تعد على منافع الري – حجية الحكم الجنائي :



و لما كان الثابت من الأوراق و من تقرير الخبير المودع في الدعوى أنع سبق تحرير محضر مخالفة للمطعون ضدها مؤرخ في 26/1/1992 بتهمة التعدي على منافع الري بإقامة منزل من الطوب الأحمر حال كونه دورا واحدا و أحيلت للمحاكمة الجنائية عن ذلك و صدر الحكم ببراءتها في الجنحة رقم 996 لسنة 1992 جنح الباجور و صار الحكم نهائيا لعدم استئنافه ثم تحرر للمذكورة محضر آخر برقم 30 بتاريخ 22/6/1995 عن ذات المنزل بعد أن أًصبح دورين من الطوب الاحمر و المونة الاسمنتية و السقف الخرساني يعلوهما مبان عبارة عن سور بإرتفاع 1.5 متر , و اشتمل المنزل أيضا على حجرة مستقلة عن ذلك المبنى بالطوب الاخضر و المونة الخضراء و السقف بالخشب على مساحة 30 مترا إلا أن تقرير الخبير أثبت أنها طبقا لشهادة الشهود الذين أفادوا بأن بناءها كان على وجه التقريب ما بين عامي 1965 ,و 1979 0

و إذ تنص المادة (102 ) من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 85 لسنة 1968 على أنه " لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضروريا "

و من حيث أن الحكم الجنائي و قد فصل في واقعة تعدي المطعون ضدها على منافع الري بالبراءة وقت إن كان المحضر المحرر عام 1992 مقصورا على بناء دور واحد من المباني بينما أثبت المحضر الجديد إضافة و تعديل المبنى القائم بإضافة دور يعلوه سور بإرتفاع مترا و نصف فضلا عن اشتماله حجرة من الطوب اللبن و إن أثبتت المعاينة قدمها و بناءها في تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 12 لسنة 1984 و من ثم فإن حجية الحكم الجنائي تكون مقصورة على ما أشار إليه من نطاق تعدي المطعون ضدها على منافع الري فيما هو قائم , فإن الأمر كان يقتضي الحصول على ترخيص بشأ،ه لما في إقامة تلك الأعمال من تعريض لسلامة الجسور للخطر أو التأُثر في التيار يضر بها أو بأراضي أو بمنشآت أخرى و هذا أمر تقدره الجهات المعنية بذلك , و على ذلك يكون ركن الجدية مفتقدا في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لوجود مخالفات جديدة وقعت على خلاف القانون و لم يتناولها الحكم الجنائي المحتج به مما يجعل طلب وقف تنفيذ القرار فيما يتعلق بالأعمال الجديدة غير قائم على سنده الصحيح 0

( الطعن رقم 5183 لسنة 43 ق0 ع – جلسة 18/4/2001)



أراضي الآثار – إزالة التعدي منوطة برئيس

مجلس إدارة هيئة الآثار دون غيره –لا يجوز

التفويض له في سلطته :



قضاء هذه المحكمة جرى علىإن المشرع بموجب النصوص سالفة الذكر قرر حماية الأراضي المملوكة للدولة و التي اعتبرت أثرا بمقتضى قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب وزير الثقافة و لا يجوز إخراج هذه الأراضي من عداد الأثار إلا بذات الآداة التي قررت ذلك و كذا أراضي منافع الآثار إذ ثبت للهيئة خلوها من الآثار , قرر لتلك الآراضي حماية خاصة بعدم جواز التعدي عليها أو التصرف فيها أو تملكها بالتقادم , و في حالة حدوث شيئ من ذلك خول المشرع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للآثار بناء على قرار من اللجنة الدائمةللآثار أن بقرار إزالة التعدي على الأثر بالطريق الإداري , و قد اعتبر القرار الجمهوري رقم 267 لسنة 1981 مشروع تكملة جبانة طيبة بالأقصر أثرا و حدد تلك المناطق على الخريطة ب ,أ , ب,و ج, د باعتبارها مكملة للأثر و حظر إقامة أو إضافة أي منشآت على ما هو قائم فيها , و هذا يفيد أن رئيس مجلس إدارة هيئة الآثار , و الذي حل محله رئيس المجلس الأعلى للآثار بالقرار الجمهوري رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار هو الذي يجوز له إصدار القرارات الخاصة بإزالة التعديات على الآثار بناء على قرار اللجنة الدائمة للآثار , و إذا ما صدر قرار الإزالة من غيره و دون اتباع الأجراءات التي قررها القانون كان القرار صادرا من غير مختص و غير مشروع مخالفا لأحكام القانون جديرا بالإلغاء 0

و من حيث إنه وفقا لما سلف و لما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه لم يصدر من رئيس المجلس الاعلى بناء على قرار من اللجنة الدائمة للآثار , و إنما صدر من المجلس الأعلى لمدينة الأقصر برقم 87 لسنة 1996 بإزالة المنزل الذي أقامه المطعون ضده المكون من دور أرضي و أعمدة الدور الأول العلوى من الخرسانة المسلحة بناحية القرنة بالبر الغربي بالتعدي على المحمية الأثرية بالمخالفة للقرار الجمهوري رقم 267 لسنة 1981 , و من ثم فإن هذا القرار يكون قد صدر من غير مختص بإصداره و دون اتباع الإجراءات المقررة قانونا لإصداره مشوبا بعيب مخالف القانون و يكون طلب إلغائه موافقا لصحيح حكم القانون , و إذا قضى الحكم المطعون فيه بذلك – و إن كان لأسباب أخرى غير ذلك – فإنه يكون موافقا لحكم القانون فيما انتهى إليه , مما يتعين معه رفض هذه الطعن لعدم قيامه على أساس صحيح من القانون 0