مادة 44

تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستيفاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم اثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة.



كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلي العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أة تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة.



وتحدد تلك بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع .



وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب علي حساب هذه المدة علي النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم علي أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة .

و يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/2/1968 م ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بها للطعن علي قرارات التعيين والترقية التي تتم في الفترة من 1/2/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل بالقانون (1) .



مادة 45

تعطي وزارة الدفاع الشهادات و النماذج الآتية ، بعد أداء الرسوم المقررة قانوناً .



أولاً : الشهادات:

(أ) شهادة بالاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقاً للمادة (6)

(ب) شهادة بالإعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقاً للمادة (7).

(جـ) شهادة بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقاً لأحكام المادة (9).

(د) شهادة بأن الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقاً للبند (أولاً) من المادة (35)

(هـ) شهادة تأدية الخدمة العسكرية .

( و) شهادة بالانتهاء من خدمة الاحتياط.



ثانيا ً: النماذج

( أ ) أنموذج بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقاً لأحكام المادة (8)

( ب) أنموذج بأن الفرد تحت الطلب لأجل معين.



ولا تصرف هذه الشهادة والنماذج إلا بعد تقديم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية.

ويعمل بالشهادات والنماذج المؤقتة حتى نهاية الأجل المحدد بها .



مادة 46

تتولى الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية تقديم جميع البيانات المطلوبة لتنفيذ أحكام هذا القانون إلي الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع وكذا إحضار الأفراد المطلوبين للتجنيد والمستدعين لخدمة الاحتياط وضبط المتخلفين منهم .



مادة 47

يعمل بالتقويم الميلادي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.