دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 8 من 15 الأولىالأولى ... 678910 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 71 إلى 80 من 143

الموضوع: أسئلة موجهة للطالبات بخصوص الاجراءات الجزائية

  1. #71
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    8

    افتراضي

    الاسم:ملاك السلوم
    الرقم التسلسلي 31
    [align=center]
    بسم الله الرحمن الرحيم

    [/align]


    ما المقصود بالإجراءات الجزائية وما المقصودبالدعوى الجزائية ؟
    يقصد بـ الإجراءات الجزائية:هي ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التهمة الجنائية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى تنفيذ العقوبة التي يقضى بها على المتهم..
    وتختلف الإجراءات الجزائية عن الدعوى الجزائية في أن الدعوى الجزائية مصطلح يطلق على الطلب الذي يقدمه الشخص لسلطة القضاء للمطالبة بحقه

    -
    ما هيمراحل الدعوى الجزائية ؟ وما هي الجهة القائمة على كل مرحلة؟
    هناك مرحلتين للدعوى الجزائية
    1-مرحلة التحقيق الابتدائي هذه المرحلة تبدأ عندما يتمكن رجال الشرطة من معرفة الفاعل ،فيقومون بتقديم الأوراق للمحقق الذي يقوم بدوره باستدعاء المتهم والتحقيق معه
    والجهة القائمة على هذه المرحلة هي هيئة الادعاء والتحقيق
    2-مرحلة المحاكمة :عندما يفرغ المحقق من إعداد قرار الاتهام يقوم بإحالة المتهم إلى المحكمة التي تقوم بدورها بتحديد ميعاد المحاكمة ،وعندئذ على المحكمة إما أن تحكم بالبراءة أو الإدانة


    ما الفارق بين الضبطالجنائي والضبط الإداري؟
    الضبط الإداري:هو إجراء مراقبة الأماكن والدوريات التي يقوم بها رجال الشرطة لمنع وقوع الجريمة "فالهدف من الضبط الإداري هو منع وقوع الجريمة"
    الضبط القضائي:هو الإجراءات التي يقوم بها رجال الشرطة بعد وقوع الجريمة وذلك معرفة الفاعل وجمع الأدلة وتقديمها للمحكمة

    -
    من هم رجال الضبط الجنائي؟
    رجال الضبط الجنائي هم
    1. أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال تخصصهم
    2. مديرو الشرطة ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز.
    3. ضباط الأمن العام،ضباط المباحث العامة.ضباط الجوازات،ضباط الاستخبارات ،ضباط الدفاع المدني،مديرو السجون والضباط فيها،ضباط حرس الحدود ،ضباط الأمن الخاص،ضباط الحرس الوطني،ضباط القوات المسلحة...كل بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم.
    4. محافظي المحافظات ورؤساء المراكز.
    5. رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها.
    6. رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم.
    7. الموظفون والأشخاص الذين منحوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة.
    8. الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة.

    -
    ما هي اختصاصات رجال الضبط الجنائي؟
    من أهم الاختصاصات التي تقع على رجال الضبط الجنائي:
    1. قبول البلاغات والشكاوي الواردة إليهم في جميع الجرائم بحسب اختصاصهم ..وان يقوموا بفحصها.
    2. تحرير محضر مكتوب،فعلى رجال الضبط الجنائي أن يجمعوا المعلومات المتعلقة بالجرائم في محضر موقع عليه منهم وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل معد لذلك .
    3. إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام.
    4. الانتقال والمعاينة"يجب أن ينتقل رجال الضبط الجنائي إلى مكان الحادث للمحافظة عليه وضبط كل ما يتعلق بالجريمة والمحافظة على أدلتها،والقيام بالإجراءات التي يقتضيها الحال...وعليهم إثبات كافة الإجراءات في المحضر الخاص بذلك"
    5. الاستماع لأقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها ،وان يسألوا من نسب إليه ارتكاب الجريمة ويثبتوا ذلك في محضر.
    6. الاستعانة بأهل الخبرة "من أطباء أو غيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة"

    -
    من هم الخصوم في الدعوىالجزائية؟
    هناك خصمان في الدعوى الجزائية هما
    1- هيئة التحقيق والادعاء العام من ناحية.
    2- المتهم من ناحية أخرى.
    وقد ينضم المجني عليه إلى هيئة التحقيق والادعاء العام كخصم في الجرائم ذات الحق الخاص .

    -
    تكلمي عن أحكامالشكوى كقيد على حرية هيئة التحقيق والادعاء العام في تحريك ورفع الدعوى الجزائية !
    القاعدة هي حرية هيئة التحقيق والادعاء العام في تحريك الدعوى الجزائية وإقامتها...لكن المنظم السعودي وضع استثناء على هذا القاعدة يتمثل في "الشكوى:أي حرية المجني عليه أو من له صفه في إقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم"وهي لا تكون إلى في الجرائم التي يتعلق بها حق خاص
    ومن أحكام الشكوى:
    1. أن تكون الشكوى مقدمه من شخص له صفه "وهو إما المجني عليه أو ورثته أو نائبه"
    2. أن يكون مقدمها بالغ عاقل .
    3. تقبل الشكوى سواء كانت كتابة أو شفاه
    4. إذا تعدد المجني عليهم فشكوى واحد منهم كافيه لإقامة الدعوى الجزائية كأمله.

    ما هي جرائمالشكوى؟

    الشكوى تتعلق بالجرائم التي يتعلق بها حق خاص ...أما الجرائم التي تشمل حق عام فقط فلا مجال فيها للشكوى كما هو الحال في جرائم المخدرات مثلا

    - ماذا يترتب علىرفع الدعوى في جريمة من جرائم الشكوى دون تقديمها من صاحب الحقفيها؟
    الأصل أن رفع الدعوى في جريمة الشكوى لا يكون إلا من صاحب الحق فيها وهو
    1- إما المجني عليه
    2- أو ورثته
    3- أو النائب وهو1- ولى الأمر الطبيعي "أي الأب وان علا"2-أو الوصي بالنسبة للصغير الذي عينته المحكمة بسبب عدم وجود ولى أمر 3-أو القيم بالنسبة للمجنون أو السفيه .
    والنظام لم يشترط على أن تكون الوكالة خاصة إلا انه الأرجح وذلك استناد إلى الطابع الشخصي لتقديم الدعوى.
    وبالتالي فأنه لا يجوز رفع الدعوى في جرائم الشكوى من شخص ليس له حق فيها ..إلا أن هناك استثناء على ذلك وهو
    أن لهيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى في جرائم الشكوى متى كانت هناك مصلحه عامه فيها

    -
    ما هي النتائجالمترتبة على وجود قيد الشكوى؟
    يترتب على وجود هذا القيد أن الدعوى تظل معلقه أي لا ترفع ولا تنظر إلا إذا تم رفعها من قبل شخص له حق فيها فلا يجوز تحريكها وممارسة التحقيق فيها أو رفعها ...باستثناء حالة وجود مصلحه عامه فلهيئة الادعاء والتحقيق رفع الدعوى
    -
    ما هي شروط حجية الأمر المقضي به؟
    وحدة الدعوى : أي وحدة الخصوم والمحل والسبب
    وحدة الخصوم:حتى يكتسب الحكم الحجية أمام المحاكم الجزائية فلا بد من اتحاد الخصوم وهم في الدعوى الجزائية هيئة التحقيق والادعاء العام من جهة والمتهم من جهة أخرى ...فإذا اختلف الخصمان فأن الحكم لا يكتسب الحجية.
    إلا أن صدور حكم ببراءة المتهم لا يحول دون رفع الدعوى الجزائية ضد متهم أخر ولو عن نفس الوقائع.
    وحدة السبب: الحكم لا يحوز الحجية إلا عند اتحاد الخصوم والمحل والسبب ويقصد بالسبب أي الواقعة التي كانت سبب للدعوى الجزائية.
    فلا يجوز إعادة محاكمة المتهم نفسه عن الواقعة التي سبق وان حوكم عنها ولا يكفي في ذلك تغيير وصف التهمه عن الواقعة أي تغيير الوصف من سرقه إلى خيانة أمانه إذا كان النشاط واحد وهو استيلاء الشخص على منقول معين لشخص معين

    -
    ما المقصود بوحدة الواقعة في مفهوم الحكمالنهائي؟
    وحدة الواقعة شرط أساسي لقبول الدفع بسابقة الفصل في الموضوع.والمعمول عليه في تحديد المقصود بالواقعة في هذا المفهوم هو الواقعة المادية أي الركن المادي للجريمة.
    فإذا حوكم المتهم في جريمة معينه فأنه لا يجوز إعادة محاكمته عن الواقعة ذاتها وان اختلف الركن المعنوي ،حتى لو كان الحكم الأول قد أخطا في تطبيق القانون .

    - تكلمي عن وحدةالواقعة في الجرائم المتتابعة والجرائم المستمرة؟
    في الجرائم المتتابعة: أي الجريمة التي تتكون من أكثر من فعل لكنها تشكل جريمة واحده بسبب وحدة المتهم والمجني عليه ووحدة الحق المعتدى عليه ووحدة المشروع الإجرامي .فإذا حوكم المتهم عن بعض الأفعال عندئذ لا يجوز إعادة محاكمته عن الأفعال الأخرى .
    في الجرائم المستمرة:إذا حوكم المتهم وأدين فان الحكم يحوز الحجية ولا يجوز إعادة محاكمته وإدانته مرة أخرى عن تهمه متصلة بالأولى
    مثل حيازة المخدرات بقصد الاتجار..فإذا حوكم عن جريمة حيازة المخدرات وأدين فلا يجوز إعادة محاكمته عن جريمة الحيازة بقصد الاتجار.
    لكن بعد أن أصبح الحكم نهائي بات وتم اكتشاف كمية أخرى من المخدرات في حيازة نفس الشخص ففي هذه الحالة يجوز محاكمته عن تهمة جديدة وهي الحيازة بقصد الاتجار بالنسبة للكمية التي تم اكتشافها بعد صيرورة الحكم الأول بات في مواجهته.
    فبصدور الحكم النهائي تنقطع حالة الاستمرار من الواجهة القانونية

    -
    ما هو تأثير وفاة المتهم على التدابيرالعينية؟
    وفاة المتهم لا يؤثر على التدابير العينية "كالمصادرة" فللمحكمة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة إذا كانت حيازتها تشكل جريمة "كالسلاح بدون ترخيص أو المخدرات"

