من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم فيقاضيه الطبيعي وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمه

نصت المادة السادسة من نظام الإجراءات الجزائية على أنه"تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقا للوجه الشرعي وطبقاللإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام" كما جاء في المادة من النظام الأساسي للحكم على أنه" حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك.."

مما يؤكد حق المتهم في قاضيه الطبيعي أي قاضي ينتمي إلى السلطة القضائية بالتالي يتمتع بضمانة الاستقلال الأمر الذي يضمن للمتهم الحق في محاكمة عادلة وقد نص النظام الأساسي للحكم على استقلالية القضاء في المادة 46" القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية"

وقد جاء الفقه الإسلامي مؤكدا على هذه الاستقلالية من خلال السنة الفعلية والقولية قال عليه الصلاة والسلام:{ إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي}
كذلك استقلال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضائه عن أي سلطة في الدولة ويدل على ذلك:
حادثة جبلة بن الأيهم الذي داس على ردائه أعرابي وهو يطوف حول الكعبة، فكبر ذلك عليه وهو أمير في قومه، فلطم الأعرابي المسلم، فشكا الأعرابي إلى عمر بن الخطاب t فقضى بلطم الأمير على الملأ.

يتبع