نجوى الجماح
426201896

من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ أولوية تطبيق أحكام الشريعةالإسلامية على أحكام النظام، وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة؟
تعد أحكام الشريعة الإسلامية متمثله في القران والسنة دستور الدولة والمطبقة أولا قبل أي نظام
وسند ذلك من الفقه الإسلامي قول الله تعالى (يا أيها اللذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم فيشيء فردوه إلى الله والرسول)
السند من الأنظمة:
المادة الأولى من نظام الإجراءات الجزائية فقرة 1 حيث نص على انه :تطبق المحاكم على جميع القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقا للكتاب والسنة ووفقا لما يصدره ولي الأمر من أنظمة لاتتعارض مع الكتاب والسنة
كما نص النظام الأساسي للحكم في مادته الأولى على انه : المملكةالعربية السعودية دولة عربية إسلاميةذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليهوسلم
من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ تطبيق النظام بأثر فوري على الدعاوىالتي لم يتم الفصل فيها عند صدور النظام الجديد، وضحي ذلك مع ذكر سندكالنظامي
يعني هذا المبدأ أن الأنظمة الإجرائية تنطبق على الإجراءات التي لم تنتهي بعد أي أن النظام الإجرائي الجديد ينطبق على أفعال وقعت قبل صدوره ولاتسري على نظام الإجراءات قاعدة القانون الأصلح للمتهم ومن هنا يبرز الفرق بين الأنظمة الإجرائية الجزائية وغيرها من الأنظمة الجزائية الموضوعية التي لاتسري عليها أحكام القانون الجنائي بأثر رجعي إلا إذا كان ذلك أصلح للمتهم
السند من النظام :
نص المادة الأولى إجراءات فقرة 2 حيث نصت على انه (تسري أحكام النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها وعلى الإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه )

من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حماية الحرية الفردية والكرامةالإنسانية وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة
حرص نظام الإجراءات على حماية الحرية الفردية والكرامة الإنسانية لكل إنسان
السند من الفقه الإسلامي:
منع عمر بن الخطاب –رضي الله عنه – الولاة من أن يضربوا أحداً إلا أن يكون بحكم قاض عادل، كما أمر بضرب الولاة الذين يخالفون ذلك بمقدار ما ضربوا رعاياهم بل إنه في سبيل ذلك منع الولاة من أن يسبوا أحداً من الرعية، ووضع عقوبة على من يخالف ذلك.
السند من الأنظمة :
نص المادة الثانية إجراءات حيث نصت على انه ( لايجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه أو حجزه أو تفتيشه إلا في الأحوال التي يحددها النظام ولايجوز أن يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المحددة لذلك وللمدة التي تحددها السلطة المختصة ولايجوز إيذاء المقبوض عليه جسديا أو معنويا ولا تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة )
نص المادة 26 من النظام الأساسي للحكم حيث نصت على انه ( تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية )

من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأالأصل في الإنسان البراءةوضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة؟
يقصد بهذا المبدأ أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته
السند من الفقه الإسلامي:
إن قاعدة افتراض براءة المتهم حتى تثبت إدانته، قد وُجدت في الشريعة الإسلامية من مدة تزيد على أربعة عشر قرناً، حيث جاءت بها نصوص القرآن والسنة، وبهذا فقد امتازت هذه الشريعة على القوانين الوضعية التي لم تعرف هذه القاعدة إلا في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي
وتطبيقاً لهذه القاعدة في الشريعة الإسلامية فإن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى، فعليه أن يثبت وقوع الجريمة من المدعى عليه (المتهم) ومسؤوليته عنها، عملاً بقوله -صلى الله عليه وسلم-:"البينة على من ادعى"، ولا يوجد أي التزام على المتهم من حيث المبدأ لإثبات براءته، فهو في نظر الجميع يعتبر بريئاً حتى يُدان، غير أنه ليس هناك ما يمنع المتهم من المساهمة في إثبات براءته بتقديم الأدلة والبيانات للقضاء التي من شأنها نفي التهمة ودرء المسؤولية الجنائية عنه، أو التعبير عن قيام سبب من أسباب الإباحة، أو انعدام المسؤولية أو أي عذر من الأعذار الشرعية.

السند من النظام:
نصت المادة الثالثة إجراءات على انه ( لايجوز توقيع العقوبة على أي شخص إلا على أمر محضور ومعاقب عليه شرعا ونظاما بعد صدور حكم نهائي بناء على دعوى جرت وفقا للوجه الشرعي )

من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الحق في الدفاع وضحي ذلك مع بيان سندكمن الفقه الإسلامي والأنظمة؟
قرر نظام الإجراءات السعودي حق المتهم في الدفاع عن نفسه
السند من النظام :
نصت المادة الرابعة على انه ( يحق لكل متهم أن يستعين بمحامي أو وكيل للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة )
السند من الفقه الإسلامي :
حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعلي بن أبي طالب عندما بعثه إلى اليمن قاضياً، فعن علي -كرم الله وجهه- قال: بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن قاضياً فقلت: يا رسول الله تُرسلني وأنا حديث السن، ولا علم لي بالقضاء..؟ فقال :"إن الله سيهدي قلبك ويُثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر، كما سمعت من الأول، أحرى أن يتبين لك القضاء" قال: مازلت قاضياً، أو ما شككت في قضاء بعد.


من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأحق المتهم في قاضيه الطبيعيوضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
أعطى نظام الإجراءات السعودي حقا للمتهم في محاكمته أمام قاضي طبيعي ينتمي إلى السلطة القضائية وبالتالي يتمتع بالاستقلال وليس عليه أية قيود أو ضغوط مما يضمن للمتهم حقا في محاكمة عادلة وعليه لايجوز محاكمته أمام لجان إدارية أو شعبية أو أهلية لان هذه الجهات لايجلس فيها قضاة
السند من النظام :
نصت المادة السادسة إجراءات على انه ( تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقا للوجه الشرعي وطبقا للنصوص الواردة في هذا النظام)
كذلك نصت المادة 47 من النظام الأساسي للحكم على انه ( حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين)
والأصل أن حق التقاضي يكون أمام المحكمة





من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائيةمبدأ الفصل بين سلطة التحقيقوالاتهام والمحاكمة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة؟

اخذ نظام الإجراءات الجزائية السعودي بمبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام من جهة وسلطة المحاكمة من جهة أخرى إذ تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق وتوجيه الاتهام في حين تتولى المحكمة إصدار حكم في الموضوع وذلك تبعا لنص المادة 14 إجراءات بأنه ( تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء وفقا لنظامها ولائحتها)
إلا أن النظام نص في مادته السادسة على انه ( وللمحكمة أن تنظر في غير الوقائع المدعى بها من قبل المدعي العام مما لايحتاج إلى تحقيق ) وبذلك يخالف التشريعات المقارنة التي تأخذ بمبدأ عينية وشخصية الدعوى والذي يقيد المحكمة بعدم النظر في غير الوقائع المحالة إليها من المدعي العام والمحددة في قرار الاتهام فلا يجوز أن تنظر في غير الوقائع أو الأشخاص الذين تمت إحالتهم إليها
فالمنظم السعودي آثر أن يخالف هذه التشريعات متأثرا بالقضاء في الإسلام والذي لم يعرف الفرق بين من يحقق ومن يتهم وبين من يحكم .

من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم في الطعن وضحي ذلك مع بيانسندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
أعطى نظام الإجراءات الجزائية السعودي للمتهم الحق في الطعن إذ نص في مادته التاسعة على انه ( تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من قبل المحكوم عليه أو المدعي العام)
اما في الفقة فقد اخذت الشريعة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا المبدأ .