    ويجب التفرقة بين المصادرة الوجوبيه والمصادرة الجوازيه
    فالمصادرة الجوازية تشكل عقوبة تكميلية وليست من التدابير العينية فهي ترد على الأشياء التي استخدمت في ارتكاب الجريمة والأشياء ألمتحصله من الجريمة والتي لا تشكل حيازتها جريمة في حد ذاتها ..وهي تعتبر عقوبة بالتالي لا يجوز للمحكمة أن تحكم بها في حالت وفاة المتهم

    - تكلمي عن عفوولي الأمر كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية!
    عفو ولى الأمر فيما يدخله العفو:
    يقصد يعفوا ولى الأمر هو عفوه عن الجريمة ويتمثل ذلك في محو الصفة التجريميه عن فعل معين واعتباره فعل مباح وذلك بالنسبة للآثار المترتبة عليه في المستقبل.
    وفي هذا رأيين :
    · الرأي الأول"يأخذ به في المملكة":أن العفو يمحوا عن الفعل وصف التجريم بالنسبة للأفعال التي يحددها القانون والتي وقعت بالفعل من شخص أو عدة أشخاص في فتره زمنية معينه.
    · الرأي الثاني"مؤيد"أن العفو الشامل يرد على الدعوى الجزائية ويعبر فيه المجتمع عن تنازله في هذا الحق في الدعوى دون المساس بتجريم الفعل.
    وعلى الرغم من الاختلاف بين الرأيين فأنهما يتفقان في أن العفو الشامل يترتب عليه عدم قيام المسؤولية الجزائية دون أن يخل ذلك بالمسؤولية المدنية.
    ويستند العفو الشامل إلى الفقه الإسلامي الذي يقر سلطة ولى الأمر في العفو في مجال الجرائم التعزيرية التي تشكل حق عام،أما الحدود فإنها حق لله ومن ثم فليس لولى الأمر أن يصدر عفوا بخصوصا .
    ويختلف العفو الشامل عن العفو الخاص:
    · من ناحية العقوبة :
    1. العفو الشامل ينصرف إلى الصفة التجريمية للفعل نفسه ،بينما يقتصر العفو الخاص-العفو عن العقوبة- على الالتزام بتنفيذ العقوبة,.
    2. إذا صدر العفو الشامل بعد صدور الحكم فانه يسقط جميع العقوبات،أما العفو الخاص لا يترتب عليه سقوط التدابير العينية "كالمصادرة"
    · من ناحية وقت صدوره:
    يصدر العفو الشامل في أي وقت قبل أو بعد إقامة الدعوى أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة، أما العفو الخاص يصدر بعد صدور الحكم بالعقوبة.
    ويترتب على العفو الشامل الآثار القانونية التالية:
    1. انقضاء الدعوى الجزائية إذا صدر العفو قبل صدور الحكم النهائي.
    2. اعتبار الحكم الصادر بالإدانة كأن لم يكن ،ومؤدا ذلك رفع الحكم الصادر بالإدانة من صحيفة الحالة الجزائية إذ لا يعد هذا الحكم بالإدانة سابقه في العود.
    3. عدم التأثير على الدعوى المدنية فيجوز الرجوع على المتهم بالتعويض أمام القضاء المدني ،كما أن القضاء الجزائي يصبح غير مختص بالدعوى المدنية مادام الفعل لا يشكل جريمة فالدعوى المدنية تابعه للدعوى الجزائية.


  2. #72
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,356

    افتراضي

    راجعي تعريف الدعوى يا ملاك لأنه غير صحيح

  3. #73
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    7

    افتراضي


    1]- من المباديء التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ أولوية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على أحكام النظام . وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة ..!
    فيما يتعلق بالسند القانوني :- أن النظام الأساسي بالمملكة قائم بإطار الشريعة الإسلامية و مستند إليها ، حيث نص في المادة السابعة على أنه :" يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة " ، و على وجه الخصوص نص نظام الإجراءات الجزائية في المملكة في المادة الأولى / الفقرة الأولى على أنه: " تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام... " ، و بالتالي تعتبر الشريعة الإسلامية هي دستور المملكة العربية السعودية ، و النص على هذا المبدأ في أول نظام الإجراءات الجزائية دليل على أولوية أحكام الشريعة الإسلامية و تأكيداً على أن الشريعة فوق كل شي و لا يجوز مخالفة أحكامها .
    أما فيما يتعلق بالفقه الإسلامي :- قال تعالى في محكم تنزيله : { يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَ أَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوه إِلَى اللهِ وَ اْلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاْللهِ وَ الْيَوْمِ الأَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأوِيلًا } [ سورة النساء ، الأية :59 ] ، و هذه إشارة إلى مصادر الأحكام الشرعية ، فقد أمر الله سبحانه و تعالى عباده المؤمنين بطاعته و طاعة رسوله المصطفى محمداً عليه أفضل الصلواتِ و أتم التسليم ، و طاعة ولي الأمر فيما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية .

    ::||::
    2]- من المباديء التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ تطبيق النظام بأثر فوري على الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها عند صدور النظام الجديد، وضحي ذلك مع ذكر سندك النظامي..!
    أعتنق نظام الإجراءات الجزائية مبدأ الأثر الفوري لتطبيق أحكام النظام متبعاً في ذلك نفس النهج الذي تعتنقه التشريعات المقارنة . فقد ورد بنص المادة الأولى من نظام الإجراءات الجزائية /الفقرة الثانية على أنه : "... تسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه " ، و هنا يبرز الطابع الخاص لنظام الإجراءات الجزائية عن أي أنظمة جزائية موضوعية ، فلا تسري أحكام القانون الجنائي بأثر رجعي ، فعندما يرتكب شخص فعل يعاقب عليه النظام فإن تطبيق العقوبة لايسري على الأفعال التي أرتكبها قبل العمل بهذا النظام ، حيث لا يسري القانون الجنائي بأثر رجعي إلا في حالة يكون فيها القانون أصلح للمتهم .
    و على العكس من ذلك فإن أحكام الإجراءات الجزائية تسري على الإجراءات التي لم تنتهي ، أي على مرحلة جمع الاستدلالات و مرحلة التحقيق و مرحلى المحاكمة مادام أن الدعوى الجزائية لم تنتهي ، أي أن النظام الإجرائي الجديد يسري على أفعال وقعت قبل صدوره .
    فمثلاً : لو صدر نظام إجراءات يجعل محاكمة الإرهابيين أمام محكمة معينة جديدة فإن هذه الأحكام تسري على الإرهابيين الذين ارتكبوا أفعال الإرهاب قبل صدور هذا النظام ..
    و من هنا نتوصل إلى أن قاعدة "القانون الأصلح للمتهم" لآ تسري على نظام الإجراءات الجزائية ذلك أن الأنظمة الإجرائية لا مجال فيها للمقارنة بين ماهو أصلح و ماهو أسوء فالفرض أن النظام الإجرائي يهدف إلى تنظيم الإجراءات لتحقيق المصلحة العامة و ليس لتنظيم مركز قانوني معين للمتهم .

    ::||::
    3]- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حماية الحرية الفردية والكرامة الإنسانية وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة..!
    نص نظام الإجراءات الجزائية في المادة الثانية ، على أنه : " لا يجوز القبض على أي إنسان ، أو تفتيشه، أو توقيفه ، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً ، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً ، أو معنوياً ، كما يحظر تعريضه للتعذيب ، أو المعاملة المهينة للكرامة " ، فقد حرص النظام على حماية الحرية الفردية ، كما أنه كفل الحفاظ على الكرامة الإنسانية ، و هو بذلك قد قرر ضمانة هامة لكل [إنسان] سواءً كان مواطناً أو غير مواطن "أجنبي" ، و بهذا يكون نطاق النص عام . كما حرص النظام الإساسي للحكم على التأكيد على وجوب حماية الحرية الفردية و الكرامة الإنسانية و التي أعتبرها داخله ضمن حقوق الإنسان ، فنص في المادة السادسة و العشرين على أنه : "تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية " .
    و من الفقه الإسلامي ، فقد أقر القرآن الكريم حقوقاً لحماية الإنسان و كان ذلك قبل ما يزيد عن ألف و أربعمائة سنة ، كما وردت أحاديث عديدة في السنة المطهرة فيها الحث على الود و التعاطف و التراحم بين المسلمين ، فهذا الدين النبيل يعترف بالكرامة المتأصلة لكافة أعضاء البشرية ، و بحقوقهم المتساوية الثابتة على أسس من العدل و الحرية ، حتى يعم هذا الكون السلآم ، و من أهم الأسس التي جاءت الشريعة الإسلآمية في مجال حقوق الأنسان قوله تعالى في كتابه العظيم : { إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْل } [سورة النساء – الآية 58] ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع : ((إنَّ دِمَاءَكُم وأَمْوَالَكُم حَرَامٌ عليكم، كحرمةِ يومِكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا كُلُّ شيءٍ من أمرِ الجاهليةِ تحتَ قَدَمَيَّ موضوعٌ، ودماءُ الجاهليةِ موضوعةٌ، ورِبَا الجاهلية موضوعٌ، فَاتَّقُوا الله في النِّسَاءِ، فَإِنَّكُم أَخَذتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، واسْتَحْلَلْتُم فُرُوجَهُنَّ بكلمةِ الله، وَلَكُم عَلَيهن أَنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُم أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غيرَ مُبَرِّحٍ،ولهن عليكم رزقُهُنَّ وكسوتُهُنَّ بالمعروف..)) و قوله عليه أفضل الـ صلوآت و أتم التسليم : (( كل المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه )) .
    ::||::
    4]- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الأصل في الإنسان البراءة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة..؟
    " أن الأصل في الإنسان البراءة " ترردت أصداء هذه العبارة أو كما نسميها بـ قرينة البراءة في مواضع كثيرة بنظام الإجراءات الجزائية ، و معناها أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته .
    فقد نص نظام الإجراءات الجزائية بـ المادة الثالثة على أنه : " لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمرٍ محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً للوجه الشرعي " ، و من هذا النص نستخلص أمريين تثبت بهما قرينة البراءة :
    الأول :ضرورة إحترام مبدأ الشرعية ، أي لا جريمة و لا عقوبة إلا بناءً على موجب شرعي أو نص نظامي ، و هذا ما يميز هذه القرينة بالمملكة حيث أنها لا تقوم إلا بموجب شرعي أو نصاً من النظام بينما الأنظمة المقارنة تقوم بناءًا على نص نظامي فقط.
    الثاني :لا توقع العقوبة إلا بناءًا على حكم نهائي بمقتضى دعوى عادلة ، أي أن الدعوى قامت وفقاً للوجه الشرعي .
    أما فيما يتعلق بالفقه الإسلامي ، فـ الأصل في الأنسان براءته ، و على من يدعي أن يثبت وقوع الجريمة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " البينة على من أدعى" .
    قال تعالى : { إن بعض الظن إثم } [ سورة الحجرات – الآية 12] ، وقوله تعالى: { إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون } [ سورة الأنعام – الآية 116] ، وقوله عز وجل : { إن الظن لا يغني من الحق شيئا } [سورة يونس – الآية 36] ، كما أن (الظن) في القرآن الكريم، ورد في مواطن عديدة مذموماً ، كما في قوله تعالى: { وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا } [ سورة يونس- الآية36] .
    و قال محمداً عليه أفضل الصلوات و أتم التسليم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث } ، و لفظ الرسول هنا شديد الحزم حيث أنه يدل على النهي ، فـ لفظ [ أيآكم ] في حديث العرب بمعنى التحذير الشديد من الشيء المنهي عنه ، و هذا الحديث فيه تأكيد على أن الظن لآيأتي بالخير ، و أنه أكثر الحديث كذباً و حرمةً ، و رغن أنه قد ينطوي أحيانًا على الصدق إلا أن الواقعة المظنونة قد ترتب الأثم الشديد .
    وقد ذكر ابن عاشور أن "الظن كثر إطلاقه في القرآن والسنة على العلم المخطئ ، أو الجهل المركب ، والتخيلات الباطلة" .

