* اختصـــــــاص :
29 ـ المبدأ : القرار الصادر بتخصيص أرض صحراوية مملوكة للدولة لشخص من أشخاص القانون العام بدون مقابل بقصد تحقيق نفع عام يعتبر قراراً إدارياً يختص بنظر الطعن عليه مجلس الدولة ، ويندرج فى مفهوم القرارات الفردية ويمس حقوق ومراكز واضعى اليـد عليها أو الحائزين لها ـ أثر ذلك : أنه لا يكفى للعلم بها مجرد نشرها فى الجريدة الرسمية , وإنما يتعين إعلان صاحب الشأن بها أو ثبوت علمه اليقينى :
ـ وضع اليد على أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة , يجب أن يستوى على سند من القانون يدرأ عنه صفة التعدى , بأن يخول صاحبه حق بسط يده عليها أو حيازته لها مثل عقد بيع ولو ابتدائى أو عقد إيجار بها , وإلا شكل وضع اليد تعديا عليها حق إزالته إداريا :


تطبيق : " من حيث إنه عن وجه الطعن المتعلق بالاختصاص : فإنه لما كان القرار المطعون فيه – وهو قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 1995 – قد صدر بتخصيص الأراضى التى اعتبرها مملوكة للدولة لشخص من أشخاص القانون العام وقتئذ هو هيئة ميناء القاهرة الجوى , بدون مقابل بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام هو تطوير مطار القاهرة الدولى , وأنه بهذه المثابة ينسحب عليه وصف ومقومات القرار الإدارى الذى ينعقد الاختصاص بمباشرة الرقابة القضائية على مشروعيته لمحاكم مجلس الدولة , وبالتالى لا شأن للنزاع حوله بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية والذى يستند إليه الطاعنون فى القول باختصاص المحاكم العادية وحدها بالفصل فيها عملاً بالمادة 22 منه وذلك حسبما سبق أن انتهت إليه هذه المحكمة فى حكمها الصـادر فى الطعن رقم 1243 لسنة 43 ق عليا بجلسة 3/10/1999 , ومن ثم فإن الدفع المبدى من الطاعنين بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى يكون غير قائم على أساس سليم من القانون , مما يضحى معه النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون فى هذا الصدد فى غير محله و لا يسوغ الاعتداد به .

ومن حيث إنه عما آثاره الطاعنون فى شأن عدم قبول الدعوى شكلاً , تأسيساً على أن القرار المطعون فيه نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 27 فى 6 يوليه 1995 – ولم يقم المطعون ضده برفع دعواه طعناً على هذا القرار إلا فى 6/4/1996 بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً , فإن مؤدى هذا القول اعتبار القرار المطعون فيه من قبيل القرارات التنظيمية العامة التى ينهض نشرها فى الجريدة الرسمية قرينة على علم الكافة بها , وهو ما يغاير حقيقة القرار المطعون فيه , ذلك أن قرار تخصيص بعض الأراضى لجهة ما من شأنه أن يمس حقوق ومراكز واضعى اليـد عليها أو الحائزين لها , وهو بهذا المعنى يندرج فى مفهوم القرارات الفردية التى جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى للعلم بها مجرد نشرها فى الجريدة الرسمية , وإنما يتعين إعلان صاحب الشأن بها أو ثبوت علمه اليقينى بمضمونها ومحتواها على نحو يمكنه من تحديد مركزه القانونى إزاءها , ومن ثم وإذ خلت الأوراق مما يفيد إخطار المطعون ضده بالقرار المطعون فيه أو علمه به علما يقينيا على النحو المتقدم فى تاريخ بعينه سابق على رفع الدعوى , فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه من قبول الدعوى شكلاً يكون والحالة هذه قد جاء موافقا لصحيح حكم القانون ولا مطعن عليه . ومن جهة أخرى فإن ما ورد بتقرير الخبير المودع فى الدعوى من أنه لا يوجد تداخل بين أرض المدعى والأرض موضوع القرار المطعون فيه , ليس من شــأنه نفى صفة أو مصلحة المدعى ( المطعون ضده ) فى الطعن على القرار حسـبما ذهبت إليه الحكومة فى طعنها , ذلك أن تلك النتيجة التى توصل إليها الخبير تتناقص مع ما ذكره فى ذات التقرير من أن أرض النزاع وضع يد المدعى تدخل ضمن احداثيات القرار الجمهورى المطعون فيه , ولو صح ما ذكره الخبير أولا لما استمر المدعى فى السير فى دعواه , وعليه لا يكون ثمة وجه لما أثاره الطاعنون من مآخذ فى هذا الصدد أيضاً ويتعين طرحه جانباً .

ومن حيث إنه عن موضوع النزاع , فإن الفيصل فيه يكمن فى تحديد ما إذا كان ثمة حق أو مركز قانونى ثابت للمطعون ضده فى تاريخ صدور القرار المطعون فيه , قد مسـه هذا القرار أو نال منه على نحو يفقده مشروعية إصداره ومبرر وجوده أم لا .

