دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 43

الموضوع: القوانين الإدارية السورية

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي قانون مجلس الدولة السوري

    المادة 1




    مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراء.




    المادة 2




    يتكون مجلس الدولة من:




    ?أ- القسم القضائي.




    ?ب- القسم الاستشاري للفتوى والتشريع.




    يشكل المجلس من رئيس ومن عدد من الوكلاء والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين يحدد في الميزانية.




    يلحق بالمجلس مندوبون مساعدون وتسري عليهم الأحكام الخاصة بالمندوبين.








    المادة 3




    يؤلف القسم القضائي من:




    ?أ- المحكمة الإدارية العليا.




    ?ب- محكمة القضاء الإداري.




    ?ج- المحاكم الإدارية.




    ?د- هيئة مفوضي الدولة.








    المادة 4




    يكون مقر المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية في دمشق ويجوز إنشاء محاكم إدارية في المحافظات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويرأس المحكمة الإدارية العليا رئيس المجلس أو أقدم الوكلاء، وتكون بها دائرة لفحص الطعون وتصدر أحكامها من ثلاثة مستشارين، ويرأس محكمة القضاء الإداري أحد وكلاء المجلس أو أقدم المستشارين وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين، وتشكل المحكمة الإدارية برئاسة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من النواب على الأقل.








    المادة 5




    ملغاة بالمادة 9 من المرسوم التشريعي 50/1961








    المادة 6




    ملغاة بالمادة 9 من المرسوم التشريعي 50/1961








    المادة 7




    تؤلف هيئة مفوضي الدولة من أحد وكلاء المجلس رئيساً ومن مستشارين ومستشارين مساعدين ونواب ومندوبين.




    ويكون مفوضو الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري من درجة مستشار مساعد على الأقل.








    المادة 8



    يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في المسائل التالية، ويكون له فيها ولاية القضاء كاملة:




    أولاً ـ الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات الإقليمية والبلدية.




    ثانياً ـ المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت.




    ثالثاً ـ الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بمنح علاوات.




    رابعاً ـ الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.




    خامساً ـ الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبي (باستثناء المراسيم والقرارات التي تصدر استناداً لأحكام المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي).




    سادساً ـ الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.




    سابعاً ـ الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم.




    ثامناً ـ أحكام ديوان المحاسبات وقراراته القطعية.




    تاسعاً ـ دعاوى الجنسية.








    ويشترط في الطلبات المنصوص عليها في البنود : ثالثاً ـ ورابعاً ـ وخامساً ـ وسادساً ـ وثامناً ـ وتاسعاً ـ أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح، أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها وإساءة استعمال السلطة.




    ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح.








    المادة 9




    يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا رفعت إليه بصورة أصلية أو تبعية.








    المادة 10




    يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو بأي عقد إداري آخر.








    المادة 11





    فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل والقرارات الصادرة من لجان قيد المحامين بالجدول العام وقبولهم للمرافعة أمام المحاكم وتأديبهم، يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها.








    المادة 12




    لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة ولا تقبل الطلبات الآتية:




    1- الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية.




    2- الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها في البندين (ثالثاً) و(رابعاً) ـ عدا ما كان منها صادراً عن مجالس تأديبية والبند (خامساً) من المادة 8 وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم. وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيها بقرار من رئيس الجمهورية.








    المادة 13




    تختص المحاكم الإدارية:




    1- بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود (ثالثاً ورابعاً وخامساً) من المادة الثامنة عدا ما يتعلق منها بموظفي الحلقة الأولى وما فوقها وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.




    2- بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    Quran القانون رقم 1/ 1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة

    مادة 1 /
    يقصد بالتعابير التالية في مجال تطبيق هذا القانون ما يلي:
    أ- المجلس الأعلى: هو المجلس الأعلى لشركة الإنشاءات العامة المحدث بموجب هذا القانون.
    ب- الشركة: هي شخص اعتباري يتمتع باستقلال مالي وإداري ويمارس أعمال تنفيذ الإنشاءات لكل من القطاع العام والقطاع المشترك والقطاع التعاوني وترتبط بالمجلس الأعلى.
    ج- المكتب: هو مكتب لشؤون المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة.
    القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 2/
    يشكل المجلس الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء الأشغال العامة والثروة المائية وسد الفرات ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية ووزراء الأشغال العامة والثروة المائية وسد الفرات ووزير الدولة لشؤون التخطيط والمالية والمواصلات والإسكان والمرافق والنقل والكهرباء والمدراء العامين للشركات.
    القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 3/
    المجلس الأعلى هو السلطة المختصة بالإشراف على الشركات وتوجيهها ورسم السياسة التي تسير عليها لتحقيق الأغراض التي قامت من أجلها ويتمتع في سبيل ذلك بأوسع الصلاحيات ويتولى بصورة خاصة المهام والاختصاصات التالية:
    أ- دعم الشركات وتطويرها من حيث حجمها واختصاصها النوعي مما يؤهلها للقيام بتنفيذ الأعمال الإنشائية للاستثمارات الواردة في الموازنة العام للدولة وفي الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
    ب- تحديد المشاريع التي يناط بالشركات تنفيذها وتوزيعها فيما بينها.
    ج- إقرار الخطط السنوية للشركات والموازنات التقديرية لهذه الخطط.
    د- التنسيق بين الشركات وتحديد سبل التعاون فيما بينها وحل كل ما ينشأ من خلافات فيما بينها أو بينها وبين الجهات التي تعود المشاريع إليها.
    هـ- إقرار نظام العاملين والنظام المالي ونظام العقود ونظام الحوافز وتصدر هذه الأنظمة بمراسيم خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون
    و- أقرار الميزانية الختامية السنوية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر وتقويم أداء الشركات وإبراء ذمة أعضاء لجانها الإدارية وإقرار زيادة رأسمالها أو إنقاصه.
    يعتبر المجلس الأعلى بمثابة الهيئة العامة للمساهمين بالمعنى الوارد في قانون التجارة على أن ينضم إليه في هذه الحالة رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية.
    تطبق فيما يتعلق بمسؤولية أعضاء اللجان الإدارية الأحكام الواردة في قانون التجارة بشأن أعضاء مجالس إدارة الشركات وذلك في كل ما لم ير د عليه نص صريح في هذا القانون.
    ز- إحداث فروع للشركات خارج القطر وإلغاؤها.
    ح- تأمين وتأهيل الكوادر اللازمة لهذه الشركات.
    القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 4/
    يمارس رئيس المجلس الأعلى الصلاحيات التالية:
    أ- إصدار النظام الداخلي والنظام المحاسبي ونظام التخزين والمستودعات.
    ب- تسمية أعضاء اللجان الإدارية للشركات.
    ج- تصديق عقود الخبراء والفنيين الذين تتجاوز أجورهم الراتب المقطوع للدرجة الأولى من المرتبة الأولى المحدد في قانون الموظفين الأساسي وفق المبادئ والأسس التي يقرها المجلس الأعلى.
    د- إيفاد العاملين في الشركات إلى خارج القطر بمهمات لصالح الشركات إذا تجاوزت مدة الإيفاد خمسة أيام.
    هـ- منح الخبراء والاختصاصيين مكافآت مستثناة من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
    و- تسمية نواب المدير العام.
    ز- 1- نقل العاملين في دوائر الدولة ومؤسساتها وندبهم للعمل في هذه الشركات.
    ز- 2- نقل العاملين في الشركة وندبهم للعمل في شركة أخرى أو في دوائر الدولة ومؤسساتها.
    القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 5/
    أ- يحدث في رئاسة مجلس الوزراء مكتب لشؤون المجلس الأعلى يحدد ملاكه العددي بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
    ب- يتولى المكتب المهام التالية:
    1- دراسة مشاريع الخطط السنوية للشركات وبرامج تطويرها والتنسيق بين حجمها واختصاصها النوعي وحجم ونوع الأعمال الإنشائية للاستثمارات الواردة في الموازنة العامة للدولة وفي الخطط الاقتصادية والاجتماعية وتقديم المقترحات اللازمة لرئيس المجلس الأعلى قبل عرضها على المجلس.
    2- تقديم الدراسات عن الموضوعوات التي يطلبها رئيس المجلس الأعلى وعن المشاريع والتقارير الواردة من الشركات قبل عرضها على المجلس الأعلى وتقديم الاقتراحات بشأنها.
    3- إعداد جداول أعمال جلسات المجلس الأعلى وضبط هذه الجلسات وإعداد القرارات ومتابعة تنفيذها.
    ج- يتقاضى مدير المكتب تعويض تمثيل يحدد بقرار من رئيس المجلس الأعلى بما لا يتجاوز تعويض التمثيل المحدد للمديرين العامين للشركات.
    القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 6/
    أ- يتم إحداث شركات الإنشاءات العامة بمرسوم دون التقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في قانون التجارة وكذلك يتم دمجها أو تجزئتها أو إلغاؤها بمرسوم تحدد فيه كيفية الدمج أو التجزئة أو الإلغاء والنتائج المترتبة عليها.
    ب- يحدد في مرسوم إحداث الشركة اسمها ومركزها والغرض الذي أحدثت من أجله ورأسمالها والعناصر المكونة له.
    ج- تعتبر الشركة تاجرا في علاقاتها مع الغير وتمارس جميع النشاطات المترتبة على ذلك.
    د- تطبق أحكام هذا القانون على الشركات التي تحدث استنادا لأحكامه.
    القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 7/
    للشركة أن تتبع في سبيل تحقيق أغراضها الوسائل اللازمة لذلك ولها على الأخص ما يلي:
    أ- إنشاء فروع ومراكز ها داخل القطر وإلغاؤها.
    ب- عقد القروض مع الدولة والمؤسسات المالية والمصرفية الداخلية.
    القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 8/
    يتولى إدارة الشركة مدير عام ولجنة إدارية.
    القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 9/
    أ- يعين المدير العام للشركة بمرسوم يحدد فيه راتبه وتعويضاته.
    ب- تتألف اللجنة الإدارية للشركة على الشكل التالي:
    المدير العام (رئيسا)
    ثلاثة من نواب المدير العام والمديرين العاملين في الشركة (أعضاء)
    ممثل من العاملين في الشركة يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال (عضوا)
    ج- يصدر بتسمية اللجنة الإدارية قرار من رئيس المجلس الأعلى.
    القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 10/
    تختص اللجنة الإدارية للشركة بما يلي:
    أ- وضع مشروع الخطة السنوية للشركة ضمن إطار الخطة الخمسية للدولة وتقديمها إلى المجلس الأعلى لإقرارها.
    ب- اقتراح الموازنة التقديرية للشركة.
    ج- الالتزام بتنفيذ الإنشاءات لكل من القطاعين العام والمشترك وذلك ببدل يعادل قيمة الكلفة التقديرية التي يتم الاتفاق عليها فيما بين الجهة صاحبة المشروع والشركة مضافا إليها ربحا حده الأقصى 10% أما في حال الخلاف على قيمة الكشف التقديري بين الجهتين المذكورتين فتحدد قيمة الالتزام بالنسبة للقطاع العام من قبل رئيس المجلس الأعلى الذي يكون قراره في هذا الشأن قطعيا.
    د- تقديم تقرير سنوي إلى المجلس الأعلى حول نتائج أعمال السنة المالية المنصرمة مرفقا بالميزانية الختامية السنوية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للشركة.
    القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 11/
    يجوز للشركة تقديم عروض الأسعار والاشتراكات بالمناقصات والالتزام بموجب عقود بالتراضي من أجل تنفيذ الأشغال والإنشاءات.
    القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 12/
    يتمتع المدير العام للشركة في حدود القوانين والأنظمة بأوسع الصلاحيات في إدارة شؤون الشركة وهو مسؤول أمام المجلس الأعلى عن حسن سير العمل فيها ويتولى بصورة خاصة:
    أ- تنفيذ توصيات واقتراحات اللجنة الإدارية.
    ب- تطوير أساليب العمل في الشركة وتدعيم أجهزتها وممارسة حق التعيين والترفيع والنقل والندب بالنسبة للعاملين فيها وفق نظام العاملين وضمن حدود خطة اليد العاملة السنوية المعتمدة وحسب ما رصد لها من اعتمادات في الموازنة.
    ج- متابعة الرقابة الداخلية في الشركة.
    د- إيفاد العاملين في الشركة إلى خارج القطر بمهمات لصالح الشركة إذا لم تتجاوز مدة الإيفاد خمسة أيام.
    هـ- منح المكافآت الإنتاجية والتشجيعية في حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة التقديرية وفرض العقوبات بحق العاملين.
    و- تمثيل الشركة أمام القضاء والغير وله أن يوكل من يعتمده بذلك.
    ز- صلاحية عقد النفقات وأمر الصرف وله أن يعطي تفويضا لمن يعتمده بذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها.
    القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 13/
    يتكون رأسمال الشركات من:
    آ- قيمة الموجودات الثابتة فيها والاستثمارات الخاصة بها.
    ب- الأموال التي تخصصها الدولة لها.
    ج- نسبة 25% من أرباحها السنوية الإضافية.
    د- العناصر الأخرى التي تحدد في صك إحداثها.
    القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 14/
    تتكون السيولة المالية للشركات من:
    آ- الموارد الناجمة عن مختلف أوجه نشاطها.
    ب- السلف التي تدفعها الجهات المتعاقد معها.
    ج- القروض والتسهيلات الإئتمانية التي تحصل عليها.
    د- ما تخصصه الدولة لها من اعتمادات.
    هـ- احتياطاتها وأقساط استهلاك موجوداتها الثابتة.
    القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 15/
    تقوم الشركات باستخدام سيولتها المالية في:
    آ- تمويل خططها وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة أغراضها.
    ب- توريد الفائض من مواردها إلى صندوق الدين العام.
    القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 16/
    تعمل الشركات بضمانة الدولة.
    القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 17/
    مع مراعاة أحكام قانون العقوبات الاقتصادية تعتبر أموال الشركات من أموال الدولة الخاصة.
    القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 18/
    آ- تعتبر مشاريع القطاعين العام والمشترك التي تقوم بتنفيذها هذه الشركات ذات نفع عام.
    ب- للشركات حق الاستملاك لتنفيذ مشاريعها وذلك وفق القوانين النافذة.
    القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 19/
    آ- يجوز للشركة استيفاء سلفة من الجهات التي تتولى التنفيذ لحسابها بنسبة 25% من قيمة العقد ولا يسقط استيفاء السلفة حق الشركة في الادعاء بارتفاع الأسعار الذي يقع بعد قبض السلفة.
    ب- لرئيس المجلس بقرار منه زيادة النسبة المذكورة إلى الحد الذي يمكن الشركة من توفير الآليات والمواد التي يتطلبها تنفيذ المشروع.
    القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 20/
    آ- السنة المالية للشركة هي السنة المالية للدولة للدولة ويجوز بقرار من المجلس الأعلى تحديد موعد آخر لبدء ونهاية السنة المالية لكل شركة حسب ما تستدعيه طبيعة فعاليتها.
    ب- تمسك حسابات الشركة وفق أسس المحاسبة التجارية والصناعية وتنظيم ميزانياتها على هذا الأساس.
    القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 21/
    1- تعفى الشركات من:
    آ- تقديم الضمانات المالية والكفالات التي تتطلبها الإدارات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة والبلديات وجميع جهات القطاع العام وذلك بالنسبة للمناقصات التي تجريها الجهات المذكورة أو التعهدات التي تنفذها الشركات.
    ب- تقديم الكفالات والتأمينات القضائية التي يوجب القانون تقديمها أو إسلافها.
    ج- الرقابة المسبقة للجهاز المركزي للرقابة المالية بالنسبة لنفقاتها وعقودها وصكوكها.
    د- تصديق مجلس الدولة بالنسبة للعقود والعمليات التي تجريها مع أي من الجهات العامة.
    هـ- ضرائب الدخل على أرباحها وضريبة ريع العقارات ورسم الحراسة عن ممتلكاتها ورسم الطابع المتوجبة عما تستورده لتحقيق مهامها سواء تم الاستيراد من قبلها مباشرة أو بواسطة إحدى جهات القطاع العام وتخضع للضرائب والرسوم عن مشترياتها المحلية ولا يستفيد من هذه الإعفاءات المتعدون الثانويون.
    2- يستثنى العاملون في هذه الشركات من أحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963.
    القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 22/
    1- للشركات الحق باستيراد الآلات والأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ الأعمال التي تلتزم لها وذلك بطريقة مباشرة كما أن لها الحق بسحب البضائع من الجمارك فور وصولها لقاء تعهد بإبراز الوثائق الرسمية.
    2- يجوز بقرارات سنوية تصدر عن المجلس الأعلى إعفاء الشركات أو أي منها واستثناؤها في المجالات المبنية في الفقرة السابقة من:
    آ- إجازات الاستيراد بالنسبة للمستوردات.
    ب- تقييد الاستيراد وحصره ومنعه من أية جهة كانت.
    ج- أخذ الموافقة المسبقة من السلطات النقدية والمؤسسات المصرفية من أجل تحويل قيمة المستوردات بالقطع الحر من السوق الموازية شرط التقيد في المخصصات الواردة في الموارد النقدية السنوية.
    د- تصديق الفواتير التجارية للمستوردات في مجال التخليص على البضائع وتسديد القيمة.
    هـ- تقديم شهادات المنشأ بشرط التقيد بالأحكام الناظمة للمقاطعة.
    شرط النقل عن طريق المؤسسة العامة للنقل البحري.
    القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 23/
    آ- يطبق هذا القانون على الشركات القائمة التالية:
    - الشركة العامة لإنشاءات الري.
    - الشركة العربية السورية للتعمير.
    - شركة الأعمال الإنشائية.
    - الشركة العامة للبناء.
    - الشركة العامة لمشاريع المياه.
    - الشركة العامة للطرق.
    - الشركة العامة للأعمال الخرسانية.
    ب- تستمر اللجان الإدارية لهذه الشركات على القيام بالمهام المنوطة بها إلى أن تسمى لجان إدارية جديدة لها وفق أحكام هذا القانون.
    ج- إلى أن تصدر الأنظمة المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من هذا القانون تبقى هذه الشركات خاضعة لأحكام الأنظمة النافذة لديها وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
    د- يحتفظ العاملون المعينون في هذه الشركات قبل صدور هذا القانون بحقوقهم المكتسبة.
    القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 24/
    تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون.
    القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 25/
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
    دمشق في 29/1/1396 و31/1/1976.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #3

