بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد عبد الغنى حسن وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 21/1/1987 أودعته هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين صحيفة طعن قيد بجدولها تحت رقم 601 لسنة 33ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 25/11/1986 فى الدعوى رقم 432 لسن 40ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وثبوت تمتع المدعى بالجنسية المصرية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - إلى طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بقبوله شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى.
وقد أودع الأستاذ المستشار عبد الرحمن هاشم مفوض الدولة تقريراً بالرأى القانونى لهيئة مفوضى الدولة فى الطعن ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالرفض وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 16/12/1991 حيث نظر الطعن بالجلسة المذكورة والجلسات التالية حتى قررت الدائرة بجلسة 28/9/1992 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات) وقد تم تداول الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر بجلسة 18/10/1992 إصدار الحكم فيها بجلسة 6/12/1992 ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 10/1/1993 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة- تتحصل حسبما يتضح من الأوراق - فى أنه بتاريخ 24/10/1985 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 432 لسنة 40قى أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) وطلب فى ختامها الحكم أولاً: بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بعدم منحه جواز سفر.
ثانياً: وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وإلزام الإدارة المصروفات.
وقال المدعى شرحا لدعواه مصرى الجنسية أبا عن جد وتلقى تعليمه فيها بجميع مراحله حتى حصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية عام 1983 وأدى الخدمة العسكرية 1/1/1985 كما أن له أخ مازال مجنداً وأنه لا يؤثر فى توافر جنسيته المصرية أنه ولد بمدينة غزة.
وأضاف المدعى قوله أنه عندما أراد استخراج جواز سفر فوجئ برفض مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية منحه جواز سفر بدعوى أنه فلسطينى الجنسية ورغم أن كافة ما قدم من مستندات قاطعة الدلالة عى تمتعه بالجنسية المصرية وأن إنكار المصلحة لجنسية يترتب عليها آثار خطيرة لا يمكن تدارك نتائجها مما يلزم الحكم له بطلباته. وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بإيداع ملف جنسية والد المدعى وجده.
وبجلسة 25/11/1986 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وبثبوت تمتع المدعى بالجنسية المصرية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المستفاد من الدعوى أن حقيقة ما يهدف اليه المدعى هو طلب الحكم باعتباره مصرى الجنسية.
وأن الثابت من الأوراق أن المدعى من مواليد غزة فى 18/5/1959 لأب يدعى ............ الذى ولد بمدينة بلبيس سنة 1928 وأقام بها منذ هذا التاريخ كما سبق وأن أقام جد المدعى رقم 1197 لسنة 19ق أمام هذه المحكمة ضد وزير الداخلية طلب فيها الحكم باعتباره هو وزوجته ........... (جدة المدعى) متمتعان بالجنسية المصرية.
وقد قضت المحكمة بتاريخ 4/4/1967 باعتبار الجد غير معين الجنسية والجدة مصرية الجنسية تطبيقا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1929 وسبق أن اعتبرت إدارة الهجرة والجوازات والجنسية أن والد المدعى والذى ولد بالبلاد عام 1928 مصرى الجنسية لوالدته ............ المصرية الجنسية وجده غير المعين الجنسية. وأن المدعى تقدم فى 24/1/1985 بطلب إلى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية لمنحه جواز سفر باعتباره مصرى الجنسية. وقد تم بحث حالته وانتهى إلى اعتباره غير معين الجنسية لكونه مولود لأب غير معين الجنسية وأم فلسطينية.
واستطردت المحكمة بياناً لحكمها ان المدعى حصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية سنة1938 وأدى الخدمة العسكرية فى 1/1/1985 وله أخ مازال يؤدى الخدمة العسكرية وأن الإدارة تنكر على المدعى جنسيته باعتبار أن جده لأبيه غير معين الجنسية وأن والده المولود عام 1928 غير معين الجنسية وأنه لا يستفيد من تبعيته لأمه المصرية.
ولما كانت المحكمة سبقت لها أن قضت فى الدعوى رقم1197 لسنة 19ق بجلسة4/4/1967 باعتبار جد المدعى غير معين الجنسية وبثبوت الجنسية المصرية لجدته لأبيه تطبيقاً لأحكام القانون رقم 160 لسنة 1950 ولأن الحكم فصل فى إحدى مسائل الجنسية فإنه لا يجوز مصادرة بحث جنسية جد المدعى باعتباره غير معين الجنسية ويكون البحث فى جنسية والد المدعى وصولاً إلى بحث جنسية المدعى.
وأنه بتتبع جنسية والد المدعى وفقاً للمادة 6 من المرسوم بقانون رقم 19سنة 1929 والمادة 2 من القانون رقم 160 لسنة 1950 ثم من بعده القانون رقم 391 لسنة 1956 ثم القانون رقم 82 لسنة 1958 فى المادة الثانية منه والتى تنص على أن "يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة:
أولاً : من ولد لأب يتمتع بهذه الجنسية
ثانيا: من ولد فى الجمهورية العربية المتحدة من أم تحمل جنسية هذه الجمهورية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له".
ويسرى حكم هذه المادة ولو كان الميلاد قبل العمل بهذا القانون ثم صدر أخيراً القانون رقم 26 لسنة 1975، ونصت المادة الثانية منه على أن يكون مصريا: 1- من ولد لأب مصرى.2- من ولد فى مصر من أم مصرية ومن أب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.
ولما كان الثابت من الأوراق أو والد المدعى ولد عام 1928 من أم مصرية وأب غير معين الجنسية، ومن ثم فأن والد المدعى يعتبر مصرى الجنسية وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من القانون رقم 391 لسنة 1959المشار اليه، وطالما ثبتت الجنسية المصرية لوالد المدعى فان الجنسية المصرية تثبت له بالتبعية.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل أن الحكم الطعي قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ولم يقم ولم يقم بتحصيل الوقائع تحصيلاً وافياً للأتى:
1- مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ أن انتهاء الحكم إلى ثبوت الجنسية لمطعون ضده لأن ميلاد والده على أرض مصرية عام 1928 لأم مصرية ولأب غير معين الجنسية يؤدى إلى اعتباره مصرى، رغم أن المطعون ضده من مواليد غزة فى 18/5/1958 ووالده من مواليد الشرقية عام 1928 ومن ثم فإنه يلزم تحديد جنسيته فى ضوء جنسية والده كالآتى:
أ - بالنسبة للجد: ................ فقد أثبت الحكم الصادر فى الدعوى رقم1197 لسنة 19ق قطع فى أنه غير معين الجنسية.
ب- بالنسبة لوالد الطاعن: ........... فالثابت أيضا أنه غير مصرى الجنسية لأنه وإن كان من مواليد الشرقية عام 1928 لأم مصرية وأب غير معين الجنسية لا يستفيد من القانون رقم 19 لسنة 1929 الصادر فى 10/3/1929 وفقا لقاعدة الأثر المباشر للقانون خاصة وأن المذكور لم يتقدم بطلب الحصول على الجنسية المصرية خلال سنة من بلوغ سن الرشد وفق والقانون.
بالنسبة للمطعون ضده لما كان الثابت أن والده غير مصرى ووالدته - وبإقراره - فلسطينية. كما أنه نفسه ولد بقطاع غزة عام 1957 فانه لا يعتبر مصرى الجنسية وأن ما قدمه من مستندات أو تأدية الخدمة العسكرية كلها حالات ظاهرة لا يعتد بها فى إثبات الجنسية وفق ما استقرت عليه أحكام هذه المحكمة فى قضاءها فى الدعاوى الماثلة ويكون القرار المطعون فيه قد صدر مستوفياً أركانه ويكون الحكم المطعون فيه قد صدر على غير سند من القانون.
ومن حيث ان الدساتير المصرية المتعاقبة قد أناطت بالقانون وحده تنظيم الجنسية المصرية وآخرها المادة (6) من الدستور الحالى والتى تنص على ان الجنسية المصرية ينظمها القانون.
ومن حيث ان الشارع العادى بناء على ذلك ينظم أحكام الجنسية بحسبانها رابطة قانونية وسياسية بين المواطن المصرى والدولة على نمط منضبط يجعل من انتساب المواطن لدولته مركزاً تنظيمياً يكتسبه المصرى من أحكام القانون مباشرة إذا ما توافرت فى حقه الاشتراطات التى أوجبها القانون دون ان يكون للمواطن أو السلطة القائمة على إثبات الجنسية دخل فى اكتسابها أو ثبوتها فى حقه. فتلتزم السلطة المختصة بالاعتراف بحق المواطن فى التمتع بالجنسية المصرية متى تحققت من قيام حالة من الحالات الواردة فى القانون فى حالة المواطن المصرى الأصيل تسوغ تمتع من قامت به الجنسية المصرية. يقع عبء إثبات الجنسية المصرية على من يتمسك بها أو يدفع بعدم دخوله فيها. ولا يكفى فى إثباتها أو التنصل منها ظهور الشخص بمظهر المتمتع بجنسيتها ولو تأكد بأوراق رسمية صدرت من جهات إدارية ما دامت هذه الأوراق لم تعد أصلاً لإثبات الجنسية. كما لا يسوغ من ناحية أخرى لحرمان المواطن من حقه فى التمتع بجنسيتها ظهوره لدى بعض الجهات بمظهر الأجنبى غير المتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية كإعداد الجهة الإدارية ملف إقامة لأحد الأشخاص التى رفضت من جانبها إثبات جنسيته المصرية. فكل أولئك لا يعدو أن يكون ممثلاً لوجهة نظر كل من طالب الجنسية والجهة المانحة لها. ومرد ذلك كله إلى أحكام قانون الجنسية الواجب التطبيق والذى تحدد أحكامه الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يعتبر مصرياً طبقاً لأحكامها دون أن يكون للمواطن المصرى أو الجهة الإدارية سلطة تقديرية فى تحديد استحقاق طالب الجنسية لها من عدمه.
وفى ضوء هذه الأصول الدستورية والقانونية السليمة أضافت القوانين المتتابعة فى شأن الجنسية المصرية أحكامها فنصت المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 فى شأن الجنسية المصرية على أن يعتبر داخلا فى الجنسية المصرية بحكم القانون: أولاً: .................. ثانيا: ................... ثالثاً: من عدا هؤلاء من الرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون عادة فى القطر المصرى فى نوفمبر 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ نشر القانون.
كما تضمنت المادة (6) من ذات القانون الإشارة إلى أن يعتبر من يولد فى مصر. أو فى الخارج لأب مصرى الجنسية كما أن من يولد فى مصر أو فى الخارج لأم مصرية يعتبر مصرى الجنسية.
ثم نصت المادة (2) من القانون رقم 160 لسنة 1950 قد نصت على أن يكون مصريا......
2- من ولد فى مصر من أم مصرية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.
كما تنص المادة (2) من القانون رقم 391 لسنة 1956 على أن يكون مصريا:
أولاً: من ولد لأب مصرى.
ثانياً: من ولد فى الأراضى المصرية من أم مصرية وأب مجهول الجنسية أولا جنسية له.
ويسرى حكم البند (ثانيا) وثالثا ورابعا ولو كان ميلاد هؤلاء قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
كما نصت المادة (2) من القانون رقم (82) لسنة 18958 على ان يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة:
أولاً: من ولد لأب يتمتع بهذه الجنسية.
ثانيا: من ولد فى الجمهورية العربية المتحدة من أم تحمل جنسية هذه الجمهورية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.
ويسرى حكم هذه المادة ولو كان الميلاد قبل العمل بهذا القانون.
كما تنص المادة (2) من القانون رقم 26 لسنة 1975 على أن يكون مصرياً:
1) من ولد لأب مصرى. 2) من ولد فى مصر من أم مصرية وأب مجهول الجنسية أولا جنسية له.
ومن حيث ان المستفاد من النصوص المتقدمة أن الشارع المصرى قد حدد حق التمتع بالجنسية المصرية وشروط هذا التمتع وضوابطه.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن والد المطعون ضده ولد فى الشرقية سنة 1928من أم مصرية الجنسية وأب غير معين الجنسية وفقا للحكم الصادر فى الدعوى رقم1197 لسنة 19ق والذى قضى بجلسة 4/4/1967 المقامة من جد المطعون ضده... وزوجته ....... وقضى بثبوت الجنسية المصرية لجدة المطعون ضده واعتبار جده غير معين الجنسية وفقا لأحكام القانون رقم 160 لسنة 1950.
ومن حيث ان المادة (22) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية تنص على أن "جميع الأحكام التى تصدر فى مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر منطوقها فى الجريدة الرسمية".
وقد اضطرد ورود هذا النص بقوانين الجنسية منذ عام 1950فى المادة (28) من قانون الجنسية المصرية رقم 391 لسنة 1956 والمادة (23) من القانون رقم 82 لسنة 1985 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة، وقبل ذلك المادة (24) من قانون الجنسية لسنة 1950 وهذه النصوص التى صدر فى ظلها الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة سالف الإشارة إليه والذى اثبت الجنسية المصرى لجدة المطعون ضده لأبيه وقضى باعتبار جده لأبيه غير معين الجنسية.
فمن ثم يكون والد الطاعن وفقا لنص المادة (2) من القانون رقم 391 لسنة 1956 المشار اليه مصرى الجنسية.
ومن حيث ذلك فانه متى ثبتت الجنسية المصرية لوالد المطعون ضده فانها تثبت له بالتبعية، ومن ثم يعتبر مصرى الجنسية بالتبعية لوالده.
ومن حيث انه ولئن كان صحيحاً ما دفعت به الجهة الطاعنة من أن المرجع فى ثبوت الجنسية هو أحكام القوانين المنظمة للجنسية وليس ما يرد فى الأوراق من بيانات لم تعد أصلا لإثبات الجنسية الأمر الذى يصم الحكم المطعون فيه - فضلا عما تقدم - بالقصور فى التسبيب إذ اعتمد أيضا فى إقامة قضائه على الحالة الظاهرة التى ظهر بها المطعون ضده فى الأوراق من حصوله على الشهادة الجامعية وأداء الخدمة العسكرية.... فان هذا الدفع الذى دفعت به ما كان يؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة فى قرارها المطعون فيه من ثبوت جنسية المطعون ضده تبعا لثبوتها لوالده. ذلك أن هذه النتيجة استخلصت من نتيجة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1197 لسنة19 ق. وما تحوزه الأحكام الصادرة فى مسائل الجنسية من حجية فى مواجهة الكافة، وهو الأمر الذى يجعل الحكم الطعين صحيحاً فيما انتهى اليه من اعتبار المطعون ضده مصرى الجنسية تبعاً لتمتع أبيه بالجنسية المصرية لتوافر شروط تمتعه بها وفقا لحكم المادة (7) من القانون رقم 391 لسنة 1956 ويكون الطعن فيه قائم للأسباب السالفة الذكر قائما على غير أساس سليم من القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.