* انتــهاء خصــومة :
45 ـ المبدأ : تعتبر الخصومة غير ذات موضوع إذا اتفق الطرفان على تسوية النزاع صلحاً أو اجابت الجهة الإدارية صاحب الشأن إلى طلباته :


تطبيق : " من حيث إن مناط الفصل في الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا ، أن تكون الخصومة ما زالت قائمة ومستمرة بين أطرافها ، فإذا ما اتفق الطرفان على تسوية النزاع الذي تسبب في ولوج طريق التقاضي صلحاً أو أجابت الجهة الإدارية صاحب الشأن إلى طلباته ، فإنه لا وجه للاستمرار في نظر الطعن بعد أن أضحت الخصومة غير ذات موضوع ، ويتعين الحكم والحالة هذه بانتهاء الخصومة فيه .

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه المطعون علىحكمها بغية الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية رقم 48 لسنة 1989 ، فيما تضمنه من فرض مصاريف لتسجيل أو إعادة تسجيل أي مستحضر لحساب صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بالهيئة ، وإبان نظر الطعن الماثل وقبل الفصل فيه أصدر رئيس الهيئة المذكورة القرار رقم 46 بتاريخ 31/3/2003 بإلغاء قراره رقم 48 لسنة 1989 المطعون فيه استناداً إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 154 لسنة 21 قضائية دستورية بسقوط هذا القرار ، ومن ثم فإن الجهة الإدارية المطعون ضدها تكون قد أجابت الطاعن إلى طلباته المرفوعة بها الدعوى ، مما تضحى معه الخصومة في هذا الطعن غير ذات موضوع وبالتالي يتعين القضاء بانتهائها .

ومن حيث إن إجابة الجهة الإدارية الطاعن إلى طلباته قد جاءت لاحقة على إقامة هذا الطعن ، مما يفيــد أن تلك الجهة هي التي ألجأت الطاعن بسلوكها الرافض لطلباته إلى ولوج سبيل التقاضي وتحمل أعبــائه دون مبرر ، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلزامها بالمصروفات عن درجتي التقاضي عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

( الطعن رقم 826 لسنة 38 ق . عليا ـ جلسة 3/1/2004م – الدائرة الأولى )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ


* انتهــاء الخصومة :
46 ـ المبدأ : تنتهي الخصومة في الدعوى أو الطعن باستجابة الجهة الإدارية المطعون ضدها لطلبات الطاعنين فى تاريخ لاحق على إقامة الدعوى أو الطعن :


تطبيق : " ومن حيث إن لهذه المحكمة قضاء مستقرا بأن الخصومة هى جوهر الدعوى ، فإن هى رفعت مفتقرة إلى هذا الركن كانت غير مقبولة ، وإن هى رفعت متوافرة عليه ثم زال أثناء نظر الدعوى اعتبرت الخصومة منتهية، وعلى القاضي الإدارى بما له من هيمنة على إجراءات الدعوى أن يتبين مدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها، وذلك حتى لا ينشغل القضاء الإدارى بخصومات لا جدوى من ورائها.

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان حقيقة طلبات المدعيين هى الحكم بإلغاء قرار المدعى عليه الثالث – مدير إدارة التخطيط العمرانى – والمتضمن اعتبار منطقة ألماظة منطقة صناعية يصرح فيها بتشغيل الورش الصناعية طبقا للقرار الوزاري رقم 728 لسنة 1960 مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ومن حيث إنه فى تاريخ 18/7/1989- أى فى تاريخ لاحق على إقامة الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها بالطعن الماثل – أصدر محافظ القاهرة قراره رقم242 لسنه 1989 بنقل جميع المحال المرخص لها بمزاولة الأنشطة الموضحة بالكشف المرافق لهذا القرار بدائرة حى مصر الجديدة وحى مدينة نصر إلى المنطقة الصناعية بمدينة السلام وذلك خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ صدور هذا القرار،كما تنقل أيضا إلى المنطقة الصناعية بمدينة السلام جميع المحلات الكائنة بالمنطقة الصناعية بمصر الجديدة، ويلغى نهائيا استخدام هذه المنطقة كمنطقة صناعية وذلك خلال نفس المهلة المشار إليها، وتعتبر تراخيص هذه المح0ال ملغاة بعد مرور مدة الشهر المشار إليها، وقد تضمن الكشف المرفق بالقرار المذكور محال إصلاح وصيانة المحركات والأجزاء الميكانيكية للسيارات والمقطورات والجرارات والموتوسيكلات وما يماثلها، وسمكرة السيارات ومحال دهان الدوكو أى أن الخصومة أصبحت منتهية باستجابة الجهة الإدارية المطعون ضدها لطلبات الطاعنين فى تاريخ لاحق على إقامة الدعوى مما يتعين معه إلزامها المصروفات.