    ::||::
    5]- من المباديء التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الحق في الدفاع وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة..؟
    قررت المادة الرابعة من النظام مبدأ الحق في الدفاع ، فنصت على أنه : "يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة " ، و من النص السابق يتضح أن المنظم السعودي لم يجعل الإستعانة بمحامي أجبارياً في الجرائم الخطيرة مثل القصاص و الحدود ، و أكتفى بجعل هذا النص مقرراً لحق و ليس موجباً للأستعانة بمحامي .
    و هذا الأمر ينبغي مراجعته ، و أن تلتزم الدولة بتتعين محامي للمتهم بتلك الجرائم الخطيرة في حالة عدم قدرته.
    أما بالفقه الإسلامي و إن لم يرد مبدأ حق المتهم في الدفاع عن نفسه بشكل صريح إلا أنه حقٌ مضمون للمتهم ، و له مظاهر عديدة بالشريعة الإسلآمية :
    فيما يتعلق بـ حق المتهم في الحضور :
    رُوي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه جاءه رجل قد فُقئت عينه، فقال له عمر: تحضر خصمك، فقال له: يا أمير المؤمنين أما بك من الغضب إلا ما أرى، فقال له عمر: فلعلك فقأت عيني خصمك معاً، فحضر خصمه قد فقئت عيناه معاً، فقال عمر: إذا سمعت حجة الآخر بان القضاء، قالوا: ولا يُعلم لعمر من ذلك مخالف من الصحابة .
    كما رُوي عن عمر بن عبدالعزيز، قال لقمان إذا جاءك الرجل وقد سقطت عيناه في يده فلا تحكم له حتى يأتي خصمه.
    أما فيما يتعلق بـ حق المتهم في المساواة :
    وفي هذا يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-:"من اُبتلي بالقضاء بين المسلمين فليسو بينهم في المجلس، والإشارة، والنظر ، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين أكثر من الآخر".

    وجاء في كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: آس بين الناس في وجهك، ومجلسك، وقضائك، حتى لا يطمع شريف في حقك، ولا ييأس ضعيف من عدلك.."

    وقد ورد أن عبد الله بن الزبير خاصمه عمرو بن الزبير إلى سعيد بن العاص، وهو على السرير، وقد أجلس عمرو بن الزبير على السرير، فلما جاء عبدالله بن الزبير وسع له سعيد عن شقه الآخر، وقال:هنا، فقال عبدالله بن الزبير:الأرض، الأرض قضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو سُنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يجلس الخصمان بين يدي القاضي.
    أما فيما يتعلق بـ حق المتهم في سماع مقاله:
    قال تعالى في كتابه الكريم : { يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فأحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيُضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب }.
    حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعلي بن أبي طالب عندما بعثه إلى اليمن قاضياً، فعن علي -كرم الله وجهه- قال: بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن قاضياً فقلت: يا رسول الله تُرسلني وأنا حديث السن، ولا علم لي بالقضاء..؟ فقال :"إن الله سيهدي قلبك ويُثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر، كما سمعت من الأول، أحرى أن يتبين لك القضاء" قال: مازلت قاضياً، أو ما شككت في قضاء بعد .
    و حق المتهم في عدم إثبات براءته:
    لآن الأصل في الأنسان براءته ، فعلى من يدعي أن يثبت وقوع الجريمة لقوله صلى الله عليه وسلم : " البينة على من ادعى" .
    و حق المتهم في اختيار وسيلة دفاعه:
    قال الإمام مالك: إنه لا يُعتد باعتراف المتهم أثناء استجوابه إذا كان هذا الاعتراف قد تم نتيجة التأثير على إرادته بالتهديد أو الوعيد أو الحبس أو الضرب، لأن هذا الاعتراف كان وليد إكراه، ولا يُعتد باعتراف المتهم إلا إذا اعترف وهو بكامل حريته آمناً مطمئناً.
    ::||::
    6]- من المباديء التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم في قاضيه الطبيعي وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة..؟
    أي حق المتهم في التقاضي أمام قاضي طبيعي ينتمي للسلطة القضائية و بالتالي يتمتع بضمانة الإستقلال ، الأمر الذي يضمن للمتهم حقاً في محاكمة عادلة ، فـ لاتجوز إذاً محاكمته أمام لجان إدارية أو شعبية أو أهلية ، لأن تلك اللجان لايجلس بها قضاة .
    و في ذلك تنص المادة السادسة من نظام الإجراءات الجزائية على أنه : " تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقاً للوجه الشرعي وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام " ، و قد قرر النظام الأساسي للحكم الحق في اللجوء للمحكمة في المادة السابعة و الأربعين بنصه على أن : "حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنيين و المقييمين في المملكة و بين النظام الإجراءات اللأزمة لذلك " ، فالأصل في التقاضي أن يكون أمام محكمة ، و بذلك قد نصت المادة التاسعة و الأربعين من النظام الأساسي على أنه : " مع مراعاة ماورد في المادة 53 من النظام تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات و الجرائم " .
    و يشكل اللجوء إلى القضاء ضمانه نظراً لما يتمتع به القضاة من ضمانة الأستقلال ، فتنص المادة السادسة و الأبعون من النظام الأساسي على أنه : "القضاء سلطة مستقلة و لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية " ، و تأكيداً لهذا الأستقلال جرى العمل على إنشاء مجلس يختص بالأشراف على القضاة .
    أما بالنسبة للفقه الإسلامي ، قال تعالى { وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْل } [سورة النساء – الآية 58] ، و هذه الآية تدل على أنه يجب على القائمين بأمر القضاء و فض النزاع بين العباد ، خشية الله سبحآنه و تعالى و تقوآه و الحكم بين الناس بما أمر الله به و أمر به رسوله الكريم ، أي بالعدل ، و هذا لا يكون إلا وفق محاكمة عادلة أمام قاضي ينتمي إلى السلطة القضائية .
    ::||::
    7]- من المباديء التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام و المحاكمة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة..؟
    أن المنظم السعودي قد أخذ بمبدأ الفصل بين سلطة التحقيق و الإتهام من نآحية و من نآحية أخرى أخذ بسلطة المحاكمة ، و في ذلك نصت المادة الرابعة عشر من نظام الإجراءات الجزائية على أنه : " تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق والإدعاء العام طبقاً لنظامها ولائحته " و بناءًا على ذلك تختص هيئة التحقيق و الإدعاء بالتحقيق و الإتهام ، و تختص المحاكم بالحكم في الموضوع .
    و وفقاً لذلك تعتبر المملكة مخالفة لما تسير عليه التشريعات المقارنة التي تتبني مبدأي عينية و شخصية الدعوى الجنائية ، فهو يتبنى مبدأ عينية الدعوى فقط ، و بذلك تكون المحكمة مقيدة بالوقائع التي رفعت أمامها دون غيرها ، بل تنص المادة السابقة على أنه : " و للمحكمة أن تنظر في وقآئع غير مدعى بهآ من المدعي آلعام مما لا يحتآج إلى تحقيق " ، و من المقرر أنه لا يجوز أن يكون القاضي خصمًا و حكماً في آنٍ واحد . غير أن المنظم السعودي قد أثر ذلك و سمح للمحكمة أن تتهم و أن تحكم تأثراً بالقضاء في الإسلآم الذي لم يكن يعرف الفصل بين من يحقق و يدعي و بين من يحكم .
    بينما في التشريعات المقارنة فإن المحكمة تتقيد بالوقآئع المحددة في قرار الإتهام و بناءًا عليه فإنه للمحكمة أن تتصدى لوقائع لم تكن محالة إليها من جانب هيئة التحقيق و الإدعآء مادام أن الحكم في هذه الوقائع لا يحتاج إلى تحقيق .
    أما فيما يتعلق بالفقه الإسلآمي ، فقد كان خير الأمة سيدنا محمداً عليه أفضل الصلوات و أتم التسليم يقوم بالقضاء وحده ، و قد كأن يعهد بالقضاء إلى بعض ولائه في ضمن توليتهم الشؤون العامة ، و بعد وفاته و إبتدا عهد الصحآبة فكانت سلطة الخلافة يتولاها الخليفة بأعتباره نائبًا ، فكان يتولى جميع أمور الأمة من تشريع و قضاء و تنفيذ ، و بذلك تكون جميع سلطات القضاء بيد القاضي ، فله الأتهام و التحقيق و المحاكمة دون الفصل في ذلك .
    ::||::
    8]- من المباديء التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم في الطعن وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة..؟
    هذآ الحق مكفول للمتهم بكل الدول ، فنجد أن نظام الإجراءات الجزائية قد تطرق لهذآ المبدأ في المادة التاسعة ، فنص على أنه : " تكون الأحكام الجزائية قابلة للإعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعي العام " ، و بالتالي يقرر النظام للمتهم الحق بالطعن في الأحكام .
    و بالفقه الإسلامي فقد أعطى للمتهم الحق بـ الإعتراض على الحكم أو القرار الذي صدر ضده ، فـ له أن يعترض على قرار القاضي ، و له أن يقوم بـ تقديم أدلة جديدة ، و التي قد يكون لها الأثر الأكبر في تغيير الحكم لـ صآلحه ، و التي تثبت حقه .

