بسم الله الرحمن الرحيم

الاسم: منيرة الحمدان المقرر: إجراءات جزائية
الرقم التسلسلي: 9


التوبة عن الجرائم في الفقه الإسلامي
( رأي الجمهور و الحنابلة )


ما اتفق عليه الفقهاء في التوبة :

اتفق الفقهاء على أن الحدود إذا رفعت إلى ولي الأمر أو نائبه القاضي ثم تاب المتهم عن جريمته بعد ذلك لم يسقط الحد عنه بل يجب إقامة الحد عليه سواء كان قاطع طريق أم لصاً أم زانياً أم قاذفاً أو خلافهم فلا يجوز تعطيل الحدود لا بعفو ولا شفاعة لأن الجريمة تمس مصلحة الجماعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب)! وقد اتفق الفقهاء على قبول توبة الجاني (قاطع الطريق) قبل قدرة السلطان عليه ودليلهم على ذلك صريح قوله تعالى: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله عفو رحيم}.

ما اختلف عليه الفقهاء في التوبة :

وأما ما عدا ذلك من الحدود فثمة خلاف بين الفقهاء في مدى تأثير التوبة قبل القدرة، فذهب بعض الحنابلة إلى أن التوبة لها أثر عام يسري على كافة الحدود ولا يقتصر على الحرابة فهؤلاء يرون أن غرض العقوبة يكمن أساساً في إصلاح الجاني قبل ردع غيره! وقد استدلوا على ذلك بقول الله تعالى: {فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه}، ومع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حد الغامدية وماعز رغم إظهارهما لتوبتهما فيما تمثل ذلك في اعترافهما، علماً بأن آية الجلد للزانين لم تستثن من العقوبة من تاب منها؟ فإن النص القرآني سالف الذكر واضح ولكن من الضرورة بمكان التمييز بين العقوبة الحدية والتعزيرية لأن التوبة في الجرائم التي تمس حق الله والتي تمس الحق الخاص بالأفراد لا تسقط العقوبة لأن إسقاطها من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل من الناحية العملية لإقامة الحدود وسوف يلجأ كل جان بادعائه التوبة متخذاً منها ذريعة لإفلاته من العقاب! أما التوبة في العقوبة التعزيرية فإذا كان التعزير حقاً لله تعالى كما من باشر امرأة أجنبية دون جماع كعناق وخلوة بها ونحوها فيسقط بالتوبة، كما يسقط بعفو القاضي.
وأما إذا كان التعزير حقاً للإنسان كالشتم في حقه أو السب والضرب بغير حق فلا يسقط بالتوبة كما لا يسقط بعفو القاضي إلا أن يصفح المعتدى عليه! فالحقوق الشخصية لا تسقط إلا إذا أسقطها أصحابها لأن حقوق الآدميين لا تسقط بالتوبة ما لم ترد المظالم لأصحابها.[1]


رأي ابن القيم ( من الحنابلة )

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن توبة الجاني تسقط الحد عنه وتكون سببا للتجاوز عنه وإخلاء سبيله. واستدل هؤلاء بقوله تعالى بعد آية المحاربة {إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (سورة المائدة 34).. وحجتهم في ذلك أن القرآن نص على سقوط عقوبة المحارب بالتوبة، وجريمة الحرابة هي أشد الجرائم. فإذا دفعت التوبة عن المحارب عقوبته، كان من الأولى أن تدفع التوبة عقوبة ما دون الحرابة من الجرائم، وأنَّ القرآن لما جاء بعقوبة الزنا الأولى رتب على التوبة منع العقوبة، وذلك قوله تعالى {وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا}(سورة النساء16).. وذكر القرآن حدّ السارق وأتبعه بذكر التوبة في قوله تعالى {فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ} (سورة الأنفال 38).
وقد أيد ابن القيم هذا الرأي ودافع عنه بقوله: "وأما اعتبار توبة المحارب قبل القدرة عليه دون غيره، فيقال أين في نصوص الشارع هذا التفريق، بل نصه على اعتبار توبة المحارب قبل القدرة عليه. إما من باب التنبيه على اعتبار توبة غيره بطريق الأولى. فإنه إذا دفعت توبته عنه حد حرابة مع شدة ضررها وتعديه. فلأن تدفع التوبة ما دون حد الحراب بطريق الأولى والأخرى. وقد قال اللّه تعالى {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} (سورة الأنفال 38). وقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "التائب من الـذنب كمن لا ذنب له" واللّه تعالى جعل الحدود عقوبة لأرباب الجـرائم ورفع العقوبة عن التائب شرعا وقدرا، فليس في شرع اللّه وقدره عقوبة تائب البتة، وفي الصحيحين من حديث أنس قـال: كنت مع النبي صلى اللّه عليه وسلم فجاء رجل وقال يا رسول اللّه: " إنـما أصبت حدا فأقمه علي قال: ولم يسأله عنه فحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى اللّه عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، قام إليه الرجل فقال: يا رسول اللّه إني أصبت حدا فأقم فيَّ كتاب الله قال: ليس قد صليت معنا، قال نعم، قال فإن اللّه تعالى قد غفر لك ذنبك". قال ابن القيم: "فهذا لما جاء تائبا بنفسه - من غير أن يطلب - غفر الله له، ولم يقم عليه الحد الذي اعترف به، وهو أحد القولين في المسألة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وهو الصواب.. فإن قيل فماعز جاء تائبا، والغامدية جاءت تائبة وأقام عليهما الحد قيل لا ريب في ذلك، وبهما احتج أصحاب القول الآخر، وسألت شيخا عن ذلك فأجاب بما مضمونه أن الحد مطهر وأن التوبة مطهرة، وهما اختاروا التطهير بالحد على التطهير بمجرد التوبة وأبيا إلا أن يطهرا بالحد، فأجابهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وأرشد إلى اختيار التطهير بالتوبة على التطهير بالحد، فقال في حق ماعز: "هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه".. ولو تعين الحد بعد التوبة لما جاز تركه، بل الإمام مخير بين أن يتركه كما قال -لصاحب الحد الذي اعترف به-: "اذهب فقد غفر الله لك"، وبين أن يقيمه كما أقامه على ماعز والغامدية لما اختارا إقامة الحدّ وأبيا إلا التطهير به، ولذلك ردهما النبي صلى اللّه عليه وسلم مرارا وهما يأبيان إلا إقامته عليهما ثم يقول: "وهذا المسلك وسط بين مسلك من يقول لا تجوز إقامته بعد التوبة البتة، وبين مسلك من يقول تجوز إقامته بعد التوبة. ومن مسلك من يقول لا أثر للتوبة في إسقاطه البتة، وإذا تأملت السنة رأيتها لا تدل إلا على هذا القول الوسط .
لكنه إذا أخذ بهذا الرأي الذي يسقط الحد بالتوبة. فإنه ينبغي أن يراعى ما يأتي:
أ- أن يكون ذلك فيما يتعلق بحق اللّه تعالى كشرب الخمر مثلا ولا يكون مما يمس حق الأفراد، كالقتل أو الضرب، فلا بد في ذلك من عفو أصحابهما.
ب- أن تكون تلك التوبة عن الجريمة الأولى، فإذا عاد إلى انحرافه مرة أخرى وضبط وادعى التوبة، فينبغي أن يعاد النظر في قبول توبته حتى لا يتعطل القضاء، أو يستهين بحدود الله تعالى، فقد يكون كاذبا قد خدع القضاء بها أولا فلا يخدعه ثانياً؛ لأن فعله هذا يثبت أن التوبة الأولى لم تكن صحيحة. لأن شرط التوبة الصحيحة، التي تقبل الغفران ألا يقع الشخص في الفعل الذي تاب منه مرة أخرى، ولا شك أن الثانية من نوع الأولى ولا فرق بينهما، ثم إن النفس إذا تمرست بالمعصية أحاطت بها واستولت عليها، ولذلك قال اللّه تعالى {بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}. (سورة البقرة 81) .[2]

[1] ) http://www.alriyadh.com/Contents/21-05-2004/Economy/low_1814.php



[2] ) د. جمعة علي الخولي , الحدود في الإسلام