إثبات ترك المدعي للدعوى:-

ما نصت عليه المادة "141"من القانون رقم 13 لسنة 1968 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتى نصت علىان :-
( يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة واثباته فى المحضر )
وتنص المادة 143 من ذات القانون علىان :-
( يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف )
ومفاد ما سبق أن المشرع حدد إجراءات ترك الخصومة وكيفية إجراء الترك 000 والآثار المترتبة على ترك الخصومة وهى إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فيها رفع الدعوى 000 كما ألزم المشرع التارك بالمصاريف 0
وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى قد أقر بتنازله عن الدعوى وأطلع الحاضر عنه على الإقرار ولم يجحده أو ينكرة
ومن ثم فان المدعى يكون قد ترك الخصومة فى الدعوى ويتعين معه إثبات تركه لها مع تحميله بالمصروفات فى الدعوى وفقا لما سبق ذكره 0
وفى ذلك أستقر قضاء الادارية العليا على ان:-
( ومن حيث أن المنازعة الادارية ولو كانت طعنا بالإلغاء – قد تنتهي بالترك متى توافرت الشروط القانونية المطلوبة ، وينتج الترك أثره فيها فى الحدود التى بينها القانون ، ولا تعدو مهمة القاضي عندئذ أن تكون إثبات ذلك نزولا على حكم القانون فى هذا الخصوص دون التصدي للفصل فى أصل النزاع الذي أصبح غير ذي موضوع )
"الطعن رقم 1209 لسنة 37 ق – جلسة 4/7/1995 – يراجع فى ذلك دفوع وعوارض الدعوى الادارية للمستشار / سمير البهي – طبعة 2002 – ص 663 "
بناء عليه
نطلب الحكم :-
بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى مع الزامة بالمصاريف
المستشارة / نهى عبد الله عبد المؤمن