المبحث الأول
إنعدام القرار الإداري

تعريف القرار الإداري المنعدم: "هو كل قرار يكون فيه العيب درجة جسيمة صارخة (واضحة) حيث يفقده صفته الإدارية (أي العيب الواضح يفقد القرار صفته الإدارية).(2)
وتجدر الإشارة إلى أن فكرة إنعدام القرار الإداري ما تزال محل جدل ولم يحدد موقف واضح لمفهوم الإنعدام الإداري، مثال ذلك إن قام شخص غريب عن الإدارة بإصدار قرار إداري فإنه يكون قد إغتصب السلطة. وإن صدر قرار إداري عن شخص لا يملك سلطة إصدار القرار فإنه يكون قد إغتصب السلطة وإعتدى عليها (أي على سلطة إدارية).لذلك فإن فكرة الإنعدام تكون متجسدة بالحالتين المذكورتين.
حالة إغتصاب السلطة: إذ تدخل فرد عادي ليس له صفة الموظف بأعمال الإدارة أو إذا تدخلت هيئة خاصة لا تملك أصلاً حق مباشرة الإختصاصات الإدارية، فكل ما يصدر عن هذا الفرد العادي أو هذه الهيئة الخاصة يعتبر من قبيل إغتصاب السلطة وتعتبر قراراتهم منعدمة لا تحمل أية صفة إدارية.
حالة إغتصاب السلطة الإدارية لإختصاصات السلطة التشريعية أو القضائية: مثال ذلك قيام الإدارة بإصدار لائحة (الإدارة تغتصب عمل من أعمال سلطة تشريعية أو قيام الإدارة بحال نزاع بفصل ذلك النزاع بدلاُ من السلطة القضائية.(3)





المطلب الأول
إغتصاب السلطة أو "عيب عدم الإختصاص الجسيم".

بداً يجب التمييز بين درجتين لعدم الإختصاص الأولى "عدم الإختصاص الجسيم" (إعتصاب السلطة) والثانية "عدم الإختصاص البسيط أو العادي".الفرق بينهما أن بحال إغتصاب السلطة يكون القرار منعدم وسبب الحكم بإنعدام القرار الإداري بهذه الحالة صدوره من شخص يدخل نفسه بالإدارة بدون سند ولا أي صفة.
بإعتبار القرار منعدم يترتب عليه نتائج أهمها:
1-تجريد القرار الإداري من كل أثر بإعتباره عملاً مادياً وليس تصرف أو عمل قانوني أو أن القرارات المنعدمة تمثل إستثناء على آثار إنقضاء ميعاد الطعن بالإلغاء إذ أن الطعن فيها لا يتقيد بوقف أو ميعاد ويمكن سحبها أو إلغاءها بعد إنهاء الميعاد (60 يوم) المحددة للطعن بالإلغاء.
عند تحديد حالات إغتصاب السلطة نجد الحد الأدني متمثل بما يلي:1- "الإعتداء على إختصاص السلطة الإدارية من فرد عادي". 2- "حالة الإعتداء على السلطة التشريعية والقضائية من جانب السلطة التنفيذية".
1- الإعتداء على إختصاص السلطة الإدارية من فرد عادي: قيام قرد عادي لا يتمتع بصفة الموظف العام بممارسة إختصاص مقرر لإدارة من الإدارات العامة، القرار هنا منعدم ولا يرتب أي أثر قانوني وكذلك أن إصدار العمل من قبل السلطة التنفيذية وهذا العمل من أعمال السلطة التشريعية أو القضائية. أما قيام الموظف بإصدار قرار بظرف إستثنائية قرارات صحيحة على الرغم من صدروها من فرد لا يتمتع بصفة الموظف العمومي.
2- إعتداء السلطة التنفيذية على إختصاص السلطة التشريعية: محكمة القضاء الإداري قررت أن كل قرار إداري يصدر عن السلطة التنفيذية والذي فيه إعتداء على إختصاصات مقررة للسلطة التشريعية بأنه منعدم.
حيث أن إنعدام القرار الإداري لا يكون إلا بأحوال غصب السلطة التشريعية مثلاً والعيب بالظهور ويكون مثلاً واضحاً بذاته بالتصرف* وتقرر كذلك أن القانون إذ ينص على تشكيل لجنة ما على وجه معين فإنه يصبح فإنه لا يصح تعديل هذا التشكيل أي رؤى تقرير ضمان أكبر ممن يملكه قانوناً وهو المشرع. والسلطة القائمة على تنفيذ القانون. فإنها لا تملك أصلاً تعديل التشكيل، وأن فعلت كأن تصرفها من قبيل إغتصاب السلطة، فيقع باطلاُ أصلياً أي قرار منعدم.
3- إعتداء السلطة التنفيذية على إختصاصات السلطة القضائية:
إن إصدار السلطة التنفيذية قرار إداري هو من شأن وإختصاص السلطة ا لقضائية يمثل غصباً للسلطة، ويحكم بإنعدام القرار الإداري في هذه الحالة.