  4. #74
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    7

    افتراضي


    9]- ما المقصود بالإجراءات الجزائية . و ما المقصود بالدعوى الجزائية ..؟
    الاجراءات الجزائية : هي ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التهمة الجنائية من لحظة ارتكاب الجريمة حتى تنفيذ العقوبة .
    بينما الدعوى الجزائية : فهي التي الدعوى التي يلجأ إليها المجني عليه مُطالباً بحقه و ذلك عن طريق تحريك الدعوى الجزائية ، فتمر بمرحلتين الأولى بالتحقيق و من ثمُّا بإحالتها بشكل مباشر للمحكمة ، حتى يصدر الحكم في تلك الدعوى .
    وتختلف الاجراءات الجزائية عن الدعوى الجزائية من حيث المراحل حيث تتكون مرحلة الاجراءات الجزائية من :
    1] مرحلة التحريات ( جمع الاستدلالات) : و التي تتمثل بقيام رجل الضبط الجنائي بجمع المعلومات عن الجريمة التي وقعت للكشف عنها .
    2] مرحلة التحقيق الإبتدائي : تبدأ عندما يتمكن رجال الشرطة من معرفة الفاعل و يجمع من الأدلة ما يكفي لإتهآمه . فيقدم الآوراق للمحقق الذي يقوم بإستدعاء المتهم ...
    3] مرحلة المحاكمة : و تكون بعد الأنتهاء من مرحلة التحقيق ، أي عندما يفرغ المحقق من أستيفآء التحقيق و إعداد قرار الإتهام .
    و الذي يقوم بإحالته إلى المحكمة التي تحدد تاريخ للجلسة التي يحضرهآ لكي تسمع منه و يدآفع عن نفسه أو يعترف بإرتكابه الجريمة ، و عندئذ على المحكمة ان تحكم عليه إما بالبراءة أو بالإدانة .
    بينما تتكون الدعوى الجزائية من مرحلتين:
    1]مرحلة التحقيق الابتدائي. 2]مرحلة المحاكمة .
    ::||::

    10]- ما هي مراحل الدعوى الجزائية ؟ وما هي الجهة القائمة على كل مرحلة..؟
    كما ذكرنا بالسؤال السابق تتكون الدعوى الجزائية من مرحلتين هما:
    1]مرحلة التحقيق الابتدائي: الجهة التي تقوم بالتحقيق في المملكة هي "هيئة التحقيق والادعاء العام" . و الدليل على ذلك نص المادة السادسة عشر من ذات النظام على أنه : " تختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرته أمام المحاكم المختصة ".
    2]مرحلة المحاكمة : الجهة التي تقوم بالمحاكمة هي المحكمة .
    ::||::
    11]- ما الفارق بين الضبط الجنائي والضبط الإداري...؟
    الضبط الجنائي هو مجموعة من الإجراءات يقوم بها رجال الضبط الجنائي بعد وقوع الجريمة لمعرفة الفاعل ، وجمع الأدلة ، و تقديمه للمحاكمة . رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام. حسبما ورد بـ المادة الرابعة و العشرين من النظام .
    بينما الضبط الاداري : عبارة عن إجراءات مراقبة الأماكن والدوريات التي يقوم بها رجال الشرطة لمنع وقوع الجريمة أي هو إجراء وقائي و مانع ، و قبل وقوع الجريمة .
    ::||::
    12]- من هم رجال الضبط الجنائي...؟
    رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام . –المادة الرابعة و العشرين- و رجال الضبط الجنائي هم ، حسبما ورد بالمادة السادسة و العشرين من النظام :
    1)- أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم.
    2)- مديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز.
    3)- ضباط الأمن العام، وضباط المباحث العامة، وضباط الجوازات، وضباط الاستخبارات، وضباط الدفاع المدني، ومديري السجون والضباط فيها، وضباط حرس الحدود، وضباط قوات الأمن الخاصة، وضباط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة، كل بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم.
    4)- محافظي المحافظات ورؤساء المراكز.
    5)- رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها.
    6)-رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم.
    7)- الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة.
    8)- الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة.
    ::||::
    13]- ما هي اختصاصات رجال الضبط الجنائي..؟
    أهم الأختصاصات التي يقوم بها رجال الضبط الجنائي ، كما ورد بالمادة السابعة و العشرين :
    1)- أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وأن يقوموا بفحصها .
    2)- جمع المعلومات المتعلقة بها في محضر موقع عليه منهم، وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك .
    3)- إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً .
    4)- الأنتقال و المعاينة ، فيجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى مكان الحادث للمحافظة عليه ، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة ، والمحافظة على أدلتها .
    5)- القيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك .
    6)- لرجال الضبط الجنائي في أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم .
    7)- لهم أن يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابةً .
    ::||::
    14]- من هم الخصوم في الدعوى الجزائية..؟
    الأصل أن الخصوم في الدعوى الجزائية هما. -:
    1)-هيئة التحقيق والإدعاء العام .
    2)-المتهم.
    - وقد ينضم المجني عليه الى هيئة التحقيق والإدعاء العام كـ خصم في الجرائم ذات الحق الخاص فيصبح خصمًا في الدعوى الجزائية ضد الخصم الآخر وهو المتهم .
    ::||::
    15]- تكلمي عن أحكام الشكوى كقيد على حرية هيئة التحقيق والادعاء العام في تحريك ورفع الدعوى الجزائية ..!
    الشكوى هي : " إفصاح المجني عليه أو من له صفة عن رغبته في إقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم "
    أما بالنسبة لشكل الشكوى التي يقدمها المجني عليه أو من له صفة في شكل كتابي أو في شكل شفهي..!
    و تقدم الشكوى إلى السلطات العامة و يقصد بذلك أنه من الممكن أن تقدم إلى رجل من رجال الضبطية الجزائية أو إلى المحقق أو إلى المحكمة..
    و تقدم الشكوى من شخص له صفة أي له الحق في تقديمها و هو إما المجني عليه أو ورثته
    و بذلك نصت المادة السابعة عشر من نظام الاجراءات الجزائية :" للمجني عليه أو من ينوب عنه ، ولوارثه من بعده ، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص ، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور " .
    كما أجاز نظام الإجراءات للمجني عليه أو وارثه أن يقدم الشكوى عن طريق النائب ، و في حالة ظهور التعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه و بين مصلحة النائب فإنه يمنع النائب من الإستمرار في المرافعة أي مباشرة الدعوى الجزائية أمام المحكمة و يقام نائب أخر بدلاً منه..!
    و بذلك نصت المادة التاسعة عشرة من النظام ، على أنه :" إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده و بين مصلحة نائبه فـ يمنع النائب من الإستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر "
    ::||::
    16]- ما هي جرائم الشكوى..؟
    تسري الشكوى في مجال الجرائم التي يتعلق بها الحق الخاص ، أي الجرائم التي تشكل حقًا عامًا ، و ذلك لانه لآ مجال فيها للشكوى كـ جرائم المخدرات و الإرهاب مثلاً .
    ::||::
    17]- ماذا يترتب على رفع الدعوى في جريمة من جرائم الشكوى دون تقديمها من صاحب الحق فيها..؟
    الآساس و الآصل أن الذي يقوم برفع الدعوى هو المجني عليه أو ورثته و يكون ذلك أمام سلطة التحقيق ، أما إذا كانت الدعوى تتعلق بالصالح العام فيجوز لهيئة التحقيق و الإدعاء العام أن تقوم برفعها .
    و بذلك نصت المادة الثامنة عشرة من ذات النظام ، على أنه : " لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة ؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم "
    ::||::
    18]- ما هي النتائج المترتبة على وجود قيد الشكوى..؟
    يترتب على تقديم الشكوى من قبل المجني عليه أو من ورثته أمام السلطة التي تتولى التحقيق أن تقوم تلك السلطة بـ التحقيق في الشكوى ، و يجوز تقديمها مباشرةً للمحاكمة دون المرور بمرحلة التحقيق و يترتب عليها رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة .
    و عندما يرفع المجني عليه الدعوى الجزآئية في جرائم الجق الخاص امام المحكمة فـ له الحق في مباشرة الدعوى و بالتالي فأنه يصبح خصمًا في الدعوى ، فـ يقدم الدليل ويناقش المتهم ويقدم الطلبات التي تثبت التهمة على المتهم .
    ::||::
    19]- ما هي شروط حجية الأمر المقضي به..؟
    فيما يتعلق بحجية الأمر المقضي فيه بـ نظام الإجراءات الجزائية ، ورد في المادة الرابعة عشرة بعد المائتين : " إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالاعتراض على هذا الحكم وفقاً لما هو مقرر في هذا النظام " ، و بالتالي يتمتع الحكم النهائي بـ حجية الامر المقضي فيه ، و ينبغي توافر شروط معينة لتوافر هذه الحجية ، فـ يحوز الحكم الجزائي على الحجيةأمام المحكمة الجزائية كما أنه يحوزها أمام المحكمة المدنية
    و الـ شروط ثلآث هي :-
    1)- وحدة الدعوى . أي بما إن المحل وآحد فإن الحكم يكون بـ الإدانة أو بـ البراءة .
    2)- وحدة الخصوم . أن هيئة التحقيق و الإدعاء العام والمتهم هما الخصمان في الدعوى الجزائية .
    3)- وحدة السبب . فلا يجوز إعادة محاكمة المتهم نفسه عن الواقعة التي سبق و أن حُكم عنها .
    ::||::
    20]- ما المقصود بوحدة الواقعة في مفهوم الحكم النهائي..؟
    الواقعة هي شرط أسآسي لـ قبول الدفع بـ سابقة الفصل في الموضوع ، و المعول عليه في تحديد المقصود بـ الواقعة ، و المقصود بها في هذا الموضع هي الواقعة المادية أي الركن المادي للجريمة . فإذا حُكم المتهم عن جريمة معينه فإنه لا يجوز محاكمته عن الواقعة ذاتها و إن أختلف الركن المعنوي .
    ::||::
    21]- تكلمي عن وحدة الواقعة في الجرائم المتتابعة والجرائم المستمرة..؟
    1)-الجريمة المتتابعة :-هي الجريمة التي تتكون من أكثر من فعل ، و لكنها تشكل جريمة واحدة بسبب وحدة المتهم والمجني عليه و وحدة الحق المعتدى عليه بـ الإضافة إلى وحدة المشروع الاجرامي .
    فاذا حُكم المتهم عن بعض الأفعال فـ لايجوز إعادة محاكمته عن الأفعال الأخرى . و المثال على ذلك أنه لو أتهم شخص بإقامة بناء دون ترخيص ، بأن قام ببناء دورين بين فترتين منقطعه فإذا صدر ضده حكم بـ الإدانة عن الدور الأول فلا يجوز إعادة محاكمته عن الدور الأخر .
    2)-الجريمة المستمرة:- مثل في حالة حيازة سلاح دون ترخيص أو حيازة المخدرات ، فإنه إذا حُكم المتهم و تمت إدانته عن جريمة حيازة المخدرات فإن الحكم الصادر ضده يحوز حجية الأمر المقضي به ، و لآ تجوز إعادة محاكمته و إدانته إذا تم العثور على كمية أخرى من ذات المخدرات التي حُكم عنهآ بـ نفس مكان الجريمة .
    ::||::
    22]- ما هو تأثير وفاة المتهم على التدابير العينية..؟
    ليس لوفآة المتهم أي تأثير على التدابير العينية (مثل المصادرة) ، فللمحكمة أن تحكم بـ مصآدرة الأشيآء المضبوطة ، إذا كانت حيازتها تشكل جريمة مثل حيازة سلاح دون ترخيص أو حيآزة المخدرات ، و ذلك على الرغم من وفاة المتهم و إنقضاء الدعوى العمومية في مواجهته.
    ::||::
    23]- تكلمي عن عفو ولي الأمر كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية..!
    العفو الشامل هو :- العفو عن الجريمة . و يتمثل بـ محو الصفة التجريمية عن فعل معين و إعتباره فعلاً مباحًا و ذلك بالنسبة للآثار المترتبة عليه في المستقبل .
    ويستند العفو الشامل الى الفقه الاسلامي الذي يؤكد على سلطة ولي الامر في العفو في مجال الجرائم التعزيرية التي تشكل حق عام. اما الحدود فانها تعتبر حق الله ومن ثم فليس لولي الامر ان يصدر عفو بخصوص ذلك.

    و للتمييز بين العفو الشامل و العفو الخاص عن العقوبة ( أوجه الآختلاف) -:
    1)- العفو الشامل ينصرف إلى الصفة التجريمية للفعل نفسه بينما يقتصر العفو الخاص " العفو عن العقوبة " على الإلتزام بـ تنفيذ العقوبة ، أي يؤثر في تنفيذ العقوبة .
    بينما تسقط جميع العقوبآت في حآلة العفو الشآمل إذا جاء بعد صدور الحكم فإن العفو الخاص لآ يترتب عليه سقوط التدابير العينية مثل المصآدرة .
    2)- من ناحية وقت صدوره ، حيثُ يصدر العفو الشامل في أي وقت قبل أو بعد إقامة الدعوى او قبلها او بعد اقامتها أو حتى آثناء تنفيذ العقوبة .
    بينما العفو الخاص يصدر بعد صدور الحكم بـ العقوبة .


    اما فيما يتعلق بـ الأثار القانونية التي تترتب على العفو الشامل -:
    1)- إنقضاء الدعوى الجزائية إذا صدر العفو قبل صدور الحكم النهائي .
    2)- إعتبار الحكم الصادر بـ الإدانة كأن لم يكن .
    3)- عدم التأشير على الدعوى المدنية فـ يجوز الرجوع على المتهم بـ التعويض أمام القضاء المدني كما أن القضاء الجزائي يصبح غير مختص بالدعوى المدنية مآدام الفعل لا يشكل جريمة فـ الدعوى المدنية تآبعة للدعوى الجزائية .

    التعديل الأخير تم بواسطة DaNia BAwAzeer ; 05-02-2009 الساعة 06:13 PM سبب آخر: تعديل الخط

  5. #75
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    7

    افتراضي أثر التـــوبة في إسقاط الحدود

    تعديل على الواجب السابق , المقصود بالدعوى الجزائية – سقط سهواً -:

    الدعوى الجزائية يقصد بها رفع الدعوى وتحريكها ومباشرتها أمام المحكمة من جانب هيئة التحقيق والادعاء العام في الجرائم التي تمس امن الدولة أو المجتمع ككل أو من جانب المجني عليه في الجرائم التي تمثل اعتداء على حق خاص.

    -------------------------------------------------------
    أثر التوبة في إسقاط الحدود

    أولاً: أثر التوبة على حد الحرابة:

    اتفق الفقهاء على أن حد الحرابة يسقط إذا كانت التوبة قبل القدرة عليه أما إذا كانت بعد القدرة عليه فلا أثر للتوبة علماً بأن التوبة لا تسقط عنه ما وجب عليه من حقوق العباد ويبقى مسئولا عما أخده من مال ويجب عليه رده وإن قتل أو جرح أحداً فعليه القصاص أو الدية بحسب الأحوال , استدلوا على ذلك بقوله تبارك وتعالى :
    "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ"

    ثانياً: أثر التوبة على حد السرقة:

    الرأي الأول ( للجمهور من الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية وأحد قولي الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وجمهور الحنابلة والظاهرية ):
    أن حد السرقة لا يسقط بالتوبة ولا أثر للتوبة في العقوبة ,واستدلوا على ذلك بقوله تعالى:
    " وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ "

    الرأي الثاني (الحنابلة وبعض الشافعية ورواية عن الإمام أحمد ): ذهب إلى عكس الرأي الأول حيث قال أن التوبة تؤثر في إسقاط حد السرقة , واستدلوا على ذلك بالآية التي استدل بها أصحاب الرأي الأول إلا أنهم نظروا إلى ماختمت به الآية بقوله تعالى:
    " فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ"

    ثالثاً: أثر التوبة على حد الزنى:

    الرأي الأول ( الحنابلة وهو رأي عند الشافعية ): أن التوبة تسقط الحد وخاصة قبل الإطلاع عليه , أما إذا كان بعد القدرة والاطلاع عليه فلا تسقط الحد , استدلوا على ذلك بقول أنس بن مالك – رضي الله عنه– :
    كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال :يا رسول اللهأصبتحدا فأقمهعلي, قال وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال يارسول اللهإنيأصبتحدا فأقم في كتاب اللهقال هل حضرت الصلاة معنا قال نعم قال فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك.

    الرأي الثاني ( المالكية وقل للشافعي في الجديد والرواية الثانية عن الإمام أحمد ): عدم سقوط الحد بالتوبة مطلقاً سواء كانت التوبة قبل القدرة عليه أم بعده , واستدلوا على ذلك بعدة أدله منها قوله تعالى :
    "الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ".

    رابعاً: أثر التوبة على حد الردة :

    اتفقت الآراء على سقوط حد الردة بالتوبة سواء كان قبل القدرة عليهما أو بعده وذلك على خلاف سائر الحدود.

    خامسا: أثر التوبة على حد شرب الخمر:

    الرأي الأول (الحنفية ) : التوبة تسقط حد شرب الخمر إذا كانت قبل القدرة عليه أما إذا كانت بعد القدرة عليه فلا تسقط الحد , استدلوا على ذلك بقول أنس بن مالك الذي سبق ذكره.

    الرأي الثاني ( الجمهور) : لا تسقط التوبة حد شرب الخمر , واستدلوا على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث مع ماعز والغامدية الذين تابا واعترفا بالذنب وفي النهاية أقيم عليهما الحد مع صدور التوبة منهما .

    سادساً: أثر التوبة على حد القدف:

    اتفق الفقهاء على عدم سقوط حد القذف بتوبة القاذف لأنه حق للعبد.

    سابعاً : أثر التوبة على حد البغي :

    لا خلاف بين الفقهاء بأن التوبة تسقط حد البغي.

  6. #76
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    7

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    ماهية التوبة في الاصطلاح :
    يمكن القول من مجموع تعريفات الفقهاء أن التوبة في الفقه : رجوع العبد عن المعصية إلى الطاعة امتثالاً لأمر الله .
    شروط التوبة :

    المتعلقة بحق الله هي كما يلي :
    الشرط الأول : الإقلاع عن المعصية .
    الشرط الثاني : الندم على فعل المعصية .
    الشرط الثالث : العزم على عدم العودة إلى فعل المعصية .

    أثر التوبة على الادعاء العام :
    يختلف بحسب كون المطلوب حداً من الحدود أو تعزيراً ، وهذا ما سنتناوله في الفرعين الآتيين :

    الفرع الأول : أثر التوبة على الادعاء العام في الحدود :
    أولاً : أثر التوبة على حدِّ الحرابة :

    للمحارب حالتين :
    الحالة الأولى : توبة المحارب قبل القدرة عليه : اتفق الفقهاء على أنَّ المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه سقط نصُّ الحرابة كما نصت على ذلك الآية الكريمة .
    واختلف الفقهاء في صفة التوبة التي تسقط الحد على أقوال ، والراجح : أن يربط المحارب توبته بأمارات يتبين منها صدقه ؛ كأن يعيد للعباد حقوقهم ، والمسألة اجتهادية ليس فيها نص .
    الحالة الثانية : توبة المحارب بعد القدرة عليه : لا خلاف بين الفقهاء في أنَّ المحارب إذا تاب بعد القدرة عليه فتوبته حينئذٍ لا تُغير شيئاً من إقامة حد الحرابة .
    ثانياً : أثر التوبة على حد الزنا ، والسرقة ، والشرب :

    التوبة لها حالتان :
    الحالة الأولى: قبل الرفع إلى الإمام؛ فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين، والراجح: أنَّ التوبة تسقط هذه الحدود.
    الحالة الثانية : بعد الرفع إلى الإمام ؛ اتفق الفقهاء على أنَّ التوبة لا تسقط الحدود بعد القدرة على صاحبها .
    ثالثاً : أثر التوبة على حدِّ القذف :

    لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا أثر للتوبة في حدِّ القذف مطلقاً ، لأنه حقٌ للعبد .
    رابعاً : أثر التوبة على حدِّ الردة :

    اتفق الفقهاء على أنَّ المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام قُبِلَت توبته ، وسقط عنه حدُّ الردة سواء تاب قبل الرفع إلى الإمام أم بعده .
    خامساً : أثر التوبة على حدِّ البغي :

    لا خلاف بين الفقهاء أنَّ البغاة إذا تابوا سقطت عنهم الدعوى العامة .

    الفرع الثاني : أثر التوبة على الادعاء العام في التعازير :
    لم يفصل الفقهاء في أثر التوبة في التعازير بين ما كان قبل الرفع إلى الإمام وما كان بعده ؛ ولكن يؤخذ من عموم الأدلة الواردة في التوبة أنَّ التعزير يسقط بالتوبة مطلقاً ، وهذا ليس على إطلاقه بالنسبة للتعزير الذي بعد الرفع إلى الإمام ؛ بل هو مقيد باجتهاد الحاكم الشرعي .

    انقضاء الادعاء العام بالتوبة في النظام :
    انفرد النظام السعودي باعتبار التوبة أحد أسباب انقضاء الدعوى العامة معتمداً في ذلك على ما جاء في الفقه الإسلامي .

  7. #77
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    6

    افتراضي

    الهنوف محمد الدباسي
    426202520

    ما المقصود بالإجراءات الجزائيةوما المقصودبالدعوى الجزائية ؟
    يقصدالإجراءات الجزائية: هي تلك المراحل التيتمر بها التهمة الجنائية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى تنفيذالعقوبة على مرتكبها. وتتمثل في ثلاث مراحل : مرحلةالتحري، ومرحلة التحقيق الابتدائي ،ومرحلةالمحاكمة
    يصقد الدعوى الجزائية: فهي الوسيلة التي يلجأ إليهاصاحبالحقللاقتضاء حقه من الجاني عن طريق تحريكها وبدء التحقيق فيها ومن ثم إحالتهاإلىالمحكمةومباشرتها أمام هذه الأخيرة إلى حين صدور حكم يحسم النزاع. و تقتصرالدعوى الجزائية على مرحلتين التحقيقوالمحاكمة .

    ما هي مراحل الدعوى الجزائية ؟ وما هيالجهةالقائمةعلى كل مرحلة ؟
    v مرحلة التحقيق الابتدائي:أي بدء التحقيقفي الجريمة،تقوم به هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث تقوم باستدعاء المتهم،والتحقيق معهوإعداد قرار الاتهام (الذي يتضمن أسم المتهم، التهمة المنسوبة إليه،نصوص الاتهام،الأدلة المقدمة )تمهيدا لإرساله لمحكمة الموضوع.
    v مرحلة المحاكمة: تبدأ هذه المرحلة عندماتنتهي مرحلة التحقيق بعد استيفاء التحقيق و إعداد قرار الاتهام تقوم بإحالته لمحكمةالموضوع لتقوم هذه الأخيرة بتحديد تاريخ للجلسة لتستمع من المتهم، ويدافع عن نفسه أو يقربارتكاب الجريمة، حينها تحال الى المحكمة للفصل في النزاع .

    ماالفرق بين الضبط الجنائي والضبطالإداري؟
    يقصد بالضبط الإداري: هو إجراء مراقبة الأماكنوالطرق والدوريات التي يقوم بها رجال الشرطة لمنع وقوع الجريمة،فالضبط الإداري هدفه وقائي لمنع وقوعالجريمة .
    الضبط الجنائي : يشترط فيهوقوع الجريمة (وهو شرط مسبق عليه) ويشمل اجراءات البحث عن مرتكبي الجريمةوضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام .

    من هم رجال الضبط الجنائي؟
    § اعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام فيمجال اختصاصهم·
    § مديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظاتوالمراكز
    § ضباط الأمن العام، وضباط المباحث العامة، وضباط الجوازات، وضباطالاستخبارات، وضباط الدفاع المدني، ومديري السجون والضباط فيها، وضباط حرسالحدود، وضباط قوات الأمن الخاصة، وضبا ط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة، كل بحسبالمهام الموكولة إليه فيالجرائم التي تقع ضمن اختصاص كلمنهم·
    § محافظي المحافظات ورؤساءالمراكز·
    § رؤساء المراكب السعودية البحرية والجويةفي الجرائم التي ترتكب على متنها·
    § رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيحدود اختصاصهم·
    § الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائيبموجب أنظمة خاصة.
    § الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ماتقضي بهالأنظمة·
    وذلك وفقا للمادة 26من النظام .

    ما هي اختصاصات رجال الضبط الجنائي؟
    نصت المادة 27 من النظام على اختصاصات رجال الضبط الجنائي وهي كالتالــــــي :
    ; أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهمفي جميع الجرائم، وأن يقوموا بفحصها
    ; جمعالمعلومات المتعلقة بها في محضر موقع عليه منهم، وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعدلذلك
    ; إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العامبذلك فوراً·
    ; يجب أن ينتقل رجل الضبطالجنائي بنفسه إلى محل الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظةعلى أدلتها.
    ; القيام بالإجراءات التيتقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك·
    ; لرجال الضبط الجنائي في أثناء جمع المعلوماتأن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوامن نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم·
    ; ولهم أن يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة·
    من هم الخصوم في الدعوىالجزائية؟
    الخصوم في الدعوى الجنائية هما:
    · هيئة التحقيق والإدعاء العام
    · المتهم.
    وذلك بنص المادة 16 من النظام"تختص هيئة التحقيق والادعاءالعاموفقاًلنظامها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرته أمام المحاكم المختصة·"
    وقد ينضم المجني عليه إلىهيئةالتحقيقوالإدعاء العام كخصم في الدعاوى المتعلقة بحق خاص فيصبح خصما في الدعوى الجنائية ضدالخصم الاخر وهو المتهم .

    تكلمي عن أحكام الشكوى كقيد على حرية هيئة التحقيق والادعاء العامفي تحريك ورفع الدعوى الجزائية؟!


    § تعريف الشكوى: هي إفصاح المجني عليه أو من له صفة عن رغبته في إقامة الدعوىالجزائية ضد المتهم.
    § شكل الشكوى الجهه التي تقدم لها : قد تقدم كتابة أو شفاهةإلى السلطة العامة، ( رجال الضبط الجنائي، هيئة التحقيق والإدعاء العام، أو المحكمة) وتقدم الشكوى من شخص ذي صفة في الدعوى الجنائية( المجني عليه أونائبه أو ورثته)
    § إذا ظهر تعارض بين مصلحة المجنيعليه ومصلحةالنائب يمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر بدلا مهنه ونصت علىذلك المادة 19 من النظام .
    § تتعلق الشكى بجرائم الحق الخاص أماجرائم الحق العام فلا مجال فيها للشكوى
    § إذا تعدد المجني عليهم في واقعة جنائية واحدةفتكونشكوىأحدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية.
    § تقوم هيئةالتحقيق والإدعاء العام بالتحقيق في الشكوى المقدمة وإحالتها إلى المحكمة، ويمكن للمجني عليه رفع الدعوى مباشرةأمام المحكمة دون المرور بمرحلة التحقيق.
    § يشترط في مقدم الشكوى أن يكونبالغا عاقلا.
    ما هي جرائم الشكوى؟
    هي الجرائم التي يقتصر فيها على جرائم الحق الخاص للأفراد دون ان يتعاداه الى جرائم الحق لعام والتي تتعلق بالمجتمع.
    ماذا يترتب على رفع الدعوى في جريمة من جرائم الشكوى دون تقديمها من صاحبالحق فيها؟
    يترتب عليها عدم جواز النظر فيها حيث لا يجوز لهيئة التحقيق الادعاءالعام تحريك الدعوى ورفعها من تلقاء نفسها وذلك هو الاصل إلا إذا تعلق الأمر بمصلحة عامة فعندها يجوز لها رفع الدعوى .
    ما هي النتائج المترتبة على وجود قيدالشكوى؟
    يترتب على تقديم الشكوى من المجني عليه أو نائبه أو ورثتهمن بعده:
    § ان تقوم هيئة التحقيق والإدعاء العام بالتحقيق في الجريمة وإحالة تقرير الاتهامإلى المحكمة.
    § للمجني عليه في هذه الحالة ان يصبح خصما فيالدعوى فيقدم الدليل ويناقش المتهم ويقدم الطلبات التي من شأنها ان تثبت التهمة علىالمتهم.
    ما هي شروط حجية الأمر المقضيبه؟
    يشترط وحدة الدعوى الجزائيه:
    v وحدة الخصوم ( هيئة التحقيق والإدعاءالعام والمتهم.)
    v وحدة المحل ( الحكم بالبراءة أو الإدانة .)
    v وحدة السبب (وحدة الواقعة أي الجريمة التي وقعت.)
    ويترتب على اكتساب الحكم حجية الأمر المقضي به عدم جواز نظر الموضوع منمحكمة أخرى إذ على المحكمة في هذه الحالة أن تقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصلفيها.
    ما المقصود بوحدة الواقعة في مفهومالحكم النهائي؟
    وحدة الواقعة يعتبر شرط اساسي لقبول الدفع بسابقة الفصل فيالموضوع .
    والمعول عليه تحديد المقصود بالواقعة في هذا المفهوم هو الواقعة الماديةاي الركن المادي للجريمه , فاذا حوكم المتهم عن جريمه فانه لا يجوز اعادة محاكمتهعن الواقعة ذاتها وان اختلف الركن المعنوي , حتى ولو كان الحكم الاول قد اخطا فيتطبيق القانون.
    تكلمي عن وحدةالواقعة في الجرائم المتتابعة والجرائمالمستمرة؟
    الجريمة المتتابعة : هي الجريمة التي تتكون من اكثر منفعل ولكنها تشكل جريمة واحدة بسبب وحدة المتهم والمجني عليه ووحدةالحق المعتدى عليهاضافة الى وحدة المشروع الاجرامي.
    الجريمة المستمرة:كجريمة حيازة السلاح من دون ترخيص فانه اذاقبض على المتهم عن جريمة حيازة السلاح الغير مرخص به ثم بعد فتره وجد الشرطه اسلحة اخرى فيحيازة المتهم وكانت موجودة عندما قبضوا عليه ولكنهم لم يضبطوها مع العملية الضبطالاولى فانه في هذه الحالة يحاكم المتهم عن جريمة واحدة فقط

    ما هو تأثير وفاة المتهم علىالتدابيرالعينية؟
    لا تؤثر وفاة المتهم على التدابير العينية( المصادرةالوجوبية) إذ للمحكمةأن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة إذا كانت حيازتها تشكلجريمة بحد ذاتها. وذلك على الرغم من وفاة المتهم وانقضاء الدعوى العمومية فيمواجهته.

    تكلمي عن عفو ولي الأمر كسبب لانقضاء الدعوىالجزائية!
    العفو الشامل هو عفو عن الجريمة وذلك بمحو الصفة التجريميةعن فعل معين واعتباره فعل مباح وذلك بالنسبة للآثار المترتبة عليه فيالمستقبل.
    يستند العفو الشامل إلى الفقه الإسلامي الذي يقر سلطة وليالأمر في العفو في مجال الجرائم التعزيرية ، دون جرائم الحدود لأنها تشكل حق منحقوق الله لا يدخله العفو.
    يتميزالعفو الشامل عن العفو الخاص في :
    o أن العفو الشامل ينصرف إلى الصفة التجريمية فيزيلها، بينما ينصرف العفوالخاص إلى الالتزام في تنفيذ العقوبة.
    o تسقط جميع العقوبات في حالة العفو الشاملإذاجاء بعدصدور الحكم، فإن العفو الخاص لا يترتب عليه سقوط التدابيرالعينية.
    o أنالعفو الشامل يصدر في أي وقت قبل أو بعد إقامة الدعوى الجزائية، بينما يصدر العفو الخاص بعدصدور حكم بالعقوبة.
    الآثار المترتبة على العفو الشامل:
    o انقضاء الدعوى الجزائية إذا صدر العفو قبل صدورالحكم
    o اعتبارالحكم الصادربالإدانة كأن لم يكن بحيث لا يعتبر سابقة في العود
    o عدم التأثير على الدعوى المدنية إذ للمجنيعليه الرجوع على المتهم بالتعويض أمام القضاءالمدني ويصبح القضاء الجنائي غير مختص .

  8. #78
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    7

    افتراضي

    أثر التوبة في اسقاط الحدود



    اتفاق الفقهاء فيما يتعلق بالحرابة :



    يقرّر الفقهاء أنّ التوبة باب مشرع ليدخل منه المذنبون إلى رحمة الله ، والسلوكالسويّ عامّة ، بل يقرّر الفقهاء أنّ قُطّاع الطُرق ( الحرابة ) لو تابوا قبل قدرة السلطانعليهم ، فإنّ الحدّ يسقط عنهم وجوباً ، وهذا حكمٌ اتّفق عليه الفقهاء ؛ لقوله تعالى ( إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ) .


    ولا خلاف بين الفقهاء في أن المحارب إذا تاب بعد القدرة عليه ، فتوبته حينئذ لا تغير شيئاً من إقامة حد الحرابة عليه .



    أما في ما عدا ذلك من الحدود فهناك خلاف بين الفقهاء في تأثير التوبة قبل القدرة :



    الرأي الاول : الشافعية والحنابلة :



    ان أثر التوبة يكمن أساسا في إصلاح الجاني قبل ردع غيره وحجتهم في ذلك :



    1- قوله تعالى في حد السرقة : (( فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه))


    وقوله صلى الله عليه وسلم (( التائب من الذنب كمن لا ذنب له ))


    ولما كانت التوبه النصوح تكفر الذنب في الآخرة فأولى ان تكفرها في الدنيا .



    2- ان الحدود مقرره لتطهير النفس فإذا تطهرت بالتوبة فلا معنى للاصرار بعد ذلك على توقيع حد لتحقيق غرض قد تحقق بالفعل .





    الرأي الثاني : المالكية والاحناف :



    أن التوبة قبل القدرة على الجاني لا تحول دون رفع دعوى الحق العام والمطالبة بتوقيع عقوبة الحد فالغرض من الحدود هو الزجر والردع والاثر الاجتماعي للعقوبة . واستندوا في ذلك على حجتين :



    1- ان السبيل الوحيد لتطهير النفس من جرائم الحدود هو إقامة الحد نفسه .



    2- ان القول بغير ذلك يفضي الى تعطيل من الناحية العملية لاقامة الحدود اذا يبادر الجاني الا الادعاء بالتوبة ذريعة سهلة للافلات من العقاب .



    واذا أتينا بكل حد على حدة نجد الآتي :



    حد السرقة :



    المذهب الأول : للجمهور منالحنفية والمالكية وأكثر الشافعية وأحد قولي الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وجمهورالحنابلة والظاهرية:


    أن حد السرقة لا يسقط بالتوبة ولا أثر للتوبة فيالعقوبة ,واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: " وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُفَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُعَزِيزٌ حَكِيم "



    ومن السنة المطهرة : ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها " أن النبي صلى الله عليه سلم قطع يد امرأة : قالت عائشة وكانت تأتي بعد ذلك فارفع حاجتها الى النبي صلى الله عليه وسلم فتابت وحسنت توبتها ".



    المذهب الثاني : الرأي الثاني الحنابلة وبعض الشافعية ورواية عن الإمام أحمد: ذهب إلى عكس الرأي الأول حيث قال أن التوبة تؤثر في إسقاط حد السرقة , واستدلواعلى ذلك بقوله تعالى :


    " فَمَن تَابَ مِن بَعْدِظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌرَحِيمٌ"


    ومن السنة المطهرة قوله صلى الله عليه وسلم " التائب من الذنب كمن لا ذنب له "




    حد الزنى:



    الرأي الأول : الحنابلة وهو رأي عند الشافعية:



    أن التوبةتسقط الحد وخاصة قبل الإطلاع عليه , أما إذا كان بعد القدرة والاطلاع عليه فلا تسقطالحد، استدلوا على ذلك بقول أنس بن مالك – رضي الله عنه– :


    كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال :يا رسولاللهأصبتحدافأقمهعلي, قال وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلىالله عليه وسلم فلما قضىالصلاة قاليارسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله قال هل حضرتالصلاة معنا قال نعم قال فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك.



    الرأي الثاني : المالكية وقول للشافعي في الجديد والرواية الثانية عن الإمام أحمد:


    عدم سقوط الحد بالتوبة مطلقاً سواء كانت التوبة قبل القدرة عليه أم بعده , واستدلواعلى ذلك بعدة أدله منها قوله تعالى :



    "الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍمِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي


    دِينِ اللَّهِإِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَاطَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ"



    ومن السنة : ان الرسول صلى الله عليه سلم رجم ماعزا والغامدية بالرغم من أنهما جاءا تائبين .



    حد شرب الخمر:



    الرأي الأول (الحنفية ) : التوبة تسقط حد شرب الخمر إذا كانت قبل القدرةعليه أما إذا كانت بعد القدرة عليه فلا تسقط الحد ، وهذا ليس في الشرب فقط عند الحنفية بل في كل الحدود ، الحرابة والزنا الشرب والسرقة .


    الرأي الثاني ( الجمهور) : لا تسقط التوبة حد شرب الخمر , واستدلوا على ذلك ان الرسول صلى الله عليه سلم رجم ماعزا والغامدية بالرغم من أنهما جاءا تائبين .




    حد القذف :


    - لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا أثر للتوبة في حد القذف لأنه حق من حقوق العباد الا ان لها اثر على صفة الفسق فإذا تاب تنزع منه صفة الفسق .



    وحتى يسقط التوبة الحد لا بد من مراعاة أمرين :



    أ- أن يكون ذلك فيما يتعلق بحق اللّه تعالى كشرب الخمر مثلا ولا يكون مما يمس حق الأفراد، كالقذف، فلا بد في ذلك من عفو أصحابهما.
    ب- أن تكون تلك التوبة عن الجريمة الأولى، فإذا عاد إلى الجريمة مرة أخرى وضبط وادعى التوبة، فينبغي أن يعاد النظر في قبول توبته .

  9. #79
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    6

    افتراضي

    .. بسم الله الرحمن الرحيم ..



    الاسم : روان عبدالعزيز العقيل
    الرقم التسلسلي : 24


    - من المبادئ التي تحكم الإجراءاتالجزائية مبدأ أولوية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على أحكام النظام، وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة؟

    نص نظام الإجراءات على هذا المبدأ أي على أولوية أحكام الشريعة الإسلامية على أحكام النظام وذلك في المادة الأولى /1 " تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دلَّ عليه الكتاب والسنّة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنّة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام "
    والسند النظامي هو جود نص في النظام الأساسي للحكم على ان الشريعة الإسلامية هي دستور البلاد وان الكتاب والسنة هي شريعة البلاد , لذلك لابد من النص في النظام على أولوية أحكام الشريعة الإسلامية .
    والسند من الفقه الإسلامي :قولهتعالى(يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) وقال تعالى (إنِ الحُكْمُ إلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إلا إيَّاهُ ) سورة يوسف(40).
    فهذه نصوص صريحة على وجوب تطبيق حكم الله أي أحكام الشريعة الإسلامية وذلك بالتدرج حيث أول مصدر هو كتاب الله ثم اذا لم نجد في كتاب الله في سنه نبيه ثم نأخذ بأوامر وتعليمات ولي الأمر وهي الأنظمة بشرط أن لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية .



    - من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ تطبيق النظام بأثر فوري على الدعاوىالتي لم يتم الفصل فيها عند صدور النظام الجديد، وضحي ذلك مع ذكر سندك النظامي ؟

    اعتنق نظام الإجراءات الجزائية الأثر الفوري في تطبيق أحكامه متبعاً نفس النهج الذي يطبق في التشريعات المقارنة , أي انه في هذا يتفق مع كل التشريعات المقارنة . والسند النظامي على ذلك : نص المادة الأولى /2 على انه :
    " تسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه
    فهنا يبرز الطابع الخاص لنظام الإجراءات الجزائية عن أي أنظمة جزائية موضوعية , ففي الأنظمة الموضوعية لا تسري أحكام القانون الجنائي بأثر رجعي وذلك في حالة استثنائية عندما يكون القانون أصلح للمتهم .

    - من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حماية الحرية الفردية والكرامة الإنسانية وضحي ذلك مع بيانسندك من الفقه الإسلامي والأنظمة ؟

    فقد حرص نظام الإجراءات الجزائية السعودي على حماية الحرية الفردية والكرامة الإنسانية .
    والسند النظامي : نص المادة الثانية منه على انه : " لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة·ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة
    كما أيضا حرص النظام على كفالة الكرامة الإنسانية بنصه على انه : " لا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما "
    وواضح من تلك النصوص أنها تقرر ضمانة هامة لكل إنسان سواء مواطن او غير مواطن,
    لذلك نجد النص جاء عاماً وذلك في كلمة (اي انسان ) ويعتبر حماية الحرية والكرامة الإنسانية داخلاً ضمن حماية حقوق الإنسان التي حرص عليها النظام الأساسي للحكم بالتأكيد على هذه الحقوق وذلك بقوله في المادة 26 على انه " تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية "
    أما السند في الفقه الإسلامي : قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعلمون عليم)
    ويقول الرسول الكريم: (إذا أستأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع) وكذلك قال المصطفى في حفظ كرامة الإنسان وصونه من الأذى: (ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق).



    - من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الأصل في الإنسان البراءة وضحيذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة؟
    ردد نظام الإجراءات الجزائية مبدأ ان : {أن الأصل في الإنسان البراءة} او ما اصطلح بتسميته " قرينة البراءة " ومعناها : ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته .
    والسند النظامي في ذلك : نص المادة الثالثة من النظام على انه : " لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً للوجه الشرعي " ·
    وهذا النص يؤكد أمرين هامين وهم :-
    1- ضرورة احترام مبدأ الشرعية . أي لا جريمة ولا عقوبة ألا بموجب شرعي او نص نظامي .
    1- لا توقع عقوبة إلا بناء على حكم نهائي بمقتضى دعوى تجرى وفقاً للوجه الشرعي أي دعوى عادلة.
    أما السند في الفقه الإسلامي : وقال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين). وهذه الآية تدل أن الشخص بريء حتى تثبت إدانته أي إذا وجد الدليل على إدانته فانه يصبح متهم بالفعل إما إذا لم يجد فالأصل في الإنسان البراءة .
    وكذلك قوله تعالى : (وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون)



    - من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الحق في الدفاع وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة ؟
    قررت المادة الرابعة من النظام مبدأ الحق في الدفاع بقولها : " يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة "· وهذا هو السند النظامي في نظام الإجراءات الجزائية السعودي . ونلاحظ على النص انه لم يجعل الاستعانة بمحامي إجباريا في الجرائم الخطيرة مثل القصاص والحدود على عكس الأنظمة الأخرى , بل اكتفى بجعل النص مقرراً لحق وليس موجباً للاستعانة بمحامي .
    أما السند من الفقه الإسلامي : فقد كفل الإسلام للفرد أو الأمة الحق في الدفاع عن النفس، وكان ذلك أمراً واضحاً، قال تعالى في سورة الأنفال: ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم). وفي السنة النبوية أشار الرسول انه لا يجوز إجبار الناس على الاعتراف بالتعذيب للاعتراف بجريمة لم يرتكبها، فقال إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).


    - من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأحق المتهم في قاضيه الطبيعي وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة ؟
    قرر نظام الإجراءات الجزائية في المملكة حق المتهم في محاكمة إمام قاض طبيعي, ويقصد بالقاضي الطبيعي هو أي قاضي ينتمي الى السلطة القضائية وبالتالي يتمتع بضمانة الاستقلال الأمر الذي يضمن للمتهم حقاً في محاكمة عادلة. والسند النظامي في ذلك نص المادة السادسة من النظام على انه : " تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقاً للوجه الشرعي وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام· وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق " ·وكذلك قررت النظام الأساسي للحكم الحق في اللجوء إلى المحكمة بنصه في المادة 47 على انه :
    " حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك "
    والسند النظامي في الفقه الإسلامي : قال تعالى :(إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ). وفي السنة النبوية : يقصد بحق المتهم بقاضيه الطبيعي حق الفرد في محاكمة عادلة: قال رسول الله : (أدرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخَّلوا سبيله).

    - من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الفصل بينسلطة التحقيق والاتهام والمحاكمة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة؟
    يأخذ النظام السعودي بمبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام من ناحية وسلطة المحاكمة من ناحية أخرى .
    والسند النظامي على ذلك نص المادة 14 من نظام الإجراءات الجزائية على انه : " تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقاً لنظامها ولائحته "·
    وبناء على ذلك تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والاتهام وتختص المحاكم بالحكم في الموضوع . والسند في الفقه :قال تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ، ثم لا يجدوا فيأنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليما},أي يجعلون الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم في كلِّ الخلافات التي تحدث بينهم أيا كانت نوع هذه الخلافات .

    - من المبادئ التي تحكم الإجراءاتالجزائية مبدأ حق المتهم في الطعن وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة؟
    نجد ان نظام الإجراءات الجزائية في المملكة قرر حق المتهم في الطعن في الأحكام . والسند النظامي في ذلك نص المادة التاسعة من النظام على انه : " تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعي العام " ·
    أما السند في الفقه الإسلامي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (القضاء ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة .قاض علم الحق وقضى به فهو بالجنة، وقاض علم الحق فجار مُتعمداً فذاك في النار، وقاض قضى بغير علم واستحى أن يقول إني لا أعلم فهو في النار)فصح أن ذلك في الجائر والجاهل اللذين لم يؤذن لهما في اجتهاد الرأي والقضاء والله سبحانه وتعالى يقول موجهاً الحديث إلى داود: (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب) .

  10. #80
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    8

    افتراضي

    الاسم:ملاك السلوم
    الرقم التسلسلي:31

    بسم الله الرحمن الرحيم


    تصحيح تعريف الدعوى الجزائيه :

    هي الدعوى التي يلجا لها المجني عليه للمطالبة بحقه وهي تمر بمرحلتين
    1-مرحلة التحقيق الابتدائي
    2-مرحلة المحاكمة


    اثر التوبة في اسقاط الحدود

    الحدود : هي عقوبات مقدرة شرعاً على جرائم معينة و هي : الزنا و القذف و شرب الخمر و السرقة و الحرابة و الردة

    والحدود تسقط في عدد من الحالات ومنها التوبة ...

    · عند جمهور الفقهاء:
    يمكن التميز بين حالتين
    1. التوبة قبل القدرة عليه أو الرفع إلى الإمام ...
    اتفق ألفقها فيما يتعلق بحد الحرابة فقد أجمع الفقهاء في أن حد قطاع الطريق يسقط بالتوبة إذا تحققت توبة القاطع قبل القدرة عليه لقوله تعالى ]إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم [ .
    أما فيما يتعلق بالزنا وشرب الخمر والسرقة فقد اختلف الفقهاء حول تأثيرها بعد الرفع إلى الإمام بين رأيين والراجح أن التوبة تسقط هذه الحدود
    2. التوبة بعد القدرة عليه أو الرفع إلى الإمام
    اتفق الفقهاء أن المحارب إذا تاب بعد القدرة عليه فأن هذه التوبة ليس لها أي اثر في إقامة الحد.
    ولا يسقط حد الزنا والسرقة والشرب بعد الرفع إلى الإمام
    كذلك اتفق الفقهاء أن التوبة لا تؤثر في حد القذف
    وذهب عامة الفقهاء إلى أن المرتد اذا تاب يسقط عنه الحد سواء كانت التوبة قبل أو بعد الرفع إلى الإمام

    · عند الحنابلة

    التوبة تسقط جميع الحدود

    وسندهم في ذلك
    1- يقول ابن تيمية وابن القيم,رحمهما الله :ليس في شرع الله وقدره عقوبة تائب البتة,لقوله (صلى الله عليه وسلم):"التائب من الذنب كمن لا ذنب له"

    2- أن القرآن نص على سقوط عقوبة المحارب بالتوبة، وجريمة الحرابة هي أشد الجرائم. فإذا دفعت التوبة عن المحارب عقوبته، كان من الأولى أن تدفع التوبة عقوبة ما دون الحرابة من الجرائم. "وقد أيد ابن القيم هذا الرأي ودافع عنه بقوله: "وأما اعتبار توبة المحارب قبل القدرة عليه دون غيره، فيقال أين في نصوص الشارع هذا التفريق، بل نصه على اعتبار توبة المحارب قبل القدرة عليه. إما من باب التنبيه على اعتبار توبة غيره بطريق الأولى
    .. فإن قيل فماعز جاء تائبا، والغامدية جاءت تائبة وأقام عليهما الحد أن الحد مطهر وأن التوبة مطهرة، وهما اختاروا التطهير بالحد على التطهير بمجرد التوبة وأبيا إلا أن يطهرا بالحد، فأجابهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وأرشد إلى اختيار التطهير بالتوبة على التطهير بالحد، فقال في حق ماعز: "هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه".. ولو تعين الحد بعد التوبة لما جاز تركه، بل الإمام مخير بين أن يتركه كما قال -لصاحب الحد الذي اعترف به-: "اذهب فقد غفر الله لك"، وبين أن يقيمه كما أقامه على ماعز والغامدية لما اختارا إقامة الحدّ وأبيا إلا التطهير به، ولذلك ردهما النبي صلى اللّه عليه وسلم مرارا وهما يأبيان إلا إقامته

    إذا أخذ بهذا الرأي الذي يسقط الحد بالتوبة. فإنه ينبغي أن يراعى ما يأتي:
    أ- أن يكون ذلك فيما يتعلق بحق اللّه تعالى كشرب الخمر مثلا ولا يكون مما يمس حق الأفراد، كالقتل أو الضرب، فلا بد في ذلك من عفو أصحابهما
    ب- أن تكون تلك التوبة عن الجريمة الأولى، فإذا عاد إلى انحرافه مرة أخرى وضبط وادعى التوبة، فينبغي أن يعاد النظر في قبول توبته حتى لا يتعطل القضاء، أو يستهين بحدود الله تعالى، فقد يكون كاذبا قد خدع القضاء بها أولا فلا يخدعه ثانياً؛ لأن فعله هذا يثبت أن التوبة الأولى لم تكن صحيحة. لأن شرط التوبة الصحيحة، التي تقبل الغفران ألا يقع الشخص في الفعل الذي تاب منه مرة أخرى، "

    3-أن الغرض من العقوبة يكمن أساسا في إصلاح الجاني قبل ردع غيره ...والدليل قوله تعالى "فمن تاب من بعد ظلمة وأصلح فان الله يتوب عليه "
    التعديل الأخير تم بواسطة ملاك ; 05-03-2009 الساعة 07:44 PM

صفحة 8 من 15 الأولىالأولى ... 678910 ... الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. قانون الاجراءات الجزائية الجزائري كاملا
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-05-2009, 04:25 AM
  2. نادي القانون للطالبات ينظم برنامج المستجدات
    بواسطة Hajer في المنتدى أخبار الكلية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-04-2009, 05:18 PM
  3. إعلان هام للطالبات عن المجلس الإستشاري الطلابي..
    بواسطة Hajer في المنتدى أخبار الكلية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-28-2008, 04:50 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •