الفرع الخامس – وكلاء النيابة ومساعدوها والمعاونون‏



مادة 25 ‏
يباشر وكلاء النيابة ومساعدوها كل فى دائرة اخنصاصة كافة الإختصاصات العادية ‏فى تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها فيما عدا مايخص بة القانون احد اعضاء ‏النيابة على سبيل الإنفراد ويجوز لأيهم مباشرة اى اجراء يدخل فى الإختصاصات ‏الإستثناية للنائب العام بشرط الحصول على تفويض خاص منة مقصور على ‏الإجراء الذى صدر بشأنة . ‏

مادة 26 ‏
يتولى وكلاء النيابة وحدهم سلطة اصدار الأمر الجنائى فى بعض المخالفات و ‏الجنح وهى سلطة مقصورة عليهم دون غيرهم من الأعضاء الذين يقلون عنهم ‏درجة ‏

مادة 27 ‏
يختص معاونوا النيابة اسوة بسائر اعضائها بأداء وظيفتها امام المحاكم- عدا ‏محكمة النقض – فيجوز لهم تمثيل النيابة امام هذة المحاكم وابداء الطلبات ‏والمرافعة . ‏
ولا يملك معاون النيابة مباشرة التحقيق الإبتدائى دون ندب مسبق الا انة يجوز ‏تكليفة بتحقيق قضية برمتها وعند ئذ فإنة يباشر كافة اجراءات التحقيق بما فيها ‏استجواب المتهم .‏


الباب الثانى ‏
واجبات اعضاء النيابة والأعمال المحظورة عليهم ‏

الفصل الأول / واجبات اعضاء النيابة ‏


مادة 28 ‏
يجب على اعضاء النيابة بذل العناية الواجبة فيما يعرض عليهم من اقضية واحترام ‏حرية المواطنين فيما يتخذونة من اجراءات والحرص على انزال حكم القانون ‏صحيحا عليها وحسن وزن الأمور ومراعاة ملائمة التصرف للوقائع والأدلة القائمة ‏فى الأوراق رعاية لجلال الأمانة التى يشرفون بحمايتها . ‏

مادة 29 ‏
يجب على اعضاء النيابة التزام الحيدة والنزاهة فى كل مايصدر عنهم بمناسبة ‏النهوض برسالتهم فى تمثيل المصالح العامة وحماية الشرعية وتأكيد سيادة ‏القانون . ‏

مادة 30 ‏
اعضاء النيابة هم ممثلو الهيئة الإجتماعية ولهم بحكم القانون الإشراف على افراد ‏الضبطية القضائية فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم كما انهم يمثلون النيابة العامة فى ‏المحاكم على اختلاف درجاتها مما مقتضاة حرصهم على الظهور بمظهر لائق ‏يتناسب مع جلال مهمتهم . ‏

مادة 31 ‏
يتعين على اعضاء النيابة ان يتوخوا الوصول الى الحقيقة وان يتخذوا الإجراءات ‏الكاشفة عنها ولو كانت فى مصلحة المتهم اذ ان مهمة النيابة ليست البحث عن ‏تحقيق الإدانة وانما حماية القانون والشرعية وتحقيق حسن ادارة العدالة ‏

مادة 32 ‏
يجب على اعضاء النيابة ان يقيموا فى مقر عملهم والا يغادروة بغير اذن سابق من ‏رؤسائهم وعلى هؤلاء مراقبة ذلك واخطار النائب العام بملاحظتهم فى هذا الشأن ‏

مادة 33 ‏
يجب على اعضاء النيابة احترام مواعيد الرسمية حتى يكونوا قدوة لمرؤسيهم من ‏موظفى النيابة ولكى تتوافر لهم الرقابة على هؤلاء الموظفين . ‏

مادة 34 ‏
يتعين على اعضاء النيابة الذين يختارون لرئاسة لجان انتخابات المجالس الشعبية ‏توجية كل عنايتهم لأداء هذة المهمة الوطنية وبذل كل الجهد فى سبيل تحقيق ‏الهدف من اختيار رجال القضاء لتلك المهام رعاية لما تقتضية من الموضوعية ‏والحيدة . ‏


