دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 25

الموضوع: نوافذ على القانون الجنائى المصرى

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي النافذة الخامسة : تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

    [align=justify]

    قانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه "
    ( المادة الأولى )

    يستبدل بنص المواد 18 مكرراً (1) و124 و134 و136 و142 ( فقره أولى ) و143 ( فقره أخيرة ) و150 و 164 ( فقره ثانيه ) و166 و167 ( الفقرات الأولى والثانية والثالثة ) و168 ( الفقرتان الأولى والثانية و201 ( فقره أولى ) و237 ( فقره أولى ) و325 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 النصوص الآتية
    :

    مادة (18) مكررا (أ) :

    " للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و241 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و242 ( الفقرات الأولى والثانية والثالثة ) و244 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و265 و321 مكرراً و323 و323 مكرراً ، و323 مكرراً " أولاً " و324 مكرراً و336 و340 و341 و342 و354 و358 و 360 و 361 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و369 و370 و371 و373 و377 ( البند 9) و 378 البنود(6و7و9 ) و379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .
    ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة .
    ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتاً:
    ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة "

    مادة (124):

    ولا يجوز للمحقق في الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق في المحضر
    .
    وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار .
    وإذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاه نفسه ، أن يندب له محاميا ً
    وللمحامى أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات "

    مادة ( 134 ) :

    " يجوز لقاضى التحقيق بعد إستجواب المتهم أو في حالة هربه ، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنه ، والدلائل عليها كافيه ، أن يصدر أمر بحبس المتهم احتياطيا ، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية :ــ
    1ــ إذ كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره .
    2 ـ الخشية من هروب المتهم .
    3 ـ خشية الأضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود أو بالعبث في الأدلة أو القرالن المادية ،أو بإجراء إتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها .
    4 ـ توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة .
    ومع ذلك يجوز حبس المتهم إحتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحه معاقبا عليها بالحبس "

    ماده (136 ) :

    " يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
    ويجب أن يشمل أمر الحبس ،على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها ، والأسباب التى بنى عليها الأمر .
    ويسرى حكم هذه المادة على الأوامر التى تصدر بعد الحبس الإحتياطى وفقا لأحكام هذا القانون "

    ماده (142 )( فقرة أولى ):

    " ينتهى الحبس الإحتياطى بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق ، قبل إنقضاء تلك المدة ، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم ، أن يصدر أمرا بمد الحبس مدداً مماثله بحيث لا تزيد مدة الحبس في مجموعة على خمسة وأربعين يوما"

    مادة (143) فقره أخيرة):

    "ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على ثلاثة أشهر ، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل إنتهاء هذه المدة ،و يجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم . فإذا كانت التهمه المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثله ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم .
    وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الإحتياطى في مرحلة تحقيق الإبتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للجريمة ، وبحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام "

    المادة (150) :

    " الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه أوجدت ظروف تستدعى إتخاذ هذا الإجراء ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 143 من هذا القانون "

    مادة (164 ) : ( فقره ثانية ) :

    " ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر في جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس إحتياطياً . وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه إحتياطيا أو بمد هذا الحبس "

    مادة (166):

    " يكون ميعاد الإستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم ، عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 164 من هذا القانون ، فيكون ميعاد إستئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعا وعشرين ساعة ، ويجب الفصل في الإستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه ، ويكون إستئناف المتهم في أى وقت ، فإذا صدر قرار برفض إستئنافه ، جاز له أن يتقدم بإستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض "

    مادة (167) الفقرات الأولى ،الثانية ، الثالثة ):

    " يرفع الإستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من قاضى التحقيق بالحبس الإحتياطى أو بمده فإذا كان الأمر المستأنف صادراً من تلك المحكمة ، يرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة ، وإذا كان صادراً من محكمة الجنايات يرفع الإستئناف إلى الدائرة المختصة ، يرفع الإستئناف في غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى في جناية أو صادراً من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة .
    إذا كان ذلك الذى تولى التحقيق مستشاراً عملاً بالمادة 65 من هذا القانون فلا يقبل الطعن في الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقاً بالإختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الإحتياطى أو بمده أو بالإفراج المؤقت ، ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة .
    وفى جميع الأحوال يتعين الفصل في الطعن في أوامر الحبس الإحتياطى أو مده أو الإفراج المؤقت ، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم .
    وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الإبتدائية أو محكمة الجنايات لنظر إستئناف أوامر الحبس الإحتياطى أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة "

    مادة (168) : ( الفقرتان الأولى والثانية )

    " ينفذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس إحتياطياً ما لم تستأنفه النيابة العامة في الميعاد المنصوص عليه في المادة 166 من هذا القانون .
    وللمحكمة بنظر الإستئناف أن تأمر بمد حبس المتهم طبقاً لما هو مقرر في المادة 142 من هذا القانون "

    مادة (201 ) فقره أولى ):

    " يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تاليه للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل .
    ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الإحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية :
    1ـ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه .
    2ـ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة .
    3ـ حظر المتهم أماكن محددة .
    فإذا خالف المتهم الإلتزامات التى يفرضها التدبير جاز حبسه إحتياطياً .
    ويسرى في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها وإستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الإحتياطى "

    مادة (202): ( فقره ثانية )

    "وللقاضى مد الحبس الإحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر يوما : وبحيث لا تزيد مدة الحبس الإحتياطى في مجموعها على خمسة وأربعين يوماً "

    ماده (205 ): فقره ثانيه ):

    "وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه إحتياطياً أو بمد هذا الحبس من القاضى الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضى الجزئى أو من محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة بالإفراج عن المتهم المحبوس إحتياطياً وتراعى في ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 164 والمواد من 165 إلى 168 من هذا القانون.

    مادة (206 مكررا)(فقره أولى ):

    "يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل ــ بالإضافة إلى الإختصاصات المقررة للنيابة العامة ــ سلطات قاضى التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول و الثانى مكرراً والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المبينة في المادة 143 من هذا القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مره عن خمسة عشر يوما "

    مادة (237) فقره أولى ):

    " يجب على المتهم في جنحه معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه ، وإذا لم يكن المتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها معاقب عليها بالحبس وجوباً محام ، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه "

    مادة(325) مكرراً:

    " لكل عضو نيابة ، من درجة وكيل نيابة على الأقل ، بالمحكمة التى من إختصاصها نظر الدعوى ، إصدار الأمر الجنائى في الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
    وللمحامى العام ولرئيس النيابة ، حسب الأحوال ، في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر الجنائى ، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير في الدعوى بأن لا وجه لإقامتها أو رفعها إلى المحكمة المختصة والسير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية ، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل إنقضاء هذه المدة "

    ( المادة الثانية )

    تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه ، مادة جديدة برقم 321 مكرراً الآتى
    :

    " مادة (312مكرراً):

    " تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه إحتياطياً ، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتى الإنتشار على نفقة الحكومة ، ويكون النشر في الحالتين بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى .
    وتعمل الدولة على أن تكفل الحق في مبدأ التعويض المادى عن الحبس الإحتياطى في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قانون خاص "

    (المادة الثالثة )

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
    .
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
    (حسنى مبارك )
    صدر برئاسة الجمهورية في 20 جمادى الآخرة سنة 1427 هـ الموافق 15 يوليه سنة 2006
    [/align]
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    افتراضي النافذة السادسة : قانون الأسلحة والذخائر

