.

وحيث إن المادة 10 من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 تنص على ان : تلغى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون عقود البيع الابتدائية المبرمة بين الحراسة العامة أو إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة وبين الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها ، والتى لم يتم التصرف فيها لغير هذه الجهات ولو بعقود ابتدائية ، متى طلب مستحقوها استلامها طبقاً لأحكام المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 وذلك فى الأحوال الآتية :
(‌أ)الأراضى الفضاء التى لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه بشرط ألا تكون قد هيئت لإقامة مبان عليها أو أقيمت عليها مبان .
(‌ب)العقارات المبنية التى لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه ما لم تكن قد تغيرت معالمها أو خصصت لمشروع سياحى أو لغرض قومى أو ذى نفع عام .
(‌ج)العقارات المملوكة على الشيوع إذا كان يترتب على إلغاء عقود بيعها حالة الشيوع مع الجهة المشترية ورد العقارات المبيعة لمستحقيها كاملة .
(‌د)العقارات المتعلقة بحق عينى ضماناً لدين يجاوز ثمن بيعها أو التى لا تجاوز قيمتها بعد خصم هذا الدين ثلاثين ألف جنيه .
(ه) المنشآت الفردية التى لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه ما لم تكن قد أدمجت فى منشآت أخرى أو تغيرت معالمها بحيث لا يمكن ردها بحالتها التى كانت عليها فى تاريخ البيع .
ويعتد فى تحديد هذه العقارات والمنشآت وثمنها بما ورد فى عقود بيعها إلى الجهات المشار إليها ، وفى جميع الأحوال تسلم هذه العقارات أو الأراضى أو المنشآت إلى مستحقيها محملة بعقود الإيجار المبرمة قبل العمل بهذا القانون ".

وحيث إن المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة تنص على أن " تسرى أحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه ...... " .

وحيث إنه من المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية – وهى شرط لقبولها – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع ، لما كان ذلك ، وكان المدعون قد دفعوا أثناء نظر الدعوى الموضوعية بعدم دستورية المادة العاشرة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 – وكان النص المطعون فيه قد جرى تطبيقه فى شأنهم وترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة إليهم ، وكانت محكمة الموضوع قد قدرت جدية الدفع بعدم دستورية هذا النص ، وكانت مصلحة المدعين – محددة على ضوء طلباتهم الموضوعية – لا ترتبط بالفصل فى دستورية المادة العاشرة المشار إليها بكامل بنودها ، وإنما تتحقق فقط بالنسبة إلى ما ينطبق من أحكامها على نزاعهم الموضوعى ممثلاً فى البند "ب" منها وذلك فيما تضمنه من عدم جواز رد العقارات المبينة التى يزيد ثمن بيعها على ثلاثين ألف جنيه إلى أصحابها عيناً ، متى كان ذلك فإن الدعوى الماثلة تكون مقبولة بالنسبة إلى هذا البند وحده ، ولا تمتد إلى ما سواه من أحكام المادة العاشرة سالفة البيان .

وحيث إن المادة الأولى من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 تنص على أن ترفع الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم بمقتضى أوامر جمهورية طبقاً لأحكام قانون الطوارئ ، وتنص المادة الثانية منه على أن تؤول إلى الدولة ملكية الأموال والممتلكات المشار إليها فى المادة السابقة ويعوض عنها صاحبها بتعويض إجمالى قدره 30 ألف جنيه ، ما لم تكن قيمتها اقل من ذلك فيعوض عنها بمقدار هذه القيمة ، على أنه إذا كانت الحراسة قد فرضت على الشخص وعلى عائلته بالتبعية له فيعوض جميعهم عن جميع أموالهم وممتلكاتهم المفروضة عليها الحراسة بما لا يجاوز قدر التعويض الإجمالى السابق بيانه .