المادة 51
ممنوع الزواج أيام السبوت وأيام الأعياد المنهي عن العمل فيها سواء أوائلها أو أواخرها أو أوساطها

المادة 52
كذلك التسعة أيام الأولى من شهر آب والأربعة وعشرون التالية لعيد الفصح ممنوع الزواج فيها وإنما يجوز فيها التقديس عند الضرورة

المادة 53
على الزوج أن يعتزل العمل سبعة أيام من يوم زواجه ولو لم يكن أول زواج له متى كانت الزوجة بكراً، فإذا كانت ثيباً فثلاثة أيام وإذا كانت أول زوجة فسبعة

المادة 54
لا ينبغي للرجل أن يكون له أكثر من زوجة وعليه أن يحلف يميناً على هذا حين العقد وإن كان لا حجر ولا حصر في متن التوراة

المادة 55
إذا كان الرجل في سعة من العيش ويقدر أن يعدل أو كان له مسوغ شرعي جاز له أن يتزوج بأخرى

المادة 56
أركان العقد ثلاثة:

الأول: تسمية المرآة على الرجل وتقديسها عليه بقبولها ولو بخاتم يعطيه إليها يداً بيد بحضرة شاهدين شرعيين قائلاً لها بالعبرية تقدست لي زوجة بهذا الخاتم أو بكذا إن كان شيئاً آخر.

الثاني: العقد شرعياً مكتوباً

الثالث: الصلاة الدينية صلاة البركة بحضرة عشرة رجال على الأقل

المادة 57
الزوجة بلا تقديس لا تعد زوجة شرعاً

المادة 58
يجب أن يكون الشيء ملك الرجل والخاتم يلزم أن لا يكون بحجر ولو ثميناً

المادة 59
التقديس من الصغير غير معتبر شرعاً

المادة 60
يجوز تقديس وإرجاء الركنين الآخرين ولكن الزوجة ترتبط شرعاً فلا تحل لآخر إلا بالطلاق أو الوفاة

المادة 61
إذا لم يتوفر الركن الثاني والثالث المنصوص عليها ب المادة 56 فالتقديس وحده لا يكفي فلا يحل للرجل الدخول على الزوجة قبل استكمال باقي أركان الزواج

المادة 62
يجوز للرجل أن يكون الوكيل أجنبياً أو أخرس أو غير بالغ عاقل رشيد

المادة 64
إذا ادعي أن التقديس لم يقع صحيحاً لعلة من العلل الشرعية كان الفصل في ذلك للسلطة الشرعية

المادة 65
اتفقت الرئاسات الدينية بالقطر المصري على أن التقديس فيه إذا كان في غير وقت عقد الزواج ولم يكن بواسطة مأذون شرعي عد لاغياً

المادة 66
إقامة الرجل مع المرآة بغير كتابة عقد الزواج الشرعي ممنوع ولو كان هناك تقديس

المادة 67
عقد الزواج يعرف بالعبرية بكلمة كتوباه ويجب أن يشتمل على ذكر المهر وحقوق وواجبات الزواج الشرعية وما يشترطه الزوجان على بعضهما مما لا يخالف الأصول أو الشرع، وما يكون أخذه الزوج من الزوجة وما يجب عليه لها من مؤجل الصداق

المادة 68
العقد يتبع نظام وأحكام البلد الذي حصل فيه إلا إذا نص على ما يخالف ذلك

المادة 69
تحفظ الزوجة عقد زواجها عند نفسها أو عند من شاءت من أهلها وإذا فقد وجب تحرير عقد آخر فوراً وإلا كانت إقامة الرجل معها غير حلال شرعاً

المادة 70
ممنوع الزواج في أثناء أيام الحداد وهي ثلاثون يوماً

المادة 71
إذا توفيت الزوجة فممنوع الرجل أن يتزوج بعدها قبل فوات ثلاثة أعياد لا يحسب منها عيد الاستغفار ولا عيد رأس السنة

المادة 72
ومع هذا فللسلطة الشرعية أن ترى رأيها إذا وجدت ضرورة للتعجيل وعدم الانتظار

المادة 73
متى زفت الزوجة إلى زوجها حقت عليها طاعته والامتثال لأوامره ونواهيه الشرعية

المادة 74
على الزوجة خدمة زوجها بشخصها خدمة لا يهينها بها

المادة 75
للرجل الحق فيما تكتسبه زوجته من كدها وفيما تجده لقية وفي ثمرة مالها وإذا توفيت ورثها