    [align=justify]
    قانون الأسلحة والذخائر المصري مادة 1 1-يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة فى الجدول رقم 1 المرافق (1). ولا يجوز بأى حال الترخيص فى الأ سلحة المبينة فى القسم الثانى من الجدول رقم 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التى تركب على الاسلحة النارية (2) . (1) استبدلت الفقرة الأولى من المادة 1 بالقانون رقم 165 لسنة 1981 (2) الفقرة الثانية من المادة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 101 ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالا ضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل فيها الا بالا ضافة:
    مادة 2 يسرى الترخيص من تاريخ صدوره وينتهى فى اخر ديسمبر من السنة الثالثة بما فى ذلك سنة الاصدار ويكون تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات. أما التراخيص التى تمنح للسائحين فتكون لمدة لا تجاوز ستة أشهر وفى جميع الأحوال لاتتغير مدة سريان الترخيص عند اضافة أسلحة جديدة اليه.
    مادة 3 الترخيص شخصى فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص الى الغير قبل الحصول على ترخيص فى ذلك طبقا للمادة الأولى.
    مادة 4 لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو (3) استبدلت المادة الثانية بالقانون رقم 34 لسنة 1974. تقصير مدتة أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأى شرط يراد. وله سحب الترخيص مؤقتا أو الغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبة أو الغاؤه مسببا. وعلى المرخص له فى حالتى والسحب والالغاء أن يسلم السلاح الى مقر البوليس الذى يقع دائرته محل اقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات الى شخص مرخص له فى حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ اعلانه بالغاء أو السحبمالم ينص فى القرار على تسليمه فورا مقر البوليس التى يحدده ( 1) وللمرخص له أن يتصرف فى السلاح الذىى أودعه بقسم البوليس خلال سنة من تاريخ تسليمه الىالبوليس فاذا لم يتيسرله التصرف خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلا منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقة فى التعويض وتحسب مدة السنة بالنسبة الى القصر وعديمى الأهلية اعتبارا من تاريخ اذن الجهات المختصة بالتصرف فى السلاح وتخصص الأسلحة التى ألت الى الدوله لوزارة الداخلية . ه
    مادة 5 يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى : (1) الوزراء الحاليون والسابقون . (2) موظفوا الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم فى الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون . (3) موظفوالحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبة لواء فأعلى (4) مديروا الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون. (5) أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والمصريون والأ جانب بشرط المعاملة بالمثل. (6) موظفو المخابرات الذين يشغلون وظائف المخابرات المنصوص عليها فى المادة التاسعة فقرةة أولى من القانون رقم 333 لسنة 1955 (7) أعضاء مجلس الشعب والشورى الحاليون والسابقون. (8)طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التى تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية لتدريبهم على الرماية (9) من يرى وزير الداخلية اعفاءه من الأجانب وأ عضاء مباريات الرماية الدولية. وعلى هءلاء جميعا أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأ سلحة بيانا بعددها وأوصافها الى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل اقامتهم وتسلم الى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الابلاغ كذلك عن كل تغيير يطر أعلى هذه البيانات خلال شهر من التغيير. ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه اسقاط الاعفاء وتسرى فى شأن الاسقاط أحكام الالغاء المنصوص عليها فى المادة الرابعة
    مادة 6 لايجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو احرازه المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون الى (أ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية (ب) من حكم عليه بعقوبة جنائية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنه على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم با لحبس ولو لأقل من سنة فى احدى هذه الجرائم. (ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحربة فى جريمة مفرقعات أو اتجارة فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيهاأو اخفاء أشياء مسروقة (د) من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات (ح) من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها (و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة . (ز) من ثبت اصابته بمرض عقلى أو نفسى . (ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وتحدد شروط اللياقة الصحية واثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية . ( ط) من لايتوافر لديه الألمام بأحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن . وفى جميع الأحوال يلغى التصريح الممنوح اذا طرأ على المرخص له احد الأسباب المشار اليها فى البنود من (ب) الى (ج) من هذه المادة .
    مادة 7 ملغــــاة
    مادة 8 لايسرى أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح واحرازه وحيازته على أسلحة الحكومة المسلمة الى رجال القوة العاملة المأذون لهم فى حملها فى حدود القو انين واللوائح المعمول بها وطبقا لنصوصها وكذلك لايسرى هذه الأحكام على العمد ومشايخ البلاد والعزب بالنسبةلقطعة سلاح واحدة من الأسلحة المسموح الترخيص بحيازتها على أن يخطر عنها مركز أو قسم الشرطة التابع له طبقا للفقرة الأخيرة من المادة (5)
    مادة 9 لايجوز الترخيص لشخص فى حيازة أو احراز أكثر من قطعتين من الأ سلحة المبينة فى الجدول رقم 2 وقطعتين من الأ سلحة المبينة فى الجدول رقم 2 وقطعتين من الأ سلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم 3 ويسرى هذا القيد على فئات المعفيين من الترخيص طبقا للمادة الخامسة ويجوز بقررار من وزير الداخلية فى حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد على المقرر فى الفقرة السابقة وعلى من يوجد فى حيازته أسلحة تزيد على المسموح بهههه أن يقدم طلبا خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون الى وزير الداخلية للترخيص له فى كل زيادة فاذا رفض الترخيص بكل الأسلحة الزائدة أو ببعضها وجب عليه أن يسلمها الى مقر البوليس التابع له محل اقامته خلال اسبوع من تاريخ اعلانه برفض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على ان يكون له حق التصرف فيه طبقا لاحكام المادة الرابعة
    مادة 9 مكرر لا يجوز للشخص الحصول على اكثر من رخصة واحدة عن جميع الاسلحة المصرح له بحملها كما لا يجوز له الجمع بين شهادة الاعفاء والترخيص (1) .
    مادة 10 -يعتبر الترخيص ملغيا فى الأحوال الآتية : (1) فقد السلاح. (ب) التصرف فى السلاح طبقا للقانون (ج) الوفاة وتسرى على ذوى الشأن الأحكلم الواردة فى الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة (4) من هذا القانون على أن تكون مدة التصرف فى السلاح خمس سنوات .
    مادة 11 على كل من يكون لديه سلاح من الأ سلاحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 أن يقدمه لمقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل اقامته خلال شهر من وقت العمل بهذا القانون وعلى وزارة الداخلية أن تؤدى تعويضا مناسبا عن كل سلاح من هذة الأ سلحة يقدم للبوليس اذا كان من قدمه مرخصا له به أو معفى من هذا الترخيص وقت العمل بهذا القانون
    مادة 11 مكرر لايجوز حمل الأسلحة فى المحال العامة التى يسمح فيها بتقديم الخمور ولا فى الأ مكنة التى سمح فيها بلعب الميسر ولا فى المؤتمرات والاجتماعات والأفراح.
    مادة 12 لايجوز يغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأ سلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها والاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانة ولا يجوز النزول عنه ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض اعطائه كما له تقير مدته أو قصره على أنواع معينة من ال سلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لمصلحة الأمن العام وله سحبه فى أى وقت أو الغاؤه على أن يكون قراره فى حالتى السحب والالغاء مسببا.
    مادة 13 لايجوز التصريح بالاتجار فى الأسلحة وذخائرها أو اصلاحها فى القرى. وتعتبر قرية حكم هذا القانون كل وحدة سكنية تعتبر قرية حكم القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد والمشايخ ويخظر التصريح بما ذكر فى الفقرة الأولى فى المدن والبنادر التى تحدد بقرار من وزير الداخلية ويحدد بقرار من وزير الداخلية عدد الرخص التى تخصص لكل محافظة أو مديرية والاشتراطات التى يرى ضرورة توافرها فى المحل
    مادة 13 مكرر لايجوز التصريح بانشأء مصانع الأ سلحة والذخائر الا بعد الحصول على موافقة وزارتى الحربية والشئون البلدية والقروية على الموقع .
    مادة 14 على المرخص له الاتجار فى الأ سلحة أو ذخائرها أن يمسك دفترين لكل من الأ سلحة والذخائر الاتية يقيد فى أحدهما الوارد منها , وفى الثانى مايتم فيها من تصرفات: (أ) الأ سلحة النارية غير المششخنة . (ب) الأسلحة النارية المششخنة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3. (ج) ذخيرة الأ سلحة النارية غير المششخنة . (د) ذخيرة الأ سلحة المششخنة والأتوما تيكية بما فيها المسدسات. (ح) أجزاء الأسلحة.
    مادة 15 يشترط أن تتوافر فى طالب الترخيص فى صنع الأ سلحة أو ذخائرها أو اصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها بالا ضافة الى الشروط المبينة فى المادة (7) من هذا القانون الشروط الآتية: (أ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. (ب) أن يكون ملما بالقراءة والكتابة يعرف الحروف والأرقام الافرنجية. (ج) ألا يكون قدسبق الحكم بافلاسه أو بالتدليس أو فى جريمة جواهر مخدرة.(د) أن يحصل على ترخيص طبقا لقانون المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة. (ح) أن يودع خزانة مديرية الأمن التابع لها بصفة تأمين مبلغ ألف جنيه فى حالة الاتجار ومائتى جنيه فى حالة الاصلاح. (و) أن يجتاز اختبارا خاصا تحدد مواده وشروطه بقرار من وزير الداخلية.
    مادة 16 تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التى يسمح بها سنويا للمستورد أو التاجر من الأ سلحة المبينة فى القسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الذخائر اللازمة لها.
    مادة 17 - يسرى التصريح بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى. ويصادر اداريا كل سلاح أو ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق من وزارة الداخلية.
    مادة 18 لايجوز منح الترخيص لمحال الاتجار فى الا سلحة وذخائرها فى الميادين والشوارع والطرقات التى تعين بقرار من وزير الداخلية.
    مادة 18 مكرر لايجوزالجمع بين تجارة الأ سلحة وذخائرها واصلاحها فى محل واحد.
    مادة 19 - يشترط فيمن برخص له فى اصلاح الأ سلحة علاوة على الشروط المنصوص عليها فى المادة السابعة ما يأتى: (أ) أن يكون محمود السيرة. (ب) أن يجتاز بنحاح امتحانا تعين مواده وشروط النجاح فيه والجهة التى تتولاهابقرار من وزيرالداخلية. (ج) أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية مبلغ عشرين جنيها بصفة تأمين نقدا بكتاب ضمان صادر منبنك معتمد أو تأمين من احدى شركات التأمين.
    مادة 20 يحدد بقرار من وزير الداخلية عدع مصلحى الأسلحة ( التوفكجية ) الذين يسمح لهم بالترخيص فى كل محافظة أو مديرية.
    مادة 21 على المرخص له فى اصلاح الأ سلحة أن يمسك دفترين أحدهما للوارد فيه كل ما يسلم من الأ سلحة على أ، يوقعه صاحب السلاح بالتسليم.
    مادة 22 لايجوز الترخيص فى ادارة مصنع للأ سلحة أو الذخائر الابعد استيفاء الشروط التى يقررها وزيرالداخلية والشئوان البلدية أو من ينيبه كل منها .
    مادة 23 تكون الدفاتر المنصوص عليها فى هذا القانون طبقا للنماذج التى تقررها وزارة الداخلية ومرقومة بأ رقام مسلسلة ومختومة بخاتم المحافظة أو المديرية.
    مادة 24 - لايجوز نقل الأ سلحة أو الذخائر من جهة الى أخرى بغير ترخيص خاص من المحافظ أو المديرية الذى تقع فى دائر اختصاصه الجهة المنقولة منها الأ سلحة أو الذخائر ويبين فى الترخيص كمية الأ سلحة أو الذخائر المرخص فى نقلها والجهة المنقولة منها والجهة المنقولة اليها واسم كل من الراسل والمرسل اليه وكذلك خط السير ووقت النقل وأية شروط أخرى يرى فرضها لمصلحة الأمن العام.
    مادة 25 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامه لاتقل عن خمسين جنيها ولا تزير على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز تلك الأ سلحة فى أماكن التجمعات او وسائل النقل أو أماكن العبادة.
    مادة 26 يعاقب بالسجن وغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه كل من يجوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحامن الأ سلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق. ويعاقب بالأ شغال الشاقة كل من يجوز أو يحرز بالذات أو بالوساطة بغير ترخيص سلاحا من الأ سلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم. ولايجوز تطبيق المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات الثلاث السابقة اذا كان الجانى من الأ شخاص المذكورين فى البنود من ب الى ومن المادة (7) (1) . ويعاقببا لسجن وبغرامة لاتجازو خمسين جنيها كل من يحوز أو يحرز بالذات أوبالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأ سلحة المنصوص عليها بالجدولين (2 ,3). وتكونالعقوبة الأ شغال الشساقة المؤقتة اذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين بالبنود من ب الى ومن المادة (7) من هذا القانون ومع عدم الاخلال بأ حكام الباب الثانى مكررامن قانون العقوبات تكون العقوبة الأ شغال المؤقتة أو المؤبدة لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأ سلحة المنصوص عليها فى المادة 1من هذا القانون أو ذخائر مما تستعمل فى الأ سلحة المشار اليها أو مفرقعات أو أماكن العبادة وتكون العقوبة الاعدام اذا كانت حيازة أو احراز تلك الأ سلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادىء الدستور او السلام الاجتماعى (1) .
    مادة 27 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتجاوز عشرين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الخامسة.
    مادة 28 (1) يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأ سلحة البيضاء المبينة بالجدول (1) ويعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع أوأصلح بغير ترخيص سلاحا ناريا من الأ سلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2) . وتكون العقوبة الأ شغال الشاقة المؤقتة اذا كان السلاح ممانصعليه فى البند (أ9 - من القسم الأول من الجدول رقم (3) وتكون العقوبة الأ شغال الشاقة المؤبدة اذا كان أو فى القسم الثانى من الجدولرقم (3)
    مادة 28 مكرر اذا لم يتقدم المخص له بطلب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر يخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التحديد خلال تلك المدة . ويعاقب كل من يجرز سلاحا انتهت مدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب التجديدفى الميعاد وبغرامة لايقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها اذا لم يسلم سلاحه فور انتهار الترخيص واذا انقضت مدة ستة أ شهر دون تسلم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التى لاتقل عن خمسين جنيها ولاتزيد عن 500 جنيه واذا زادت تلك المدة على سنة تصاعف الغرامة.
    مادة 29 كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو باحدى هاتين العقوبتين.
    مادة 30 (1)- يحكم فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة 28 مكررا بمصادرة الأ سلحة والذخائر موضوع الجريمة وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة وتخصص الأ سلحة التى ألت الى الدولة لوزارة الداخلية.
    مادة 31 يعفى من اعقاب الأ شخاص الذين يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لأحكام هذا القانون فى تاريخ العمل به اذا طلبوا الترخيص فيها خلال شهرمن هذا التاريخ أو قاموا خلال هذه الفترة بتسليم ملديهم منها الى مقر البوليس الذى يتبعه محل اقامتهم أو بتقديم الا خطار المنصوص عليه فى المادة الخامسة كما يعفون من العقوبات المقررة لأية جنحة تكون قد وقعت منهم فى سبيل الحصول على تلك الأشبياء.
    مادة 31 مكرر يعفى من العقاب كل يجوز أو يحرز بغير ترخيص أ سلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل فى الأ سلحة والمذكورة فى تاريخ العمل بهذا القانون اذا قام بتسيلم تلك الأ سلحة والذخائر الى مكتب البوليس فى محل اقامته خلال مدة تنتهى يوم 15 نوفمبر سنة 1954 كما يعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة تلك الأ سلحة أو على اخفاء تلك الأ شياء المسروقة (1). ولا يسرى هذا الاعفاء على كل من تم ضبطه حائز أو محرزا لأ سلحة نارية أو ذخائر بغير ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون.
    مادة 31 مكرر "2" يعاقب كل عمدة أو شيخ تضبط فى دائرته أ سلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها تنفيذا لأحكام المادة السابقة بغرامة قدرها أربعون جنيها اذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأ سلحة المضبوطة.
    مادة 31 مكرر "3" تصرف بالطريقة الادارية مكافأة مالية قدرها عشرون جنيها لكل شخص يرشد عن سلاح أو أكثر من الأ سلحة الصالحة للا ستعمال أو ذخائر أو مفرقعات ولم تسلم تطبيقا هذه لأحكام المادة 31 (أ) متى أدى ارشاده الى ضبط هذه الأ سلحة أو ذخائر أو المفرقعات وصدر الحكم بالادانة فيها طبقا لأحكام هذا القانون
    مادة 32 يكون لموظفى قسم الرخص بمصلحة الأمن العام الذين يندبهم وزير الداخلية صفة مأمورى الضرط القضائى فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا له ولهم ولسائر مأمورى الضبط القضائى حق دخول محال صنع الأ سلحة والذخائر أو اصلاحها أو الاتجار بها لفحص الدفاتر وغيرها للتحقق من تنفيذ هذا القانون واجراء التحريات اللازمة فيما يتعلق بيع الأ سلحة.
    مادة 33 يكون رسم الترخيص أربعمائه قرش عن السلاح الأول فاذا تعددت الأ سلحة يكون الرسم مائتى قرش عن كل سلاح اخر ويكون الرسم مائة قرش عن الترخيص المؤقت للسائحين. ويكون رسم التجديد ثلاثمائة قرش عن السسلاح الأول ومائة وخمسين قرشا عن كل سلاح أخر. وتسرى هذه الرسوم على الأ شخاص المعفيين من الحصول على الترخيص طبقا للمادة 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار اليه عدا من يصدر باعفائهم منها قرار من وزير الداخلية . ويجوز بقرار من وزير الدخلية اعفاء من يؤدى خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد(1).
    مادة 34 -يفرض رسم قدره مائة وخمسون جنيها عن رخصة الاتجار فى الأسلحة ذخائرها أو صنعهاوتجدد الرخصة الاتجار فى الأ سلحة أو ذخائرها أو صنعها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره خمسون جنيها كما يفرض رسم ترخيص لاصلاح الأ سلحة قدره خمسة وعشرون جنيها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره عشرة جنيهات
    مادة 35 على الأ شخاص المرخص لهم فى الاتجارفى الأ سلحة والذخائر أو استيرادها أو اصلاحها أو صنعها أن يخطروا المحافظ أوالمدير بكتاب موصى عليه بعلم وصول خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون بجميع البيانات اللازمة عن محل تجارتهم وعن الأ سلحة والذخائر الموجودة بها لتعطى لهم رخص طبقا لهذا القانون فاذا لم يقدم الا خطار فى الميعاد اعتبرت تلك الرخص ملغاة.
    مادة 35 مكرر (1) - يعتبر أ سلحة نارية فى حكم هذا القانون أجزاء الأ سلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2 .3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات المعدة لتركيبها للأ سلحة النارية. ويعاقب على ال تجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو أصلاحها بالمخالفة لأ حكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن على الأ سلحة النارية الكاملة. ويسرى حكم الفقرة السابقة على حيازة أو احراز الأجزاء الرئيسية للأ سلحة النارية المبينة بالجدول رقم (4) المرافق أو كاتمات أو منخفضات الصوت والتلسكوبات التى تركب على الأسلحة المذكورة.
    مادة 36 يلغى الأمر العالى الصادر بتاريخ 27 أبريل سنة 1905 بتنفيذ جدول الأ سلحة والأدوات والذخائر المزخص بادخالها فى القطر المصرى ولائحة البوليس المختصة بالاتجار بها وكذلك القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأ سلحة وذخائرها.
    مادة 37 على وزارة الداخلية والعدل والشئون البلدية والقروبة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية اصدار القرارت اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدةالرسمية
    رئاسة الجمهورية فى 8 ذى القعدة سنة 1373 ( 8 يوليو سنة 1954)
    [/align]
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #3

    افتراضي النافذة السابعة : المساهمة في الجريمة ( المساهمة الجنائية )

    محتويات البحث :

    - المقدمة .
    المبحث الاول : صور المساهمة الجنائية .

    ا المطلب الاول : التمييز بين المساهمة الاصلية والتبعية .
    - النظرية الشخصية .
    - النظرية الموضوعية .
    - اهمية التمييز بين المساهمتين .

    المطلب الثاني : تكييف مسؤولية الشريك .
    - نظام وحدة الجريمة .
    - نظرية تعدد الجرائم .

    المبحث الثاني : المساهمة الجنائية في القانون .
    المطلب الاول : الفاعل في القانون العراقي .
    المطلب الثاني : الشريك في القانون العراقي .

    المراجع .



    المقدمــــــــة

    غالبا ما تقع الجريمة من قبل شخص واحد اذا فكر وحده بالمشروع الاجرامي وصمم على تنفيذه ونفذ الوقائع المادية المؤدية الى الجريمة . وفي حالات اخرى تقع الجريمة من مجموعة من الاشخاص يتعاونون على ارتكابها . وقد تتماثل ادوارهم وما يقومون به من نشاطات مادية او معنوية في تحقيق النتيجة الجرمية وقد تختلف. فقد يقتصر دور البعض على التهيئة والتحضير فيما يقوم الاخرون بالافعال المادية ، كما قد يقوم البعض بالتحريض على الجريمة فيما ينفذ الباقون موضوع التحريض ، او ربما يستخدم شخص غيره لارتكاب جريمة ويكون هذا الغير غير مسؤول قانونا عن هذه الجريمة. هذه الحالات التي يساهم فيها اكثر من شخص في ارتكاب جريمة واحدة تسمى بالمساهمة الجنائية او كما يسميها البعض الاخر بالمساهمة في الجريمة او الاشتراك فيها.

    يتضح مما تقدم ان المساهمة في الجريمة تعني اشتراك شخصين او اكثر في جريمة واحدة سواء تماثلت ادوارهم او اختلفت في ارتكابها. وحتى تتحقق المساهمة لابد ان يتوافر شرطان:

    1- تعدد الجناة:
    وهو ان يقوم شخص بالتعاون مع غيره في تنفيذ جريمة ما، سواء تماثلت ادوارهم في الجريمة كما لوقام كل منهم بأطلاق النار على شخص المجني عليه فأردوه قتيلا، او ما اذا قام شخصان بسرقة منزل فحمل كل منهما جزء من المال المسروق. وقد تتباين ادوارهم في الجريمة كما لوقام الاثنان بسرقة المال وحمل كل منهما جزء من المال المسروق فيما قام الثالث بمراقبة الطريق. المهم في تحقق المساهمة ان يكون اكثر من شخص ساهم في ارتكاب جريمة ما سواء اشترك بعضهم في التخطيط دون التنفيذ او اشتركوا جميعا في التخطيط والتنفيذ.

    2- وحدة الجريمة:
    لا يكفي الشرط الاول لقيام المساهمة الجنائية بل لابد من تحقق شرط آخر هو وحدة الجريمة المرتكبة ، وتكون نتيجة التعاون المشترك بين الجناة. كما لو تعاون شخصان على قتل ثالث وفعلا تم ازهاق روحه نتيجة هذا التعاون ، بغض النظر عن دور كل منهما في تحقيق النتيجة الجرمية . على ان وحدة الجريمة تعني وحدة ركنيها المادي والمعنوي.

