: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: هلا تركتموه لعله أن يتوب ..

    3_ قصة الغامدية : التي أتت رسولَ الله صلى الله عليه وسلّم فقالت: يا رسول الله، طهرني. فقال لها: «ارجعي» . ثم أتته من الغد فاعترفت بالزنى، وقالت: والله إني لحبلى. فقال لها: «ارجعي حتى تلدي» . فلما ولدت جاءَت بالصبي تحمله، فقالت: يا نبي الله، هذا قدولدته. قال: «اذهبي فأَرضعيه حتى تفطميه» . فلما فَطَمته جاءَت بالصبي وفي يده كِسرة خبز، فقالت: يا نبي الله، هذا قد فطمته. فأمر النبي بالصبي فدُفِع إلى رجل من المسلمين. وأمر بها فرُجِمت. فرماها خالد بحجر فنضح الدم على وجه، فسبها. فسمع النبي سَبَّه إياها، فقال: «فوالذي نفس بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مَكْسِ لغفِر له» . فصلى عليها ودُفِنت . أخرجه أبو موسى .

    ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية:-

    "حقيقة قولنا إن التائب لا يعذب لا في الدنيا ولا في الآخرة,لا شرعاً ولا قدراً,والعقوبات التي تقام من حد,أو تعزيز,إما أن يثبت سببها بالبينة,مثل قيام البينة بأنه زنى أو سرق أو شرب,فهذا إذا أظهر التوبة لم يوثق بها,ولو درىء الحد بإظهار هذا لم يقم حد,فإن كل من تقام عليه البينة يقول:قد تبت.
    وإن كان تائباً في الباطن,كان الحد مكفراً,وكان مأجوراً على صبره.
    وأما إذا جاء هو بنفسه فاعترف وجاء تائباً,فهذا لا يجب أن يقام عليه الحد في مذهب أحمد,نص عليه في غير موضع,وهي من مسائل التعليق,واحتج عليها القاضي بعدة أحاديث,وحديث الذي قال:"أصبت حداً فأقمه علي,فأقيمت الصلاة" يدخل في هذا,لأنه جاء تائباً,وإن شهد على نفسه كما شهد به ماعز والغامدية واختار إقامة الحد أقيم عليه,وإلا فلا ,كما في حديث ماعز:"فهلا تركتموه؟".والغامدية ردها مرة بعد مرة.
    فالإمام والناس ليس عليهم إقامة الحد على مثل هذا,ولكن هو إذا طلب ذلك أقيم عليه,كالذي يذنب سراً,وليس على أحد أن يقيم عليه حداً,لكن إذا اختار هو أن يعترف ويقام عليه الحد,أقيم,وان لم يكن تائباً.وهذا كقتل الذي ينغمس في العدو هو مما يرفع الله به درجته كما قال النبي (صلى الله عليه وسلم):"لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له,وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله".
    وقد قيل في ماعز:إنه رجع عن الإقرار,وهذا هو أحد القولين فيه في مذهب أحمد وغيره,وهو ضعيف,والأول أجود.وهؤلاء يقولون :سقط الحد لكونه رجع عن الإقرار.ويقولون:رجوعه عن الإقرار مقبول.وهو ضعيف,بل فرق بين من أقر تائباً,ومن أقر غير تائب,فإسقاط العقوبة بالتوبة- كما دلت عليه النصوص- أولى من إسقاطها بالرجوع عن الإقرار,والإقرار شهادة منه على نفسه,ولو قبل الرجوع لما قام حد بإقرار,فإذا لم تقبل التوبة بعد الإقرار مع أنه قد يكون صادقاً,فالرجوع الذي هو فيه كاذب أولى".