    Quran قانون نظام العقود منشآت

    نظام العقود منشآت /الباب الأول: التعاريف / مادة 1 /
    يقصد بالتعابير الواردة أدناه المعاني المبينة جانب كل منها وذلك في تطبيق أحكام هذا النظام:
    1 ـ الوزير: هو الوزير المختص الذي تتبع له المؤسسات العامة والشركة العامة أو المنشأة ـ حسب الحال.
    2 ـ الجهة المتعاقدة: هي المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة التي تجري العقد.
    3 ـ عاقد النفقة: هو الشخص المحدد في المادة /32/ من المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 15/2/1974.
    4 ـ الجهات العامة: هي الوزارات أو الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والوحدات الإدارية المحلية والبلديات والمصالح البلدية والشركات العامة والمنشآت والدوائر الوقفية، وسائر الجهات العامة الأخرى.
    5 ـ التعهد: هو الالتزام الذي يرتبط به المتعهد تجاه الجهة المتعاقدة.
    6 ـ المتعهد المرشح: هو من ترسو عليه المناقصة أو تتم الموافقة على عرضه في طلب عروض الأسعار أو يرتبط بعقد لم يستكمل أسباب تصديقه.
    7 ـ المتعهد: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يلتزم تجاه الجهة المتعاقدة بتقديم مواد أو إنجاز خدمات أو تنفيذ أشغال.
    8 ـ العقد: هو مجموعة الأحكام التي يرتبط بها كل من المتعهد والجهة المتعاقدة بما في ذلك دفاتر الشروط العامة والخاصة والمواصفات وسائر الجداول والمصورات والوثائق المتعلقة بالتعهد.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الأول: طرق تأمين احتياجات الجهة المتعاقدة/مادة 2/
    آ ـ تعقد النفقات الناجمة عن تنفيذ الأشغال وتأمين الخدمات وشراء المواد وجميع الاحتياجات العائدة للجهة المتعاقدة بإحدى الطرق التالية:
    1 ـ الشراء المباشر.
    2 ـ الشراء بالعقد المباشر.
    3 ـ المناقصة.
    4 ـ طلب عروض أسعار.
    5 ـ العقد بالتراضي.
    6 ـ المسابقة.
    7 ـ التنفيذ بالأمانة.
    ب ـ مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الباب، يعود لعاقد النفقة تحديد طريقة تأمين الاحتياجات المطلوبة.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الثاني: الشراء المباشر/مادة 3/
    يتم تقديم المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال بالشراء المباشر في الحالات التالية:
    آ ـ إذا كانت الاحتياجات المطلوب تأمينها تستند إلى تعرفة رسمية.
    ب ـ إذا كان الشراء من إحدى الجهات العامة.
    جـ ـ إذا كانت النفقة الواحدة لا تجاوز عشرة آلاف ليرة سورية، ويجوز رفع هذا السقف إلى خمسة عشر ألف ليرة سورية بموافقة الوزير.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الثاني: الشراء المباشر/مادة 4/
    آ ـ يتم الشراء المباشر في الحالة (ج) من المادة السابقة عن طريق لجان الشراء المباشر.
    ب ـ يتم صرف النفقات الناجمة عن الشراء المباشر بالاستناد إلى الفاتورة الصادرة عن الجهة البائعة. على أن تصدق الفاتورة من لجنة الشراء المباشر المختصة بالنسبة للنفقات المشمولة بالحالة (ج) من المادة السابقة إشعاراً بأن المشتريات مطابقة للمواصفات المطلوبة وأن الأسعار الواردة في الفاتورة معتدلة ومطابقة للأسعار الرائجة.
    جـ ـ تشكل لجان الشراء المباشر بقرار من عاقد النفقة يحدد فيه عدد أعضاء كل لجنة ومهامها على أن لا يقل عدد الأعضاء عن ثلاثة.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الثاني: الشراء المباشر/مادة 5/
    آ ـ يجوز لعاقد النفقة الموافقة على تأمين بعض الاحتياجات التي لا يتجاوز قيمة كل منها 300 ل.س عن غير طريق الشراء المباشر وذلك في الحالات الضرورية التي يعود تقديرها إليه.
    ب ـ تصدق فواتير النفقات المعقودة وفق أحكام الفقرة (آ) السابقة من قبل عاقد النفقة.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الثالث: الشراء بالعقد المباشر/مادة 6/
    آ ـ العقد المباشر هو الاتفاق على تقديم المواد أو إنجاز الخدمات من الخارج بالاتصال المباشر بين المفوضين بإجراء التعاقد مع المتعهد بأية وسيلة من وسائل الاتصال على أن تعزز تلك الاتصالات بوثائق خطية فيما بعد يحدد فيها نوع الخدمات والمواد وأسعارها وكمياتها وطريقة التسليم ومكانه وشروطه وطريقة تأدية الالتزامات الناشئة عنه ومؤيدات التنفيذ وبوجه عام سائر ما يتعلق بموضوع العقد وكيفية تنفيذه والتزامات الطرفين.
    ب ـ يقتصر تطبيق أحكام هذه المادة على الحالات الضرورية التي يعود تقديرها لعاقد النفقة.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 7/
    آ ـ تتم المناقصة لتقديم المواد وإنجاز الخدمات وتنفيذ الأشغال متى جاوزت القيمة التقديرية الحدود المقررة للشراء المباشر وتتبع هذه الطريقة في كل الأحوال التي لم يرد في هذا النظام نص على الاستثناء منها.
    ب ـ تستند المناقصة إلى:
    1 ـ دفتر شروط عامة يصدر بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية بما لا يخالف أحكام هذا النظام.
    2 ـ دفتر شروط خاصة (مالية وحقوقية وفنية) يتضمن المصورات والمواصفات والدراسات للمواد المطلوب تقديمها أو الخدمات المطلوب إنجازها أو الأشغال المطلوب تنفيذها ويصدق هذا الدفتر من عاقد النفقة.
    3 ـ لوائح ببنود التوريدات أو الأشغال المطلوب مع كمياتها المقدرة على أساس الوحدات المعتمدة ما لم يقرر عاقد النفقة خلاف ذلك.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 8/
    آ ـ يعلن عن المناقصة قبل موعد إجرائها بخمسة عشر يوماً على الأقل بالنسبة للمناقصات الداخلية وخمسين يوماً على الأقل بالنسبة للمناقصات الخارجية.
    ب ـ ويجوز في الحالات التي تستوجب السرعة إنقاص هذه المهلة ويعود تقدير السرعة إلى عاقد النفقة على أن لا تقل في أي حال عن ثلاثة أيام بالنسبة للمناقصات الداخلية وعن خمسة عشر يوماً بالنسبة للمناقصات الخارجية.
    جـ ـ لا يدخل يوم الإعلان عن المناقصة كما لا يدخل يوم إجرائها ضمن المدة المذكورة.
    د ـ لا يجوز التعديل في دفاتر الشروط والمخططات وسائر الوثائق التي تبنى عليها المناقصة بعد إذاعة الإعلان عن المناقصة ما لم يعلن عنها مجدداً.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 9/
    آ ـ تنشر إعلانات المناقصة في صحيفة يومية واحدة على الأقل ولمرة واحدة وفي نشرة إعلانات الدولة إن وجدت ـ كما تلصق نسخ عن هذه الإعلانات في لوحة إعلانات الجهة المتعاقدة وبالإضافة إلى ذلك يمكن عند الاقتضاء الإعلان عن المناقصة في الإذاعة والتلفزيون أو سائر وسائل الإعلام الأخرى كما يجوز تبليغ الجهات التي تهمها المناقصة وتبليغ البعثات والهيئات التجارية العربية المعتمدة في الخارج والبعثات الأجنبية المعتمدة في القطر صوراً عن الإعلان المتعلق بالمناقصات الخارجية وعن بعض وثائقها.
    ب ـ يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصة على الأقل البيانات التالية:
    1 ـ موضوع المناقصة.
    2 ـ مكان وزمان تقديم العروض وجلسة المناقصة.
    3 ـ التأمينات المؤقتة والنهائية المطلوبة.
    4 ـ الجهة التي يمكن شراء إضبارة المناقصة منها والحصول على جميع المعلومات والشروط المتعلقة بها.
    5 ـ مدة إنجاز التعهد.
    6 ـ المدة التي سيبقى صاحب العرض مرتبطاً خلالها بعرضه.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 10/
    آ ـ يشترط فيمن يود الاشتراك في المناقصة ما يلي:
    1 ـ أن لا يكون محروماً من الدخول في المناقصات أو التعاقد مع الجهة المتعاقدة أو الجهات العامة.
    2 ـ أن يكون مسجلاً في السجل التجاري أو في إحدى الغرف التجارية أو الزراعية أو الصناعية حسب الحال بالنسبة للمشتركين من غير العرب السوريين أو الفلسطينيين المقيمين في سورية ويستثنى من ذلك المؤسسات الحكومية الخارجية ذات الصفة الحكومية.
    3 ـ أن لا يكون من العاملين في إحدى الجهات العامة.
    4 ـ أن لا يكون مشمولاً بأحكام مقاطعة إسرائيل.
    ب ـ يمكن أن ينص في دفتر الشروط الخاصة على اشتراط مؤهلات مالية وفنية ومهنية معينة بالراغبين في الاشتراك بالمناقصة.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 11/
    على من يود الاشتراك في المناقصة أن يقدم مع عرضه التأمينات المؤقتة المطلوبة وتحدد هذه التأمينات في دفتر الشروط الخاصة.
    ولا يشترط تقديم هذه التأمينات من قبل الجهات العامة ولا من قبل الجهات التي تعفى من ذلك بنصوص تشريعية خاصة ولا من المؤسسات الخارجية ذات الصفة الحكومية على أن ينص على ذلك في دفتر الشروط أو طلب العروض.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 12/