المادة 76
كد المرآة كناية عن اشتغالها بما يشتغلن به نسوة البلدة عادة فما تربحه من كدها هو من حق الرجل ما دام قائماً لها بما عليه من الواجبات

المادة 77
إذا كان الرجل موسراً أو كانت الزوجة دخلت له بمال غير يسير فلا يلزمها القيام بخدمة البيت إلا بقدر ما ينبغي

المادة 78
على الزوجة إذا كانت هي وزوجها فقيرين أن تقوم بنفسها بخدمة البيت وبالرضاعة

المادة 79
إذا ادعت المرآة ميسرة الرجل وهو ادعى الفقر فعليها البينة

المادة 80
إذا نذرت المرآة أن لا ترضع فنذرها لغو لا قيمة له

المادة 81
للرجل منع زوجته من إرضاع غير ولده بأجر، وإذا ثكلت طفلها فليس له إلزامها بإرضاع أولاد غيره

المادة 82
ليس للرجل أن يكره زوجته على أن يرضع ولدها غيرها

المادة 83
إذا عثرت الزوجة بلقية فهي من حق زوجها مادام قائماً بما عليه من الواجبات

المادة 84
إذا صادف العثور على اللقية طلاقاً فاسداً فلا يستحق الرجل اللقية

المادة 85
ممنوعة المرآة من التصرف بأموالها بلا إذن زوجها

المادة 86
أموال المرآة نوعان: ما قبضه الرجل وهو المعروف بالدوتة وما لم يقبضه وإنما هو ينتفع به

المادة 87
للزوجة أموالها بنوعيها عند طلاق زوجها أو وفاته

المادة 88
إذا هلك مال الدوتة وهو النوع الأول كان هلاكه على الرجل

المادة 89
الأموال الانتفاعية تستلمها الزوجة بحالتها التي تكون عليها نقصت قيمتها أو زادت

المادة 90
مال الدوتة يرد إلى الزوجة عند طلاق زوجها أو وفاته فإذا نقصت القيمة عن أصلها وكان الشيء غير لائق للاستعمال فللزوجة الحق في قيمته الأصلية

المادة 91
إنما يجب رد الشيء عيناً لا ثمناً إلا إذا حصل التراضي على غير ذلك أو صار الشيء غير لائق للانتفاع به

المادة 92
إذا كان مال الدوتة عبارة عن شيئين ووقت الطلاق أو الوفاة صار أحد الشيئين بقيمة الاثنين فللزوجة أخذ أحدهما وإذا شاءت أخذ الثاني دفعت قيمته

المادة 93
إذا دخلت الزوجة بأطيان ينتفع بها الرجل وكان بها وقت وفاته أو عند الطلاق ثمر فهو للمرآة لو كان الوقت وقت الجنى أما إذا كان الثمر مجنياً فهو للرجل

المادة 94
إذا صرف الرجل على الأموال الانتفاعية وطلب الطلاق فإما أن يكون انتفع أولاً فإن كان انتفع فلا حق له فيما صرفه ولو زاد عن المنفعة وإذا لم يكن انتفع وعاد ما صرفه على العين بالتحسين فله قيمة ما صرفه بعد اليمين وإذا كان المنصرف يربو عن قيمة التحسين فليس له إلا قيمة التحسين لا كل ما صرف بعد حلفه اليمين هنا أيضاً

المادة 95
إذا كانت المرآة هي سبب الطلاق فما يكون صرفه الرجل على أموالها يأخذه سواء عاد ما صرفه على أموالها بالمنفعة أم لم يعد وسواء كانت المنفعة توازي المنصرف أم تقل عنه

المادة 96
إذا كانت الزوجة قاصرة وفسخت العقد حاسبها الرجل على ما صرفه وحق له نظير عمله كأنه أجنبي وحاسبته هي على ما انتفع به أو إذا شاء أخذ مصاريفه ولو انتفع بأكثر منها

المادة 97
ليس للمرآة منع الرجل عن نفسها بغير عذر شرعي وإلا عرضت حقوقها للضياع كما سيجيء

المادة 98
على الزوج أن يلتزم في عقد الزواج بالمهر لزوجته ولو لم يأخذ منها شيئاً

المادة 99
المهر الشرعي للبكر مائتا محبوب أو سبعة وثلاثون درهماً فضة نقية ولغير البكر النصف غنية كانت الزوجة أم فقيرة

المادة 100
ما يأخذه الزوج من الزوجة يشترط لها عليه مضاعفاً أو نصف مضاعف حسب عرف البلد