* اختصـــــــــاص :
24 ـ المبدأ : مخالفة قواعد الاختصاص المحلي لمحاكم مجلس الدولة يبطل الحكم :


تطبيق : " جميع قواعد الاختصاص تتعلَّق بالنظام العام سواء الاختصاص النوعي أو المحلي ، كما أن توزيع الاختصاص بين دوائر المحكمة الواحدة يرتبط كذلك بالنظام العام ، لأن هذه القواعد تتعلَّق بولاية المحكمة أو الهيئة التي تسند إليها بمقتضى القواعد التي تضعها الجمعيات العمومية لمحاكم مجلس الدولة ويعتبر الخروج على هذه القواعد خروجاً على قواعد الاختصاص يستتبع بطلان الحكم ، لأن صدور الحكم بالرغم من هذه المخالفة مؤداه إنعدام ولاية إصداره من جانب الدائرة التي أصدرته ، ويضحى حكمها باطلاً لما شابه من مخالفة إجرائية جسيمة من شأنها أن تهدر ضمانة كفلها القانون مما يفقد الحكم صفته كحكم قضائي خصوصاً إذا كان صاحب المصلحة قد تعمَّد التحايل على قواعد الاختصاص كي تفصل له دائرة بعينها حسب اختياره ، فليس هناك ما هو أكثر إخلالاً بقواعد التنظيم القضائي من أن يختار صاحب النزاع القاضي الذي يروقه ، ولا يغيِّر من ذلك أن تكون الإدارة المتعاقدة هي إحدى فروع أو إدارات الوزارة ، ولا تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة 00 ذلك أن تحديد دائرة الاختصاص المحلي لمحاكم مجلس الدولة تقوم على إتصال الجهة الإدارية المحلية بالنزاع وهي بطبيعة الحال التي تستطيع الرد على الدعوى بإعداد البيانات وتقديم المستندات الخاصة بها ، وكذلك تسوية المنازعات صلحاً أو تنفيذ الحكم ."

( الطعنين رقمي 3808 & 4225لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 10/6/2004م – الدائرة الثالثة 0عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ


* اختصـــــــــاص :
25 ـ المبدأ : اختصاص دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وانحسار ذلك عن اختصاص محاكم مجلس الدولة :


تطبيق : " من حيث أن الدستور إذ عهد في المادة 172 منه إلى مجلس الدولة كهيئة قضائية لها استقلالها بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى الإدارية والدعاوى التأديبية ، فقد دلَّ بذلك إلى أن ولايته في شأنها هي ولاية عامة وأنه أضحى قاضي القانون العام بالنسبة إليها وأن المسائل التي اختص لم تعد محددة حصراً في أحوال بذاتها ، وأن عموم ولايته هذه وانبساطها على المنازعات الإدارية على تباين صورها لا يعني غل يـد المشرِّع عن إسنـاد الفصل في بعضها إلى جهات قضائية أخرى على أن يكون ذلك استثناء وبالقدر وفي الحدود التي يقتضيها الصالح العام وفي إطار التفويض المخوَّل للمشرِّع بنص المادة 167 من الدستور في شأن تحديد الهيئات القضائية وتقرير اختصاصاتها وتنظيم طريقة تشكيلها فقد اجتزأ المشرع من الولاية العامة لمحاكم مجلس الدولة وبنصوص صريحة وقاطعة منازعات تأديب القضاة حيث عقد الاختصاص بنظرها لمجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 98 من قانون السلطة القضائية ، كما عقد الاختصاص لدوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم والفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات وكذا الفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو ورثتهم وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 83 من قانون السلطة القضائية .

وقد قصد المشرِّع بهذا الاستثناء أن يوكل أمر هؤلاء إلى من هم أكثر خبرة ودراية بأوضاعهم وأعمق فهماً للمقاييس التي يتعَّين أن يؤدى العمل القضائي في إطارها وهي اعتبارات قدرها المشرِّع في إطار التفويض الذي خوله إياه الدستور ."

( المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة السابعة ـ في الطعن رقم 11250 لسنة 47 ق0عليا جلسة 18/4/2004م )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ


* اختصـــــــــاص :
26 ـ المبدأ : القرار الصادر من النيابة العامة بالتحفظ على سيارة عمل قضائي وليس قراراً إدارياً ويخرج عن نطاق اختصاص محاكم مجلس الدولة :


تطبيق : " ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ الحكم يسلم بأن القرار الصادر بالتحفظ على السيارة عمل قضائى مما تختص به النيابة العامة إلا أنه بعد صدور الحكم بالبراءة اعتبره الحكم المطعون فيه واستمراره عملاً إداريا تختص محكمة القضاء الإدارى برقابة مشروعيته , وهو ما يخالف القانون فى انتزاع الاختصاص المقرر بمقتضى المادة 208 إجراءات جنائية , والتى عهدت بالاختصاص بالنظر فى التظلمات فى مثل القرار المطعون فيه لمحكمة الجنايات التى أصدرت الحكم المطعون فيه أو محكمة الجنح المستأنفة فى غرفة مشورة .

ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه بالتحفظ على السيارة المشار إليها صدر من النيابة العامة إبان قيامها بالتحقيق فى الجناية المشار إليها , فإن هذا القرار يكون قضائيا , ويخرج من ثم عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة , على ما جرى به قضاء هذه المحكمة , وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد خالف القانون , وأخطأ فى تطبيقه وتأويله , الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى , وإحالتها إلى المحكمة الجنائية التى نظرت الدعوى الجنائية ( محكمة جنايات المنصورة ) باعتبار أن ذلك القرار من الأمور المرتبطة بالدعوى والاتهام , مع إبقاء الفصل فى المصروفات .

( الطعن رقم 631 لسنة 40 ق . عليا ـ جلسة 17/1/2004 م – الدائرة الأولى )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ


* اختصــــــاص
27 ـ المبدأ : نوادي قوات مسلحة : عـــدم اختصاص مجلس الدولة بنظر كافة المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوات المسلحة واختصاص اللجان القضائية للقوات المسلحة بنظرها :


تطبيق : " ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الواضح من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاص اللجان القضائية للقوات المسلحة ، أنه قد سلب مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري الاختصاص بنظر كافة المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوات المسلحة، وناطه باللجان المشكلة وفقاً لأحكامه، وأن اختصاص هذه اللجان جاء من العموم والشمول، بما يدخل جميع المنازعات الإدارية فى اختصاص القضاء العسكرى ما دامت المنازعة تتعلق بالخدمة العسكرية، والتى يدور معها الاختصاص وجوداً وعدماً حتى ولو انفصمت علاقة الضابط بهذه الخدمة العسكرية وأصبح من الأفراد العاديين، إذ المناط هو المنازعة فى شأن من شئون هذه الخدمة والتى بسببها يطالب الشخص بما يدعيه من حقوق مرتبطة بها أو متفرعة عنها.

ومن حيث إنه لما كانت المنازعة الراهنة تتعلق بالطعن فى القرار السلبى للمطعون ضده بعدم تجديد عضوية الطاعن بنوادى القوات المسلحة بسبب عدم توافر شرط مدة الخدمة المنصوص عليها فى القرار الوزارى رقم 57 لسنة 1995 فى حق الطاعن، وكانت عضوية نوادى القوات المسلحة – أيا كان نوعها – من المسائل المتعلقة بأداء الوظيفة العسكرية، وقد حصل عليها الطاعن بسبب خدمته العسكرية كحق من الحقوق الوظيفية المتفرعة عنها، ومن ثم فهى بهذه المثابة تدخل فى مدلول المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة طبقاً لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1975 المشار إليه، وبالتالى ينعقد الاختصاص بالفصل فيها للجنة القضائية العسكرية المختصة، مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية العسكرية المختصة عملاً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات مع إبقاء الفصل فى المصروفات للجهة القضائية المختصة.

( الطعن رقم 9826 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 3/1/2004م – الدائرة الأولى )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ



* اخصـــــــــــاص
28 ـ المبدأ : الإفراج عن محبوس بعد الانتهاء من مدة حبسه يعتبر عملاً قضائياً يخرج عن اختصاص مجلس الدولة :


تطبيق : " ومن حيث إن ما أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، قد جاء متفقاً وما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة بشأن الأعمال القضائية التى تباشرها النيابة العامة ومنها الأوامر الصادرة بتنفيذ الأحكام الجنائية ، حسبما هو الحال فى النزاع الماثل والذى ينصب على المنازعة فى عدم قيام النيابة العامة بعدم تطبيق أحكام المادة 36 من قانون العقوبات على جميع القضايا المحكوم فيها ضد الطاعن فيما يتعلق بتحديد أقصى مدة الحبس ، حيث يخرج هذا التصرف من تصرفات النيابة العامة عن نطاق الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة ، ولا ينال من ذلك ما جاء بأسباب الطعن من قياس الطعن فى قرارات النيابة العامة على الطعن فى أحكام محكمة القضاء الإدارى والمحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا ، إذ إن الأمر إنما يتعلق بطريق طعن تم تنظيمه على الوجه المبين فى قانون مجلس الدولة الذي ناط بالمحكمة الإدارية الاختصاص بالفصل فى طعون الأحكام التى تصدرها هذه المحاكم ، كما لا ينال من ذلك أيضاً ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من عدم تمكينه من الاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة ، إذ الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر بمناسبة الفصل فى الشق العاجل من الدعوى والذى لم تسبقه إحالة إلى هيئة مفوضي الدولة ، وبالتالي لم تعد الهيئة المذكورة تقريراً بشأنه ، مما يجعل هذا الوجه من الطعن ـ مثل سابقه ـ فى غير محله، وكذلك الحال بالنسبة لما ساقه الطاعن من أن القرار المطعون فيه صادر من النيابة العامة بوصفها سلطة إدارية وليس قضائية، وذلك لما ينطوي عليه هذا القول من مصادرة على المطلوب.

( الطعن رقم 9510 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 3/4/2004 م – الدائرة الأولى )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