مادة 16

يلتزم كل فرد من تاريخ تسليمه بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية إلي أن يتم سن الثلاثين من عمره أن يتقدم في حالة تغيير محل إقامته أو عمله ومعه بطاقة إثبات الشخصية إلي القسم أو المركز التي انتقلت إليه إقامته وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث التغيير.

وعلي القسم أو المركز إخطار مندوب التجنيد الجهة الإدارية التي تسلم منها الفرد بطاقة الخدمة العسكرية بتغيير محل إقامته.



مادة 17

تلتزم كليات الجامعات المصرية والجامعات الأزهرية والمعاهد والمدارس العليا وما يعادلها والمعاهد الثانوية الأزهرية والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التي تكون مدة الدراسة بها سنتين أو أكثر بعد الثانوية العامة وما يعادلها بإعداد السجلات الخاصة بأعمال التجنيد يقيد بها أسماء الطلبة بالسنوات النهائية ، وتقوم الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المذكورة بتسليم مناطق التجنيد والتعبئة كشوف بأسماء هؤلاء الطلبة نظاميين ومنتسبين وأرقام جلوسهم .



ويلتزم الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والهيئات الاعتبارية الأخرى والهيئات والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال بإعداد سجلات خاصة بأعمال التجنيد يقيد بها أسماء العاملين بتلك الجهات فيما بين سنة الثامنة عشرة وبين سن الثلاثين أو الحادية والعشرين حسب الأحوال وذلك مع مراعاة حكم المادة (36) من هذا القانون .

ويحدد وزير الدفاع بقرار منه شكل السجلات والكشوف المتقدم ذكرها والبيانات الواجب إثباتها وعدد النسخ التي ترسل إلي إدارة التجنيد ومواعيد إرسالها.



مادة 18

يكون التظلم من قرارات التجنيد إلي لجنة مؤلفة من ضابطين عظيمين من القوات المسلحة وعضو من مجلس الدولة بدرجة نائب علي الأقل وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان المتظلم بصدور قرار التجنيد ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وبيان إجراءاتها قراراً من وزير الدفاع.



ولا تكون قرارات هذه اللجنة نهائية إلا بعد التصديق عليها من وزير الدفاع ويجب أن يتم التصديق خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم إلي اللجنة ويعتبر عدم صدور قرار مصدقاً عليه في الميعاد بمثابة رفض التظلم .



ولا تقبل الدعاوى أمام القضاء بإلغاء قرارات المشار إليها قبل التظلم منها علي الوجه المتقدم.





الباب الثالث

في الطلب للخدمة العسكرية والوطنية



مادة 19

يطلب سنوياً بمعرفة مناطق التجنيد والتعبئة عدداً ممن ثبتت لياقتهم طبياً طبقاً للمادة 12 أو ممن تحددت لهم درجة (ثقافية ، مهنية-نفسية) طبقاً للمادة 13 والأفراد المتخلفون عن مرحلة الفحص لإلحاقهم بإحدى المنظمات المنصوص عليهما في البند أولاً من المادة 2 وينظم وزير الدفاع بقرار منه كيفية طلب وإعلان هؤلاء الأفراد ومعاملة المتخلفين منهم .



وتبدأ مدة الخدمة العسكرية الإلزامية بالنسبة له من تاريخ موافقة مدير مناطق التجنيد والتعبئة المختصة أو من يقوم مقامهم علي التحاقهم بها .