مادة 35 ‏
على اعضاء النيابة الإهتمام باجادة اللغتين الإنجليزية والفرنسية او احداهما فى ‏القليل لتيسير الإستزادة من الثقافة القانونية والإتصال بالهيئات القضاية على ‏الصعيد الدولى فضلا عن افساح مجالات العمل لهم فى مختلف الدول والهيئات ‏الأجنبية . ‏

مادة 36 ‏
يجب على اعضاء النيابة التزام السلوك القويم والنأى عن كل مواطن الشبهة ‏والإبتعاد قدر الطاقة عن ان يكونوا اطرافا فى خصومة وان يصونوا كرامة ‏وظيفتهم فلا يجعلوها عرضة لما يشينها ولا يتخذون منها وسيلة للأعنات بالناس ‏او النيل منهم وذلك حفاظا على سمعة رجل القضاء وهيبة الهيئة التى ينتمى اليها . ‏

مادة 37 ‏
يجب على اعضاء النيابة الحرص على حسن العلاقة بينهم وان تقوم علاقتهم ‏برؤسائهم على احترام الواجب والعناية بتنفيذ توجيهاتهم لهم فى شأن عملهم وان ‏يتصلوا بهم فيما يصادفهم اثناء العمل للآستفادة بخبرتهم وعلى الأقدمين منهم ‏توجية زملائهم الأحدث منهم بأسلوب يكسبهم محبتهم واحترامهم وان يتعاونوا فى ‏اداء الواجبات العاجلة لإنجاز العمل ولحسن سير العدالة , وفى حالة ندب احد ‏اعضاء النيابة للعمل فى نيابة اخرى يتعين علية ان ينجز التصرف فيما يختص بة ‏من اعمال طوال فترة الندب . ‏

مادة 38 ‏
تحتم وظيفة النيابة العامة القصد فى انشاء علاقات من اى نوع كان بين متوليها ‏وافراد الناس حفاظا على مهابة رسالتها وقدسيتها واستزادة لثقة المواطن فى ‏تجرد رجال النيابة العامة وبعدهم عن الميل والهوى . ‏

مادة 39 ‏
على اعضاء النيابة الإنتظام فى الدورات التأديبية التى تعقد لهم بهدف الإستزادة ‏من فروع العلوم الإنسانية والوقوف على احدث وسائل ادارة العدالة الجنائية ‏والعناية بالدرس والتحصيل فيها والظهور خلالها – اذا كانت تعقد فى مراكز البحث ‏العلمى خارج نطاق الهيئة القضائية – بالمظهر المشرف لرجال القضاء . ‏

مادة 40 ‏
يجب على اعضاء النيابة ان تكون علاقتهم برجال الشرطة وغيرهم من افراد ‏الجهات المعاونة فى التحقيقات علاقة على المودة وحسن التفاهم ‏


الفصل الثانى / الأعمال المحظورة على اعضاء النيابة ‏


مادة 41 ‏
يحظر على عضو النيابة ان يكشف عن صفتة الوظيفية زاهيا بها ملوحا بسلطاتها ‏فيما يضع فية نفسة من مواقف تنال من قدسية رسالتة وجلالها اذ ابراز هذة ‏الصفة لايكون الا فى المواضيع التى يقتضيها عملة وفيما يرسخ احترام الناس ‏لرجال القضاء ‏

مادة 42 ‏
لايجوز لعضو النيابة التدخل لدى زملائة لصوالح اطراف الأنزعة المعروضة عليهم ‏رفعا للحرج ونأيا عن مظنة المجاملة او الميل فى التصرفات . ‏

مادة 43 ‏
لايجوز لعضو النيابة دون الرجوع الى النائب العام والحصول على موافقة كتابية ‏منة الإشتراك فى البرامج الإذاعية المسموعة او المرئية او الإدلاء بأحاديث ‏للصحف فيما يتعلق بشئون عملهم رعاية للصورة المشرفة لرجال القضاء وتجنبا ‏لأى احتمال للخطأ يمكن ان ينال من تلقاء تلك الضرورة . ‏

مادة 44 ‏
لايجوز لعضو النيابة بغير الحصول على موافقة كتابية من النائب العام التردد على ‏المراكز والهيئات التابعة للجهات الأجنبية كما لايجوز لهم القاء محاضرات فيها ‏بغير الحصول على الموافقة المذكورة والإطلاع على المحاضرة المراد القائها . ‏

مادة 45 ‏
يكون ابداء الرغبات للنائب العام كتابة من اعضاء النيابة ولا يجوز لهم الحضور ‏الى مكتب النائب العام الا لأمر هام يتصل بعملهم القضائى وبعد عرض الأمر على ‏مدير ادارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة ‏

مادة 46 ‏
يحظر على عضو النيابة مغادرة مقر عملة دون الحصول على اجازة عارضة او ‏اعتيادية او مرضية وفقا لأحكام القانون والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن ولا ‏يجوز للمحامين العامين ورؤساء النيابة الكلية الترخيص لأعضاء النيابة بمغادرة ‏مقر عملهم على خلاف الأحكام المشار اليها وعليهم الإبلاغ عن اى مخالفة لذلك . ‏

ويراعى ان يخطر النيابة رئاستة بانقطاعة لمرضة , وذلك فى يوم الإنقطاع , وان ‏يتضمن الإخطار عنوانة بالدقة التى يسهل معها الإستدلال علية وعلى الرئاسة ‏المذكورة ابلاغ الجهة الطبية المختصة فورا بذلك وكذلك اخطار ادارة التفتيش ‏القضائى بالنيابة بهذا الإنقطاع وما يتخذ بشأنة من اجراءات . ‏

مادة 47 ‏
لايجوز لعضو النيابة اذاعة اسرار القضاي والتحقيقات , وما تشتمل علية الأوراق ‏‏, ولا ان يطلع عليها احد من غير ذوى الشأن او من غير من تبيح القوانين ‏والتعليمات اطلاعهم عليها . ‏

مادة 48 ‏
يحظر على اعضاء النيابة الجهر باراء فى المسائل السياسية او ان يشضتركوا فى ‏هيئات سياسية او يحضروا اجتماعتها , ‏

مادة 49 ‏
يقتصر اعضاء النيابة عند الإشتراك فى النوادى المحلية على ان يكونوا اعضاء ‏فيها ولا يصح لهم ان يكونوا رؤساء لها او اعضاء فى مجالسها . ‏

مادة 50 ‏
على اعضاء النيابة الا يتدخلوا فى جمع الأكتتابات لأى مشروع بصفتهم رؤساء او ‏اعضاء فى لجان تقوم بجمع الأموال لعمل خيرى او عام وان ينزهوا انفسهم عن ‏كل مايمس وظيفتهم او مايتورط فية الجمهور ‏

مادة 51 ‏
لايجوز لعضو النيابة ان يقوم بأى عمل تجارى كما لايجوز لة ان يقوم باى عمل ‏لايتفق واستقلال النيابة العامة وكرامتها . ‏
وللمجلس الأعلى للهيئات القضائية ان يقرر منع عضو النيابة من مباشرة اى عمل ‏يرى ان القيام بة يتعارض مع واجبات الوظيف ةحسن ادائها . ‏

مادة 52 ‏
يحظر على اعضاء النيابة الإشتغال بالعمل السياسى ولا يجوز لهم الترشيح ‏لأنتخابات مجلس الشعب او الهيئات المحلية او التنظيمات السياسية الا بعد تقديم ‏استقالتهم . ‏

مادة 53 ‏
لايجوز لعضو النيابة ان يتغيب عن مقر عملة قبل اخطار رئيس النيابة ولا ان ‏ينقطع عن عملة لغير سبب مفاجئ قبل ان يرخص لة فى ذلك كتابة فإذا اخل عضو ‏النيابة بهذا الواجب نبهة رئيس النيابة الى ذلك كتابة ويترتب على الإنقطاع الأثار ‏القانونية المنصوص عليها فى المادة 77 من قانون السلطة القضائية رقم 46 ‏لسنة 1972 ‏

مادة 54 ‏
لايجوز لعضو النيابة بغير موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ان يكون ‏محكما ولو بغير اجر ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء الا اذا كان احد ‏اطراف النزاع من اقاربة او اصهارحتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية ‏

مادة 55 ‏
لايجوز لأعضاء النيابة التحدث بصوت مسموع فيما يتعلق بشئون عملهم اثناء ‏ارتيادهم المحال العامة او ركوبهم وسائل المواصلات . ‏

مادة 56 ‏
يحظر على اعضاء النيابة طمس القرارات الصادرة منهم اذا رأوا العدول عنها ‏ويجب عليهم اثبات العدول عن تلك القرارات بدلا من طمسها دفعا لأى مظنة
الباب الثالث ‏
جمع الإستدلالات واعمال التحقيق ‏
الفصل الأول / اعمال جمع الإستدلالات ‏
الفرع الأول – طبيعة جمع الإستدلالات ‏

المادة 57 ‏
الاستدلال هو المرحلة السابقة على تحريك الدعوى الجنائية ويباشرة مامور الضبط ‏القضائى ويهدف الى جمع عناصر الاثبات اللازمة لتسهيل مهمة التحقيق الابتدائى ‏والمحاكمة . ‏

المادة 58 ‏
تتمثل اجراءات الاستدلال بصفة عامة فى تلقى التبليغات والشكاوى المتعلقة ‏بالجرائم واجراء التحريات عن الوقائع التى يعلمون بها والحصول على الايضاحات ‏وجمع القرائن المادية وكذا فى اجراءات التحفظ على ادلة الجريمة وعلى ‏الاشخاص فى الاوضاع وبالشروط المقررة فى القانون . ‏

المادة 59 ‏
لايقتصر جمع الاستلالالات الموصلة للتحقيق على رجال الضبطية القضائية بل ‏يخول القانون لمساعديهم القيام بجميع الايضاحات واجراء المعاينلت واتخاذ ‏الوسائل اللازمة للمحافظة على ادلة الجريمة . ولا يجوز لهؤلاء المساعدين ‏مباشرة اجراءات القبض والتفتيش التى يخولها القانون لمامورى الضبط القضائى ‏من تلقاء انفسهم . ‏

المادة 60 ‏
لاتعد اعمال الاستدلال ولو فى حالة التلبس بالجريمةوايا كان من يباشرها من ‏اجراءات الدعوى الجنائية وانما هى من الا جراءات السابقة عليها المعهدة لها مما ‏لايرد علية قيد الشارع فى توقفها على الطلب او الاذن . ‏

المادة 61 ‏
اذا اقتضت ضرورة سؤال متهم عن التهمة او سماع شاهد بغير حلف يمين بمعرفة ‏عضو النيابة على ظهر محضر الضبط وبغير حضور كاتب فان ذلك لايعد تحقيقا بل ‏مجرد محضر سماع اقوال اتمامها للاستدلال . ‏



الفرع الثانى – مأمورو الضبط القضائى‏


المادة 62 ‏
ينقسم مامورو الضبط القضائى الى فئتين . الاول :- ذات اختصاص عام بالنسبة ‏الى جميع انواع الجرائم . ثانيا :- ذات اختصاص خاص بالنسبة الى نوع معين من ‏الجرائم . ‏

المادة 63 ‏
يحدد قانون الاجراءات الجنائية مامورى الضبط القضائى ذوى الا ختصاص العام ‏وتمنح صفة الضبط القضائى الخاص بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير ‏المختص وذلك بالنسبة الى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة ‏باعمال وظائفهم . وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات ‏الاخرى بشان تخويل بعض الموظفين اختصاص مامورى الضبط القضائى بمثابة ‏قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص . ‏

المادة 64 ‏
ينحصر اختصاص مامورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام الاتى بيانهم فى ‏الدوائر الفتى يؤدون فيها وظائفهم وهم . ‏
‏1- اعضاء النيابة العامة ومعاونوها . ‏
‏2 - ضباط الشرطة وامناؤها والكونستبلات والمساعدون . ‏
‏3 - رؤساء نقط الشرطة . ‏
‏4 - العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفر . ‏
‏5 - نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية . ولمديرى امن المحافظات ‏ومصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية ان يؤدوا الاعمال التى يقوم بها مامورو ‏الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم . ‏

المادة 65 ‏
يكون من مامورى الضبط القضائى فى جميع انحاء الجمهورية . ‏
‏1 - مديروا وضباط ادارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات ‏الامن . ‏
‏2- مديروا الادارات والاقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وامناء ‏الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الامن ‏العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الامن . ‏
‏3 - ضباط مصلحة السجون . ‏
‏4 - مديروا الادارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذة ‏الادارة . ‏
‏5- قائد وضباط اساس هجانة الشرطة . ‏
‏6- مفتشوا وزارة السياحة . ‏