    تقدم العروض ضمن ثلاث مغلفات مختومة وتوضع هذه المغلفات في مغلف رابع معنون باسم الجهة المحددة في الإعلان ويكتب عليه موضوع المناقصة والتاريخ المحددة لإجرائها.
    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 13/
    آ ـ يحتوى المغلف الأول على الوثائق المشعرة بتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة /10/ من هذا النظام بالإضافة إلى التأمينات المؤقتة المطلوبة.
    ويحتوي المغلف الثاني على العرض الفني والمواصفات.
    أما المغلف الثالث فيحتوي على العرض المالي والتجاري مع جدول الأسعار الافرادية أو الإجمالية حسب الحال.
    ب ـ يعتبر العرض المقدم والموقع من قبل عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ملزماً للعارضين والموقعين عليه بالتكافل والتضامن تجاه الجهة المتعاقدة.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 13/
    آ ـ يحتوى المغلف الأول على الوثائق المشعرة بتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة /10/ من هذا النظام بالإضافة إلى التأمينات المؤقتة المطلوبة.
    ويحتوي المغلف الثاني على العرض الفني والمواصفات.
    أما المغلف الثالث فيحتوي على العرض المالي والتجاري مع جدول الأسعار الافرادية أو الإجمالية حسب الحال.
    ب ـ يعتبر العرض المقدم والموقع من قبل عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ملزماً للعارضين والموقعين عليه بالتكافل والتضامن تجاه الجهة المتعاقدة.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 14/
    على العارض أن يعين في عرضه موطناً مختاراً له في سورية.
    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 15/
    على العارض أن يحدد في عرضه بصورة واضحة المدة التي يتعهد خلالها بتقديم المواد وإنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال موضوع المناقصة ما لم تحدد من قبل الجهة المتعاقدة في دفتر الشروط ويمكن أن تعتبر مدة التسليم من العناصر الرئيسية في مقارنة العروض وتحدد طريقة احتساب مدة التسليم في دفاتر الشروط الخاصة.
    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 16/
    آ ـ يرفض العرض في حال مخالفته لدفاتر الشروط العامة والخاصة.
    ب ـ يحق للجنة المناقصة إعطاء مهلة للعارضين لاستكمال النواقص الحاصلة في عروضهم باستثناء التأمينات المؤقتة والأسعار وجداول تحليل الأسعار إن كان من المشترط تقديمها مع العروض.
    كما يجوز للجنة المناقصة قبول العروض التي تتضمن تحفظات إذا وافق العارض في بداية جلسة المناقصة وقبل إعلان الأسعار على إلغاء تحفظاته والتقيد بأحكام دفاتر الشروط وثبت ذلك خطياً على عرضه.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 17/
    آ ـ تقدم العروض إما مباشرة إلى الجهة المحددة في الإعلان أو ترسل إليها بالبريد المضمون على أن تصل إليها وتسجل في ديوانها في كلا الحالتين قبل نهاية الدوام الرسمي من اليوم المحدد لتقديم العروض الذي يجب أن يسبق التاريخ المحدد لافتتاح جلسة المناقصة.
    ب ـ لا يقبل من العارض إلا عرض واحد ـ ويعتبر العرض السابق في تسجيله في ديوان الجهة المختصة هو المعتمد ـ ولا يجوز استعادة العروض أو إكمالها أو تعديلها بعد تسجيلها في الديوان المذكور.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 18/
    آ ـ تجرى المناقصة في الوقت والمكان المحددين لها في جلسة علنية يسمح بحضورها لجميع المتناقصين.
    ب ـ تفض لجنة المناقصة المغلف الأول وتدقق في محتوياته وتقرر قبول عروض من تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للاشتراك في المناقصة واستبعاد عروض من لا تتوافر فيهم هذه الشروط وتعلن ذلك على الحضور ويعاد إليهم المغلفان الثاني والثالث دون فضهما كما تعاد إليهم الأوراق المثبتة المقدمة.
    جـ ـ إذا لم يتقدم سوى عارض واحد أو كان المقبول عرضاً واحداً تعاد المناقصة بعد الإعلان عنها مجدداً ويجوز للجهة المتعاقدة قبول العرض الوحيد في المرة الثانية.
    د ـ تفض اللجنة المغلفات التي تحتوي على العرض الفني والمواصفات وتعلن محتوياتها على الحضور وتستبعد العروض التي تتضمن تحفظات لم تنص دفاتر الشروط العامة أو الخاصة على جواز قبولها.
    هـ ـ في الحالات التي تستوجبها دراسة العروض وتدقيقها من الناحية الفنية يجوز للجنة المناقصة إرجاء البت في العروض إلى جلسة أخرى تحدد وتعلن على الحضور من العارضين ويؤجل فض المغلف الثالث المتضمن العرض المالي والتجاري إلى الجلسة التي تحددها لجنة المناقصة للبت في العروض.
    و ـ تصنف العروض المقبولة بترتيب أسعارها اعتباراً من السعر الأدنى ثم يعلن رئيس اللجنة اسم المتعهد المرشح الذي تقدم بالسعر الأدنى.
    ز ـ إذا تساوى عرضان أو اكثر في السعر الأدنى المقبول المعروض جرت مناقصة جديدة بين هؤلاء فقط في الجلسة نفسها وبطريقة الظرف المختوم وإذا تساوت الأسعار مرة ثانية فترفع النتيجة إلى عاقد النفقة لاختيار أحدهم.
    ح ـ تدون وقائع جلسة المناقصة بما فيها جميع الاعتراضات في محضر يوقع عليه جميع أعضاء لجنة المناقصة والحاضرين من العارضين ولا يعتد بامتناع المتعهد المرشح عن التوقيع ويعتبر هذا المحضر وثيقة رسمية.
    د ـ توقع كل الوثائق التي يتقدم بها العارضون من قبل أعضاء اللجنة فقط.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 20/
    يجوز لعاقد النفقة أن يحدد مسبقاً السعر الأعلى الذي يمكن قبوله بنتيجة المناقصة ويوضع هذا السعر في مغلف مختوم بالشمع الأحمر ويفتح في جلسة المناقصة من قبل لجنة المناقصة ولا يعلن مضمونه على العارضين فإذا لم تقدم عروض تعادل هذا السعر أو تقل عنه يتوجب على اللجنة أن تطلب في هذه الجلسة تقديم أسعار جديدة في مغلفات مختومة في هذه الجلسة ولا يجوز تكرار هذا الإجراء وإذا كانت الأسعار الجديدة غير مساوية للأسعار المقدرة أو تزيد عنها بما يجاوز نسبة يحددها عاقد النفقة مسبقاً ومرفقة بالسعر الأعلى من القيمة الأعلى المقدرة أعلنت اللجنة فشل المناقصة.
    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 21/
    يحق للجهة المتعاقدة تجزئة مواد المناقصة بين العارضين حسبما تراه ملائماً بحيث تجري إحالة جزء إلى متعهد دون أن يحق له الاعتراض شريطة أن ينص على ذلك في دفتر الشروط الخاصة.
    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 22/
    آ ـ يصدق محضر المناقصة من عاقد النفقة ويجوز له أن يلغي نتائج المناقصة لأسباب مبررة خطياً تحفظ في إضبارة المناقصة وليس له في أي حال أن يعدل النتيجة التي توصلت إليها لجنة المناقصة.
    ب ـ تعرض المناقصة بعد ذلك على المراجع المختصة (إن وجدت) للنظر فيها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    جـ ـ لا يعتبر المتعهد المرشح متعهداً إلا عند استكمال إجراءات التصديق وتبليغه ذلك أصولاً لتنفيذ المتعهد وللجهة المتعاقدة العدول عن تنفيذ موضوع المناقصة في أي وقت قبل تبليغ المتعهد دون أن يكون له الحق في أي تعويض.
    د ـ إذا لم يجر تنظيم عقد بين الجهة المتعاقدة والمتعهد عقب تصديق المناقصة يعتبر محضر اللجنة بمثابة عقد بينهما بعد استكمال أسباب التصديق القانونية وفي حال عدم حضور المتعهد المرشح أو وكيله أو ممثله جلسة المناقصة أو عدم توقيعهم على محضرها فيبلغ المتعهد قبول تعهده إما بالبريد المسجل أو ببرقية يثبت مضمونها بكتاب مسجل ويعتبر التبليغ في هاتين الحالتين من تاريخ إيداع البريد المسجل أو إرسال البرقية أيهما أسبق.
    هـ ـ لا يجوز للجنة المناقصة أن تقبل أي كسر في الأسعار كما لا يجوز لعاقد النفقة أي كسر في الأسعار إلا ضمن الشرطين التاليين:
    1 ـ أن لا يقل مقدار التخفيض الناجم عن الكسر عن 10% من السعر الذي أحيلت بموجبه المناقصة على المتعهد المرشح.
    2 ـ أن يرفق العارض الذي يتقدم بالكسر مع عرضه التأمينات القانونية.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 23/
    يبقى المتعهد المرشح مبدئياً مرتبطاً بعرضه طيلة المدة المحددة لهذا الارتباط في العقد أو دفاتر الشروط وإذا لم يبلغ أمر المباشرة خلال ذلك حق له خلال سبعة أيام تلي انتهاء المدة المذكورة أن يتخلى عن عرضه بكتاب خطي يسجل في ديوان الجهة المتعاقدة وإلا يتجدد حكماً ارتباطه بعرضه مدة أخرى تعادل المدة الأولى.
    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الرابع: المناقصة/مادة 24/
    آ ـ تشكل لجنة المناقصة بقرار من عاقد النفقة على أن يكون من بين أعضائها أحد العاملين في الدائرة المالية لدى الجهة المتعاقدة.
    ب ـ تحدد بقرار من عاقد النفقة الوثائق التي تؤيد توافر الشروط المطلوبة للاشتراك في المناقصة وأسس تشكيل لجان المناقصة وسائر الأمور الأخرى المتعلقة بها.