    يعتبر الركن المادي للجريمة التي يتعاون على ارتكابها اكثر من شخص هو وحدة النتيجة التي قصدها الجناة من تعاونهم . فاذا ما كانت النتيجة المقصودة واحدة كان الركن المادي لها واحدا. ولا يختلف الامر بعد ذلك فيما اذا كانت هذه النتيجة قد تحققت بفعل مادي واحد كما لوقام شخصان باطلاق النار على المجني عليه فأردياه قتيلا. او ان النتيجة تحققت بأكثر من فعل مادي كما لوقام احد الجناة بكسر باب المنزل ، بينما قام الاخران بفتح الباب وسرقة الاموال ، فاعمال الجناة الثلاثة تهدف جميعها الى تحقيق نتيجة واحدة الا هي جريمة السرقة ، والتي تعتبر اعتداء على حق يحميه القانون .

    اما وحدة الركن المعنوي فهي العلاقة الذهنية التي التي تربط بين المساهمين في الجريمة الواحدة. وما تعنيه العلاقة الذهنية قصد المساهم التداخل في الجريمة لتحقيق نتيجتها الجرمية. فمتى توفرقصد التداخل لدى كل المساهمين قامت الرابطة الذهنية بينهم وبالتالي تحققت وحدة الركن المعنوي للجريمة. ولا يشترط كي يتحقق قصد التداخل ان يكون هناك اتفاق مسبق بين الجناة وان كان الاغلب كذلك. فيمكن ان يتوفر قصد التداخل لدى المساهمين لتتحقق المساهمة الجنائية نتيجة المصادفة وليس نتيجة الاتفاق . كما لو اراد ( أ ) طعن ( ب ) بسكين قاصدا قتله فصادف ذلك مرور ( ج ) الذي هو عدو ( ب ) فقيّد يديه مما سهل على ( أ ) الاجهاز عليه وقتله فتحقق لدى ( ج ) قصد التداخل في الجريمة دون ان يكون بينهما اتفاق مسبق .

    تعتبر العلاقة الذهنية التي يحققها قصد التداخل الاساس في تحقق المساهمة الجنائية. فتدور المساهمة معها وجودا وعدما ، فاذا ما قامت الرابطة الذهنية بين المساهمين كنا بصدد جريمة تنتجها مساهمة الجناة ، وفي حالة انعدامها فنكون بصدد جرائم متعددة ، ويُسأل في الحالة الاخيرة كل فاعل عن فعله. سواء تشابهت الافعال المادية التي يقوم بها الجناة او اختلفت. ومثال تشابه الافعال المادية كما لو وجد شخصان في آن واحد يسرقان في منزل واحد دون ان يتفقا على السرقة وانما كان وجودهما مصادفة في ذات المنزل ولذات الغرض .

    اما اختلاف الافعال المادية كما لو ان شخصا اطلق عيارا ناريا على شخص آخر قاصدا قتله الا ان الطلق الناري اصابه في قدمه فلم تكن الاصابة قاتلة ، فيما جاء ثالث فسرق محفظة المجني عليه دونما اتفاق مع الجاني الاول ، فلا يعتبر الجاني الاول مساهما في جريمة الثاني، كما لايعتبر الثاني مساهما مع الاول ، وانما يُسأل كل عن جريمته. فيُسأل الاول عن الشروع في القتل حيث خاب فعله ولم يحقق نتيجته ، في حين يُسأل الثاني عن جريمة السرقة. وسبب عدم تحقق المساهمة الجنائية في المثال السابق هو عدم وحدة الركن المادي لان النتيجة لم تكن واحدة في الفعليين الماديين ، اضافة الى عدم تحقق وحدة الركن المعنوي الذي يعني الرابطة الذهنية بين الجانيين . فلم يقم قصد التداخل من قبل احد الجانيين في عمل الجاني الاخر .

    وبما ان المتفق عليه في المساهمة الجنائية انها لا تتحقق الابتحقق وحدة الركنين المادي والمعنوي للجريمة الواحدة. ووحدة الركن المعنوي لا تكون الا اذا قامت الرابطة الذهنية بين المساهمين . فاذا ما تخلفت الرابطة الذهنية - التي تتحقق بتحقق قصد التداخل في الجريمة الواحدة بين المساهمين – تخلفت تبعا لذلك المساهمة الجنائية. وهو امر ان صح في بعض الحالات فانه لا يصح في حالات اخرى .
    لتوضيح الرأي نطرح المثالين التاليين :
    الاول: لو اراد ( أ ) قتل (ب ) فاطلق عليه النار فاصابه بقدمه وهي اصابة غير قاتلة ولكنها اضعفته عن المقاومة فصادف ذلك مرور ( ج) الذي هو عدو الى (ب ) فاستغل ضعف مقاومته فوجه اليه طعنة بسكين قضت عليه . رغم عدم وجود اتفاق مسبق بين ( أ ) و ( ب ) فيكون حسب الرأي السائد يسأل كل من الجانيين عن جريمته ولا يعتبر الاول مساهما في جريمة الثاني كأن يسأل ( أ ) عن جريمة الشروع في القتل في حين يسأل ( ب ) عن جريمة القتل .
    على ان الواقع يقول ان عمل الجاني الاول يعتبر مقدمة ضرورية لعمل الثاني. فلولا عمل الاول لما استطاع الثاني ان يتم عمله. وبذلك تقوم بينهم نوع من المساهمة غير المباشرة والتي نستطيع ان نطلق عليها المساهمة المادية رغم تخلف العلاقة الذهنية بين الجانيين . لانه من غير الممكن القول بأن عمل الاول مستقل تماما عن عمل الثاني ، اذ لولا الاول لماحدث الثاني .
    اضافة الى ذلك فان الجريمة تقع بصدور مادياتها من الجاني وان تخلف الركن المعنوي وان اختلف تكييفها والعقوبة المقررة لها . في حين لا يكفي الركن المعنوي وحده لوقوع الجريمة الا نادرا . وفي موضوع البحث قد تتحقق الرابطة الذهنية بين شخصين او اكثر لسرقة منزل ما ولكن لا تتحقق المساهمة الجنائية في جريمة السرقة الا اذا كانت قد وقعت ماديات الجريمة . اضافة الى ان الركن المادي هو الوسيلة الى معرفة الركن المعنوي فكيف يكون كذلك ويهمل .
    يترتب على ذلك ان المساهمة ( المادية او غير المباشرة ) تتحقق بتحقق الركن المادي حتى لو لم تتحقق وحدة الركن المعنوي . ويكون ذلك واضحا اذا عرفنا ان القانون جعل المساعدة في ارتكاب الجريمة وسيلة من وسائل المساهمة ، في حين ان المساعدة قد تكون آنية وغير مسبوقة بأتفاق.
    ولهذا اضطر بعض المشرعين الى اعتبار من لم يدخل في جريمة ارتكبها غيره شريكا فيها مادام انها كانت جريمة محتملة لجريمة اخرى. كما لواتفق شخصان على سرقة منزل واثناء خروجهما من المنزل صادف احدهم صاحب المنزل فقتله. فيعتبر المساهم الثاني شريكا رغم انه لم يشترك في جريمة القتل. لان جريمة القتل كانت نتيجة محتملة لجريمة السرقة.

    اما المثال الثاني :
    فهو ما اذا تصادف وجود ( أ ) و ( ب ) في منزل واحد لغرض السرقة دون ان يكون عمل اي منهما مقدمة لعمل الثاني ودون ان يكون بينهما اتفاق مسبق ولم يقم اي منهما بالتداخل في عمل الاخر. فلم يقم احدهم مثلا بكسر الباب مما سهل دخول الثاني اليها .ففي هذا المثال تختلف الحالة تماما عما هي عليه في المثال الاول . فهنا يسأل كل منهما عن جريمته والسبب هو عدم وجود مساهمة مادية او معنوية بينهما .

    يترتب على ذلك نتيجتان :
    الاولى ان المساهمة المادية لا تتحقق الا ان يتوفر شرطان:
    1- ان يكون عمل احد الجناة مقدمة ضرورية لعمل الجناة الاخرين . اذ يتوقف عمل الاخرين على عمل الجاني الاول .
    2- ان يكون العمل الاول ( المقدمة الضرورية ) عملا غير مشروع اصلا . كما في المثال الاول وهو اصابة المجني عليه من قبل الجاني الاول . اما اذا كان عمل الاول مباحا اصلا الا انه اكتسب الجرمية نتيجة عمل الثاني فلا تتحقق المساهمة المادية وانما نكون بصدد مساهمة من نوع آخر نطلق عليه المساهمة المعنوية. كما لواعار احدهم سكينا لاخر لقتل ثالث، فاذا عدل الاخر عن جريمة القتل فلا يعتبر عمل اعارة السكين جريمة اما اذا اتم عمله فيعتبر المنفذ مساهما اصليا بينما يعتبر الثاني شريكا او مساهما تبعيا .
    نخلص من كل هذا ان المساهمة على ثلاث اقسام:
    1- المساهمة العامة اذا تحقق في الجريمة الواحدة وحدة ركنيها المادي والمعنوي .
    2- المساهمة المادية وتكون بتحقق الركن المادي وتخلف الركن المعنوي .
    3- المساهمة المعنوية وهي عكس المادية يتحقق فيها الركن المعنوي وتتعدد فيها الافعال المادية .


    المبحث الاول
    صور المساهمة في الجريمة

    قلنا ان ادوار المساهمين في الجريمة الواحدة قد تتماثل وقد تختلف. ولا اشكال في الحالة الاولى ما اذا كان الدور الرئيسي يتكون من فعل مادي واحد يؤدي الى وقوع الجريمة ، على ان يكون الى جانبه شريك يقوم بدور غير رئيسي . ولا اشكال حتى في حال تعدد الادوار المتشابهة الرئيسية بحيث تؤدي جميعها الى نتيجة اجرامية واحدة ، فتعتبر في هذه الحالة افعالا اصلية ويسمى القائمون بها بالمساهمين الاصليين . ولكن يظهر الاشكال في حالة ما اذا اختلفت الادوار بين المساهمين فبعضها يكون رئيسيا والاخر يكون دورا ثانويا ، اما ما هي الحدود الفاصلة بين الادوار الرئيسية والثانوية. وما اهمية الفصل بين النوعين من الادوار حيث ان القائميين بالنشاطات الرئيسية يطلق عليهم المساهمون الاصليون، اما اصحاب النشاطات الثانوية فيطلق عليهم بالمساهميين التابعين، وما فائدة التمييزهذا ما سنتناوله في المطلبين التاليين:

    المطلب الاول
    التمييز بين المساهمة الاصلية والتبعية

    تختلف مساهمة الشركاء في الجريمة الواحدة تبعا لادوارهم فيها، وعلى هذا فالشائع ان للمساهمة صورتين:
    المساهمة الاصلية: ويتحقق هذا النوع من المساهمة اذا ماكان للمساهم بالجريمة دور رئيسي فيها ، ويسمى صاحب الدور الرئيسي بالمساهم الاصلي او الفاعل.
    المساهمة التبعية: اما اذا كان دور المساهم في الجريمة دورا ثانويا ، فيسمى صاحب الدور بالشريك او المساهم التبعي وتسمى مساهمته تبعا لدوره بالمساهمة التبعية.

    لكن لابد من معرفة الحد الفاصل بين هذين النوعين من المساهمة ، مما ينبغي تبني معيار يفصل بين اعمال الفاعل ( المساهم الاصلي ) وبين الشريك ( الفاعل التبعي ). واختلف الفقه في المعيار وتنازعته نظريتان:

    اولا- النظرية الشخصية:
    اعتمدت هذه النظرية الركن المعنوي للجريمة معيارا للتمييز بين المساهمة الاصلية والتبعية لان الفاعل هو من تتوفر لديه نية ما اذا كانت الجريمة من فعله الخاص، وانه هو صاحب المشروع وما الاخرون الذين اشتركوا معه في الجريمة الا تابعين له يعملون لحسابه ويساعدونه في اتمام مشروعه. اما الشريك من يعتبر الجريمة ليست فعله وانما هي فعل غيره ودوره في الجريمة هو مساندة صاحب المشروع ، وبعبارة ادق ماهو الا عامل يعمل لحساب الفاعل.

    يتبين ان النظرية الشخصية تعوّل على الركن المعنوي في التمييز بين المساهمتين وتغفل الركن المادي للجريمة ولا تهتم به في هذا المجال. فهي تعول على دور الفاعل في تحقيق الجريمة حتى لو لم يقم بأي عمل تنفيذي فيها. فمن يضع خطة لسرقة بنك ومن يحصل على اكبر حصة من الاموال المسروقة يعتبر هو صاحب المشروع ، واذا كان كذلك فهو الفاعل حتى لو لم يشترك في التنفيذ. فيكفي ان يكون قصده ان المشروع مشروعه الخاص ومن يعمل معه فهو تابع له ينفذ المشروع على ارض الواقع .

    يؤخذ على النظرية الشخصية انها لم تتبن معيارا واضحا يسهل معه التمييز بين المساهمتين ، وانما اخذت بمعيار فضفاض يصعب معه التمييز بينهما. فقد تتحقق ظروف قاهرة تجبر بعض المساهمين التابعين الى تبني المشروع الاجرامي على انه مشروعهم ، وهو في الحقيقة مشروع مساهم آخر يخاف الاول من بطشه فيظهر خلاف نيته الحقيقية ، او انه يقع تحت وطأة الاغراء المادي ، او بدافع علاقة القربى كأن يكون صاحب المشروع هو ابن الشريك ، فتأخذه الرأفة على ابنه فيدعي بأنه صاحب المشروع ، وبذلك يظهر خلاف الحقيقة مما يؤثر سلبا على سير العدالة او يحول دون تحققها. ولصعوبة تحديد الاعتبارات الشخصية للمساهمين تم تبني النظرية الموضوعية.

    ثانيا النظرية الموضوعية ( المادية ):
    على عكس ما ذهبت اليه النظرية الشخصية فقد تبنت النظرية الموضوعية الركن المادي للجريمة كمعيار للتمييز بين نوعي المساهمة. وبهذا يكون فعل ونشاط المساهم معيارا لدوره في الجريمة. فاذا ما ارتكب المساهم فعلا يعد من اعمال تنفيذ الجريمة فيعتبر مساهم اصلي ، اما اذا كان سلوكه ممهدا لسلوك فاعل آخر كأن يكون عملا من اعمال التحضير والاعداد للجريمة فيكون في الحالة الاخيرة مساهما تبعيا ( شريك ) .

    تعتبر هذه النظرية اكثر دقة من النظرية السابقة ، حيث تعتمد الاولى الاعتبارات الشخصية التي يصعب تحديدها كما ذكرنا بينما تعتمد النظرية المادية الفعل المادي الذي غالبا ما يكون وسيلة الى تشخيص نية الفاعل وبالتالي تحديد دوره في الجريمة. على ان النظرية الاخيرة لا تخلو من النقد ، حيث لا يمكن دائما اعتماد الركن المادي لمعرفة دور المساهم فيها ولذلك اخذت بعض القوانين بفكرة الفاعل المعنوي الذي اعتبرته المساهم الاصلي مع انه لم ينفذ اي عمل مادي بل دفع غيره الى التنفيذ. كما ان السلوك او النشاط المعنوي ربما يكون اكثر خطورة من السلوك المادي ، فواضعي الخطط الاجرامية هم اكثر خطورة من منفذيها.

