انقطاع سير الخصومة فى الدعوى :-

المادة رقم "3 "من قانون محلس الدولة رقم47 لسنة 1972 علي ان :-
"تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق احكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص تنص..................................."

وحيث أن المادة "130" من قانون المرافعات تنص علىان:- .
(ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهليته أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت الدعوى تهيأت للحكم فى موضوعها )
ومفاد ما سبق أن المشرع رتب على حالة الوفاة انقطاع سير الخصومة وتؤدى وفاة الخصم إلى انقطاع الخصومة إذا حدثت بعد إقامة الدعوى بشرط انعقاد الخصومة فيها ويقصد بالخصم الذي تؤدى وفاته إلى انقطاع الخصومة هو الخصم الأصلي فى الدعوى سواء كان مدعيا أو مدعى عليه .
وفى ذلك أستقر قضاء النقض علىان :-
( من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 130 من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم فبل أن تتهيأ الدعوى للحكم فى موضوعها انقطاع سير الخصومة بقوة القانون بغير حاجة لصدور حكم به ودون توقف على علم الخصم الأخر بحصول هذه الوفاة وينتج عن ذلك بطلان كافة الإجراءات التى تتخذ فى الدعوى بعد تاريخ قيام سبب الانقطاع بما فيها ما قد يصدر من حكم فى الدعوى وأن الدعوى لا تعتبر مهيأة للحكم إلا بفوات المواعيد المحددة لإيداع المذكرات )
(الطعن رقم 1074 لسنة 57 – جلسة 21/5/1992 – يراجع فى ذلك الموسوعة القضائية فى المرافعات المدنية والتجارية للمستشار/
مصطفى هرجه – طبعة 1995 – الجزء الأول – ص 1161).