    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الخامس: طلب عروض أسعار/مادة 25/
    يلجأ إلى طلب عروض أسعار عندما يتعذر على الجهة المتعاقدة تحديد مواصفات أو شروط موحدة للمواد المطلوب تقديمها أو الأشغال المطلوب تنفيذها أو الخدمات المطلوب إنجازها وذلك للتمييز بين العرض واختيار أفضلها في ضوء الجودة والأسعار وسائر الشروط الأخرى.
    نظام العقود منشآت /الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات/الفصل الخامس: طلب عروض أسعار/مادة 26/
    مع مراعاة الأحكام المبينة في المواد التالية تطبق على الشراء بطريقة طلب عروض أسعار أحكام البند (د) من المادة ( والبند (آ) من المادة (9) والمواد (10 ـ 11 ـ 14 ـ 15 ـ 17 ـ 19 ـ 20ـ 21) والبندين (ب و ج) من المادة (22) والمادتين (23 و 24) من هذا النظام.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #4

    Quran قانون الآثار

    يرسم ما يلي

    مادة 1 - تعتبر آثارا الممتلكات الثابتة والمنقولة التي بناها أو صنعها أو أنتجها أو كتبها أو رسمها الإنسان قبل مائتي سنة ميلادية أو مائتين وست سنوات هجرية ويجوز للسلطات الأثرية أن تعتبر من الآثار أيضا الممتلكات الثابتة أو المنقولة التي ترجع إلى عهد احدث إذا رأت أن لها خصائص تاريخية أو فنية أو قومية ، ويصدر بذلك قرار وزاري

    مادة 2 - تتولى السلطات الأثرية في الجمهورية العربية السورية المحافظة على الآثار كما تتولى وحدها تقرير أثرية الأشياء والمباني التاريخية والمواقع الأثرية وما يجب تسجيله من آثار

    ويعنى تسجيل أثر ما إقرار الدولة بما يمثله من أهمية تاريخية أو فنية أو قومية وعملها على صيانته وحمايته ودراسته والانتفاع به وفقا لأحكام هذا القانون

    مادة 3 - الآثار نوعان

    آثار ثابتة وآثار منقولة

    أ - الآثار الثابتة هي الآثار المتصلة بالأرض مثل الكهوف الطبيعية أو المحفورة التي كانت مخصصة لحاجات الإنسان القديم والصخور التي رسم أو حفر عليها الإنسان القديم صورا أو نقوشا أو كتابات وكذلك أطلال المدن والمنشآت المطمورة في بطون التلال المتراكمة والأبنية التاريخية المنشأة لغايات مختلفة كالمساجد والكنائس والمعابد والقصور والبيوت والمشافي والمدارس والقلاع والحصون والأسوار والملاعب والمسارح والخانات والحمامات والمدافن والقنوات المشيدة والسدود وأطلال تلك المباني وما اتصل بها كالأبواب والنوافذ والأعمدة والشرفات والأدراج والسقوف والأفاريز والتيجان والأنصاب والمذابح وشواهد القبور

    ب - الآثار المنقولة هي التي صنعت لتكون بطبيعتها منفصلة عن الأرض أو عن المباني التاريخية والتي يمكن تغيير مكانها بالمنحوتات والمسكوكات والصور والنقوش والمخطوطات والمنسوجات والمصنوعات مهما كانت مادتها والغرض من صنعها ووجوه استعمالها

    ج - تعتبر بعض الآثار المنقولة آثارا ثابتة إذا كانت أجزاء من آثار ثابتة أو زخارف لها ويعود تقدير ذلك للسلطات الأثرية

    مادة 4 - تعتبر جميع الآثار الثابتة والمنقولة والمناطق الأثرية الموجودة في الجمهورية العربية السورية من أملاك الدولة العامة ويستثنى من ذلك

    أ - الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها أو تصرفهم بها بوثائق رسمية

    ب - الآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى السلطات الأثرية

    ج - الآثار المنقولة التي لا ترى السلطات الأثرية ضرورة لتسجيلها

    مادة 5 - للسلطات الأثرية إجلاء الأفراد والهيئات الذين يشغلون أبنية تاريخية أو مناطق أثرية تملكها الدولة ولها في حالات استثنائية يقدرها مجلس الآثار أن تمنح الذين شغلوا هذه الأماكن قبل صدور هذا القانون تعويضا عن إجلائهم أو عن منشآتهم المستحدثة وتقدر هذا التعويض لجنة خاصة تؤلف بمرسوم جمهوري

    مادة 6 - أن ملكية الأرض لا تكسب صاحبها حق التصرف بالآثار الثابتة أو المنقولة التي قد توجد على سطحها أو في باطنها كما لا تخوله حق التنقيب عن الآثار فيها

    مادة 7 - يحظر أتلاف الآثار المنقولة أو الثابتة أو تحويرها أو إلحاق الضرر بها أو تشويهها بالكتابة أو الحفر عليها أو تغيير معالمها أو فصل جزء منها،كما يحظر إلصاق الإعلانات أو وضع اللافتات في المناطق الأثرية وعلى الأبنية التاريخية المسجلة

    مادة 8 - يتعين عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى أو توسيعها أو تجميلها وما شابه ذلك المحافظة على المناطق الأثرية والأبنية التاريخية الموجودة فيها ، ولا يجوز إقرار هذه المشروعات إلا بعد أخذ موافقة السلطات الأثرية عليها ، كما لا يجوز تعديلها بعد إقرارها إلا بعد موافقة هذه السلطات

    مادة 9 - على الوزارات والإدارات واللجان المختصة عند تنظيم المدن والقرى التي توجد فيها مناطق أثرية أو أبنية تاريخية أو تحسينها أو تجميلها وإزالة الشيوع منها أن تراعى حقوق الارتفاق التي تضعها السلطات الأثرية المنصوص عليها في المادتين13 و 14 من هذا القانون وعليها كذلك أن تنص عنها في قرارات التنظيم