    لذلك لا يمكن الاستغناء عن اي من النظريتين في تحديد دور المساهم في الجريمة. بمعنى انه في الوقت الذي نأخذ بسلوك ونشاط المساهم في تحديد دوره في الجريمة علينا ان لا نغفل الاعتبارات الشخصية المتعلقة بذلك المساهم ، وبذلك نكون اكثر قربا للعدالة مما لواخذنا بأحد النظريتين واهملنا الثانية ، لعدم خلوهما من النقد كما ذكرنا .

    ثالثا – اهمية التمييز بين المساهمتين الاصلية والتبعية:

    1- من حيث الخطورة الاجرامية:
    تظهر اهمية التمييز في ان من قام بدور رئيسي في تنفيذ الجريمة يكون اجرامه اكثر خطورة من اجرام صاحب الدور الثانوي. لان من يرتكب عملا ماديا ينفذ به عناصر ووقائع الجريمة يكون قد اصر على الاجرام، وذلك يكون اكثر خطرا ممن قام بعمل تمهيدي او تحضيري، وقد لايكون في ذاته عملا مخالفا للقانون وانما اكتسب عدم مشروعيته من عمل آخر.

    2- من حيث العقوبة:
    اذا كانت هناك قوانين قد ساوت في العقوبة بين الفاعل والشريك كالمصري والعراقي، الا ان هناك قوانين اخرى قد فرقت بين العقوبتين، فجعلت عقوبة الفاعل اشد من عقوبة الشريك. ولكن حتى القوانين الاولى التي ساوت في العقوبة لم تجعل هذه المساواة مطلقة. ففي حالات معينه يقرر المشرع للمساهم التبعي عقوبة تختلف عن عقوبة الجريمة والتي هي عقوبة الفاعل. وهذا ما اشارت اليه المادة ( 50 ) من قانون العقوبات العراقي ( كل من ساهم بوصفه فاعلا او شريكا في ارتكاب جريمة يعاقب بالعقوبة المقررة لها مالم ينص القانون على خلاف ذلك ). وفي الحالات التي ينص عليها القانون خلافا لهذه المادة تظهر ثمرة التمييز بين صورتي المساهمة. وهذ اما اخذ به المشرع التونسي في الفصل (34 م ج ).

    3- من حيث كونها ظرفا مشددا:
    اعتبرت الكثير من القوانين ان المساهمة ظرف مشدد للجريمة، كما فعل المشرع العراقي في جريمة السرقة ( ف2 م440 ) قانون العقوبات العراقي. اما الرأي الراجح في الفقه فلا يعتبر تعدد الجناة ظرفا مشددا الا في حالة تعدد المساهمين الاصليين في الجريمة. وعليه وحسب الراي الاخير لاتعتبر المساهمة ظرفا مشددا للجريمة اذا كان هناك فاعل واحد وان تعدد الشركاء(2).

    4- من حيث الصفة الجرمية لفعل الشريك:
    ذكرنا بان فعل الشريك يستعير صفته الجرمية من فعل الفاعل الاصلي. وبذلك يكون المعول عليه في فرض العقاب هو صفة الفاعل الاصلي دون صفة الشريك. فاذا ما تخلف ركنا من اركان الجريمة لدى الفاعل الاصلي فلا تعتبر الجريمة قائمة حتى وان توفر ذلك الركن لدى الشريك ، كجريمة الرشوة التي يشترك لتحققها صفة الوظيفة عند الفاعل.



    المطلب الثاني
    تكييف مسؤولية الشريك

    اذاكانت المساهمة تقوم على اساسين، تعدد الجناة ووحدة الجريمة ، كما ان عمل كل مساهم يعتبر ضروري لاكمال النتيجة الجرمية. ولا يهم بعد ذلك ما اذا تشابهت ادوارهم او اختلفت، انما المهم هي توفر علاقة بين المساهم الاصلي والمساهم التبعي والتي تعتبر ضرورية لمعرفة ما اذا كانت الجريمة المرتكبة نفذت بواسطة المساهمة الجنائية ام انها جرائم متفرقة يسأل عنها فاعلها فقط. ولما كانت مسؤولية الشريك تدور وجودا وعدما مع مسؤولية الفاعل فكان لابد من تكييف العلاقة بينهما. وبهذا الصدد انقسم الفقه الى مذهبين ، اخذ المذهب الاول بنظام وحدة الجريمة كأساس لتحديد العلاقة بين الفاعل والشريك بينما تبنى المذهب الاخر نظام تعدد الجرائم.


    اولا – نظام وحدة الجريمة ( الاستعارة ):
    تذهب هذه النظرية الى ان الافعال سواء كانت ثانوية ( اعمال المساهمين التابعين ) او افعالا اصلية (افعال المساهمين الاصليين ) تؤدي جميعها الى تنفيذ المشروع الاجرامي وبها جميعا تتحقق النتيجة الاجرامية وبهذا نكون امام جريمة واحدة تعاون على ارتكابها اكثر من شخص، وبالتالي يسأل الجميع عن الجريمة التي هي نتاج تعاونهم. اما كيفية تحقق مسؤولية الشركاء مع ان ما يقومون به من اعمال هي مباحة وغير معاقب عليها قانونا. يجيب انصار هذا المذهب بان مسؤولية الشركاء تحققت عن افعالهم المباحة اصلا، من استعارتهم الصفة الجرمية من اعمال الفاعليين الاصليين، وهذه الاستعارة المطلقة.

    ترتكز هذه النظرية على فكرة الاستعارة المطلقة بحيث تنقل جرمية الفاعل الى الشريك، فيُسأل الثاني كمسؤولية الاول، ولم تقف عند هذا الحد بل تنقل الى الشريك الظروف المشددة للجريمة. اما لو امتنع الفاعل عن القيام بفعله فلا تتحقق مسؤولية الشريك وبالتالي لايعاقب. فلو ان احدا اعار آخر سكينا لقتل ثالث. اذا نفذ المستعير جريمته وقام بفعل القتل يعتبر الاول شريكا. على الرغم من ان فعل الاعارة لو أُخذ مجردا عن فعل القتل لكان فعلا مباحا ولم يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، انما اصبح جريمة نتيجة قيام المستعير بجريمة القتل، وللعلاقة بين القتل والاعارة اصبح الفعل الاخير جريمة، فالاعارة استعارت صفتها الجرمية من فعل القتل وبهذا تحققت مسؤولية الشريك. دليلهم في ذلك لو لم يقم المستعير بجريمة القتل فلا يعاقب الشريك لان فعله مباح.

    واخذ المشرع الفرنسي بالاستعارة المطلقة وعنه اخذ المشرع المصري المادة ( 41 ) وكذا فعل المشرع التونسي في الفصل ( 32 م ج ). ولم تسلم نظرية الاستعارة المطلقة من النقد فقد وجهت الهيا انتقادات شديدة منها:

    1- انها تربط بين مسؤولية الشريك ومسؤولية الفاعل الاصلي، فلا تتحقق الاولى الا بتحقق الثانية مع العلم ان الشريك في حالات كثيرة يكون اكثر خطورة من الفاعل الاصلي كما في حالة التحريض، واستنادا الى هذه النظرية لا يعاقب المحرِض الا اذا ارتكب المحرَض ما حرض عليه. الامر الذي دفع بعض التشريعات الى اعتبار المحرض شريكا وعاقبته بعقوبة مستقلة، حيث اعتبرت تبعة المحّرض مستقلة عن تبعة المحرَّضَ كما هو الحال في قانون العقوبات السوري المادة ( 216 ).

    2- مساواتها بين الفاعل الاصلي والشريك، مع تفاوتهما في الخطورة الاجرامية، لان دور الشريك في الغالب اقل خطورة من دور الفاعل الاصلي.

    3- تنسحب ظروف الجريمة وظروف الفاعل الاصلي على الشريك فيكون مشمولا بها.

    هذه الانتقادات وغيرها دفعت البعض الى التخلي عن نظرية الاستعارة المطلقة وحلت محلها الاستعارة النسبية، والتي تتفق مع الاستعارة المطلقة في استعارت الصفة الجرمية لفعل الشريك من فعل الفاعل الاصلي، الا انها تفترق عنها في تخفيف العقوبة عن الشريك لان دوره ثانويا قياسا الى دور الفاعل الاصلي. وانقسمت القوانين في تخفيف العقوبة عن الشريك، فمنها نص عليه صراحة الامر الذي جعل تخفيف العقوبة بالنسبة للشريك امرا الزاميا، في حين اتجهت قوانين اخرى اتجاها آخر حيث تركت مسألة تخفيف العقوبة الى تقدير القاضي وهذا مافعله المشرع السوري.
    يؤخذ على الاستعارة النسبية انها جعلت افعال الشريك دوما اخف من افعال الفاعل الاصلي ، وهذه ليست قاعدة مضطردة، اذ يمكن في حالات اخرى يحدث العكس. ولما لم تسلم نظرية الاستعارة بشقيها المطلق والنسبي من الانتقادات اتجه بعض الفقهاء الى تبني نظرية الجرائم المتعددة لتكييف مسؤولية الشريك.

    ثانيا – نظرية تعدد الجرائم:
    ان الاساس الذي تقوم عليه هذه النظرية هو استقلال مسؤولية الفاعل الاصلي عن الشريك، لانها تتبنى فكرة تجزئة الجريمة الى ادوار وكل من هذه الادوار يشكل جريمة قائمة بذاتها. ولما كان دور كل مساهم يشكل جريمة مستقلا عن ادوار الشركاء الاخرين فيُسأل كل فاعل عن نشاطه. وعلى هذا لا يستمد الشريك الصفة الاجرامية لفعله من فعل الاصيل كما هو الحال في نظرية الجريمة الواحدة. انما يسأل عن فعله دون الالتفات الى فعل الاصيل او المساهمين الاخرين. فلو اتفق اكثر من شخص على جريمة قتل فحرض احدهم على القتل فيما اخفى الثاني الفاعل في بيته بينما قام الثالث بتنفيذ الجريمة. فيُسأل الاول عن فعل التحريض بينما تكون جريمة الثاني هي فعل التستر او الاخفاء بينما يُسأل الثالث عن جريمة القتل.
    يترتب على ذلك نتيجتان:
    1- اذا لم يرتكب الفاعل الجريمة فان الشريك يظل مسؤولا كما في التحريض على القتل. فاذا لم ينفذ المحرَض فعل القتل فان المحرِّض يبقى مسؤولا عن التحريض, لان وفق هذه النظرية كل مساهم يسأل عن فعله ، فلا يستمد فعل الشريك المسؤولية من فعل الفاعل الاصيل.
    2- فعل كل مساهم يختص بالظروف التي احاطت به ولا يتأثر بظروف افعال المساهمين الاخرين.

    ما يؤخذ على هذه النظرية هو تفتيتها للمشروع الاجرامي بحيث يجعل الجريمة الواحدة تتفرع الى عدة جرائم. اضافة الى انه يقضي على فكرة الخطورة الجنائية للمساهمة.

    يلاحظ ان المشرع العراقي وان اخذ بنظام الجريمة الواحدة التي تعتمد اساسا على مذهب الاستعارة المطلقة حيث قرر معاقبة الشريك بنفس العقوبة المقررة للجريمة. الا انه جعل لذلك استثناءات بموجبها يكون للشريك عقوبة تختلف عن عقوبة الفاعل اذا ( نص القانون على خلاف ذلك ) وهذا ما اشارت اليه المادة ( 50 ) من قانون العقوبات العراقي. كما ان المشرع العراقي اخذ بنظرية الاستعارة النسبية عندما ترك للقاضي حق تفريد عقوبة الفاعل والشريك ولم يطبق الظروف الشخصية المشددة للعقوبة والخاصة بالفاعل على الشريك. وبذلك يكون المشرع العراقي قد تفادى الانتقادات الموجهة الى الاستعارة المطلقة والاستعارة النسبية بسلوكه طريقا وسطا بين الاستعارتين.

    واخذ المشرع المصري في المادة ( 41 ) بالاستعارة المطلقة وعاقب الشريك بنفس عقوبة الفاعل الا انه استثنى من ذلك حالات نص عليها القانون. ومن نص الفصل (32 م ج ) التونسية يتبين ان المشرع التونسي تبنى نفس المذهب، حيث نقل الى الشركاء جريمة المجرم الاصلي وكذلك نقل اليهم الظروف المادية المشددة. اما في الفصل ( 33 ) فيعاقب الشريك بنفس عقوبة الاصيل مالم ينطبق عليه الفصل ( 53 ).





    المبحث الثاني
    المساهمة الجنائية في القانون

    تناولت التشريعات العقابية المساهمة في الجريمة فذكرت المساهمين الاصلين ثم تناولت الشركاء والعقوبة المقررة لهما وسريان الظروف على الشريك. فجعل المشرع العراقي المساهمة في الجريمة موضوع المواد (47 – 54 ) الواردة في الفصل الخامس من الكتاب الاول. وتناولت المادة (47 ) منه المساهم الاصلي واطلقت عليه اسم الفاعل فيما تناولت المادة (48 ) الشريك. اما المشرع التونسي فقد ذكر في الفصل ( 32 ) الافعال المكونه للركن المادي للمشاركة وذكر انها اما ان تكون سابقة على وقوع الجريمة او متزامنه معها او لاحقة لها وبذلك اتفق مع المشرع المصري في ذكر الافعال اللاحقة على الجريمة وخالف المشرع العراقي كما سنرى ذلك. ولم يختلف المشرع المصري عن المشرع العراقي في تعداده للفاعلين الاصليين في المادة ( 39 ) من قانون العقوبات المصري. اما الشركاء فتم ذكرهم بموجب المادة ( 40 ). وذلك ما سنبحثه في المطلبين اللاحقين:


    المطلب الاول
    الفاعل في القانو ن العراقي

    تناولت المادة ( 47 ) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل بفقراتها الثلاث المساهمين الاصلين واطلقت عليهم الفاعلين . وحالة رابعة اشارت اليها المادة ( 49 ) وهي الشركاء المذكورين في المادة ( 48) اذا حضروا وقت ارتكاب الجريمة او وقت ارتكاب اي فعل من الافعال المكونة لها . وبذلك يكون الفاعلون في قانون العقوبات العراق اربعة وعلى النحو التالي:



    1- من يرتكب الجريمة لوحده:
    يتبادر الى الذهن من القراءة الاولية للفقرة الاولى من المادة ( 47 ) اعلاه انها اعتبرت ان المساهم هو من يقوم بالفعل لوحده، وفي هذه الحالة لاتتحقق المساهمة لتخلف ركن تعدد المساهمين، وسبق القول ان المساهمة تقوم على ركنين تعدد المساهمين ووحدة الجريمة. واذا كان الامر كذلك فلماذا ذكر المشرع هذه الحالة في موضوع المساهمة ؟ الجواب على ذلك هو ان المشرع افرد المادة ( 47 ) بفقراتها الثلاث الى الفاعلين الاصليين . والفاعل الاصلي هنا يكون قد ارتكب فعل الجريمة لوحدة مع وجود شركاء آخرين ثانويين لم يذكرهم كون الحديث منصبا على المساهم الاصلي . كما لوحرض – أ - آخرهو – ب – لقتل – ج - فاستعار ب سكينا من – د – وقتل ج. فهنا نكون امام مساهم اصلي واحد هو ب الذي نفذ جريمة القتل مع مساهمين آخرين هما ( أ ، د ) الا انهما شركاء وليسا فاعلين.

    2- من يرتكب الجريمة مع غيره:
    وتتحقق هذه الصورة اذا شارك اكثر من فاعل في ارتكاب الركن المادي للجرية، سواء اكان الركن المادي يتكون من فعل واحد ساهم في اتيانه اكثر من فاعل. كما لو ساهم اثنان في اطلاق النار على شخص فاردياه قتيلا. او ان الركن المادي يتكون من اكثر من فعل ويأتي كل مساهم احد الافعال. ويتحقق ذلك في صورتين:

    أ – اذا قام كل مساهم بفعل يكفي وحده لوقوع الجريمة فيعتبر مساهما اصليا، كما لواتى اكثر من مساهم بأفعال متماثلة وكلا منها يكفي قانونا لوقوع جريمة . كما لو اتفق مجموعة من الاشخاص على سرقة منزل وحمل كل منهم قسما من المال المسروق وبما ان جريمة السرقة تتحقق بوضع اليد على مال الغير، فيعتبر كل منهم مساهما اصليا في جريمة السرقة. لان فعل كل مساهم من هؤلاءيشكل جريمة لوحده.

    ب – اذا كان فعل كل مساهم لايكفي وحده لتحقق جريمة، ولا يهم ان تكون افعالهم متماثلة ام لا،
    انما تقع الجريمة متى اجتمعت جميع افعال المساهمين، فاذا ما اجتمعت افعالهم تحقق الركن المادي للجريمة. كما لو حرر احدهم السند المزور وقام الثاني بالتوقيع عليه، وهنا ساهم الاثنان في الركن المادي للجريمة ووقعت الجريمة باجتماع عملهما.

    3- من قام اثناء ارتكابها بعمل من اعمالها:
    وهذا ما اشارت اليه الفقرة الثانية من المادة ( 47 ) حيث اعتبرت فاعلا اصليا كل من يقوم بفعل يدخل في تنفيذ الجريمة. وليس المراد من هذه الافعال ان تكون جزء من الركن المادي لان مثل هذه الافعال تشملها الفقرة السابقة، ولو اراد المشرع ذلك لكان تكرارا لا فائدة منه ، انما كان قصد المشرع هو تلك الافعال التي تحقق البدء بتنفيذ الشروع في الجريمة. وذكر المشرع هؤلاء المساهمين لانهم يدخلون في الجريمة دون الدخول بالركن المادي لها الا ان افعالهم تؤدي الى الركن المادي مباشرة(3). مثال هذه الحالة كما لو كسر احدهم باب المنزل ودخل الثاني لسرقته فكلاهما فاعلا اصليا من سرق ارتكب الفعل المكون للركن المادي للجريمة حيث وضع يده على المال ونقل حيازته ، بينما الثاني دخل في ارتكابها ولو لم يات بفعل يعتبر جزء من الركن المادي للجريمة ، الا انه فعل تحقق به البدء بالتنفيذ فهو متصل بالركن المادي ومؤدي اليه.

    4- الفاعل المعنوي:
    يختلف الفاعل المعنوي عن غيره من الفاعلين فهو لم يشترك باي فعل من الافعال المكونة او المؤدية الى الركن المادي للجريمة. انما يقوم بانتهاز نقطة ضعف في غيره فيستعمله كأداة لتنفيذ جريمته.

    اعتبر المؤتمر السابع الذي نظمته الجمعية الدولية لقانون العقوبات في اثينا عام 1957 الفاعل غير المباشر هو من يدفع الى ارتكاب الجريمة منفذا غير مسؤول عنها جزائيا. كما اعتبر المحرض هو من يحمل عمدا شخصا آخر على ارتكاب جريمة (4).

    وهنا لابد من التمييز بين المحرض والفاعل المعنوي.فالثاني يدفع شخصا لا يعلم بجرمية العمل الذي يقوم به ولذلك فهو غير مسؤول عن فعله جزائيا كحسن النية او عدم الادراك. كما لوطلب احدهم من آخر في المطار ان يساعده في حمل الحقيبة وتقوم الشرطة بتفتيش الحقيبة فاذا بها مخدرات. اما المحرض فيرتكب جريمته بواسطة شخص يعلم ان ما يقوم به يشكل جريمة وبالتالي فهو مسؤول عن فعله. اضافة لذلك الفاعل المعنوي يعتبر فاعلا اصليا لان الشخص الذي ارتكب الفعل الكون للركن المادي للجريمة ماهو الا وسيلة استخدمها الفاعل المعنوي كما لو استخدم يده في تنفيذ الجريمة او استخدم عربة دفعها تجاه المجني عليه فقتله او اي وسيلة اخرى. كما ان الفاعل المعنوي يشمل معنى اوسع من التحريض الامر الذي حدى بالمشرع العراقي ان يذكر عبارة ( من دفع باية وسيلة ) حتى وان كانت هذه الوسيلة اقل درجة من التحريض.

    وقد ظهرت نظرية الفاعل المعنوي والفصل بينها وبين التحريض، لان الاخير يؤدي الى افلات المحرض من العقوبة اذا كان الفاعل للجريمة غير مسؤول جزائيا عنها. بما ان فعل الشريك يكتسب الصفة الجرمية من الفاعل الاصلي وهنا الفاعل الاصلي غير مسؤول وهذا يعني عدم مسؤولية المحرض. لذلك ظهرت نظرية الفاعل المعنوي التي وسعت في مفهوم الفاعل. واخذ بذلك الفقه والقضاء في المانيا (5).
    وقد اثار موضوع الفاعل المعنوي جدلا فقهيا واسعا، وانقسم الفقهاء الى مؤيد لهذه النظرية ومعارض لها. وتباينت التشريعات في الاخذ بها، فمن التشريعات من نص عليها صراحة، بينما عزف عن ذكرها القسم الاخر وكأنما ترك امرها للقضاء ليقول كلمته فيها. والمشرع العراقي من اخذ بنظرية الفاعل المعنوي ونص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ( 47 ).

    4 – الشريك الذي يحضر ارتكاب الجريمة:
    ولم تشترط المادة (49 ) من قانون العقوبات العراقي ان يباشر الشريك اي عمل من الاعمال المادية للجريمة بل اكتفت بحضوره اثناء ارتكاب الجريمة ليكتسب صفة المساهم الاصلي. كما لم تشترط المادة ان يكون حضور الشريك وقت تمام الفعل او الافعال المكونة للركن المادي للجريمة بل اعتبرت الشريك مساهما اصليا حتى قبل التنفيذ او المباشرة بأي فعل من الافعال التنفيذية. الا انه ينبغي ان يكون الحضور على علم الشريك ورغبته لا ان يكون نتيجة المصادفة. وتبعا لذلك فمن يراقب الطريق بينما يسرق الاخرون يعتبر مساهما اصليا في الجريمة.

    ما اخذ به المشرع العراقي من ان حضور الشريك اثناء ارتكاب الجريمة ليس من ابداعه. انما نادت به النظرية الشخصية حيث جعلت المعيار للتمييز بين الفاعل والشريك معيارا شخصيا قوامه ما يثبت من قصد الجاني بعمله. ولكون الشريك هنا اتخذ خطوة ابعد من الاشتراك وذلك لانه قام بمؤازرة المساهم الاصلي فيها وحضوره دل على رغبته في الدخول في ارتكابها(6).

    على ان ماتجب الاشارة اليه هو ما يلي:
    1- يشترط في الفاعل الاصلي ان يساهم في دور رئيسي في الجريمة او ان يقوم بعمل يتحقق بموجبه البدء في التنفيذ المحقق للشروع في الجريمة. على ان يكون قد اتى بعمله الاخير وقت تنفيذ الجريمة والا فلايعتبر مساهما اصليا انما شريكا. فلو قام احدهم بكسر الباب ليدخل الثاني للسرقة وفعل دخل وسرق يعتبر كل منهما فاعلا في الجريمة. اما اذا كسر الباب ودخله الثاني في وقت آخر غير وقت الكسر وقام بعملية السرقة فيعتبر الاول شريكا بينما الثاني فاعلا(7).

    2 – القصد الجرمي او الجنائي شرط لابد منه لتحقق صفة الفاعل الاصلي في المساهمة. وقد سبقت الاشارة الى هذا الموضوع بالقول ان القصد الجرمي لا يتحقق الا بتحقق نية التداخل في الجريمة لدى المساهم . ما يترتب على ذلك اذا قام اكثر من فاعل في ماديات الجريمة ولم تقم بينهم الرابطة الذهنية فلا نكون امام مساهمة اصلية ، وانما امام عدة جرائم ارتكبها عدة اشخاص ويسأل كل منهم عن الجريمة التي ارتكبها.

    3- قد يرتكب احد المساهمين جريمة اخرى غير الجريمة التي تم الاتفاق عليها ولم تكن نتيجة محتملة للجريمة المتفق عليها. ففي هذه الحالة يسأل مرتكبها لوحده عنها دون الاخرين الذين تنحصر مسؤوليتهم عن الجريمة التي اتفقوا عليها. بينما الاول تتحقق مسؤوليته عن الجريمة التي ارتكبها بمفرده والغير متفق عليها ولم تكن نتيجة للجريمة الاصلية، اضافة الى مسؤوليته عن الجريمة المتفق عليها. كما لو اتفق عدة اشخاص على سرقة منزل وفي الطريق صادف احدهم عدوا له فقتله. فلا يسأل عن جريمة القتل الا القاتل. اما اذا كانت الجريمة هي نتيجة محتملة للجريمة المتفق عليها فيُسأل الجميع عنها. كما لو اتفقوا على سرقة منزل واثناء نقل المواد المسروقة احس صاحب المنزل فقتله احدهم ولم يشترك الاخرون بأي فعل مادي او تحريض او غيره في هذه الجريمة. يُسأل الجميع عن جريمتي القتل والسرقة، صحيح ان من قام بالقتل هو شخص واحد ولم يشاركه غيره من المساهمين الا ان جريمة القتل هي ( نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت ) وهذا مانصت عليه المادة ( 53 ) من قانون العقوبات العراقي .

    عقوبة المساهم الاصلي:
    يعاقب الفاعل او المساهم الاصلي بالعقوبة التي يقررها القانون للجريمة ( المادة 50 ع ع ). ولا يهم ما اذا كان الفاعل قد ارتكبها لوحده او مع غيره حتى لوكان العمل الذي قام به المساهم الاصلي لا يعدو ان يكون شروعا فيها فيما لو أُ خذ بمفرده. كما لو اطلق شخصان النار على المجني عليه وكانت اصابة احدهم هي الاصابة القاتله، يعاقب الاثنان بعقوبة القتل العمد. وهذا ما اخذت به محكمة تمييز العراق بقرارها (ب 1966 ) جنايات ، 1964في 23 /1 / 1965 بقولها ( اذا تحققت المساهمة الاصلية فلا عبرة بالفعل المنسوب الى كل واحد من المساهمين في الجريمة )(8).

    ويعاقب المساهم الاصلي بعقوبة الشروع عن الجريمة التي اراد ارتكابها اذا اوقف سلوكه او تخلفت نتيجته لسبب لادخل لارادة الفاعل به. ويلاحظ ان قانون العقوبات العراقي لا يعتبر تعدد الفاعلين الاصليين ظرفا مشددا للجريمة بشكل مطلق. ولكنه جعل تعدد الفاعلين في بعض الجرائم ظرفا مشددا كما في جريمة السرقة.

    المطلب الثاني
    الشريك في القانون العراقي

    تتحقق المساهمة التبعية اذا كان دور المساهم ثانوي في تنفيذ الجريمة، ويطلق على القائم بهذا الدور بالشريك او المساهم الثانوي او التبعي. وغالبا مايكون دور المساهم التبعي مباحا قانونا، وانما يكتسب صفته الجرمية من فعل المساهم الاصلي.

    اتجهت معظم التشريعات الى النص على صور المساهمة التبعية ومنها قانون العقوبات المصري في المادة ( 40 ) ، كذلك فعل قانون العقوبات العراقي في المادة ( 48 ). الا ان بعض التشريعات ومنها التونسي ذكرت بعض الاعمال التي تشكل الركن المادي للمساهمة وقسمتها من الناحية الزمنية الى افعال سابقة لوقوع الجريمة ، كالارشاد والتحريض، وافعال متزامنة مع وقوع الجريمة، وهي الاعانة على الاعمال التنفيذية شريطة ان تكون الاعانة فعلا ماديا يقوم به الشريك ولا يشترط فيه ان يكون من الاعمال المكونة للركن المادي اذ لوكانت كذلك لاصبح المساهم فاعلا اصليا لا شريكا كما في حالة التدخل في تنفيذ الركن المادي لجريمة الزنا الفصل
    (236 م ج ) والبغاء الفصل (231 م ج). و المشاركة اللاحقة وهي التي اثارت جدلا اذ كيف يشارك شخص في فعل تم قبل تدخله ؟ وان مثل هذا الفعل لا يعتبر مشاركة في الجريمة التي تمت وانما جريمة قائمة بذاتها. وحسما لهذا الجدل ذهبت بعض التشريعات الى اعتبار عملية اخفاء المسروق مساهمة تبعية او اشتراك في جريمة السرقة مثل المشرع التونسي والمصري وقانون العقوبات السوري.

    اورد المشرع العراقي في المادة ( 48 ) صور المساهمة التبعية على سبيل الحصر. وهي اما تحصل قبل وقوقع الجريمة او تحصل وقت تنفيذ الجريمة فقط. ولم يذهب المشرع العراقي الى ماذهب اليه المشرع المصري والسوري والتونسي. ادناه الحالات كما وردت في قانون العقوبات العراقي:


    1- التحريض:
    وهو النشاط الذي يهدف الى التأثير على تفكير شخص بحيث يخلق لديه فكرة المشروع الاجرامي. وان يقوم المحرَّض بتنفيذ موضوع التحريض. كما لوحرض شخص آخر على القتل ووقعت جريمة القتل بناء على التحريض. ويشترط في محل التحريض ان يكون جريمة قانونا. ولا يقع التحريض في غير ذلك كما لوحرض شخص آخر على الكراهية فان هذا التحريض لا يحقق المساهمة التبعية في جريمة القتل فيما اذا قتل احد الشخصين الاخر.

    يتحقق التحريض اذا كان مقرونا بوعد او وعيد او هدية او مخادعة او غيرها من الامور التي تدفع المحرَّض الى التفكير جديا بارتكاب الجريمة المحرض عليها. واغفل المشرع العراقي تعداد وسائل التحريض كما فعلت بعض التشريعات ومنها المصري والليبي والكويتي، خلافا لما ذهبت اليه بعض التشريعات. وقد احسن المشرع العراقي صنعا اذ ترك موضوع تقدير هذه الوسائل الى تقدير قاضي الموضوع.

    وينبغي ان يكون التحريض مباشرا، ويكون كذلك اذا انصب على موضوع يعتبر جريمة. اما اذا انصب على فعل لايعتبر جريمة فلا يصلح ان يكون وسيلة للمساهمة التبعية. فأثارة البغضاء بين شخصين لا يحقق المساهمة التبعية في جريمة القتل العمد فيما لوقام احدهما بقتل الثاني.

    كما ينقسم التحريض الى تحريض عام عندما يوجه الى مجموعة من الناس وفي هذه الحالة يكون علنيا عن طريق استخدام وسائل الاعلام لايصاله الى هذه الجماعة. والى تحريض خاص او فردي عندما يكون موجها الى شخص معين او اشخاص معينين. والتحريض العام اكثر خطورة من الخاص.

