س 1 : ما لمقصود بالاجراءات الجزائية ومالفرق بينها وبين الدعوى الجزائية ؟
هي ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التهمه الجنائية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى تنفيذ العقوبة التي يقضى بها على مرتكبها.
الفرق بين الاجرات الجزائية والدعوى الجزائية:
الفرق ان الاجراءات الجزائية تمر بثلاث مراحل
* مرحلة التحريات (جمع الاستدلالات)
* ومرحلة التحقيق الابتدائي
* ومرحلة المحاكمة
والدعوى الجزائية تمر بمرحلتين
*التحقيق الابتدائي
* والمحاكمة
س 2 :الى اي نظام يقترب نظام الاجراءات الجزائية الجزائية السعودي من غيره من الانظمة المعمول بها في التشريعات المقارنة ؟
نظام المملكة الاجرائي ينتمي الى النظام المختلط فهناك شرطة وهيئة تحقيق وادعاء ولا يسمح بالتعذيب وهناك ضمانات وحقوق للمتهم وايضا حقوق للمجني عليه.
س3 :ماهي خصائص النظام الاتهامي ؟
في هذا النظام لا توجد شرطة ولانيابه او هيئة تحقق وتقبض
ولكن المجني عليه يذهب للقاضي مباشرة ويرفع القضية ويطالب بحقه ويحضر الشهود ويقدم ادلة الاثبات
والقاضي وفقا لهذا النظام دوره محايد
النظام الاتهامي يتعامل مع الدعوى الجزائية كأنها دعوى مدنية.
س 4 : ماهي خصائص النظام التنقيبي ؟
يبحث عن الحقيقة ويوجد فيه شرطة ونيابة وهيئة تحقق وتقبض على المتهم
ثم ترفع الدعوى اي تقدم الاوراق الى المحكمة
ويتميز دور القاضي بانه دور ايجابي أي يبحث عن الحقيقة حتى لوقاموا بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف
س 5 :ماهي خصائص النظام المختلط؟
في هذا النظام توجد شرطة وتوجد نيابة ولكن توجد ضمانات للمتهم يعني لا تعذيب اي من حق المتهم ان يدافع عن نفسه.
س 6 :انقدي النظام الاتهامي ؟
لاتوجد شرطة ولاهيئة تحقيق تقوم بالقبض على المتهم فيكون ذلك على المجني عليه وحده ودور القاضي به محايد والدعوى الجزائية بذلك تكون كالدعوى المدنية مع انها تختلف عنها.
س7 : انقدي النظام التنقيبي ؟
يسمح بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف وهذا منافي لحق الانسان وكرامته وهو ضد الأنظمة في أغلب الدول.
س 8 : كيف يطبق النظام الاجرائي , وهل يخضع لقاعدة النظام الاصلح للمتهم؟
يطبق نظام الاجراءات الجزائية مبدأ الاثر الفوري فتسري احكام النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذها
فهو لا يخضع لقاعدة النظام الاصلح للمتهم ذلك ان الانظمة الاجرائية لامجال فيها للمقارنة بين ماهو أصلح وماهو أسوأ فهو يهدف الى تنظيم الاجراءات لتحقيق المصلحة العامة وليس الى تنظيم مركز قانوني معين للمتهم.
المفضلات