    مادة 10 - لا يجوز للبلديات أن تمنح رخص البناء والترميم في الأماكن القريبة من المواقع الأثرية والأبنية التاريخية إلا بعد الحصول على موافقة السلطات الأثرية لتضمن إقامة المباني الحديثة على النسق الذي تراه ملائما للطابع الأثرى

    مادة 11 - على السلطات الأثرية بالاتفاق مع الإدارات المختصة بمسح الأراضي أو تحديدها وتحريرها أن تحدد المناطق والمباني والتلال الأثرية على الخرائط والمستندات المساحية

    مادة 12 - على السلطات الأثرية أن تعمل في حدود ما ترسمه الاتفاقات والمعاهدات وتوصيات المؤسسات الدولية على استعادة الآثار المهربة إلى خارج الجمهورية العربية السورية وأن تساعد كذلك على إعادة الآثار الأجنبية المهربة بشرط المعاملة بالمثل



    الفصل الثاني – الآثار الثابتة

    مادة 13 - للسلطات الأثرية أن تعين ما يجب أن يحافظ عليه من مناطق أثرية أو أبنية تاريخية أو أحياء قديمة وذلك لحمايتها وتأمين صيانتها بسبب اجتماع خصائص فنية أصيلة فيها أو دلالتها على عصر ما أو لاقترانها بذكريات تاريخية هامة

    وعلى هذه السلطات أن تعمل على تسجيلها في سجل المناطق الأثرية والأبنية التاريخية وذلك بعد موافقة مجلس الآثار وصدور قرار وزاري بالتسجيل ويمكن أن يشمل القرار مجموعة أحياء أو مبان أو حيا أو مبنى واحدا أو جزءا منهما وينص في قرار التسجيل على حقوق الارتفاق التي تترتب على العقارات المجاورة فإذا كان قد سبق تسجيل الأثر ولم تكن حقوق الارتفاق على العقارات المجاورة قد عينت فيصدر بها قرار وزاري لاحق وتبلغ هذه القرارات إلى المالكين أو المتصرفين والى السلطات الإدارية والبلدية ذات العلاقة والى الدوائر العقارية كيما تسجلها في السجل العقاري

    مادة 14 - تتضمن حقوق الارتفاق إيجاد حرم غير مبني حول المناطق الأثرية والمباني التاريخية وتحديد طراز الأبنية الجديدة أو المجددة وارتفاعاتها ومواد بنائها وألوانها لتكون المنشآت الجديدة منسجمة مع المنشآت القديمة ويشمل ذلك عدم فتح نوافذ أو شرفات على المباني التاريخية أو المناطق الأثرية إلا بترخيص من السلطات الأثرية

    مادة 16 - المناطق الأثرية والأبنية التاريخية التي سجلت قبل نفاذ هذا القانون يبقى تسجيلها صحيحا

    مادة 17 - يجوز بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي بناء على اقتراح مجلس الآثار شطب تسجيل منطقة أثرية أو بناء تاريخي ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية ويثبت في سجل الآثار

    مادة 18 - تبقى المباني التاريخية المسجلة التي لا تملكها الدولة تحت يد مالكيها والمتصرفين بها ، على أنه لا يجوز لهم استخدامها في غير الغاية التي أنشئت من أجلها وللسلطات الأثرية أن تسمح باستعمالها لغايات إنسانية أو ثقافية

    مادة 19 - للبلديات ولوزارة الأوقاف وغيرها من الوزارات وللطوائف والجمعيات وللأشخاص الطبيعيين والمعنويين أن يتنازلوا عن ملكية عقاراتهم الأثرية والتاريخية إلى السلطات الأثرية بطريق الهبة أو البيع أو الاستبدال لقاء قيمة رمزية أو يضعوها تحت تصرف هذه السلطات لأجل طويل

    مادة 20 - للسلطات الأثرية حق استملاك أي مبنى تاريخي أو منطقة أثرية وذلك وفقا لأحكام قانون الاستملاك ويقرر التعويض عن الاستملاك بصرف النظر عن القيمة الأثرية والفنية والتاريخية للأبنية والمناطق المستملكة ولهذه السلطات أن تستملك المباني أو الأراضي المجاورة أو المضافة للآثار الثابتة المسجلة بقصد تحرير هذه الآثار وإظهار معالمها

    مادة 21 - تتبع المناطق الأثرية والأبنية التاريخية المسجلة التي تملكها الدولة للسلطات الأثرية وهى لا تباع ولا تهدى وللسلطات الأثرية حق استثمارها

    مادة 22 - السلطات الأثرية وحدها هي التي تقوم بصيانة وترميم الآثار الثابتة المسجلة للمحافظة عليها والإبقاء على معالمها وزخارفها ولا يحق للمالك أو المتصرف الاعتراض على ذلك

    أما الإصلاحات والترميمات الناشئة عن الأشغال والاستثمار فيقوم بها المالك أو المتصرف بموافقة السلطات الأثرية وتحت إشرافها على أن يتحمل نفقاتها وتنفق السلطات الأثرية من ميزانيتها على ترميم وإصلاح المناطق الأثرية والمباني التاريخية المسجلة على أن تتحمل وزارة الأوقاف أو الهيئات الدينية نصف تكاليف ترميم وإصلاح الأبنية الأثرية المسجلة العائدة لها ، كما يجوز للسلطات الأثرية أن تسهم بجزء من نفقات إصلاح المباني التاريخية التي يملكها الأفراد وعلى هؤلاء تحمل باقي النفقات

    مادة 23 - لا يجوز لمالك أحد الآثار الثابتة المسجلة وفقا لأحكام هذا القانون أن يقوم بهدمه أو نقله كله أو بعضه أو ترميمه أو تجديده أو تغييره على أي وجه بغير ترخيص سابق من السلطات الأثرية ويكون أجراء الأعمال التي يرخص بها تحت أشراف السلطات الأثرية وعند مخالفة ذلك تقوم السلطات الأثرية بإعادة البناء التاريخي إلى ما كان عليه وتستوفى من المخالف نفقة ذلك فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #5

    Quran الإجراءات المتبعة عند دراسة المخطط التنظيمي - المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982

    المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982
    المرسوم التشريعي رقم /5/


    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي :


    مادة 1 - يقصد بالتعابـير التالية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها :

    أ‌- أسس التخطيط العمراني :

    هي المبادىء الموحدة التي تنظم عملية تخطيط التجمعات السكانية وتتضمن ما يلي :

    · الأسس العلمية الهندسية العامة للتخطيط العمراني والبناء .

    · الخطوات والمراحل الواجب إتباعها في تحضير البرنامج التخطيطي الخاص بدراسة المخطط التنظيمي العام والتفصيلي ،ونظام البناء لأي تجمع سكاني .

    ب‌- البرنامج التخطيطي : هو البرنامج الذي يحدد الاحتياجات الآنية والمستقبلية لتجمع سكاني وفق أسس التخطيط العمراني استناداً على واقع هذا التجمع ، ويحدد البرنامج عدد السكان والكثافات السكانية ونوع وتعداد الخدمات والمشيدات العامة اللازمة له .

    ج‌- المخطط التنظيمي العام : هو المخطط الذي يوضح الرؤية المستقبلية للتجمع السكاني وتوسعه ويتم ذلك عن طريق تحديد الحدود العمرانية وشبكة الطريق الرئيسية واستعمالات كافة الأراضي الواقعة ضمنه ومنهاج ونظام بناء كل منها بما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي .

    د‌- المخطط التنظيمي التفصيلي : هو المخطط الذي يحدد كافة التفاصيل التخطيطية لشبكة الطرق الرئيسية والفرعية وممرات المشاة والفراغات العامة وكافة التفاصيل العمرانية للأراضي حسب الاستعمال المرسوم لها كل ذلك بما لا يتعارض مع المخطط التنظيمي العام ونظام البناء .

    هـ- التجمع السكاني : المدينة أو البلدة أو القرية ذات الشخصية الاعتبارية والقرى والمزارع التي تتبع إحدى الوحدات الإدارية .

    و- المكتب : المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة .

    ز- الجهة الإدارية : البلدية أو الوحدة الإدارية .

    ح- المجلس : المجلس البلدي في البلدية أو المجلس المحلي في الوحدة الإدارية .

    مادة 2- تضع وزارة الإسكان والمرافق أسس التخطيط العمراني بهدف تلبية متطلبات التجمعات السكانية ضمن الإمكانيات المتوفرة لكل منها في إطار التخطيط الإقليمي الشامل للقطر العربي السوري وتصدر بمرسوم .

    وإلى أن هذا المرسوم يستمر العمل بالأسس المعتمدة لدى وزارة الإسكان والمرافق وفي حدود أحكام هذا المرسوم التشريعي .

    مادة 3-

    أ‌- في سبيل وضع المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية وأنظمة البناء تضع الجهة الإدارية المختصة لكل تجمع سكاني برنامجاً تخطيطياً ضمن حدود أسس التخطيط العمراني النافذة .

    ب‌- يعرض البرنامج التخطيطي الخاص بكل تجمع سكاني على وزارة الإسكان والمرافق للموافقة عليه أو طلب تعديله خلال /20/ يوماً من تاريخ تسجيله في ديوان الوزارة والا اعتبر مقراً .

    ويعتبر هذا البرنامج جزءاً مكملاً للأسس المذكورة في الفقرة السابقة بالنسبة لهذا التجمع .

    مادة 4- تعد الجهة الإدارية مشاريع المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية في جميع مراحلها وكذلك أنظمة البناء للتجمعات السكانية بما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي لكل تجمع .

    مادة 5-

    أ‌- يعرض مشروع المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي ونظام البناء على المجلس للنظر في إقراره والموافقة على إعلانه .

    ب‌- يعلن مشروع المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي ونظام البناء وتعديلاتها في بهو الجهة الإدارية ويدعى من لهم علاقة بالمشروع المعلن للإطلاع عليه بطريق التبليغ الشخصي أو بموجب بيان ينشر في صحيفتين محليتين أو بإحدى صحف العاصمة الأكثر انتشاراً لدى الجهة المعلنة ، وتجوز الاستعانة بوسائل الإعلام المسموعة والمرئية في القطر وذلك وفق ما تقدره الجهة الإدارية .

    ج‌- يمكن الاعتراض على مشاريع المخططات وأنظمة البناء المشار إليها في الفقرة السابقة خلال /30/ ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان ، ويقدم الاعتراض باستدعاء يبين فيه المعترض ملاحظاته

    د‌- تنظر في الاعتراضات لجنة فنية إقليمية يشكلها المحافظ رئيس المكتب برئاسته وعضوية :

    1- عضو المكتب التنفيذي المختص .

    2- مدير الخدمات الفنية .

    3- مدير الآثار في المحافظة .

    4- المسؤول عن الطرق في مديرية الخدمات الفنية .

    5- المسؤول عن التخطيط العمراني في مديرية الخدمات الفنية .

    6- خبيرين من المهندسين ذوي الخبرة في مجال تخطيط المدن يختار أحدهما وزير الإسكان والمرافق والآخر يختاره المحافظ .

    7- خبير في الشؤون العقارية من الحقوقيين يختاره المحافظ .

    هـ- يحضر اجتماع اللجنة رئيس الجهة الإدارية المختصة والمهندس المسؤول عن الشؤون الفنية فيها دون أن يكون لها حق التصويت ، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها أو أكثر من نصف الأعضاء ، وترسل اللجنة نتائج دراساتها وتوصياتها إلى المرجع المختص باقتراح أو إصدار المشروع المعلن بموجب المادة السادسة من هذا المرسوم التشريعي

    مادة 6- فيما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي لكل تجمع سكاني .

    أ‌- تصدر المخططات التنظيمية العامة وأنظمة البناء وتعديلاتها لمدن مراكز المحافظات بقرار من وزير الإسكان والمرافق بناء على اقتراح المكتب .

    ب‌- تصدر المخططات التنظيمية التفصيلية وتعديلاتها لمدن مراكز المحافظات ما عدا مدينة دمشق بقرار من المكتب بناء على اقتراح المجلس .

    ج‌- تصدر المخططات التنظيمية التفصيلية لمدينة دمشق بقرار من مجلس المحافظة بناء على اقتراح المكتب .

    د‌- تصدر المخططات التنظيمية وأنظمة البناء وتعديلاتها في بقية الجهات الإدارية بقرار من المكتب .

    مادة 7-

    أ‌- تبلغ وزارة الإسكان والمرافق صورة عن أي مخطط تنظيمي عام أو تفصيلي أو نظام بناء أو تعديلها خلال /15/ خمسة عشر يوماً من تاريخ القرار الذي يتخذه المكتب أو مجلس محافظة مدينة دمشق بإصدار كل منها وإلا اعتبر موقف التنفيذ حكماً .

    ب‌- لوزير الإسكان والمرافق خلال /45/ خمسة وأربعون يوماً من تاريخ تسجيل القرار في ديوان لوزارة إيقاف تنفيذه في حال مخالفته لأسس التخطيط العمراني أو البرنامج التخطيطي الخاص به وإلا اعتبر مبرماً .

    ج‌- إذا نشأ خلاف نتيجة تطبيق الفقرة السابقة فيعرض الخلاف على رئاسة مجلس الوزراء للبت فيه .

    مادة 8- فيما لا يتعارض من أسس التخطيط العمراني ، والبرنامج التخطيطي يجوز تعديل المخطط التنظيمي العام والتفصيلي وأنظمة البناء المصدقة وفق المواعيد والإجراءات التالية :

    أ‌- يعلن المخطط أو نظام البناء بعد مرور عام واحد على إصداره لأول مرة وتقبل الاعتراضات عليه .

    ب‌- يعلن المخطط ونظام البناء مرة بعد ذلك كل ثلاث سنوات وتقبل الاعتراضات عليه .

    ج‌- للجهة الإدارية اقتراح إدخال التعديلات التي تقتضيها المصلحة العامة على المخطط أو نظام البناء في المواعيد المحددة في هذا المرسوم التشريعي .

    د‌- للمحافظ رئيس المكتب أن يستثني اقتراح إدخال التعديلات على أراضي البلدية أو أملاك الدولة أو لتنفيذ مشروع حيوي ذي نفع عام من شرط المدة المقررة في هذه المادة .

    هـ- يبت بالاعتراضات والاقتراحات المشار إليها في هذه المادة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام القضاء الإداري
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 10-15-2010, 08:13 AM
  2. غرائب القوانين
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى كتب وتعليقات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 07-16-2009, 10:10 PM
  3. القوانين التجارية السورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 03-05-2009, 03:01 AM
  4. القوانين المصرفية السورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 03-05-2009, 02:23 AM
  5. القوانين العمالية السورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 38
    آخر مشاركة: 03-05-2009, 01:56 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •