- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ أولوية تطبيقأحكام الشريعة الإسلامية على أحكام النظام، وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقهالإسلامي والأنظمة
* قال تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَوَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْفَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيشَيْءٍفَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِوَالرَّسُولِإِنْكُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُتأويلا"
* نصت المادة 1/1 من نظام الاجراءات الجزائية السعوديعلى أن " تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها احكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة ومايصدره ولي الأمر من أنظمة لاتتعارض مع الكتاب والسنة وتتقيد في إجراءات نظرها بمارد في هذا النظام".
- من المبادئ التيتحكم الإجراءات الجزائية مبدأ تطبيق النظام بأثر فوري على الدعاوى التي لم يتمالفصل فيها عند صدور النظام الجديد، وضحي ذلك مع ذكر سندكالنظامي
* أحكام الإجراءات الجزائية تسري على الإجراءات الجزائية التي لم تنتهي أي على مرحلة جمع الاستدلالات ومرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة مادام أن الدعوى الجزائية لم تنتهي بعد ويقصد بذلك أن النظام الإجرائي الجديد يسري على أفعال وقعت قبل صدوره.
ومن ذلك نستخلص أنه لاتسري قاعدة القانون الأصلح للمتهم على نظام الإجراءات الجزائية لأن الأنظمة الجزائية لا مجال فيها للمقارنة بين ما هو أصلح وما هو أسوأ فالفرض أن النظام الإجرائي يهدف إلى تنظيم الإجراءات لتحقيق المصلحة العامة وليس إلى تنظيم مركز قانوني معين للمتهم.
* نص على ذلك المادة1/2 بقولها" تسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه".
- من المبادئ التي تحكمالإجراءات الجزائية مبدأ حماية الحرية الفردية والكرامة الإنسانية وضحي ذلك مع بيانسندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
*يحرص نظام الإجراءات الجزائية في المملكة على حماية الحرية الفردية للإنسان سواء كان مواطن أو غير مواطن وتعتبر حماية الحرية الفردية والكرامة الإنسانية داخلة ضمن حماية حقوق الإنسان الذي حرص النظام الأساسي للحكم على تأكيده.
* نصمت المادة 2 من نظام الإجراءات الجزائية على أن " لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو سجنه أو توقيفه إلا في الأحوال المنصوص عليها في النظام ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسديا أو معنوياً كما يحظر تعريضه للتعذيب أو للمعاملة المهينة للكرامة".
- منالمبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأالأصل في الإنسان البراءة وضحيذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
* معنى هذا المبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته وانه يجب احترام مبدأ الشرعية ( لاجريمة ولاعقوبة الا بنص) كما أنه لاتوقع العقوبة إلا بناء على حكم نهائي بمقتضى دعوى تجري وفقاً للوجه الشرعي أي دعوى عادلة.
* قال تعالى " وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً"
* نصت المادة رقم 3 من النظام على أنه " لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجري وفقاً للوجه الشرعي".
- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأالحق في الدفاع وضحي ذلكمع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
* المنظم في المملكة لم يجعل الإستعانة بمحامي إجبارياً في الجرائم مثل القصاص والحدود واكتفى بجعله مقرراً لحق وليس موجباً .
* قال تعالى "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَاوَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ"
ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب عندما ولاه اليمن "يا علي إن الناس سيتقاضون إليك فإذا أتاك الخصمان فلا تقضينّ لأحدهما حتى تسمع منه كما سمعت من الأخر، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء".
* نصت المادة رقم 4 من النظام على أنه " يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محامي للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة".
- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأحق المتهم في قاضيه الطبيعيوضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
* يقصد بالقاضي الطبيعي أي قاضي ينتمي إلى السلطة القضائية وبالتالي يتمتع بضمانة الاستقلال الامر الذي يضمن للمتهم حقه في محاكمة عادلة . فلا تجوز إذن محاكمة المتهم أمام لجان إدارية أو أهلية أو شعبية لأن تلك اللجان لايجلس فيها قضاة.
* نصت عليه المادة رقم 6 من نظام الإجراءات الجزائية بقولها" تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقاً للوجه الشرعي وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام".
- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائيةمبدأ الفصل بينسلطة التحقيق والاتهام والمحاكمة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة
* يأخذ المنظم السعودي بالفصل بين سلطة التحقيق والاتهام من جهة وسلطة المحاكمة من جهة أخرى فنجد أن التحقيق والاتهام هو من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام وتختص المحاكم بالحكم في الموضوع غير أن المنظم السعودي لم يتبنى مبدأ عينية الدعوى أي أن المحكمة مقيدة بالوقائع التي رقعت أمامها دون غيرها وبالتي فإن للمحكمة أن تتصدى لوقائع لم تكن محالة إليها من هيئة التحقيق والادعاء العام مادام أن الحكم في هذه الوقائع لا يحتاج إلى تحقيق.
* نصت المادة 14 من النظام على أنه" تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقاً لنظامها ولائحتها".
- من المبادئ التي تحكم الإجراءاتالجزائية مبدأ حق المتهم في الطعن وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة
* هو حق مكفول لكل متهم في جميع الدول.
* نصت المادة 9 من النظام على أنه " تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعي العام".
المفضلات