( الطعن رقم 1773 لسنة 37 ق . عليا ـ جلسة 7/ 2 / 2004م – الدائرة الأولى )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ


* أجــازة بدون مرتب لمرافقة الزوجة :
47 ـ المبدأ : عدم أحقية أعضاء الهيئات القضائية الخمس في الأجازة بدون مرتب لمجرَّد مرافقة الزوجة في رحلة عملها :


تطبيق : " من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كانت الإدارة غير ملزمة ببيان أسباب قرارها إلا حيث يوجب القانون ذلك عليها ، إلا أنها إذا ذكرت أسباباً فإن هذه الأسباب ـ ولو في غير الحالات التي يوجب القانون ذكر أسباب فيها ـ تكون خاضعة لرقابة القضاء لبيان ما إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياص إو قانونياً .

ومن حيث أن الثابت بالأوراق ـ خاصة المذكرة التي عرضت على المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسته المنعقدة في 7/7/2003م ـ أن الجهة الإدارية تستند فيما قررته من عدم الموافقة على طلب الطاعن أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجته على أساس خلو القانون رقم 75 لسنة 1973م بنظام هيئة قضايا الدولة وتعديلاته من نص مماثل لنص المادة 69/1 من القانون رقم 47 لسنة 1978م بنظام العاملين المدنيين بالدولة الذي يلزم الجهة الإدارية يمنح العامل أجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته التي رخص لها بالسفر للعمل بالخارج ، فضلاً عن اختلاف طبيعة العمل بهيئة قضايا الدولة عن تلك الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978م بما لا يسوغ معه إعمال حكم المادة 69/1 على أعضاء الهيئة .

ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1978م بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن : " يعمل في المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولةبالأحكام الواردة بهذا القانون ، وتسري على : ـ

(1) العاملين بوزارات الحومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلي .

(2) العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم ولا تسري هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات .

ويعتبر عاملاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعيَّن في إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة .

وتنص المادة (69) من هذا القانون والمستبدلة بالمادة الثانية من القانون رقم 203 لسنة 1994م على أن : " يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو للدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل أجازة بدون مرتب .

ولا يجوز أن تجاوز هذه الأجازة مدة بقاء الزوج في الخارج .

ويسري هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر من العاملين في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص .

ويتعيَّن على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في جميع الأحوال ."

ومن حيث أن الطاعن يستند في وجوب تطبيق حكم المادة (69) المشار إليها على حالته إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 33 لسنة 15 ق 0 دستورية القاضي بعدم دستورية نص المادة (89) من القانون رقم 49 لسنة 1972م في شأن تنظيم الجامعات فيما تضمنه من عدم جعل أجازة مرافقة الزوج المرخَّص له بالسفر أمراً وجوبياً على الجهة الإدارية باعتبار أن الحماية التي كفلها الدستور للأسرة لا تتحدد بالنظر إلى موقعها من البنيان الاجتماعي ولا بطبيعة عمل أحد الأبوين أو كليهما ولا بواقعة خضوعها لتنظيم وظيفي خاص أو عام .

وإذا كان الحكم المتقدَّم سليماً فيما قضى به في منطوقه سائغاً في أسبابه التي استند إليها في قضائه ، فإن نطاق تطبيقه ينحصر في جميع العاملين المدنيين بالدولة على إختلاف نظم توظفهم بحسبانهم ينتمون جميعاً إلى الجهاز الإداري للدولة الذي تتولى السلطة التنفيذية تنظيمه وإدارة مرافقه بحسبانها القوَّامة على إدارة السلطة التنفيذية في الدولة ، ولا يجوز أن يجاوز إطار الجهاز الإداري للدولة والعاملين بمرافقه ليخترق حاجز السلطة القضائية التي تشكِّل كياناً مستقلاً في طبيعته وطريقة أدائه لرسالته عن وظيفة السلطة التنفيذية ، فقد أضحى مسلماً أن الحكم في دولة القانون ينبغي أن يقوم على تحقيق وظائف ثلاث هي التشريع والتنفيذ والقضاء ، وأن يضطلع بكل وظيفة سلطة عامة ، لا يجوز لأيٍ منها أن تتغوَّل على الأخرى أو تجبرها على تنفيذ أمر من أوامرها أو تتدخَّل في شئونها بأية صورة من الصور ، وإلا كان ذلك تكريساً لانتهاك مبدأ الفصل بين السلطات ، وقد حرص الدستور على تأكيد هذا المبدأ بالعديد من النصوص التي كفلت استقلال السلطة القضائية واستقلال أعضائها فنصت المادة 166 من الدستور على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخُّل في القضايا أو في شئون العدالة ، كما نصت المادة 167 منه على أن " يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ، وكفلت المادة 168 لأعضاء الهيئات القضائية من الضمانات ما يحميهم من القبض عليهم أو عزلهم حتى يتفرغوا لأداء رسالتهم في حيدة واطمئنان لا يخافون لومة لائم ، فأعضاء السلطة القضائية ـ بهذه المثابة ـ هم أعضاء في كيان يشكّل جسداً فكرياً سوياً يتداعى أعضاؤه لكل مسلك يصدر من أي عضو فيه 00 ويتأثر به 00 وينعكس عليه سلباً أو إيجاباً ، ومن ثم فقد كان حتماً أن يرخص لكل هيئة قضائية سلطة تقديرية في الموافقة على الترخيص لأي عضو من أعضائها في أجازة أياً كان نوعها ، ومن بينها الترخيص بأجازة لمرافقة الزوجة في ضوء الرسالة التي يضطلع بها أعضائه متحررة في ذلك من حكم أي نص من النصوص الواردة في قوانين التوظف بالجهاز الإداري للدولة ، ومن ثم فلا يكفي أن تقرر إحدى الجهات الإدارية الموافقة على الترخيص بأجازة لأحد العاملين المدنيين بالدولة لإجبار السلطة القضائيو على الترخيص لزوجة من أعضائها لمرافقته انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات بمقولة أن المادة 69 من قانون العاملين المدنيين بالدولة توجب على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج مرافقة زوجته بل ينبغي أن يترك لهذه السلطة مهمة البت في ذلك الأمر طبقاً للمركز القانوني للعضو والرسالة التي يضطلع بأدائها وما يحيطه من ضمانات وما تفرضه عليه من تضحيات لا يتمتَّع بها أو يتحلى غيره من العاملين أو المواطنين في الدولة .

ومن حيث أنه يبين من استعراض النصوص التشريعية المنظمة للهيئات القضائية الخمس ومن بينها قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963م المعدَّل بالقانونين رقمي 75 لسنة 1976م & 10 لسنة 1986م أن المشرع قد حرص على أن بسياجٍ منيع من الضمانات والقيود التي تعينه على أداء رسالته التي يحملون أمانتها وهي تحقيق العدالة على الوجه الأمثل تأكيداً لسيادة القانون ، وهي قواعد تحرص على أن تضع القاضي في أعلى درجة من درجات الحيدة والنزاهة والتعفف والبعد عن مواطن الشبهات 00 وتجعل مهمته جهاداً مستمراً في سبيل إعلاء كلمة الحق والتضحية في سبيلها ، وما يستوجبه ذلك من الترفُّع عن بعض الدنايا التي قد تُعدُّ لبعض المواطنين ممارسة طبيعية للحرية 00 مما يعتبر استعمالاً طبيعياً للحق بالنسبة للعاملين المدنين بالدولة قد يعد تدنياً عن المسلك القويم الذي ينبغي أن يتحلى به رجال القضاء الذين حرص المشرع على أن يهيئ من الضمانات الاجتماعية والمادية ما يجعلهم في عيشةٍ راضية تعينهم على جهاد النفس ، وتنأى بهم عن أطماع الرغبة في ولوج أي سبيل بقصد جمع الثروة أو تحسين المركز المالي مهما كانت التضحيات التي قد ينعكٍس أثرها سلباً على الهيئة القضائية التي ينتمي إليها ، فإذا ما رأت تلك الهيئة أنه قد يخدش كبريائها وينال من هيبتها ويحطُّ من قدرها أن يترك أحد أعضائها عمله ويغادر بلاده لمجرَّد مرافقته لزوجته في رحلة عملها ، ويؤرقها أن يخلع رداء القضاء معصوب العينين إلى مستقرٍ له مجهول ليس له من مناص إلا اتباع أحد سبيلين أحلاهما مر ، إما أن يقبع في داره انتظاراً لعودة زوجته التي سوف تتولى الانفاق عليه خلال فترة وجوده بالخارج ، وإما أن يعرض نفسه ـ في سوق العمل بثمنٍ بخس ليقوم بأي عمل يقتات منه ، قد يتعارض مع وظيفته القضائية ، فلا جناح عليها وهي القوامة على حماية الكيان القضائي ـ إن هي رفضت أن يغادر أحد أعضائها البلاد ليس له من هدف سوى مرافقته زوجته بما قد يستتبع تحقيق هذا الهدف من تداعيات سلبية يتعيَّن حماية القاضي والهيئة التي ينتمي إليها من الوقوع فيها .