    ولخطورة التحريض يعتبر في بعض الحالات اكثر خطورة من من الفعل الذي يقوم به المحرَّض.ولذلك عمدت بعض التشريعات الى المعاقبة على التحريض حتى لولم ينتج آثاره. وبذلك يعتبر جريمة مستقلة خارجا عن نطاق المساهمة التبعية. كما هو الحال في التحريض على التمرد والعصيان.



    2- الاتفاق:
    لم يعرف قانون العقوبات العراقي الاتفاق. وعرفه البعض بأنه ( انعقاد ارادتين او اكثر على ارتكاب الجريمة ، اساسه عرض من احد الطرفين يصادفه قبول من الطرف الاخر )(9). ويمكن تعريفه بانه التقاء ارادتين او اكثر بشكل متساوي وانعقادها على فعل شئ او الامتناع عن فعله واظهاره الى العلن بالقول او الكتابه او الاشارة.

    ومن التعريف السابق يظهر الفرق بين الاتفاق والتحريض، ففي الاول تتساوى الارادات بينما تختلف في الثاني لان ارادة المحرِّض تكون ذات تأثير وتعلو ارادة المحرَّض. كما ويظهر الفرق بين الاتفاق والتوافق. في ان الاول يعني اتجاه ارادتين نحو موضوع معين وانعقادهما ، بينما التوافق يلتقي معه في اتجاه ارادتين او اكثر نحو موضوع معين ولكن يفترق عنه في عدم انعقاد هذه الارادات على ذلك الموضوع وانما هو فقط توارد خواطر. كما لواراد شخص قتل شخص واراد ثالث قتل نفس الشخص دون ان يكون بينه وبين الاول اتفاق على موضوع قتل المجني عليه، وان قيام احدهما بالقتل دون الثاني لا يجعل من الثاني شريكا له لعدم وجود الاتفاق بينهما وانما هو توارد خواطر لم يصل الى مرتبة الاتفاق.

    وقد اعتبر قانون العقوبات العراقي التحريض من وسائل المساهمة التبعية، ولم ينفرد في هذا الموقف بل اخذت به قوانين اخرى مثل قانون العقوبات المصري في المادة ( 40 )، والجزاء الكويتي المادة (48 ) فقد اعتبرا الاتفاق من وسائل المساهمة التبعية ايضا. في حين لم تأخذ بهذا الاتجاه قوانين اخرى كالقانون الليبي.

    اشترطت الفقرة الثانية من المادة ( 48 ) من القانون العراقي في الاتفاق حتى يكون وسيلة من وسائل المساهمة الجنائية ان تقع الجريمة بناء على هذا الاتفاق. فاذا ماحصل الاتفاق ولم تقع الجريمة فلا يعتبر اتفاقا معاقبا عليه. وهنا يجب التمييز بينه وبين الاتفاق كجريمة مستقلة مثل الاتفاق الجنائي والاتفاق على التمرد والعصيان.

    3- المساعدة:
    وتعني تقديم العون الى الفاعل بحيث يرتكب جريمته بناء على هذا العون. وكما يمكن ان يكون العون ايجابيا كتقديم الوسائل التي تسهل او تهئ للفاعل الاتيان بفعله، كذلك يكون سلبيا كالامتناع عن تقديم المساعدة للحيلولة دون وقوع الجريمة مع استطاعته ذلك رغبة منه في وقوعها. ولا يشترط في المساعدة ان تكون مادية بل يمكن ان تكون معنوية كتقديم معلومات الى الجاني تمكنه من اتمام جريمته. واذا كان المشرع العراق قد اهمل تعريف المساعدة وقد فعل حسنا لان التعريف من اختصاص الفقهاء وليس المشرعين، وحتى يترك حرية التحرك للقاضي في تقدير هذه الوسائل. الا ان بعض الكتاب عرفها بأنه ( تقديم العون ايا كانت صورته الى الفاعل فيرتكب الجريمة بناء عليه ). الا ان هذا التعريف يهمل الجانب السلبي للمساعدة، فهو يشير الى تقديم العون ولم يتطرق الى الامتناع عن تقديمة مع التمكن من ذلك رغبة في وقوع الجريمة.

    لذلك فالتعريف الاوفق للمساعدة حسب مايراه الباحث هي سلوك ايجابي او سلبي يقوم به شخص يكون وسيلة لتقديم العون المادي او المعنوي الى شخص آخر يستند عليه في ارتكاب جريمته.

    واشارت الفقرة الثالثة من المادة ( 48 ) من القانون العراقي الى حالتين بهما تتم المساعدة او العون:
    أ- الوسائل المجهزة:
    وهي الاعمال التي تسبق وقوع الفعل المادي لتنفيذ الجريمة كأعطاء التعليمات للفاعل عن كيفية القيام بفعله ، اوعن كيفية التخلص من الصعوبات التي تعترض سبيله. او ان يقدم للفاعل آلة تسهل عليه كسر الباب لغرض السرقة.

    ب- الوسائل المسهلة او المتممة:
    وتعني مايقدم للفاعل من وسائل اثناء ارتكابه الجريمة ، فما ان يقوم الفاعل بالاعمال التنفيذية حتى يأتيه العون من المساعد لاتمامها. ومن هنا يتبين ان الفارق بينها وبين الوسائل المجهزة هو فارق زمني ، فبينما تقدم الاولى والفاعل في المراحل الاولى لتنفيذ الجريمة ، تقدم الثانية والفاعل في المراحل الاخيرة لمشروعه الاجرامي. كما لو اعاق المساعد وصول المسعف الى المجني عليه بعد ان اطلق عليه الفاعل النار لقتله.

    ويخالف المشرع العراقي كلا من المشرعي المصري والسوري في موضوع المساعدة اللاحقة على ارتكاب الجريمة. فاعتبر القانون العراقي ان المساعدة اللاحقة لاتحقق المساهمة التبعية وانما تكون جريمة قائمة بذاتها فيما اعتبر المشرع السوري والمصري ان الاعمال اللاحقة على ارتكاب الجريمة هي من صور المساهمة التبعية كما في حالة اخفاء الاموال المسروقة.

    عقوبة المساهم التبعي:
    اتخذت التشريعات الجنائية بشأن مسألة عقوبة المساهم التبعي اتجاهين:
    - اتجاه يقرر للمساهم التبعي نفس عقوبة الفاعل وهي العقوبة المقررة للجريمة التي ساهم فيها. وبذلك يكون اصحاب هذا الاتجاه قد ساووا بين المساهم الاصلي والتبعي في العقوبة. وحجتهم في ذلك ان الجريمة التي ساهم في تنفيذها المساهمون الاصليون والتبعيون هي مشروع اجرامي واحد اتفق الجميع على تنفيذه وتحمل تبعاته. وهذا ما نادت به مدرسة الاستعارة المطلقة ومن القوانين التي اخذت بهذا الاتجاه القانون المصري والقانون الليبي والقانون العراقي.

    على ان المشرع العراقي الذي ساوى في العقوبة بين الفاعل والشريك اشار في المادة (50 )على عقوبة الشريك حتى وان ظهرت اسباب تمنع معاقبة الفاعل وذكرت حالتين :

    1- حالة عدم توفر القصد الجنائي لدى المساهم الاصلي:
    واذا كان تخلف الركن المعنوي عند الفاعل مانعا من عقوبته لعدم تحقق مسؤوليته، فانه لا يكون مانعا من عقوبة الشريك متى توافر القصد الجنائي لديه في ارتكاب الجريمة. وفي هذه الحالة اقر المشرع اختلاف مسؤولية الشريك عن مسؤولية المساهم الاصلي.

    واذا كان المشرع العراقي قد وفق في الفصل بين مسؤولية الفاعل والشريك الا انه قد وقع في خطأ التكرار او التناقض اذ ان هذه الحالة عالجتها الفقرة الثالثة من المادة 48 في موضوع الفاعل المعنوي، اما تناقضه مع الحالة السابقة فهو قد اعتبر الفاعل المعنوي فاعلا اصليا في حين اعتبره في هذه الحالة شريكا ، وهو تناقض ينبغي رفعه.

    2- الاحوال الاخرى:
    ويقصد منها موانع العقاب. فاذا ما قامت موانع تمنع عقاب الفاعل فان هذه الموانع لاتسري على الشريك الا في حالة تحققها فيه. كما لو تزوج الخاطف بمن خطفها فمثل هذا الزواج يمنع عقاب الفاعل ولكنه لا يسري على شريكه الذي ساعده على الخطف. واذا كان المشرع العراق قد اكد في الحالة الاولى استقلال الشريك عن الفاعل في المسؤولية فقد اكد في هذه الحالة على استقلالهما في المصير.


    - بينما سلك فريق آخر من المشرعين اتجاه اخر حيث فرق بين عقوبة المساهم الاصلي والمساهم التبعي، وجعل عقوبة الثاني اخف من عقوبة الاول في الجريمة التي ساهموا فيها جميعا. واخذ قانون العقوبات السوري والاردني بهذا الاتجاه. حجتهم في ذلك اختلاف دور الفاعل عن دور الشريك في المساهمة الجنائية ، اذ يعتبر دور الفاعل اهم من دور الشريك في تنفيذ الجريمة. وهذا ما نادى به اصحاب الاستعارة النسبية.















    المصادر :
    1 – قانون العقوبات القسم العام كتاب يدرس في جامعة بغداد ممزق الغلاف ل يوجد عليه المعلومات .
    2- السعيد مصطفى السعيد ، والدكتور محمد كامل مرسي ، قانون العقوبات المصري الجديد ، الجزء الاول ، القاهرة ، 1946 .
    3- المصدر السابق .
    4 – د. محمود محمود مصطفى ، نموذج لقانون العقوبات ، الطبعة الاولى ، مطبعة جامعة القاهره والكتاب الجامعي ، 1976 .
    5 – د. سامح السيد جاد ، مبادئ قانون العقوبات ، القاهرة ، 1987 .
    6 – د . علي حسين الخلف ، الوسيط في شرح قانون العقوبات ، بغداد ، 1968 .
    7 – د . محمود نجيب حسني ، دروس في قانون العقوبات القسم العام ، القاهرة ، 1957 .
    8 - مجلة القضاء ، 1966 ، العدد الثاني .
    9 – د.محمود نجيب حسني ، علم العقاب ، القاهرة ، 1967 .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #4

    افتراضي النافذة الثامنة : انقضاء الدعوى الجنائية

    المبحث الأول : وفاة المتهم

    * أولا : وفاة المتهم قبل تحريك الدعوى الجنائية

    إذا حصلت الوفاة قبل تحريك الدعوى الجنائية فلا يجوز تحريكها وتصدر النيابة العامة أمرا بحفظ الأوراق

    * ثانيا : إذا حصلت الوفاة أثناء الدعوى

    فتقضي المحكمة بسقوط الدعوى الجنائية ويمتنع عليها أن تنقضي بأية عقوبة

    * ثالثا : وفاة المتهم بعد صدور حكم غير بات

    إذا حدثت الوفاة بعد صدور الحكم وقبل الفصل في الطعن فإن الحكم يمحى بسقوط الدعوى وفي هذه الحالة يجب رد العقوبات المالية التي تم تنفيذها فيرد مبلغ الغرامة والأشياء التي صودرت

    * رابعا : وفاة المتهم بعد صدور حكم بات

    إذا حدثت الوفاة بعد صدور حكم بات فإنه يترتب على الوفاة سقوط العقوبة المقضي بها

    * خامسا : ظهور المتهم حيا بعد الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته

    إذا قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ثم تبين بعد ذلك أنه لا يزال علي قيد الحياة فإن هذا الحكم لا يعد فاصلا في موضوع الدعوى الجنائية ومن ثم فلا يحوز حجية الشيء المقضي فيه

    * سادسا : استمرار نظر المحكمة للدعوى الجنائية لجهلها بوفاة المتهم

    إذا استمرت المحكمة في نظر الدعوى الجنائية وأصدرت فيها حكما غيابيا في حين أن المتهم قد توفي قبل إصدار الحكم ولم تكن المحكمة على علم بوفاته فإن الحكم الذي يصدر في هذه الحالة يكون منعدما لعدم قيام الدعوى وقت إصداره وذلك لانقضائها قانونا بوفاة المتهم

    * سابعا: أثر وفاة المتهم على الدعوى المدنية

    لا أثر لوفاة المتهم على الدعوى المدنية المترتبة على الجريمة وتظل قائمة وحدها أمام القضاء الجنائي مادامت قد رفعت مع الدعوى الجنائية

    * ثامنا : أثر وفاة المتهم على المساهمين الآخرين في ارتكاب الجريمة

    إذا توفي المتهم سواء كان فاعلا أصليا أم شريكا في الجريمة فإنه يترتب على وفاته انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له ولا أثر لوفاته على بقية المساهمين الآخرين معه في ارتكاب الجريمة



    المبحث الثاني: العفو الشامل

    النوع الأول : العفو عن العقوبة

    وهي صلاحية مخولة لرئيس الجمهورية يكون له بمقتضاها حق إسقاط العقوبة كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا ولا تسقط العقوبة التبعية ولا الآثار الجنائية الأحرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك

    النوع الثاني: العفو عن الجريمة

    العفو عن الجريمة أو العفو الشامل أو العام يعنى تجريد الفعل من الصفة الإجرامية فيصبح كما لو كان فعلا مباحا وهو حق مقرر للهيئة الاجتماعية ولذلك فلا يكون إلا بقانون

    أثر العفو العام أو الشامل :

    * أولا : بالنسبة للدعوى الجنائية

    إذا صدر العفو أو الشامل قبل تحريك الدعوى الجنائية فلا يجوز تحريكها فإذا ما رفعت الدعوى للمحكمة رغم صدور العفو فتلتزم المحكمة بالحكم بعدم قبولها وانقضاء الدعوى الجنائية أو سقوطها بالعفو الشامل يتعلق بالنظام العام أما إذا صدر العفو الشامل بعد صدور حكم بات في الدعوى الجنائية بالإدانة فإنه يمحى بسقوط الدعوى بالعفو الشامل وتزول كل آثاره ويمتنع تنفيذ العقوبة والمصاريف أما إذا كان المحكوم عليه قد نفذ العقوبة فعلا ثم صدر العفو الشامل فإنه يمحو أثر الحكم محوا تاما وإذا سقطت الدعوى الجنائية بالعفو العام عن الفعل فإنه لا يجوز تحريكها مرة أخرى

    * ثانيا: بالنسبة للمساهمين في ارتكاب الجريمة

    للعفو الشامل صيغة عينية لأنه يصدر بالنسبة لطائفة أو طوائف معينة من الجرائم بغض النظر عن شخصية مرتكبيها ولذلك يترتب عليه سقوط الدعوى الجنائية بالنسبة لجميع المتهمين فيها سواء في ذلك الفاعل أو الشريك

    * ثالثا: بالنسبة للحقوق المدنية

    لا أثر للعفو الشامل على الدعوى المدنية فإذا لم تكن الدعوى المدنية قد أقيمت فيجوز إقامتها أمام المحكمة المدنية ما لم يتضمن العفو الشامل النص على سقوط الدعوى المدنية أيضا


    المبحث الثالث: مضي المدة ( التقادم )

    * أولا: مبدأ التقادم وتبريره

    يرتب القانون على مضي مدة معينة على ارتكاب الجريمة دون اتخاذ إجراءات فيها سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم لأن مضي مدة معينة على ارتكاب الجريمة يؤدى إلى نسينها

    * ثانيا : مدة التقادم

    تنقضي الدعوى الجنائية بالتقادم في مواد الجنايات بمضي عشر سنين وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين وفي مواد المخالفات بمضي سنة

    * ثالثا : نطاق التقادم

    استثنى المشرع الجرائم الآتية : 1. جريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف 2. جريمة معاقبة المحكوم عليه بعقوبة لم يحكم عليها بها 3. جريمة القبض بغير وجه حق من شخص تزيا بدون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة *. جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطن

    * رابعا : بدء سريان مدة التقادم

    الأصل أن تبدأ مدة التقادم من اليوم التالي لوقوع الجريمة ويستثنى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ولا تستكمل المدة إلا بانقضاء اليوم الأخير ويختلف ميعاد بدء سريان التقادم باختلاف نوع الجريمة وطبيعتها على التفصيل الآتي : 1. الجرائم الوقتية : تبدأ مدة التقادم من اليوم التالي لتاريخ وقوعها 2. الجرائم المستمرة : تبدأ مدة التقادم من اليوم الذي ينتهي فيه النشاط الإجرامي المكون لحالة الاستمرار 3. الجرائم متتابعة الأفعال : كجريمة سرقة التيار الكهربائي فإن مدة التقادم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ ارتكاب أخر فعل من أفعال التتابع *. جرائم العادة : وهى الجرائم التي لا تقوم إلا بتكرار فعل واحد أكثر من مرة كجريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش فإن مدة التقادم تبدأ من يوم تمام تكوين الجريمة

    * خامسا : وقف مدة التقادم

    يقصد بوقف التقادم قيام مانع يؤدى على وقف سريان مدة التقادم حتى زوال هذا المانع ثم استئناف سريان التقادم استكمالا للمدة التي انقضت قبل قيام مانع وقد حسم المشرع الأمر بنصه لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان باستثناء جرائم اختلاس الأموال الأميرية والغدر

    * سادسا : انقطاع مدة التقادم

    انقطاع مدة التقادم يعني سقوط المدة التي انقضت منه وبدء سريان مدة جديدة وذلك نتيجة إجراء من إجراءات الدعوى الجنائية التي حددها القانون على سبيل الحصر

    * سابعا: مالا يقطع مدة التقادم

    لا يقطع مدة التقادم أي إجراء من الإجراءات التي عن نطاق الدعوى الجنائية كالإبلاغ عن الجريمة

    * ثامنا : شروط الإجراء القاطع لمدة التقادم

    يشترط في الإجراء القاطع للتقادم أن يكون صحيحا مستوفيا لكافة الشرائط الشكلية والموضوعية التي عيناها القانون حتى يرتب أثره بقطع مدة التقادم وعلى ذلك فلا ينقطع التقادم بالتحقيق الذي يجاوز حدود الاختصاص لمن باشره

    * تاسعا: أثر انقطاع مدة التقادم

    يترتب على انقطاع مدة التقادم سقوط المدة التي تكون قد مضت من يوم وقوع الجريمة إلي يوم الانقطاع ووجوب احتساب مدة جديدة كاملة من اليوم التالي لهذا الإجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين

    * عاشرا : آثار تقادم الدعوى الجنائية

    يترتب علي مضي مدة التقادم سقوط حق الدولة في العقاب وبالتالي انقضاء الدعوى الجنائية ومن ثم عدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءاتها ولكن انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لا يحول دون الحكم بالمصادرة ولا يؤثر على سير الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة وانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ليس مقررا لمصلحة المتهم وإنما هو مقرر للمصلحة العامة ولذلك فهو من النظام العام


    المبحث الرابع : الحكم البات

    الحكم البات هو السبب الطبيعي لانقضاء الدعوى الجنائية فتنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة حتى ولو بناء على ظهور أدلة جديدة تغيير الوصف القانوني للجريمة


    شروط الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه

    * الأول : صدور حكم جنائي بات فاصل في موضوع

    الدعوى فينبغي أن نكون أولا ببصدد حكم متمتع بوجود القانوني فالأحكام المنعدمة لا تتمتع بأية قوة قانونية أما الأحكام الباطلة فإنها متي حازت قوة الأمر المقضي أضحت عنونا للحقيقة ونعت الحكم بأنه جنائي فليس مرجعه نوع المحكمة التي أصدرته وإنما سنده سبب الدعوى التي صدر بشأنها فقد يصدر الحكم الجنائي من إحدى المحاكم المدنية كما هو شأن في جرائم الجلسات وأما وصف الحكم بأنه بات فيكون متي أصبح غير قابل للطعن فيه بأي طريق كما يجب أن يكون الحكم البات فاصلا في الموضوع

    * الثاني : وحدة الواقعة الإجرامية

    يشترط أن تكون الواقعة الإجرامية المسندة إلي المتهم في الدعويين المحكوم فيها والجاري المحاكمة عنها واحدة والعبرة في وحدة الواقعة الإجرامية بالعناصر المادية للجريمة فقط دون ركنها المعنوي ولا يغير من وحدة الواقعة ظهور أدلة جديدة كظهور دليل قاطع على توافر نية إرهاق الروح لدي الجاني بعد سبق الحكم عليه في تهمة ضرب أفضي إلى موت ومن ثم فلا يجوز إعادة محاكمته بناء على الدليل الجديد وبالنسبة للجرائم المرتبطة أي في حالة وقوع عدة جرائم لغرض واحد مع توافر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بينها فإنه يجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها حينئذ فلا تجوز إعادة محاكمة المتهم عن الجريمة التي عقوبتها أخف والعكس صحيح .وبالنسبة للجرائم المستمرة فإن قوة الحكم البات تنصرف إلى حالة الاستمرار السابقة عليه فحسب فتحول دون إعادة المحاكمة عنها أما الوقائع اللاحقة عليه فتقوم بها جريمة مستقلة ومن ثم فلا تنصرف إليها قوة الحكم البات وتصح المحاكمة من أجلها مرة أخري

    * الثالث: وحدة الخصوم

    تستلزم وحدة الخصوم وحدة الطرفين الأساسين في الدعوى الجنائية وهما الإدعاء والمتهم ووحدة الادعاء متحققة دائما ( النيابة العامة ) أما المتهم فهو الطرف الوحيد الذي يمكن تصور تغيره أما في حالة تعدد المتهمين فإن سبق الحكم بإدانة أحدهم لا تحول دون محكمة بقية المساهمين أما إذا كان قد سبق لحكم لصالح أحدهم بالبراءة فإنه ينبغي التميز بين

    *
    o الحالة الأولي : تأسيس حكم البراءة على أسباب موضوعية

    إذا استند الحكم بالبراءة على أسباب موضوعية تتصل بماديات الجريمة وتكيفيها القانوني كعدم صحة الواقعة فإن للحكم البات ببراءة المتهم قوة تحول دون محاكمة بقية المساهمين

    *
    o الحالة الثانية : تأسيس الحكم بالبراءة على أسباب شخصية

    إذا استند حكم البراءة على أسباب شخصية كانعدام التمييز فلا يكون الحكم البات ببراءة أحد المتهمين حائلا دون محاكمة بقية المساهمين معه في ارتكاب الجريمة

    * تعلق الدفع بقوة الأمر المقضي بالنظام العام :

    يتعلق الدفع بقوة الأمر المقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسباقة الفصل فيها بالنظام العام و ينبني على ذلك جواز الدفع به في آية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض كما تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى من تلقاء نفسها ولو تنازل المتهم عن الانتفاع به
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #5

    افتراضي النافذة التاسعة: قانون مكافحة الدعارة (eg)

    مادة 1 -(أ) كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري ومن ألف ليرة الى ثلاث آلاف ليرة فى الإقليم السوري. (ب) أذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولاتزيد عن خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن ألف ليرة الى خمسة آلاف ليرة فى الإقليم السوري. مادة 2
    يعاقب بالعقوبة المقررة فى الفقرة (ب) من المادة السابقة . ( أ ) كل من اسخدم أو استدرج أو أغرى شخصآ ذكرآ كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه. (ب) كل من استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخص ذكرآ كان أو نثى بغير رغبتة فى محل الفجور أو الدعارة .
    مادة 3
    كل من حرض ذكرا لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثى أيا كان سنها على مغاردة الجمهورية العربية المتحدة أو سهل له ذلك او استخدمه أو صحبه معه خارجها للا شتغال بالفجور والدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه الى خمسائة جنيه فى الا قليم المصرى ومن ألف ليرة الى خمسة ألاف ليرة فى الا قليم السورى ويكون الحد الأقصى لعقوبة الحبس سبع سنين اذا وقعت الجريمة على شخصين فأكثر أو اذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار اليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية بخلاف الغرامة المقررة.
    مادة 4
    فى الأحوال المنصوص عليها فى المواد الثلاثة السابقة تكون عقوبة الحبس من ثلاث سنوات الى سبع اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشر سنة ميلادية أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما باللأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم.
    مادة 5
    كل من أدخل الى الجمهورية العربية المتحدة شخصا أو سهل له دخولها لارتكاب الفجور أو الدعارةيعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه الى خمسمائة جنيه فى الا قليم المصرى وممن ألف ليرة الى خمسة آلاف ليرة فى الاقليم السورى.
    مادة 6
    يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهرولاتزيد على ثلاث سنوات. ( أ ) كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الانفاق المالى. (ب) كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره وتكون العقوبة الحبس من سنة الى خمس سنوات اذا اقترنت الجريمة بأخد الظرفين المشددين المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون.
    مادة 7
    يعاقب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة تمامها.
    مادة 8
    كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو للدعارة أو عاون بأية طريقة كانت فى ادارية يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولايزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثة جنيه فى الا قليم المصرى ولاتقل عن ألف ليرة ولتزيد عن ثلاثة ألاف ليرة فى الاقليم السورى ويحكم باغلاق المحل ومصادرة الأ متعة والأثاث الموجود به.واذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيتة أو ممن لهم سلطة عليه تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتزيد على أربع سنوات بخلاف الغرامة المقررة.
    مادة 9
    يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أ شهرولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسة عشرين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه فى الاقليم المصرى ولا تقل عن مائتين وخمسين ليرة ولاتزيد على ثلاث آلاف ليرة فى الا قليم السورى أو باءحدى هاتين العقوبتين: ( أ ) كل من أجر أو قدم بأبة صفة كانت منزلا أو مكانا يدار للفجور أو الدعارة أو ملسكنى شخص أو كثر اذا كان يمارس فيه الفجور والدعارة مع علمه بذلك. (ب) كل من يملك أو يدير منزلا مفروشآ أو غرفآ مفروشة أو محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصآ يرتكبون ذلك أو بسماحة فى محله ب التحريض على الفجور أو الدعارة (ج) كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة. وعند ضبط الشخص فى الحالة الأخيرة يجوز ارسالة الى الكشف الطبى فاذا تبين أنة مصاب باحد الأمراض التناسلية المعدية حجز فى أحد المعاهد العلاجية حتى يتم شفاؤه, ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة فى أصلاحية خاصة الى أن تأمر الجهة الادارية بأخراخه ويكون ذلك الحكم وجوبيآ فى حالة العودة ولا يجوز ابقاؤه فى الإصلاحية ـ‎أكثر من ثلاث سنوات . وفى الأحوال المنصوص عليها فى البندين ( أ .ب) بحكم باغلاق المحل مدة لاتزيد على ثلاثة شهور وينفذ الاغلاق دون نظر لمعارضة الغير ولو كان حائزا بموجب عقد صحيح ثابت التاريخ.
    مادة 10 - يعتبر محلا للدعارة أو الفجور فى حكم المادتين 9 . 8 كل مكان يستعمل عادة الغير أو فجورة ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصآ واحدا - مادة 11 كل مستغل أو مدير لمحل عمومى أو لمحل من محال الملاهى العمومية أو محل آخر مفتوح للجمهور ويستخدام أشخاصآ ممن يمارسون الفجور أو الدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم أو بقصد استغلالهم فى ترويج محله يعاقب يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لاتزيد على مائتى جنيه فى الأقليم المصرى وعلى الفى ليرة فى الأقليم السورى . وتكون العقوبة مدة لاتقل على سنتين ولا تزيد على اربع سنوات والغرامة من مائتى جنيه الى اربعمائة جنيه فى الأقليم المصرى . ومن الفى ليرة الى اربعة الاف ليرة فى الأقليم السورى اذا كان الفاعل من الأشخاص المذكورين فى الفقرة الأخيرة من المادة 8 ويحكم بأغلاق المحل لمدة لاتزيد على ثلاثة شهور ويكون الأغلاق نهائيا فى حالة العود .
    مادة 12 للنيابة العامة بمجرد ضبط الوااقعة فى الأحوال المنصوص عليها فى المواد 8,9,11 ان تصدر امرا بأغلاق المحل أو المنزل المدار للدعارة أو الفجور وتعتبر الأمتعة والأساس المضبوط فى المحال المنصوص عليها فى المواد 8 ,9, 11 فى حكم الأشياء المطبوط عليها اداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل فى الدعوى نهائيا وتسلم بعد جردها واثباتها فى محضر الى حارس يكلف بالحراسة بغير اجر من الأشخاص الأتى ذكرهم . من فتح المحل أو اداره أو عاون على ادارته أو مالكه أو مؤجره أو احد المقيمين أو المشتغلين فيه ولا يعتد برفضه اياها , فأذا لم يوجد أحد من هولاء توكل الحراسة مؤقتا بأجر الى من ترى الشرطة انه اهل لذلك الى حين حضور احدهم وتسليمها اليه . ويكلف الحارس على المضبوطات بحراسة الأختام الموضوعة على المحل المغلق فأن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الأختام احد المذكورين بالفقرة السابقة وبالطريقة ذاتها . وفى جميع الحوال السابقة تفصل المحكمة فى الدعوى العموميه على وجه الأستعجال فى مدة لاتجاوز ثلاثة اسابيع ويترتب على صدور الحكم منها بالبراءة سقوط امر الأغلاق .
    مادة 13 كل شخص يشتغل أو يقيم عادة فى محل للفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تذيد على سنة.
    مادة 14 كل من أعلن بأبة طريقة من طرق الاعلان دعوة تتضمن اغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار الى ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه فى الاقليم المصرى وعلى ألف ليرة فى الا قليم السورى أو باحدى هاتين العقوبتينز
    مادة 15 يستتبع الحكم بالادانة فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون اخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين
    مادة 16
    لا تخل العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها فى القوانين الأخرى.
    مادة 17
    يلغى القانون المتعلق بالبغاء الصادر بتاريخ 6/24/ 1933 المشار اليه وتعديلاته والقانون رقم 68 لسنة 1951 المشار اليه نص يخالف أحكام هذا القانون.
    مادة 18
    لوزير الشئون الا جتماعية والعمل فى الا قليم السورى ايداع البغايا المرخص لهن من تاريخ العمل بهذا القانون بمؤسسة خاصة وللمدة التى يراها مناسبة لتأهليهن لحياة كريمة وتدريبهن على الكسب الشريف وتعاقب با لحبس مدة لاتتجاوز ثلاثة شهور كل ممن تخالف ذلك.
    مادة 19
    ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به الا قليم المصرى من تاريخ نشره وفى ال قليم السورى بعد ستة أشهر من تاريخ نشره. صدر برياسة الجمهورية فى 21 رمضان سنة 1280 (8 مارس سنة 1961) .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #6

    افتراضي النافذة العاشرة: قانون مكافحة المخدرات (eg)

    قانون الاصدار

    قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989*1
    الجريدة الرسمية العدد 131 في 13/6/1960 باسم الأمة - رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المؤقت
    وعلى المرسوم بقانون رقم (351) لسنة 1952 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له .
    وعلى القرار رقم 137/ ل . ر لسنة 1935 الصادر في الإقليم السورى ، وعلى المرسوم التشريعي رقم (148) لسنة 1949 الصادر في الإقليم السوري .
    وبناء على ما أرتاه مجلس الدولة . قرر القانون الآتي :


    الفصل الأول:في الجواهر المخدرة

    مادة 1 تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به ، ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم (2) .
    مادة 2 يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع جواهر مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأي صفة أو أن يتدخل بصفته وسيطا في شئ من ذلك إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة به .


    الفصل الثاني:في الجلب والتصدير والنقل

    مادة 3 لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة .
    مادة 4 لا يجوز منح إذن الجلب المشار إليه في المادة السابقة إلا للأشخاص الآتين : ( ا ) مديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة (ب) مديري الصيدليـات أو المحال المعدة لصنع المستحضرات الاقرباذينية . (ج) مديرى معامل التحاليل الكميائية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية . (د) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها . وللجهة الإدارية المختصة رفض طلب الحصول على الإذن أو خفض الكمية المطلوبة ولا يمنح إذن التصدير إلا لمديري المحال المرخص لها فى الاتجار في الجواهر المخدرة . ويبين فى الطلب اسم الطالب وعنوان عمله واسم الجوهر المخدر كاملا وطبيعته والكمية التي يريد جلبها أو تصديرها مع بيان الأسباب التي تبرر الجلب أو التصدير وكذلك البيانات الأخرى التي تطلبها منه الجهة الإدارية المختصة . مادة 5 لا تسلم الجواهر المخدرة التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابي تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله . وعلى مصلحة الجمارك في حالتي الجلب أو التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من أصحاب الشأن وإعادته إلى الجهة الإدارية المختصة ( ) . مادة 6 لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى - ويجب أن يكون إرسـالها ( حتى ولو كانت بصفة عينة ) داخل طرود مؤمن عليها، وأن يبين عليها اسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته وكميته ونسبته .


    الفصل الثالث: فى الاتجار بالجواهر المخدرة

    مادة 7 لا يجوز الإتجار فى الجواهر المخدرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة فى كل من الإقليمين . ولا يجوز منح هذا الترخيص إلى : ( أ ) المحكوم عليه بعقوبة جناية . (ب) المحكوم عليه فى إحدى الجنح المنصوص عليها فى هذا القانون . (ج) المحكوم عليه فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو نصب أو إعطاء شيك بدون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو هتك عرض وإفساد الأخلاق أو تشرد أو أشتباه، وكذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى هذه الجرائم . (د) المحكوم عليه فى إحدى الجنح المنصوص عليها فى الباب السابع الفصلين الأول والثانى من قانون العقوبات السورى . (و) من سبق فصلة تأديبياً من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف مالم تنقضى ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائياً .
    مادة 8 لا يرخص فى الإتجار فى الجواهر المخدرة إلا فى مخازن أو مستودعات بمدن المحافظات وعواصم المديريات وقواعد المناطق والمراكز فيها عدا محافظات ومراكز الحدود . ويجب أن تتوافر فى هذه الأماكن الاشتراطات التى تحدد بقرار من الوزير المختص .
    ولا يجوز أن يكون للمخزن أو المستودع باب دخول مشترك مع مسكن أو عيادة طبية أو معمل للتحاليل أو محل تجارى أو صناعى أو أى مكان آخر ، ولا أن تكون له منافذ تتصل بشئ من ذلك .
    على أنه يجوز الجمع بين الإتجار فى الجواهر المخدرة والإتجار فى المواد السامة فى مخزن أو مستودع واحد .
    مادة 9 على طالب الترخيص أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلباً متضمناً البيانات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ومرفقاً به الأوراق والرسومات التى يعينها ذلك القرار .
    مادة 10 يعين للمحل المعد للإتجار فى الجواهر المخدرة - سواء أكان مخزنا أو مستودعا - صيدلى يكون مسئولا عن إدارته طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويجوز له الجمع بين إدارة هذا المحل وبين إدارة المحل المعد للإتجار فى الأدوية السامة إذا كان فى محل واحد .

    مادة 11 لا يجوز لمديرى المحال المرخص لها فى الإتجار فى الجواهر المخدرة أن يبيعوا أو يسلموا هذه الجواهر أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص الآتين : ( أ ) مديرى المخازن المرخص لها فى هذا الإتجار . (ب) مديرى الصيدليات ومصانع المستحضرات الأقرباذينية . (ج) مديرى صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات إذا كانوا من الصيادلة . وكذلك يجوز لهم أن يبيعوا أو يسلموا أو ينزلوا عن هذه الجواهر بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها فى المادة 19 إلى الأشخاص الآتين : ( أ ) الأطباء الذين تخصصهم المستشفيات والمصحات والمستوصفات التى ليس بها صيادلة . (ب) مديرى معامل التحاليل الكميائية والصناعية والأبحاث العلمية (ج ) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها .
    ولا يتم تسليم الجواهر المخدرة المبيعة أو التى نزل عنها إلا إذا قدم المستلم إيصالا من أصل وثلاث صور مطبوعا على كل منها إسم وعنوان الجهة المتسلمة وموضحاً بالمداد أو بالقلم الاتيلين إسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته ونسبته وتاريخ التحرير وكذا الكمية بالأرقام والحروف . ويجب أن يوقع المستلم أصل الإيصال وصوره الثلاث وأن يختمها بخاتم خاص بالجهة المتسلمة مكتوبا فى وسطه كلمة مخدر .
    وعلى مدير المحل أن يؤشر على الإيصال وصوره الثلاث بما يفيد الصرف وتاريخه وأن يحتفظ بالنسخة الأصلية ويعطى المتسلم إحدى الصور وترسل الصورتان بكتاب موصى عليه إلى الجهة ادارية المختصة فى اليوم التالى لتاريخ الصرف على الأكثر ( ) .
    مادة 12 جميع الجواهر المخدرة الواردة للمحل المرخص له فى الإتجار بها وكذا المصروفة منه يجب قيدها أولا بأول فى اليوم ذاته فى دفاتر خاصة مرقومة صحائفها ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يذكر بهذه الدفاتر تاريخ الورود وأسم البائع وعنوانه وتاريخ الصرف وإسم المشترى وعنوانه ويذكر فى الحالتين اسم الجواهر المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها وكذلك جميع البيانات التى تقررها الجهة الإدارية المختصة .
    مادة 13 على مديرى المحال المرخص لها فى الإتجار فى الجواهر المخدرة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه إلى الجهة الإدارية المختصة فى الأسبوع الأول من كل شهر كشفاً موقعاً عليه منهم مبينا به الوارد من الجواهر المخدرة والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقى منها وذلك بملء النماذج التى تعدها الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض .
    الفصل الرابع:فى الصيــدليــات

    مادة 14 لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا جواهر مخدرة إلا بتذكرة طبية من طبيب بشرى أو طبيب أسنان حائز على دبلوم أو بكالوريوس أو بموجب بطاقة رخصة ووفقاً للأحكام التالية :
    ويحظر على هؤلاء صرف جواهر مخدرة بموجب التذاكر الطبية إذا زادت الكمية المدونة بها على الكميات المقررة بالجدول رقم (4) .
    ومع ذلك إذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك الكميات فعلى الطبيب المعالج أن يطلب بطاقة رخصة بالكميات اللازمة لهذا الغرض .
    مادة 15
    يصدر الوزير المختص قرارا بالبيانات والشروط الواجب توافرها فى تحرير التذاكر الطبية التى توصف بها جواهر مخدرة للصرف من الصيدلات فيما عدا صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات وتصرف التذاكر من دفاتر مختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة تسلم بالأثمان التى تقررها تلك الجهة على أن يجاوز ثمنها مائتى مليم أو ليرتين سوريتين للدفتر الواحد ، وللوزير المختص تحديد المقادير التى لا يصح مجاوزة صرفها لكل مريض شهرياً .
    مادة 16 لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوى على جواهر مخدرة بعد مضى خمسة أيام من تاريخ تحريرها .
    مادة 17 لا ترد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملة ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية مبينا عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها فى دفتر التذاكر الطبية ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمة صورة من التذاكر مختومة بخاتمها ولا يجوز استخدام الصورة فى الحصول على جواهر مخدرة أو على أدوية تحتوى على تلك الجواهر .
    مادة 18 يجب قيد الجواهر المخدرة الواردة إلى الصيدلية يوم ورودها وكذا المصروفة منها أولا بأول فى ذات يوم صرفها فى دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة . ويذكر فى القيد بحروف واضحة البيانات الآتية :

    أولاً : فيما يختص بالوارد تاريخ الورود وأسم البائع وعنوانه ونوع الجوهر المخدر وكميته . ثانياً فيما يختص بالمصروف : ( أ ) اسم وعنوان محرر التذكرة . (ب) اسم المريض بالكامل ولقبه وسنه وعنوانه . (ج) التاريخ الذى صرف فيه الدواء ورقم القيد فى دفتر التذاكر الطبية ، وكذا كمية الجواهر المخدرة الذى يحتوى عليه . ويدون بهذا الدفتر علاوة على ذلك جميع البيانات الأخرى التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .
    مادة 19 يجوز للصيدليات صرف جواهر مخدرة بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها فى المواد التالية للأشخاص الآتين : ( أ ) الأطباء البشريين والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس . (ب) الأطباء الذين تخصصهم لذلك المستشفيات والمصحات والمستوصفات التى ليس بها صيادلة .
    مادة 20 تصرف بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الجهة الإدارية المختصة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يأتى : ( أ ) أسماء الجواهر المخدرة كاملا وطبيعة كل منها . (ب) الكمية اللازمة للطالب . (ج ) جميـع البيانات الأخرى التى يمكن أن تطلبها الجهة الإدارية المختصـة ولهذه الجهة رفض إعطاء الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة.
    مادة 21 يجب أن يبين فى بطاقة الرخصة ما يأتى : ( أ ) اسم صاحب البطاقة ولقبة وصناعته وعنوانه . (ب) كمية الجواهر المخدرة التى يصرح بصرفها بموجب البطاقة وكذلك أقصى كمية يمكن صرفها فى الدفعة الواحدة . (ج ) التاريخ الذى ينتهى فيه مفعول البطاقة .
    مادة 22 يجب على الصيادلة أن يبينوا فى بطاقة الرخصة الكمية التى صرفوها وتواريخ الصرف وأن يوقعوا على هذه البيانات .
    ولا يجوز تسليم الجواهر المخدرة بموجب بطاقة الرخصة إلا بإيصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد أو بقلم الأتيلين التاريخ وإسم الجوهر المخدر كاملا وكميته بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها . وعلى صاحب البطاقة ردها إلى الجهة الإدارية المختصة خلال أسبوع من تاريخ انتهاء مفعولها .
    مادة 23 على مديرى الصيدليات أن يرسلوا إلى الجهة التى تعينها الجهة الإدارية المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهرى يناير ( كانون ثان ) ويوليو (تموز) من كل سنة بكتاب موصى عليه كشفا تفصيليا موقعا منهم عن الوارد والمصروف والباقى من الجواهر المخدرة خلال الستة أشهر السابقة ، وذلك على النموذج التى تصدره الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض . مادة 24 على كل شخص ممن ذكروا فى المادتين 11 ، 19 رخص له فى حيازة الجواهر المخدرة أن يقيد الوارد والمصروف من هذه الجواهر أولا بأول فى اليوم ذاته وفى دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة مع ذكر اسم المريض أو اسم صاحب الحيوان كاملا ولقبه وسنة وعنوانه إذا كان الصرف فى المستشفيات أو المصحات أو المستوصفات أو العيادات وإذا كان الصرف لأغراض أخرى فيبين الغرض الذى استعملت فيه هذه الجواهر .


    الفصل الخامس:فى إنتاج الجواهر المخدرة وصنع المستحضرات الطبية المحتوية عليها

    مادة 25 لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أى جوهر أو مادة من الجواهر والمواد الواردة بالجدول رقم (1) .
    مادة 26 لا يجوز فى مصانع المستحضرات الطبية صنع مسحضرات يدخل فى تركيبها جواهر مخدرة إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (7) .
    ولا يجوز لهذه المصانع إستعمال الجواهر المخدرة التى توجد لديها إلا فى صنع المستحضرات التى تنتجها وعليها أن تتبع أحكام المادتين (12، 13) فيما يتعلق بما يرد إليها من الجواهر المخدرة وأحكام المواد (11، 12،13) فيما يتعلق بما تنتجه من مستحضرات طبية يدخل فى تركيبها أحد الجواهر المخدرة بأية نسبة كانت .
    الفصل السادس:فى المواد التى تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة

    مادة 27 لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أو إحراز أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أى من المواد الواردة فى الجدول رقم (3) وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ( )
    وتسرى أحكام الفصل الثانى على جلب هذه المواد وتصديرها
    وفى حالة جلب أحد المحال المرخص لها فى الإتجار فى الجواهر المخدرة لإحدى هذه المواد وجب عليه إتباع أحكام القيد والأخطار المنصوص عليها فى المادتين (12 ، 13)
    الفصل السابع:فى النباتات الممنوع زراعتها

    مادة 28 لا يجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم (5) .
    مادة 29 يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة فى الجدول (5) فى جميع أطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم (6)
    مادة 30 للوزير المختص الترخيص للمصالح الحكومية والمعاهد العلمية بزراعة أى نبات من النباتات الممنوعة زراعتها وذلك للأغراض أو البحوث العلمية بالشروط التى يضعها لذلك .
    وللوزير المختص أن يرخص فى جلب النباتات المبينة بالجدول رقم (5) وبذورها ، وفى هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الثانى والثالث .
    الفصل الثامن:أحكــــام عــامــة

    مادة 31 يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها فى المواد (12، 18، 24، 26) لمدة عشر سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها كما تحفظ الإيصالات المنصوص عليها فى المواد (11، 22،26) والتذاكر الطبية المنصوص عليها فى المادة 14 للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها .
    مادة 32 للوزير المختص بقرار يصدره أن يعدل فى الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. ماهية القانون الجنائي
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى بحوث ومقالات في القانون الجنائي
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 03-24-2010, 05:23 PM
  2. القانون الجنائي السوداني لسنة 1991
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القوانين الحديثة في الدول العربية
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 03-01-2009, 02:13 AM
  3. القانون الجنائي المغربي
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين المغرب
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 03:27 PM
  4. القانون الجنائي البحريني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين البحرين
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 02-03-2009, 05:43 AM
  5. نوافذ على القانون
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى كتب وتعليقات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 12-09-2008, 02:42 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •