من المبادئ التي تحكم الإجراءاتالجزائية مبدأ أولوية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على أحكام النظام،وضحي ذلك معبيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة
تنص المادة الأولى مننظام الأساسي للحكم على : " أن أحكام الشريعة الإسلامية هي دستور الدولة " وبالتاليلابد من النص في نظام الإجراءات الجزائية على مبدأ أولوية تطبيق أحكام الشريعةالإسلامية على أحكام النظام وذلك في المادة 1/1 : " تطبق المحاكم على القضاياالمعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة ،ومايصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة ، وتتقيد في إجراءات نظرهابما ورد في هذا النظام "
من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ تطبيقالنظام بأثر فوري على الدعاوىالتي لم يتم الفصل فيها عندصدور النظام الجديد، وضحي ذلك مع ذكر سندكالنظامي
تنص المادة 1/2على : " تسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيهاوالإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه "
أي أن نظام الإجراءات الجزائية يسري على الإجراءات الجزائية التي لمتنتهي ، أي على مرحلة جممع الاستدلالات ومرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة مادام انالدعوى الجزائية لم تنتهي .ويترتب على ذلك أن قاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم لاتسري على نظام الإجراءات الجزائية ، ذلك أن الإجراءات الجزائية لا مجال فيهاللمقارنة بين ماهو أصلح وماهو أسوء ، فهو نظام يهدف إلى تنظيم الإجراءات لتحقيقالمصلحة العامة وليس لتنظيم مركز قانوني معين للمتهم .
وذلك على خلاف الأنظمة الجزائية الموضوعية التي لا تسريعليها أحكام القانون الجنائي بأثر رجعي إلا في حالة إذا كان القانون أصلح للمتهم .
منالمبادئ التي تحكمالإجراءات الجزائية مبدأ حماية الحريةالفردية والكرامة الإنسانية وضحي ذلك مع بيانسندك من الفقهالإسلامي والأنظمة
نص نظامالإجراءات الجزائيةعلى حماية الحرية الفردية والكرامةالإنسانية لكل انسان سواء كان مواطنًا أو غير مواطن وذلك في المادة 2 : " لا يجوزالقبض على أي انسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها فيالنظام ، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما و للمدةالمحددة من السلطة المختصة ، ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًا كما يحظرتعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة " وقد حرص النظام الأساسي للحكم علىالتأكيد على هذا المبدأ في المادة 26 : " تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعةالإسلامية "
منالمبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائيةمبدأالأصل في الإنسان البراءة وضحيذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
أي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ، وهذا مانصت عليهالمادة 3 : "لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليهشرعًا أو نظامًا وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقًا للوجهالشرعي " وهذا النص يؤكد :1) احترام مبدأ الشرعية ، أي لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءعلى موجب شرعي أو نص نظامي 2) لا توقع عقوبة إلا بناء على حكم نهائي بمقتضى دعوىعادلة .
من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأالحق في الدفاع وضحيذلكمع بيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة
نصت المادة 4 من نظامالإجراءات الجزائية على: " يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه فيمرحلتي التحقيق والمحاكمة " فالنظم السعودي لم يجعل الاستعانة بمحامي اجباريًا فيالجرائم الخطيرة مثل القصاص والحدود واكتفى بجعل هذا النص مقررًا لحق وليس موجبًاللاستعانة بمحامي.
من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأحق المتهم في قاضيه الطبيعيوضحي ذلك مع بيانسندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
من حق المتهم المحاكمة أمام قاض طبيعي أي قاض ينتمي إلى السلطة القضائيةيتمتع بضمانة الاستقلال مما يضمن للمتهم حقًا في محاكمة عادلة . فلا تجوز محاكمةالمتهم أمام لجان إدارية أو شعبية أو أهلية لأن تلك الجهات لا يجلس فيها قضاة والأصل في التقاضي هو أن يكون أمام محكمة ، وفي ذلك تنص المادة 6 من نظام الإجراءاتالجزائية : " تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للوجهالشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام " وكذلك المادة 47 من النظامالأساسي للحكم : " حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة " وأيضا المادة 49 : " مع مراعاة ما ورد في المادة 53 من النظام تختص المحاكم بالفصلفي جميع المنازعات والجرائم " .
من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائيةمبدأ الفصل بينسلطة التحقيق والاتهام والمحاكمةوضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة
يأحذ المنظمالسعودي بمبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام من ناحية وسلطة المحاكمة من ناحيةأخرى وذلك بنص المادة 14 من نظام الاجراءات الجزائية : " تتولى هيئة التحقيقوالادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقصا لنظامها ولائحته ، وللمحكمة أن تنظرفي وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق " وبناء على ذلكتختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والاتهام وتختص المحاكم بالحكم فيالموضوع .
من المبادئ التي تحكم الإجراءاتالجزائيةمبدأ حق المتهم في الطعن وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة
قرر نظامالإجراءات الجزائية حق المتهم بالطعن في الأحكام وذلك في المادة 9 : " تكون الأحكامالجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعي العام "
ماالمقصودبالإجراءات الجزائية وما المقصود بالدعوى الجزائية
الإجراءات الجزائية هي ذلك الفرعمن العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التهمةالجنائية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى تنفيذ العقوبة على مرتكبها ، وهي تمر بثلاثمراحل : 1/ مرحلة التحريات وجمع الاستدلالات 2/ مرحلة التحقيق الإبتدائي 3/ مرحلةالمحاكمة .
الدعوى الجزائية هيالدعوى التي يلجأ إليها المجني عليه للمطالبة بحقه الجنائي ضد شخص آخر ، وهي تمربمرحلتين : 1/ مرحلة التحقيق الإبتدائي 2/ مرحلة المحاكمة .
ما هي مراحل الدعوىالجزائية ؟ وما هي الجهة القائمةعلى كل مرحلة
مرحلة التحقيق الإبتدائي : تبدأ عندما يتمكن رجل الشرطة من معرفة الفاعل ويجمع من الأدلة مايكفي لإتهامه ،والجهة القائمة بذلك هي هيئة التحقيق والادعاء العام .
مرحلة المحاكمة : تبدأ عندما يفرغ المحقق من استيفاءالتحقيق واعداد قرار الاتهام واحالته إلى المحكمة التي تقوم بتحديد تاريخ للجلسةالتي يحضرها المتهم لكي تسمع منه ويدافع عن نفسه أو يعترف بارتكاب الجريمة وعندئذعلى المحكمة أن تحكم عليه بالبراءة أو بالإدانة ، والجهة القائمة بذلك هي المحكمة .
ما الفارقبين الضبط الجنائي والضبط الإداري
الضبط الجنائي : اجراءات يقوم بها رجال الشرطة بعد وقوع الجريمة وذلكلمعرفة الفاعل وجمع الأدلة وتقديمه للمحاكمة .
الضبط الإداري : اجراءات مراقبة الأماكن والدوريات التييقوم بها رجال الشرطة لمنع وقوع الجريمة فهو اجراء وقائي ، مثل رجال هيئة الأمربالمعروف والنهي عن المنكر .
من هم رجال الضبط الجنائي
هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهموجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام .
ويقوم بأعمال الضبط الجنائي وفقًا للمادة 26 كل من :
أعضاء هيئة والتحقيق والادعاءالعام في مجال اختصاصهم
مديريالشرطة ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز
ضباط الأمن العام وضباط المباحث العامة وضباط الجوازاتوضباط الاستخبارات وضباط الدفاع المدني ومديري السجون والضباط فيها وضباط حرسالحدود وضباط قوات الأمن الخاصة وضباط الحرس الوطني وضباط القوات المسلحة كل بحسبالمهام الموكلة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم
محافظي المحافظات ورؤساءالمراكز
رؤساء المراكبالسعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها
رؤساء مراكزهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيحدود اختصاصهم
الموظفونوالأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة
الجهات واللجان والأشخاص الذينيكلفون بالتحقيق بحسب ماتقضي به الأنظمة
ما هي اختصاصات رجال الضبطالجنائي
قبولالبلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم والقيامبفحصها
تحرير محضر مكتوب عنالمعلومات المتعلقة بالجرائم مع توقيعهم عليه وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعدلذلك
إبلاغ هيئة التحقيقوالادعاء العام
الانتقالوالمعاينة إلى محل الحادث للمحافظة عليه وضبط كل مايتعلق بالجريمة والمحافظة علىأدلتها والقيام بالاجراءات التي يقتضيها الحال واثبات ذلك في المحضر الخاص بذلك
الاستماع إلى أقوال من لديهممعلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وسؤال من نسب إليه ارتكاب الجريمة واثباتذلك في محاضرهم
الاستعانة بأهلالخبرة من أطباء وغيرهم وطلب رأيهم كتابة
من هم الخصوم فيالدعوى الجزائية
الخصمان في الدعوى الجزائية هما : هيئة التحقيق والادعاء العام من ناحية، والمتهم من ناحية أخرى ، وقد ينضم المجني عليه إلى هيئة التحقيق كخصم في الجرائمذات الحق الخاص فيصبح خصمًا في الدعوى الجزائية ضد الخصم الآخر وهو المتهم .
تكلميعن أحكام الشكوى كقيد على حرية هيئة التحقيق والادعاءالعام في تحريك ورفع الدعوىالجزائية
يشترط فيمقدم الشكوى أن يكون بالغًا عاقلاً
تقبل الشكوى بأي حال كانت سواء شفاهة أو كتابة
إذا تعدد المجني عليهم فيواقعة جنائية واحدة فشكوى أحدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية الواحدة
الجرائم الواجب فيها حق خاصللأفراد - أي أن الضرر فيها يقتصر على المجني عليه ولم يتجاوزه إلى الاخلال بالنظامالعام – هي : السب أو القذف في مكان غير علني ، السرقة والاختلاس من أصول المجنيعليه أو فروعه .
ما هي جرائمالشكوى
الجرائم الواجبفيها حق خاص للأفراد أي أن الضرر فيها يقتصر على المجني عليه ولم يتجاوزه إلىالاخلال بالنظام العام هي :
السب أو القذف في مكان غير علني
السرقة أو الاختلاس من أصول المجني عليه أو فروعه
ماذا يترتب علىرفع الدعوى في جريمة من جرائم الشكوى دون تقديمها من صاحبالحقفيها
لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية أي ممارسة التحقيق فيها ورفعها ، غير أنهناك استثناء على ذلك هو أن تقدر هيئة التحقيق والادعاء العام أن هناك مصلحة عامةفي التحقيق وفي رفع الدعوى .
ما هي النتائجالمترتبة علىوجود قيد الشكوى
يترتب على تقديمالشكوى من المجني عليه أو ورثته أمام سلطة التحقيق أن تقوم تلك السلطة بالتحقيق ،ويجوز تقديمها مباشرة للمحاكمة دون المرور بمرحلة التحقيق ويترتب عليها رفع الدعوىالجزائية أمام المحكمة ، وبالتالي فإن للمجني عليه الحق في مباشرة الدعوى أي أنهيصبح خصمًا في الدعوى يقدم الدليل ويناقش المتهم ويقدم الطلبات التي من شأنها أنتثبت التهمة على المتهم .
ما هي شروط حجية الأمر المقضيبه
يتمتع الحكم النهائي بحجيةالأمر المقضي به عند توافر وحدة الدعوى الجزائية بعناصرها الثلاثة - وحدة الخصوم : هيئة التحقيق والادعاء العام والمتهم هما الخصمان في الدعوى الجزائية
-
وحدة المحل : صدور حكمبالبراءة أو بالإدانة
-
وحدةالسبب أو الواقعة : وحدة الركنالمادي للجريمة
ما المقصود بوحدة الواقعةفي مفهوم الحكمالنهائي
تشكل الواقعة أي الجريمة التي وقعت سبب الدعوى الجزائية ،فوحدة الواقعة شرط أساسي لقبول الدفع بسابقة الفصل في الموضوع ، والمقصود بالواقعةهنا هو الواقعة المادية أي الركن المادي للجريمة دون الأخذ باختلاف الركن المعنوي
تكلمي عن وحدةالواقعة في الجرائم المتتابعة والجرائمالمستمرة
الجرائمالمتتابعة : هي الجريمة التي تتكون من أكثر من فعلولكنها تشكل جريمة واحدة بسبب وحدة المتهم ووحدة المجني عليه ووحدة الحق المعتدىعليه وكذلك وحدة المشروع الإجرامي . فإذا حوكم المتهم عن بعض الأفعال عندئذ لاتجوزإعادة محاكمته عن الأفعال الأخرى .
الجرائم المستمرة :مثل حيازة سلاح بدون ترخيص وفي هذا النوع إن الحكم الصادر لا يحوزالحجية إلا عن الأفعال السابقة السابقة لصيرورته نهائيًا .
ما هو تأثير وفاة المتهمعلى التدابيرالعينية
لا تؤثر وفاة المتهم على التدابير العينية ، فالمحكمة لها أن تحكمبمصادرة الأشياء المضبوطة إذا كانت حيازتها تشكل جريمة وذلك على الرغم من وفاةالمتهم وانقضاء الدعوى العمومية في مواجهته .
وذلك على خلاف المصادرة الجوازية التي تشكل عقوبة تكميلية ترد علىالأشياء التي استخدمت في ارتكاب الجريمة أو من شأنها أن تستعمل في ارتكابها وكذلكالأشياء المتحصلة من الجريمة والتي لا تشكل حيازتها جريمة في حد ذاتها ويترتب علىذلك أنه لا يجوز للمحكمة أن تأمر بها في حالة وفاة المتهم .
تكلمي عن عفوولي الأمر كسبب لانقضاء الدعوىالجزائية
العفو الشامل هو عفو عن الجريمة ويتمثل في محو الصفة التجريمية عن فعلمعين واعتباره فعل مباح وذلك بالنسبة للآثار المترتبة عليه في المستقبل .
سند العفو الشامل الفقه الاسلاميالذي قرر سلطة ولي الامر في العفو في مجالالجرائمالتعزيرية التي تشكل حقا عاما اما الحدود فانها حقلله
التمييز بينالعفو الشامل والعفو الخاص:
-
العفو الشامل ينصرف الى الصفة التجريمية للفعل نفسه, بينماالعفوعن العقوبه على الالتزام بتنفيذ العقوبة
-
العفو الشامل يزيل الصفهالتجريمية بينماالعفو عن العقوبة لايزيل الصفهالتجريمية
-
من ناحية الصدور يصدر العفو الشاملفي اي وقت اوبعد اقامة الدعوى او حتى في اثناء تنفيذ العقوبة بينما يصدر العفوعنالعقوبة بعد صدور حكم بالعقوبة
الاثار المترتبة على العفوالشامل:
انقضاء الدعوى الجزائية اذاصدر العفو قبل صدور الحكم النهائي
اعتبار الحكم الصادر بالادانةكان لم يكن
عدم التاثير على الدعوى المدنية
وهذا بعد معاناة الدخول للمنتدى ووضع الرد