ولا وجه ـ في هذا المقام ـ للتحدي بضرورة إعلاء اعتبار جمع شمل الأسرة ـ فذلك الاعتبار يمكن أن يتحقق داخل البلاد إما بتنازل الطرف الآخر في الأسرة عن حقه في السفر إلى الخارج رغبة في تحقيقه ، أما إذا أصر على تنفيذ تعاقده بالخارج تطلعاً إلى تحسين مركزه المالي سقطت كل دعاوى شمل الأسرة وأضحى مجرَّد أداة لتحقيق الرغبة الأساسية التي يجب تذليل كل العقبات في سبيلها وهي الحصول على مزيد من الثروة ، وهو أمر وإن كان مشروعاً لا غبار عليه بالنسبة لجميع العاملين المدنيين بالدولة ، إلا أنه ينبغي أن يتنزه عنه القاضي إذا كان في تحقيقه انعكاسات سلبية مهينة للهيئة التي ينتمي إليها ولا مراء أن مثل هذا القرار إن كان يشكل قيداً على حرية المواطن الذي يشغل إحدى الوظائف بالجهاز الإداري للدولة فإنه في مجال السلطة القضائية يعد تسريباً حمايةً للرسالة التي يضطلع بها وإعلاء للأمانة التي وضعها الله والشعب في عنقه وتنزيهاً له عن التطلع إلى جمع الأموال تحسيناً للمركز المالي للأسرة ، وهو ما لا ينبغي أن يتم على حساب اعتبارات أسمى هي الحفاظ على كيان الهيئة القضائية وكرامتها مما يخدش عزتها وكبريائها ، وعلى القاضي أن يصبر حتى يغنيه الله من فضله فيمنحه فرصة كريمة تشكل امتداداً لرسالته بإيفاده إلى إحدى الجهات القضائية المماثلة أو المعادلة لها ، والتي يكون مطلوباً لها سداً لاحتياجاتها دون أن يكون معروضاً عليها سداً لاحتياجاته الخاصة حتى لا يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير فهذا قدر القاضي وقدره ، وعلى المسئولين في تلك الهيئات أن يؤكدوا هذا المفهوم بوضع القواعد التنظيمية الموضوعية التي تحقق للأعضاء فرصاً كريمة متساوية للإعارة الخارجية حتى يعف القاضي عن اللجوء إلى تلك الأساليب بحثاً عن تحسين أحواله المادية رغم ما يشوبها من محاذير .

ومن حيث أنه قد بان مما تقدَّم أن القرار المطعون فيه وقد صـدر بعـدم الموافقة على طلب الطاعن الترخيص له بأجــازة لمرافقة زوجته حرصاً على هيبة الهيئة القضائية التي ينتمي إليها وهي " هيئة قضايا الدولة " فإنه يكــون قد قام على أســاس سليم من القانون ، ويكون الطعن خليقاً بالرفض . "

( الطعن رقم 10404 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 16/11/2003م – الدائرة السابعة عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ


* أحـــزاب سياسية :
48 ـ المبدأ : تشكيل دائرة الأحزاب السياسية منصوص عليه بالقانون واختصاصها محدد على سبيل الحصر 00 عدم اختصاصها بتحديد رئيس الحزب ، وما يصدر عن الحزب السياسي بتنظيماته الداخلية المختلفة لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية ، كما أن المنازعة في أي تصرف يصدر عنه لا تعتبر من قبيل المنازعات الإدارية وإنما يكون القضاء العادي هو المختص بنظرها بحسبان أن الأحزاب السياسية هيئات خاصة تخضع في مزاولتها لنشاطها لأحكام القانون الخاص :


تطبيق : " من حيث إن مفاد المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية والمعدلة بالقانونين رقمي 144 لسنة 1980 و 114 لسنة 1983م أنها قد أوردت تنظيماً خاصاً لتشكيل محكمة الأحزاب السياسية من دائرة المحكمة الإدارية العليا التي يرأسها رئيس مجلس الدولة مضافاً إلى تشكيلها في قانون مجلس الدولة عدد مماثل من الشخصيات العامة ، ولم يشأ المشرع أن يجعلها ذات ولاية عامة بالفصل في كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون الأحزاب السياسية سالف الذكر وإنما وبالرغم من تعدد وتنوع هذه المنازعات ، فإن المشرع – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قد أنشأ هذه المحكمة بتشكيلها المتميز كمحكمة أصلية وأساسية, وتعتبر جهة قضاء متخصصة بنوعية معينة من منازعات الأحزاب السياسية, مبيناً اختصاصاتها ، محدداً ما يدخل في ولايتها حصراً فخولها اختصاصاً منفرداً دون غيرها بالفصل في الطعون المتعلقة بالإجراءات والقرارات التي تتخذها لجنة شئون الأحزاب السياسية وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 8 و 17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 سالف الذكر ، ومنظماً إجراءات ومواعيد خاصة للطعن على قرارات اللجنة المذكورة ، و مانعاً أي جهة مزاحمتها في هذا الاختصاص ، ومستبعداً من مهامها ما لا يندرج تحته ، وعلى ذلك فإن البين من المادين 8 و 17 المشار إليهما أن المشرع قد أوكل إلى المحكمة المذكورة الفصل في بعض المنازعات المتعلقة بالأحزاب السياسية ، وهي منازعات حددها تحديداً قاطعاً وحصرها في الأنواع الثلاثة الآتية :-

الأول / الطعون بالإلغاء المقدمة من طالبي تأسيس الحزب في القرارات الصادرة من لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب .

والثاني / الطلبات المقدمة من رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية – بعد موافقة اللجنة – بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تئول إليها هذه الأموال في ضوء تحقيق يجريه المدعى العام الاشتراكي ، يثبت فيه تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 40 لسنة 1977 .

والأخير / الطعون بالإلغاء على القرارات التي تتخذها لجنة شئون الأحزاب بما لها من سلطة تقديرية ، نزولاً على مقتضيات المصلحة القومية بوقف إصدار صحف الحزب أو نشاطه أو أي قرار أو تصرف مخالف اتخذه الحزب ، وذلك في الحالة المبينة في الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون المذكور أو كان مترتباً على هذه المخالفة أو في حالة إذا ما ثبت لدى اللجنة من تقرير المدعي العام الاشتراكي والمشار إليه فيما سبق خروج أي حزب سياسي أو بعض قياداته أو أعضائه على المبادئ المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من هذا القانون ، وتسري بالنسبة للطعن في قرارات الإيقاف المشار إليها الإجراءات والمواعيد والأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الحادية عشرة والثانية عشرة من المادة 8 من القانون المشار إليه سلفاً .

ومن حيث إن مؤدى نصوص المواد 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 من القانون رقم 40 لسنة 1977 سالف الذكر أن الحزب السياسي بعد تأسيسه ، يكون رئيس الحزب هو الممثل القانوني للحزب الذي يتحدث باسمه أمام لجنة شئون الأحزاب السياسية ومع الأحزاب الأخرى وفي مواجهة الدولة وأمام القضاء ، لذلك فقد أوجبت المادة 16 من القانون المذكور على الحزب إخطار لجنة شئون الأحزاب بالبيان الذي يتعلق برئيس الحزب أو تغييره لاستيفاء الشكل القانوني ، ويقتصر دور اللجنة المذكورة على مجرد تلقي الإخطار ، ولم يخول القانون تلك اللجنة ثمة دوراً في هذا الشأن بخلاف ذلك وإلا عد تدخلاً في شئون الأحزاب على خلاف نصوص القانون في غير حالات المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 سالف البيان وليس من بينها تحديد رئيس الحزب ، وإذا كان ثمة خلاف على رئاسة الحزب فهو أمر موكول تقديره وحسمه للحزب ذاته حسب ما يتيحه تنظيم الحزب أو نظامه الداخلي أو أية قاعة أخرى يرتضيها أعضاؤه .

ومن حيث إنه لما كانت الأحزاب السياسية هيئات خاصة تخضع في مزاولتها لنشاطها لأحكام القانون الخاص دون أن يغير من ذلك ما تضمنه القانون المنظم لهذه الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 من إخضاعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو اعتبار أموالها في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات واعتبار القائمين على شئون الحزب والعاملين به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المذكور وذلك نظراً لأن هذه النصوص قصد بها إحكام الرقابة على موارد الحزب ومصروفاته وحماية أمواله دون أن يقصد بها تغيير الطبيعة القانونية للحزب بتحويله إلى شخص من أشخاص القانون العام , ومن ثم فإن ما يصدر عن الحزب السياسي بتنظيماته الداخلية المختلفة لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية ، كما أن المنازعة في أي تصرف يصدر عنه لا تعتبر من قبيل المنازعات الإدارية والتي يختص القضاء الإداري بالفصل في الطعون المقدمة في كليهما وإنما يكون القضاء العادي هو المختص بنظر أي من هذه الأنزعة .

ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر اجتماع لجنة شئون الأحزاب السياسية بتاريخ 20/5/2000 أن رئيس اللجنة المذكورة تلقى ثلاثة إخطارات واردة إليه من المتنافسين على رئاسة حزب العمل ، تفيد أن كلاًّ منهم قد عقد مؤتمراً عاماً للحزب تم فيه اختياره رئيساً له ، فأحيل الموضوع إلى اللجنة فاستعرضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/5/2000 – الأوراق الواردة المذكورين – وانتهت بعد دراسة الموضوع من جميع جوانبه إلى عدم الاعتداد بأي من المتنازعين حول رئاسة هذا الحزب حتى يحسم النزاع بينهم رضاءً أو قضاءً ، وما يترتب على ذلك من آثار منها وقف إصدار صحيفة الشعب وغيرها من صحف الحزب خلال فترة النزاع .

ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ، فإنه لما كان الطاعن لم يقصر طلباته الختامية في دعواه على الطعن بالإلغاء على قرار لجنة شئون الأحزاب سالف الذكر ، وإنما ينعى على مسلك اللجنة المذكورة بعدم الاعتداد به رئيساً للحزب باعتباره الممثل القانوني والشرعي والمنتخب لحزب العمل ، بعد إخطارها بقرار الجمعية العمومية للمؤتمر العام للحزب المنعقد بمقر الحزب بمدينة نصر في 16/5/2000 بانتخابه رئيساً للحزب ، معتبراً مسلك تلك اللجنة بمثابة اعتراض على تعيينه رئيساً للحزب ، مستهدفاً من دعواه – في مقام التكييف القانوني السليم – الحكم بشرعية رئاسته للحزب والجريدة ، وبعدم الاعتداد بما يدعـيه كـلُّ من منافسيه المهندس / إبراهيم شكري والسيد / حمدي أحمد برئاسته للحزب وبتسلمه مقر الحزب و موجودا ته ومنقولا ته وكافة مخصصاته بصفته رئيس الحزب المنتخب ، وذلك على النحو المبين بتقرير الطعن .

ومن حيث إنه – في ضوء ما تقدم – فإن النزاع الماثل يدور في حقيقته حول رئاسة الحزب موضوع التداعي ولما كان المشرع في نطاق القانون رقم 40 لسنة 1977 سالف الذكر حصر اختصاص لجنة شئون الأحزاب – بعد قيام الحزب – في مسائل محددة نصت عليها المادة 17 من القانون رقم 40 لسنة 1977م - ليس من بينها النزاع حول رئاسة الحزب – وعلى ذلك لم يخولها التدخل في كل القرارات أو التصرفات التي تصدر عن الأحزاب ، وكان الثابت أيضاً أن النزاع الماثل بين الطاعن واللجـنة المذكـورة لا ينـدرج ضمـن الحالات التي حددتها على سبيل الحصر المادتان 8 و 17 من القانون الخاص بالأحزاب السياسية والمكونة لاختصاص محكمة الأحزاب السياسية وفق ما سبق بيانه ومن ثم فإن النزاع حول رئاسة حزب العمل يخرج عن اختصاص هذه المحكمة باعتبار أن مسألة تشكيل هيئات الحزب واختيار رئيسه شأن داخلي لكل حزب وتتعلق بإرادة شخص من أشخاص القانون الخاص ، وإنما يكون القضاء العادي – بمحاكمه وحسب قواعد توزيع الاختصاص – هو المختص ولائيا بنظر النزاع الماثل حول رئاسة حزب العمل وما يتفرع عن ذلك من منازعات فرعية باعتبار أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع ، الأمر الذي يحق معه قانوناً لهذه المحكمة الحكم بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطعن وإحالته للمحكمة المختصة بالقضاء العادي للفصل فيه .

( الطعن رقم 7729 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 19/6/2004م – الدائرة الأولى أحزاب )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