الرقم التسلسلي 12


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب)
وفي هذ ا دلالة واضحة أن الحدود إذا رفعت إلى ولي الأمر أو نائبه القاضي ثم تاب المتهم عن جريمته بعد ذلك لم يسقط الحد عنه بل يجب إقامة الحد عليه أيا كان هذا الحد.
ولكن اتفق العلماء على قبول توبة الجاني قبل قدرة السلطان عليه مستدلين في ذلك بقوله تعالى {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله عفو رحيم}.
لكنهم وفي ذلت الوقت اختلف الفقهاءفي تاثير التوبة قبل القدرة وكان رأي الحنابلة كالتالي :


التوبة لها أثر عام يسري على كافة الحدود ولا يقتصر على الحرابة فهؤلاء يرون أن غرض العقوبة يكمن أساساً في إصلاح الجاني قبل ردع غيره وقد استدلوا على ذلك بقول الله تعالى: {فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه}

أما في التقسيم التفصيلي للحدود ومدى قبولالتوبة فيها فهي كالتالي :

الحرابة----> في حال التوبة يسقط الحدلقوله : (إنما جزآؤا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدهم وأرجلهم من خلافٍ أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في الأخرة عذاب عظيم * إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ) وهذه الآية تدل على أن التوبة تسقط الحد قبل المقدرة أما بعد المقدرة فلا يسقط الحد مهما كانت توبته صادقة .

الزنا+السرقة+الشرب----> إن تاب الفاعل فهي تسقط الحد مادام أنها لم تصل للإمام أما بعد ذلك فلا يسقط الحد .

القذف-------> لا يسقط حد القذف مع التوبة .

الردة ------> التوبة في هذا الحد مسقطة للعقوبة سواء كانت قبل او بعد القدرة .