  10. #100
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    7

    افتراضي

    حل الواجب الثاني :
    الإسم : نوف عبد الرحمن البلوي..
    ما المقصود بالاجراءات الجزائية وما الفارق بينها وبين الدعوىالجزائية؟
    الاجراءات الجزائية:
    هي ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحلالمختلفة التي تمر بها التهمه الجنائية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى تنفيذالعقوبة
    الفرق بين الاجراءات الجزائية والدعوى الجزائية
    الاجراءات الجزائية تمربثلاث مراحل:
    1- مرحلة التحريات 2-مرحلة التحقيق 3-مرحلة المحاكمة
    والدعوى الجزائيةتمر بمرحلتين
    1-التحقيق الابتدائي
    2-المحاكمة
    إلى أي نظام يقترب نظام الإجراءاتالجزائية السعودي من غيره من الأنظمة المعمول بها فيالتشريعات المقارنة؟
    النظام الاجرائي في المملكة يقترب الى النظام المختلط حيث فيه توجد
    شرطة, وهيئة التحقيق والادعاء العام, ولا يسمح بالتعذيب, وهناك ضمانات وحقوق للمتهم, وحقوق للمجني عليه.
    - ماهي خصائص النظامالاتهامي؟
    1-تنظم الدعوى فيه على غرار الدعوى الدعوى المدنية
    2-لا توجد شرطة
    3-لا هيئة تحقق
    4-المجني عليه هو الذي يذهب للقاضي مباشرة بنفسه ويطالببحقه ويقدم الشهود ضد المتهم .
    كذلكـ دور القاضي محايد
    - ما هي خصائص النظامالتنقيبي؟
    1-يبحث عن الحقيقه
    2- يوجد شرطة ونيابة تقبض وتحقق وتجمع الادلة وتقدم الدعوى للمحكمة
    3-دور القاضي ايجابي يبحث عن الحقيقه ولو أدى ذلك لقيامهم بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف
    - ما هي خصائص النظامالمختلط؟
    1-يوجد فيه شرطة
    2- للمتهم وفقا لهذا النظام ضمانات فلا تعذيب يقع عليه
    3-له الحق ان يدافع عن نفسه
    - انقدي النظام الاتهامي؟
    الدعوى الجزائية لها طبيعه مميزه عن الدعوى المدنية من حيث الاطراف ومن حيث طبيعة الخلاف ومن حيث العقوبات لذلك كان لابد أن تكون لهذه الدعوى طبيعة تميزها في تنظيمها عن تلك التي تنظم الدعوى المدنية
    فغياب الشرطه وهيئة التحقيق والنيابة جعلت المتهم يحس بأنه منفرد ويقع على عاتقه احضار الشهود وجمع الادلة فهذا النظام غير واقعي بالنسبة ولا يلبي طلبات المجتمع والمدعي.
    انقدي النظام التنقيبي؟
    هذا النظام قد يحمل المتهم للاعتراف بجريمة لم يرتكبها والنفس الانسانيه عزيزة لا بد من تكريمها وعدم تحقيرها فلا يحق لهم عقابه الا بطريقه عادله
    كيف يطبق النظام الإجرائي من حيث الزمان، وهل يخضع لقاعدةالنظام الأصلح للمتهم؟
    يطبق بأثر فوري على الدعاوى التي لم يتمالفصل فيها عند صدور النظام أي على مرحلة جمع الاستدلالات ومرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمه
    لا يخضع نظام الإجراءات الجزائية لقاعدة النظام الأصلح للمتهم حيث لا يوجد في الإجراءات ماهو اصلح وماهو اسوا

صفحة 10 من 15 الأولىالأولى ... 89101112 ... الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. قانون الاجراءات الجزائية الجزائري كاملا
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-05-2009, 04:25 AM
  2. نادي القانون للطالبات ينظم برنامج المستجدات
    بواسطة Hajer في المنتدى أخبار الكلية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-04-2009, 05:18 PM
  3. إعلان هام للطالبات عن المجلس الإستشاري الطلابي..
    بواسطة Hajer في المنتدى أخبار الكلية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-28-2008, 04:50 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •