نورة الهذلول
الرقم التسلسلي 48
من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ أولوية تطبيق أحكام الشريعةالإسلامية على أحكام النظام، وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة؟
يقصد بذلك أن احكام الشريعه الاسلاميه هي الواجبة التطبيق في المملكة العربية السعوديه أصلا , وان احكام النظام تطبق مالم يكن فيها مخالفة لأحام الشريعه الاسلاميه .
والسند من القران الكريم على ذلك قوله تعالى {يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيء فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}
والسند النظامي لذلك هو المادة الأولى من نظام الاجراءات الجزائية التي نصت على ذلك بقولها " تطبق المحاكم على القضايا المعروضه أمامها أحكام الشريعه الاسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنه ومايصدره ولي الامر من انظمه لاتتعارض مع احكام الكتاب والسنه وتتقيد في اجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام "
- من المبادئ التي تحكمالإجراءات الجزائية مبدأ تطبيق النظام بأثر فوري على الدعاوى التي لم يتم الفصلفيها عند صدور النظام الجديد، وضحي ذلك مع ذكر سندك النظامي
أي أن أحكام نظام الاجراءات الجزائيه تسري على الاجراءات الجزائية التي لم تنتهي أي على مرحلة جمع الاستدلالات ومرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة طالما أن الدعوى الجزائية لم تنتهي .
والسند من النظام على ذلك نص الماده الاولى في فقرتها الثانيه بقولها " وتسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه "
من المبادئ التي تحكم الجراءات الجزائيه مبدأ حماية الحرية الفرديه والكرامه الانسانيه وضحي ذلك مع ذكر سندك من الفقه الاسلامي والانظمة
أن الشريعه الاسلاميه هي الطريقة المثلى لحماية حرية الفرد وكرامته الانسانية وعدم انتهاك هذه الحرية أو المساس بكرامته الانسانيه بأي شكل من الاشكال .
فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقولمتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا
وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم (ان دمائكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ) .
وقد نص نظام الاجراءات الجزائية في مادته الثانية بقوله " لايجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما , ولا يكون التوقيف والسجن الا في الاماكن المخصصه لكل منهما وللمدة المحدده من السلطة المختصه , ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسديا أو معنويا , كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة .
من المبادئ التي تحكم الاجراءات الجزائية أن الأصل في الانسان البراءة وضحي ذلك مع سندك من الفقه الاسلامي والانظمة
أي ان الانسان في أصله برئ حتى يقام الدليل أو الحجة على أدانته وهو مايعبر عنه بإن المتهم برئ حتى تثبت أدانته بمحكمة عادلة ومستقلة .
قال الرسول الكريم ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر )
وقد نصت المادة الثالثه من نظام الاجراءات الجزائية على ذلك بقولها " لايجوز توقيع عقوبة جزائية على شخص الا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت أدانته بناء عل حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي " .
من المبادئ التي تحكم الاجراءات الجزائية حق الانسان في الدفاع وضحي ذلك مع ذكر سندك من الفقه الاسلامي والانظمة
أي انه من حق المتهم الدفاع عن نفسه سواء كان هذا الدفاع عن نفسه بنفسه او بالإستعانه بمحام ,فدفاع المتهم عن نفسه يكون بسماع اقواله وحججه , كما يمكن ان يكون هذا الدفاع بالاستعانه بمحام
وقد ورد في القران الكريم مايدل على ذلك في قوله تعالى (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) .
وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم [اذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الاول فانه أحرى أن يتبن لك القضاء]
كما قد نص نظام الاجراءات الجزائية بمادته الرابعه بقوله : ( يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمه ) .
من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية حق المتهم في قاضيه الطبيعي , وضحي ذلك مع ذكر سندك من الفقه الاسلامي والانظمه ؟
ويقصد بالقاضي الطبيعي أي القاضي الذي ينتمي الى السلطة القضائيه وبالتالي يتمتع بضمانة الاستقلال , الامر الذي يضمن للمتهم بالحصول على محاكمه عادلة .
وقد نص نظام الاجراءات الجزائيةعلى ذلك في مادته السادسه بقوله ( تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند اليهم من تهم وفقا للوجه الشرعي وطبقا للجراءات المنصوص عليها في هذا النظام . )
من المبادئ التي تحكم الاجراءات الجزائيه الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام والمحاكمة وضحي ذلك مع ذكر سندك من الفقه الاسلامي والانظمه ؟
بقصد بذلك أنه يتم الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام من جهه والمحاكمة من جهة اخرى
حيث نص نظام الاجراءات الجزائيه في مادته الرابعه عشرة بقوله : ( تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والدعاء العام طبقا لنظامها ولائحتها )
وبناء على ذلك تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والاتهام وتختص المحاكم في الحم بالموضوع .
وكان القضاء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين يجمع بين السلطات الثلاث أي يجمع بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام وسلطة الماكمه في يد شخص واحد .
من المبادئ التي تحكم الاجراءات الجزائيه حق المتهم في الطعن , وضحي ذلك مع ذكر سندك من الفقه الاسلامي والانظمة ؟
أي ان للمتهم ان يعترض على الحكم الجزائي الصادر في حقه , وقد نص على ذلك نظام الاجراءات الجزائيه في مادته التاسعه بقوله : ( تكون الاحكام الجزائية قابله للاعتراض عليها من المحكوم عليه او من المدعي العام )
المفضلات