* إزالة تعدي على أمـلاك دولة :

22 ـ المبدأ : لا يجوز لجهة الإدارة استخدام سلطتها العامة في انتزاع ما تدعيه من حق لنفسها في مجابهة وصف الغصب أو التعدي على أملاكها وإنما يجب عليها الالتجاء إلى القضاء المدني المختص :


تطبيق : " ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يجوز لجهة الإدارة في مقام النزاع على الملكية بينها وبين الأفراد ، أن تستخدم سلطتها العامة في انتزاع ما تدعيه من حق لنفسها في هذا الصدد ، وذلك ما دام ادعاء صاحب الشأن يظاهره سند قانوني ينفي عنه وصف الغصب أو التعدي على أملاك الدولة ، وإنما يجب عليها – كأصل عام – أن تلجأ إلى القضاء المختص وهو القضاء المدني صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات المتولدة عن روابط القانون الخاص ، بحسبان أن حق الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام في أموالها هو حق ملكية مدنية شأنها في ذلك شأن الأفراد .

ومن حيث إن الحد الأدنى لدلالة هذه المستندات في مجال المنازعة المطروحة ، أنها تقيم قرينة ظاهرة على ثبوت جدية أدعاء الملكية من جانب المطعون ضده وبالتالي زوال شبهة الغصب أو التعدي على الأموال الأميرية عنه ، الأمر الذي ما كان يسوغ معه لجهة الإدارة أن تستخدم سلطتها العامة في إصدار قرار منفرد من جانبها بتخصيص المساحة المتنازع عليها لإقامة مشروع إسكان بها ، وذلك حسبما جاء بقرار المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية المطعون فيه والصادر بتاريخ 27/11/1988 ، بل كان يتعين عليها أن تحذو حذو المطعون ضده في انتهاج الطريق القانوني لتثبيت ملكيتها لأرض النزاع في مواجهته ، وذلك باللجوء إلى القضاء المدني صاحب الاختصاص بالفصل في النزاع على الملكية ، أو على الأقل تتريث لحين صدور حكم في دعوى تثبيت الملكية المقامة من المطعون ضده ، وهي الدعوى رقم 1495 لسنة 1987 والتي قضى فيها – حسبما جاء بواجهة الحافظة المقدمة من الحكومة بجلسة 28/6/2003 – لصالح المذكور بتثبيت ملكيته ، ثم ألغي الحكم في الاستئناف وتم الطعن عليه بالنقض ولم يفصل فيه بعد ، مما يعني أن المركز القانوني للطرفين إزاء ادعاء ملكية الأرض المتنازع عليها لم يحسم بعد بحكم نهائي .

( الطعن رقم 2515 لسنة 36 ق . عليا ـ جلسة 28/2/2004م – الدائرة الأولى )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


* إزالة تعدي على أمـلاك دولة :

23 ـ المبدأ : للسلطة المختصة إذا ما وقع على الأملاك العامة أية تعديات سلطة إزالته بالطريق الإداري ـ قيام واضع اليد بسداد مقابل انتفاع لا ينفي عنه صفة التعدي :

تطبيق : " من حيث أن المادة (87) من القانون المدني تنص على أن :" تعتبر أمولاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص .

وتنص المادة (26) من القانون رقم 43 لسنة 1979م بشأن نظام الإدارة المحلية المعدَّل بالقانون رقم 50 لسنة 1981م على أن " 0000000 وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري .

وتنص (31) من ذات القانون على أن : " للمحافظ أن يفوِّض بعض سلطاته واختصاصاته إلى مساعديه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات الأخرى . "

ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع قد أضفى حماية على المال العام ، سواء أكان مخصصاً لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ، وهذا ما يعد على الطريق العام أو على الطريق المستطرق للكافة ، وأجاز المشرع للسلطة المختصة إذا ما وقع على هذا المال من تعديات إزالته بالطريق الإداري ، ولا ينال من ذلك قيام واضع اليد بسداد مقابل انتفاع ، لأن ذلك لا ينشئ له مركزاً قانونياً حيال الأرض المعتدى عليها ينفي عنه صفة التعدي . "

( الطعن رقم 5967 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 31/3/2004م – الدائرة السادسة عليا )