ومن حيث إنه يبين من استقراء أحكام القوانين أرقام 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها ، والقانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية، والقانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ، أن المشرع قد نظم بموجب هذه التشريعات إجراءات وقواعد إدارة أملاك الدولة الخاصة واستغلالها وكيفية التصرف فيها سواء بالبيع أو الإيجار أو التوزيع أو غيرها من الوسائل الواردة بهذه التشريعات، كما أحاط هذه الأملاك بسياج قوى من الحماية القانونية يضمن عدم التعدى عليها أو غصبها , إذ حظر على أى شخص طبيعى أو معنوى أن يحوز أو يضع يده بأية صفة كانت على العقارات الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة إلا وفقا لأحكام هذه القوانين , ونص على أنه مع مراعاة ما تقضى به المادة 970 من القانون المدنى يقع باطلاً كل تصرف أو تقرير لأى حق عينى أو تأجير يتم بالمخالفة لأحكام هذه القوانين , ولا يجوز شهره ويجوز لكل ذى شأن طلب الحكم بهذا البطلان , بل أوجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها .

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد أضطرد على أن وضع اليد على أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة , يجب أن يستوى على سند من القانون يدرأ عنه صفة التعدى , بأن يخول صاحبه حق بسط يده عليها أو حيازته لها مثل عقد بيع ولو ابتدائى أو عقد إيجار بها , وإلا شكل وضع اليد تعديا عليها حق إزالته إداريا , إلا أنه لا يكفى لقيام هذا السند القانونى لوضع اليد المشروع مجرد وجود إرهاصات تعاقد أو اتخاذ إجراءات ممهدة له من قبل أن تتوج بعقد يخول وضع اليد ، حتى ولو شكلت هذه المقدمات وعدا بالتعاقد وذلك لصراحة نص المادة 102 من القانون المدنى على أن الوعد بالتعاقد لا يقوم مقام العقد الموعود بإبرامه إلا بمقتضى حكم حائز لقوة الشىء المقضى به .

ومن حيث إن البادى من الأوراق أن الأرض المتنازع عليها هى من الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام القانونين رقمى 143 لسنة 1981، 7 لسنة 1991 سالفى الذكر، وأن المطعون ضده أقام دعواه بطلب وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 1995 بتخصيص هذه الأرض – والكائنة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى – لهيئة ميناء القاهرة الجوى، على سند من القول بأنه يضع يده عليها منذ عام 1978 ويحوزها حيازة هادئة ومستقرة لمدة طويلة، وقد قام باستصلاحها وزراعتها بعد أن تكبد مبالغ طائلة فى سبيل تهيأتها وتوفير مصادر للرى والصرف والطاقة بها، بينما لم يقدم أى دليل يفيد أن وضع اليد على تلك الأرض يظاهره سند مشروع وقائم عند صدور قرار رئيس الجمهورية المشار إليه فى 21/6/1995، بل على العكس ثبت من كتاب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المودع حافظة مستنداتها المقدمة بجلسة 7/1/2002 – وهى الهيئة التى يقرر المطعون ضده أنها المهيمنة على أرض النزاع والمنوط بها سلطة التصرف فيها – أنه تقدم بطلب للانتفاع بهذه الأرض ولم يتم اتخاذ أى إجراء بشأن هذا الطلب سواء بالبيع أو بالإيجار، ومن ثم وتأسيساً على ما تقدم فإن المطعون ضده لا يكون قد نشأ له – بحسب الظاهر من الأوراق ودون المساس بأصل الموضوع – حق أو مركز قانونى على الأرض محل النزاع يتعين معه على مصدر القرار المطعون فيه احترامه وعدم المساس به، الأمر الذى يفتقد معه طلب وقف تنفيذ هذا القرار أحد ركنيه الأساسيين وهو ركن الجدية، مما يتعين معه القضاء برفض هذا الطلب دون حاجة لاستظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه .

وغنى عن البيان أنه لا يسوغ التحدى أو المحاجة بعقود البيع الابتدائية المبرمة بين المطعون ضده ومديرية الزراعة بالقاهرة بشأن هذه الأرض ، ذلك أن البادى من الأوراق أن هذه العقود تم إبرامها بتاريخ 7/9/1996، أى بعد صدور القرار المطعون فيه فى 21/6/1995 بأكثر من عـام ، بل وبعد إقامة الدعوى المطعون على حكمها فى 6/4/1996 بما يزيد على خمسة شهور، ومن غير المقبول أو المتصور قانونا أن يكون القرار المطعون فيه – وهو سابق على التصرف المذكور – قد اعتدى على حق للمطعون ضده مستمد من هذا التصرف وهو لم يكن قد ولد بعد، إذ أن منطق القانون يوجب بأن يقيد التصرف السابق التصرف اللاحق وليس العكس.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإنه يكون قد تنكب وجه الصواب فى هذا الصدد وخالف صحيح حكم القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه .

( الطعون أرقام 7961 & 8324 & 8531 لسنة 45ق. عليا ـ جلسة 22/11/2003م – الدائرة الأولى )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ



* انتخابات مجلس الشعب
30 ـ المبدأ : مناط اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعن على القرارات الصادرة قبل بدء العملية الانتخابية :


تطبيق : " من حيث إن مناط اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالقرارات المتعلقة بقبول أوراق الترشيح أو الصفة السابقة على عملية الانتخاب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو أن يتم الطعن على هذه القرارات على استقلال وفى الميعاد القانونى وقبل بدء العملية الانتخابية ، فإذا ما تم الطعن على هذا القرار بعد إجراء الانتخابات وإعلان النتيجة، فإنه لا اختصاص للقضاء الإداري فى هذا الشأن ؛ أساس ذلك أن القرار الأول الخاص بالترشيح يكون قد اندمج فى نسيج العملية الانتخابية، وأصبح جزءاً منها، وظهر واقع قانونى جديد ( إعلان نتيجة الانتخاب واكتساب الفائز فيها عضوية مجلس الشعب )، ومن ثم فإن الطعن على الصفة السابقة على عملية الانتخاب فى هذه الحالة يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ويدخل فى اختصاص مجلس الشعب وفقاً للمادة 93 من الدستور.

لما كان ذلك وكان البادى من الأوراق أن الطاعن فى الطعن الماثل يطعن على صفة المطعون ضده الأول التى ثبتت له بمقتضى الحكم المطعون فيه بمناسبة انتخابات مجلس الشعب عام 2000 والتى قامت الجهة الإدارية المطعون ضدها بتنفيذه، وأجريت الانتخابات على أساسها وانتهت بفوز المطعون ضده الأول بمقعد العمال فى الدائرة المذكورة و أضحى عضوا بمجلس الشعب قبل قيد الطعن الماثل فى 4/12/2000، ومن ثم ينحسر الاختصاص بنظر هذا الطعن لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى وينعقد الاختصاص به لمجلس الشعب وحده دون غيره نزولاً على حكم المادة 93 من الدستور، الأمر الذى يغدو معه متعيناً القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى.

( الطعن رقم 2393 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 13/12/2003م– الدائرة الأولى )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ


* انتخابات صفة الفـلاح:

31 ـ المبدأ : مناط وقف تنفيذه القـــــرار الإداري :

ـ توافر صفة الفـلاح تقتضي توافر عدة شــروط :

ـ شروط الترشيح لعضوية مجلس الشورى :


تطبيق : " من حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها فى الإلغاء وفرع منها, ومردها إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية, إذ يتعين على القضاء الإدارى ألا يوقف قراراً إدارياً, إلا إذا تبين له – بحسب الظاهر من الأوراق – ودون مساس بأصل الحق, أن طلب وقف التنفيذ قد توافر فيه ركنان:

أولهما: ركن الجدية ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون, تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع .

ثانيهما: ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.

ومن حيث إنه فيما يتعلق بركن الجدية بالنسبة للدعوى رقم 6981 لسنة 9ق فإن مفاد الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والتى تسرى على المرشحين لعضوية مجلس الشورى عملاً بنص المادة 24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى – أن المشرع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة حدد على وجه قاطع مدلول الفلاح, ومؤداه أن تتوافر فيه عـــدة شروط :

أولهـــا: أن تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الأساسى.

وثانيها: أن يكون مقيماً فى الريف.

وثالثها: ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر أكثر من عشرة أفدنة سواء بطريق الملك أو الإيجار, كما جرى قضاء هذه المحكمة كذلك على أن التثبت من توافر صفة الفلاح يكون بالتحقق من اكتمال الشرائط المتطلبة قانوناً وقت تقديم طلب الترشيح, بحيث إذا لم تتوافر فى المرشح صفة الفلاح وقت تقديم الطلب فإنه تلحق به صفة الفئات, وهى الصفة التى يجب أن يجرى الترشيح على أساسها.

ـ ومن حيث إن المادة (6) من قانون مجلس الشورى ، المشار إليه اشترطت فيمن يرشح أو يعين عضواً بمجلس الشورى عدة شروط من بينها أن يكون المرشح أو المعين قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون ، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على وجوب توافر هذا الشرط ، وأن التهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية حتى تجاوز سن التجنيد لا تعتبر بمثابة الإعفاء قانوناً من أدائها في مفهوم تطبيق حكم المادة (6) بند (5) من القانون المشار إليه .

( الطعن رقم 10254 لسنة 50 ق . عليا ـ جلسة 31/5/2004م – الدائرة الأولى )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